tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531034587 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2024-05-11 date_hijri=1445-04-02 document_type=ruling entity=document_number:4570382046 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم 4571167299 لعام 1445ه

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في 12/10/1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...)هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...)هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف لم يتوصلا الي صلح، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناته فاحالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وعليه افهمتها الدايره باعاده صياغه دعوي موكلتها وارفاق مستنداتها وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام ثم تقوم وكيل المدعي عليها بالرد خلال مده مماثله شكلا وموضوعا برد صريح وملاقي، ثم تقوم وكيله المدعيه بالرد عليها فاستعد الطرفان بذلك فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (نستاذن فضيلتكم بتلخيص دعوي موكلي بما يلي: 1- لقد سبق اقامه دعوي من (...)) ضد (شركه (...)المحدوده) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (4570382046) وتاريخ 02/04/1445ه والتي تم نظرها لدي فضيلتكم بشان تعاقد موكلي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال لياسه بقيمه 58.446 ريالا، تم الحكم لصالح موكلي بكامل المبلغ، وذلك بالصك رقم (4530675933) وتاريخ 10/07/1445ه، والذي اكتسب القطعيه بانقضاء المده النظاميه المحدده للاعتراض، وتم رفع الحكم لمحكمه التنفيذ. 2- الخطا: اخطات المدعي عليها بعدم سداد اتعاب موكلي فورا، واخطات بالجايه الجاء الي توكيل مكتب محاماه لاجل تحصيل حقه، ثم الجاء موكلي الي الانتظار لفتره الترافع امام المحكمه لاثبات الحق. 3- الضرر: تضرر موكلي من عدم سداد المدعي عليها لاتعابه مباشره عده اضرار، منها: ا- اتعاب محاماه بقيمه 12.000 ريال: انه اضطر اضطرارا لتوكيلنا كمكتب محاماه لاجل تحصيل حقه، وقام بدفع 12.000 ريال لصالحنا كمكتب محاماه بعد كسب القضيه، وكان علي المدعي عليها ان تدفع لموكلي اتعابه دون ان يضطر الي رفع قضيه. ب- الاقتراض لاجل سداد العمال: عندما امتنعت المدعي عليها عن سداد المبالغ المستحقه لموكلي اضطر موكلي الي شراء عده سلع بطريقه بيع المرابحه، وهو مستعد لاداء اليمين علي ذلك، فقد اخذ اشتري سلعه بقيمه 80.000 ريال علي ان يدفع ثمنها بالاجل ب120.000 ريال، وسلعه ب50.000 ريال علي ان يدفع ثمنها بالاجل ب80.000 ريال، وسلعه ب20.000 ريال علي ان يدفع ثمنها بالاجل ب30.000 ريال، وقام ببيع السلع مباشره كي يقوم بسداد المبالغ للعمال الذين عملوا في مشروع المدعي عليها. ج- الفرص الفايته: اضاعت المدعي عليها علي موكلي فرصا فايته كثيره لو انها قامت بسداد المبلغ في وقته وحينه، وبدلا من ذلك ادخلت المدعي عليها موكلي في معركه قضاييه استمرت لاكثر من سنه علي عده قضايا لاجل اثبات حقه، ولو انه حصل علي مبلغه في حينه لتمكن من استثمار المبلغ في مشاريع اخري. 4- العلاقه السببيه: جميع الاضرار المذكوره، والمتمثله بدفع موكلي لاتعاب محاماه بقيمه 12.000 ريال، والاقتراض لاجل سداد العمال، وضياع الفرص علي موكلي هي جميعها بسبب تاخر المدعي عليها في سداد اتعاب موكلي ومستحقاته. الطلبات: وحيث ثبت الضرر علي موكلي، وثبت انه قام بدفع مبلغ 12.000 ريال لي