gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (PC-2023-204923) الصادر في الاستثناف المقدم (CR-2024-204923) قرار رقم المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم (AC-2022-105154) المقامه من «هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد/ المتهم، سجل تجاري رقم (....) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الثالثاء الموافق 23/2024م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من /... هويه وطنيه رقم (....) بصفتها وكيله عن /... هويه وطنيه رقم (....) بصفته مثل الشركه في شركه /... سجل تجاري رقم (....) بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ CFR-2023-) المصادره عن الخدمات الالكترونيه في وزاره العدل، ضد القرار الابتدايي رقم (30/30) (105154) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، القاضي بما ياتي: -1 ادانه المستورد (شركه ...) سجل تجاري رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي. -2 ازامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصنف المخالف مبلغا وقدره (91,783) واحد وتسعون الفا وسيعمه وثلاثه وثمانون ريالا. -3 ازامه بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا وقدره (91,783) واحد وتسعون الفا وسيعمه وثلاثه وثمانون ريالا، ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به مبلغا مقداره (183,566 مايه وثلاثه وثمانون الفا وخدمسايه وستنه وستون ريالا. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/08/22 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ (2023/08/28) من فان ذلك يستtbع قبول الاستثناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قرعت الماده (163) من نظام الجمارك المود. واما و qtايج القضيه فتنلخص ورود ارساليه (قدور ضغط ستيل) عايده للمستورد عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ 06/1436/05 ه، فسحت بتعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، وبعد عرض العينه علي المختبر وردت الايفاده بالتقرير رقم ... وتاريخ 23/06/1436/06 المتضمنه عدم المطابقه من حيث السعه الفعليه والبيانات الايضاحيه، وتم اشعار المستورد لاياده الايرساليه الي الساحه الجمركيه بعده مكاتبات الا انه لم يتجابو، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قراها علي نحو ما جاء عليه منظوقه تاسيما منها علي قيام المستورد بالتصرف بالارساليه غير المنجاز فسحها وعدم اعادتها للجرك، والتي سبق له التعهد بعدم التصرف فيها لحين ظهور نتيجه المختبر بعد مخالفا لنص الماده (56) من نظام الجمارك المود، كما يعد تهرييا جمركيا بموجب ما قررته الماده (142) من ذات النظام، وتربت تطبيق العقوبات في حستودر علي نحو ما جاء عليه منطوق قراها. وبالطلاع اللجنه الجمركه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيله الشركه المستانفه، تبين ان ملخصها قد جاع علي ذكر ان الدعوي مقامه من غير ذي صفه بعد نقل الالخصاس للقضايا الجمركه من هييه الزکاه والصربيه والضريه والجبارات للنيابه العامه بموجب الامر الملكي رقم (30174) وتاریخ 1440/06/02 ارفاق صور توشح سعه قدور الضغط مقاس (10) لتو ريسري علي المقالات الاخري الموضحه بالارساليه 4 صفحه الموقي الالكتروني: الموقع 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض (PC-2023-204923) الصادر في الاستثناييه المقدم رقم (CR-2024-204923) (4,6,8,12) فيان مسطره المقاس بیتت ان المقاس الداخلي (9) لتر، فقد تم ترك لتر واحد للبخار عند الاستخدام، وبالتالي لا توجد مخالفه علي سعه القدر وانا ما علي البيانات الايضاحيه والتي تعد مخالفه شكليه تنطبق عليها الماده (6/31) من اللاتحه التنفيذيه لنظام الجمارك المود بعد نقض القرار الابتدايي، كما ان نتيجه المختبر غير كافيه للادانه، ذلك انها لم تشر الي وجود مخالفه جعوبه تتعلق بصحه وسلامه المستهلك، كما ان الاحكام تبني علي الجزم واليقين وليس علي الشك والظن والتخمين، فان المخالفه محل الدعوي في حكم المخالفات الجمركيه في الاستيراد الوارده في الماده (1/141) من نظام الجمارك المود، كما توجد سابقه قضاييه صادر عن اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بجده رقم (29) لعام 1439 ه، ورقم (57) لعام 1440 ه، التي انتهت باعتبار المخالفه شكليه وفقا للماده (6/31) من اللايحه التنفيذيه، كما ان اللجنه الابتداييه المصدره القرار شددت العقوبه علي الشركه المستانفه