moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 822 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه الوسيط المعماريه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه بنايات الشرقيه للمقاولات العامه لصاحبها محمد تركي مسعود شوبه سجل تجاري (...) القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (30.837.50) ريال، وذلك مقابل بيع بلك اسمنتي علي المدعي عليها ولم تلتزم بسداد قيمته هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره جلسه 1441/2/22ه وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ صالح بن مبارك النهدي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليها فاستمهل للاجابه. وفي جلسه 30/3/1441ه حضر طرفا الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان حجم التعامل بين الطرفين قدره (20.000) ريال، وكان اخر تعامل بين الطرفين توريد بلك بقيمه (12.000) ريال، وتم الاستلام والسداد وليس هناك اي تعامل سابق او لاحق غير ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم مستند عباره عن كشف حساب صادر من موكله يكتفي به واكتفي الجميع بما سبق، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت وكيل المدعيه ان له يمين المدعي عليها حيث ان بيناته غير موصله، فاستمهل للنظر في مزيد من البينات. ثم سلم وكيل المدعيه في جلسه لاحقه مجموعه من الفواتير لوكيل المدعي عليها واحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات. وفي جلسه 1442/5/12ه حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعيه بان لديه فواتير مسدده من المدعي عليها بنفس التواقيع للفواتير محل المطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها احال علي ما ذكر من عدم اعتماد اي فاتوره غير مستلمه من المفوضين المذكورين، واحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات. وفي جلسه 1442/6/5ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعيه عمن قام بالتوقيع علي سندات التسليم المرفقه فافاد بانهم مندوبون تابعون للمدعي عليها وانه قد قام بارفاق فواتير مستلمه بنفس الطريقه وقد تم سدادها من المدعي عليها واكتفي بما قدم وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه 1442/7/3ه حضر وكيل المدعيه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، افهمت وكيل المدعيه بان بينته غير موصله، وان له يمين المدعي عليها فافاد بانه يطلبها، وعليه تم رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها لاداء اليمين. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ سعيد بن صالح الخلاقي بالوكاله رقم (41662217) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها عن طريق نظام ابشر لاداء اليمين، واكتفي وكيل المدعيه بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (30.837.50) لما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبته طلب فتح الحساب الممهور بختم المدعي عليها، كما قدم كشف الحساب الصادر من موكلته بتاريخ 2016/8/1م للفتره من 2014/1/1م حتي 2014/12/31م، كما قدم مجموعه من الفواتير وسندات التسليم محل المطالبه ومجموعه من الفواتير التي ذكر بانها مسدده. وحيث ان وكيل المدعي عليها لا ينكر صحه التعامل بين الطرفين الا انه ينازع في صحه الفواتير محل المطالبه لعدم استلامها من المفوضين بذلك في طلب فتح الحساب وهم: السيد ابو العينين وعلاء عبدالودود. وبعد اطلاع الدايره علي الفواتير المقدمه من وكيل المدعيه والتي يطالب بها وجدتها لم توقع من الشخصين المشار اليهما، وعليه فلم يثبت لدي الدايره استلام المدعي عليها للبضاعه محل الدعوي بناء علي البينات المقدمه من وكيل المدعيه، وحيث ان القاعده الشرعيه في ذلك ان "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" وحيث طلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليها علي نفي الاستلام، وحيث ان الواقعه الموجه عليها اليمين لا تندرج ضمن الاحوال المنصوص عليها في الفقره (130) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره تذهب الي صحه توجيه اليمين الي المدعي عليها فجري ابلاغها بذلك عن طريق نظام ابشر الا انها قد تخلفت عن الحضور مما يعد نكولا عن اداء اليمين، ولما نصت عليه الماده (93) من نظام المحاكم التجاريه: "فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه". وعليه فان الدايره تستند علي ما نصت عليه اللايحه (57/5) من نظام المرافعات الشرعيه من انه: "اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا". ولما نصت عليه الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه للمدعيه؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ محمد بن تركي بن مسعود شوبه القحطاني هويه وطنيه رقم (..) صاحب مؤسسه بنايات الشرقيه للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه الوسيط المعماريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (30.837.50) ريال وﷲ الموفق . رييس الدايره معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1367 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه الوسيط المعماريه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه بنايات الشرقيه للمقاولات العامه لصاحبها محمد تركي مسعود شوبه سجل تجاري (...) القاضي ملحم بن ناصر الملحم رييسا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الاسباب) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ تضمنت قيام المدعي عليه بشراء بلك اسمنتي حسب اتفاق تسهيلات لمده (30) يوم وبلغ حسابه (30.837.50) ريال الا انه لم يسدد حسابه، و عند متابعته قام بالمماطله و حتي تاريخه لم يسدد الحساب نطلب الزامه بسداد حسابه كاملا، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت الدايره حكمها في النزاع، والمنتهي الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه الي المدعيه، ورفعت القضيه الي دايره الاستيناف لنظر القضيه رفق اعتراض المدعي عليه. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه بتاريخ 11/10/1442ه لنظرها، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، يتجلي للناظر ان المطالبه الوارده في الدعوي حسبما تضمنه الطلب الختامي من المدعي تعتبر من الدعاوي اليسيره التي تقل المطالبه فيها عن مبلغ (50.000) ريال، وبحسبان ما نصت عليه الماده (78/1) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذا الحكم غير قابل للاستيناف، مما تقضي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول الاعتراض شكلا، واذ ياتي ذلك انسجاما مع ما قضي به تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1544/ت) وتاريخ 25/11/1441ه، الامر الذي يعضد قضاء دايره الاستيناف في هذا الصدد. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض شكلا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره ملحم بن ناصر الملحم