في منظوقها في الفقره (2,3) باعتبار ان المخالفه فنيه علي الرغم من انها شكليه كما ورد في نتيجه المختبر، بالاضافه الي عدم وجود محضر ضبط الذي يعد من متطلبات قضايا التهريب الجمركي، كما ان القرار الصادر عن اللجنه الابتداييه ملافه للماده (76) من نظام المراعات الشرعيه، و-acttmتمت اللايحه بطلب قبول الاستيناف ونقض القرار الابتدايي. وقد وبر عبر النظام الالي للامانه مخذره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/10/11 م تضمنت ما ملخصه ان المخالفه وQEعت بتاریخ 140/05/06 ه، وفقا لتاریخ البيان الجمركي المقدم وقت فسح الارساليه، مما يعني ان الهييه تعد صاحبه الاختصاص في رفع الدعوي باعتبارها تملك صفه المدعي وذلك استنادا للامر الملكي رقم (30174) و تاريخ 140/06/02 ه، كما ان المستانفه لم تلتفت في دعواها لحجم اهمالها وتقصيرها طيله هذه السنوات، ولم تبرر ارتكابها لمخالفه التصرف ارساليه فسحت فسح مؤقت بتعهد عدم التصرف، بل كان تبريرها بان المخالفه شكليه وليست فنيه، كما لم تستجب لخطابات الجمارك وكان من الاخري علي المستانفه التواصل والتجابوب مع الجمارك عوظا عن التصرف بالارساليه واخلالها بالتعهد الماخود عليها، مما يعد ذلك تهريبا جمركيا لماده (142) من نظام الجمارك الموحد، بالاضافه الي ان الارساليه تعد من المواد التي لها اتصال مباشر مع المستهلك، كونها تمس صحته وتؤثر علي موارده الماليه جرا شراء سلع غير مطابقه للمواصفات والمقايس المعتمده، كما ان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان يتوفر الركني المادي والمعنوي لقيامها وهو ما توفر في المواقعه محل القضيه، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستثناف المقدم من شركه ....، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به. وقد ودر عبرالنظام الثاني للامانه تعقييا من وكيله الشركه المستانفه بتاريخ 2023/10/14 مложه ان الشركه تتمسك بما تم تقدمه من توحيدات ودفع في لايحه الاستثناف، كما تضيف ان خطاب (126) تحريك الدعوي المقدم من الهييه غير واضح لعدم استكمال عناصر وبيانات الدعوي وفقا لنص الماده (مضارح الجزاييه، ذلك انه يخلو من رقم محضر الضبط وتحديد المخالفه وتاريخها ومحل القضيه، كما ان تبعي الهييه من اشعار الشركه بنتيجه المختبر الا انها لم تتجاوب، فانه علي الهييه اثبات وصول تلك الاشعارات للشركه، بالاضافه الي ان تاريخ البيان الجمركي لا يعتبر وقت وقوع المخالفه او قضيه التهريب الجمركي، ذلك انه لم تكن هناك قضيه علي الارساليه، كما ان المواد (129,130,131,132) من نظام الجمارك المود، اكدب به بالاب من وجود محضر ضبط لاي قضيه، ولعدم وجود المحضر فان تحديد وقت القضيه يكون بحسب خطاب تحريك الدعوي الذي كان في عام 1442 ه، مما يعني انه صدر اثناء سريان الاممر الملكي رقم 4 صفحه 2 من الموقي الالكتروني: الموقع 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (PC-2023-204923) الصادر في الاستيناف المقدمه (CR-2024-204923) قرار رقم (30174) وتاريخ 1400/06/02 1440/04/04 ه، القاضي بنقل الاختصاص من الهييه الي النيابه العامه، بالاضافه الي ان ادعاء الهييه باختاصها بتقدمي خطاب تحريب الدعوي اجتهاد منها ومخالف لنظام الجمارك المود، كما ان مخالفه البيانات الايضاحيه شكليه، اما ما كان بشان السعه للقدور فان الخطا من الشركه المصنعه فانها لم تمد مسطره المقالs داخل القدر الي نهايته ليتضح المقالs الصحيح، كما ان خطاب الوزير رقم (1437 ه، نص علي ان المختبرات هي التي يجب ان تبين ان المخالفه فنيه او شكليه، ولم يوضح المختبر ذلك فان ما تدعيه الهييه من ان المخالفه فنيه انما هو اجتهاد منها فقط، واختتم التعقيب بطلب نقض القرار الابتدايي وتبريه الشركه وصرف النظر عن القضيه لعدم وجود خطاب تحريك الدعوي. وقد ورد عبرالنظام اللي للامانه افاده من الهييه بtbاریخ 2023/11/09 م، تضمنت ما ملحضه ان قضايا التصرف القديمه لا يوجد لها محاضر ضبط، ذلك ان القضيه منيله علي الاخلال بالتعهد السندي استنادا (ب/ب) من نظام الجمارك الموحد، كما ان التصرف بالارساليه يعتبر انتهاك صرييا للتعهد السندي والذي تعهد بموجه بعدم التصرف الا بعد ظهور نتيجه المختبر واعدادتها الي الساحه الجمركيه، فان مخالفه ذلك يعدد تهوريا جمركيا وفقا للماده (14) من نظام الجمارك الموحد، واختتمت الافاده بان الهييه متمسكه بالطابات الوارده في لانحه الدعوي. وفي يوم الثالثه الموافق 2024/02/20، عقدت الجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جاستها لنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار (CFR-2023-105154) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف وما كان عليه جواب الهييه بشانه، تبين للجنه ان القضيه قد اسبحت جاهزه لبيت فيها بحاتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه و كفايه ما تم تقديده لتكوين قناعتها والفصل فيها. وحيث انه من المتقر في قواعد التفاضي ان تطبيق نظام علي الوجه الصحيح يعد واجبا علي الجهه الناظره للدعوي وتقضي به من تلقاء نفسها دون لزوم ان يكون ذلك بطلب من الخصوم وبالتالي فان للجهه الناظره للدعوي سلطه واسعه في تقدير الوقايع واعلاثها الوصف المستحق لها والكتييف السليم لها دون ان تتقيد بتكيف جهه الادعاء او ضمها وذلك في ضوء ما تستقر عليه قناعتها وما تكون عليه حال الادله والقران المستنتجه منها والاعتماد عليها واتخاذها اساسا لقضاها ما دامت الاوراق المتعلقه بها ضمن ملف الدعوي لا تEOARض ما تم استخلاصه واستقترت عليه عقيدتها وفقناعتها للفصل في النزاع وان يكون استنبطها سليما وسانغا ومؤديا الي النتيجه التي اتتهت اليها وذلك هو ما يتفق مع ما جابت به الماده (153) من نظام الاجراءات الجزاييه التي قضت بان "لا تتقيد المحكمه بالوصف الوارد في لايحه الدعوي وعليها ان تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا للوصف الوارد في لايحه الدعوي...، وحيث انه وفقا لماعا جاء في تقرير نتيجه فحص العينه ان المخالفه محل الدعوي تتعلق بعد (5) اصناف مختلفه من القدور من حيث السعه، وحيث ان الاثباب من تقرير المختبر انه لا يتبين مع طبعه المحاكاه من حيث الجز العتباهها مخالفه فورع المختبر بعد يقوم علي اساسها اعتبار تصرف المستورد بالارساليه وهي محمله بالمخالفه التي جاع عليها تقرير المختبر بعد تهريبا جمريكا، ولما كان التعامل مع واقع ما تكون معه نتيجه المختبر في مثل هذه الحالت اعتبار هذه المخالفه المرتبط بها الاصناف المخالفه قد جري العمل الذي استقر به قضاء الاستثناف الجمركي بتكييف ما انتهت اليه صياغه الملاحظه التي جاع عليها تقرير المختبر وما اورده من عدم مطابقه للمواصفات من ضمن صفحه 3 من 4 الموقي الابلكتروني : الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (PC-2023-204923) الصادر في الاستثناف المقدم برقم (CR-2024-204923) قرار برقم الملاحظات غير الجوهریه التي لا تؤثر في عش المستهلك وامان استخدام المتنج الوارد مما يترتب عليه ان يكون تصرف المستورد بالاضناف محل الاشكال وهي محمله بمثل تلك الملاحظه يشكل في واقعه اعتبارها ملاحظه من جنس الملاحظات الشكيله التي لا ترقي في حال التصرف بالارساليه مع وجودها الي تكييف تصرف المستورد بالارساليه وهي محمله بتلك الملاحظه بما يعد تهرييا جمريكا مما يتقرم معه الغاء القرار الابتدايي في كل ما قضي به في حق الشركه المستانفه واعتبار تصرف المستورد بالاصناف التي جاء عليها تقرير المختبر محققه لمخالفه محكومه بالاماده (6/31) من اللايحه التNFيزيه لنظام الجمارك، وايفاع عقوبه الغرامه الماليه عليها بمقدار (5,000) خمسه الاف ريال عن كل صنف من الاصناف التي جاء عليها تقرير المختبر وذلك تطبيق لما قضت به تلك الماده، ولا ينال من هذه النتيجه التي انتوي اليها هذا القرار ما تدفع به وكيله الشركه المستانفه من ان خطاب تحريك الدعوي المقدم من الهييه غير واضح لعدم استكمال عناصر وبيانات الدعوي وفقا لنص الماده (126) من نظام الاجراءات الجزاييه لانه خاليا من رقم محضر الضبط وتحديد المخافه وتاريخها ومصل القضيه، لان ذلك لا ينفي الاصل الثابت المتقرار بعد نظر الدعوي من ثبوت تصرف المستورد بالارساليه المتضمنه للاصناف المخالفه خلافا للعهد الماخود عليه في شانها والذي اتبت ملف الدعوي وجود المستند الذي يؤكد مخاطبه المستورد لاعاده الاصناف المخالفه دون تجاوب منه بتاريخ 1437/03/11 هوكذلك بتاريخ 1436/11/28 ه، وعليه خلصت اللجنه الاستثنافيه الي اي: المنطوق CFR-2023-1-قبول الاستثناف شكل، من مقدمه/شركه .... سجل تجاري رقم (....) ضد القرار الابتدايي رقم (103-154) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض. 2-وفي المموضوع قبوله، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به في حق الشركه المستانفه، مع ازامها بغرامه مخالفه اجراءات جمكريه قدرها (5,000) الف ريال، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه ...الاستاذ/... ...الدكتور/... رييس اللجنه ...الدكتور/... 4 4 4 4 الموقي الالكتروني : الموقع 8001220000 : الرقم المجاني