كمحامي، فانني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغا وقدره 12.000 ريال كتعويض عن اضرار التقاضي.) وفي جلسه اليوم 26/10/1445ه حضرت المشار اليهم اعلاه السابق حضورهم،وتشير الدايره الي قيمل وكيله المدعيه بتحرير دعواها بعد الجلسه الماضيه فيما لم يتبين قيام المدعي عليها بتقديم اي رد، وبسؤالها عن ذلك لم تقدم عذرها ،وبسؤالها عن ردها اجابت (اولا: اسس المدعي دعواه علي اعتبار بمماطله المدعي عليها في السداد واضطرار المدعي للتقاضي، وهذا مردود عليه في التالي: 1. الدعوي السابقه التي اقامها المدعي ضد المدعي عليها وصدر فيها الحكم بالصك رقم (4530774800) وتاريخ 17/8/1445ه تطلبت فحصها ونظرها ومناقشتها من خلال التقاضي، وهذا ما يؤيد بانها دعوي لا ظلم فيها ولا عدوان ولا افتراء ولا مماطله من موكلتي، وهذا ما ينفي شرط تحملها ما تكبده المدعي ان صح زعمه لاي نفقات لاتعاب المحاماه - وهذا الشرط ضروري لتوافر الظلم والعدوان والمماطله من المدعي عليه حسبما قرره الفقهاء من انه يغرم الخصم اتعاب التقاضي بحاله ما اذا ثبت عدوانه وظلمه والمطل البين، قال الشيخ محمد بن ابراهيم (المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا وله حالتان وشرطان هما – الاول : ان يتبين عدوانه وظلمه ومماطلته ببدايه دعواه مع علمه بهذا العدوان والظلم والمطل من البدايه ضد خصمه - والشرط الثاني: الا تكون مخاصمته ظانا ان الحق معه ويحتمل ان يكون محقا ولا يتبين ذلك الا بالمخاصمه والتقاضي) "مجموع فتاوي الشيخ بالفتوي رقم 4387" وما ورد في كتاب الاختيارات ص 201 ومجموع الفتاوي 30/25-24 في ذات الشان والموضوع وما ورد بشانها في متن الاقناع للامام الحافظ ابي بكر محمد بن ابراهيم بن منذر النيسابوري، عن شرط تحمل اتعاب المحاماه وشروط تطبيقه بان يتحقق ظلم وعدوان ومماطله من المدين عن حق بين وثابت، كما لا بد ان يكون المدعي قد الجيه المدعي عليه من خلال ظلم ومماطله واضحين لضروره تحمل تكاليف اتعاب المحاماه ولذلك صدرت فتوي سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ بان مجرد الظن في ان الحق معه لا يعني احقيته في تكاليف الدعوي او المحاماه حسب الفتوي رقم (255/15) حتي (357/55) حيث ورد فيها "وان اقام دعواه ظانا ان الحق معه بما يحتمل معه الامرين فلا شرط بتحمل الاخر ما انفقه 4. دفوع المدعي بان المدعي عليها لم تعترض علي الحكم، وهذا مما يؤكد حسن نيه كوكلي وعدم مماطلته ورغبته في سداد الحقوق . 3. ما زعمه المدعي عن انه سدد للعمال رواتب او مبالغ ماليه من اقتراضه عن طريق البيع بالمرابحه بشرايه لسلع وبيعها وبغض النظر عن شبهه الحلال والحرام فيما قام فيه من تصرف "حسب زعمه" فهذا يؤكد مخالفه المدعي عليه لانظمه المملكه والعمل لصالحه بدون سجل تجاري او ترخيص وهذا اقرار منه علي تستره التجاري واطلب احالته الي الجهات المعنيه . 4.خلت الدعوي بالمطالبه باتعاب المحاماه من ادله تؤيد ما يطالب فيه المدعي في مبلغ ثمانيه عشر الف ريال، فلم يقدم المدعي اي مبالغ ماليه دفعها كاتعاب لمكتب المحاماه كما لم يقدم علاقه السببيه فيما بين ضرر حاصل له من طرف المدعي عليها وبين ما يزعمه المدعي في مطالبته بالمبلغ المزعوم كاتعاب محاماه بالاضافه الي ان ما قدمه من اوراق زعما بكونها عن اتفاقه بشان اتعاب المحاماه فالتوقيع المدون فيها لا يتطابق مع التوقيع المسجل بالسندات التي لدي المدعي عليها،كما لم يقدم ما يفيد تحويله او سداده نقدا لمبلغ الاتعاب لمن ترافع عنه وفي كل حال فليس مجرد الاتفاق او التعاقد ان وجد يلزم المدعي عليها بسداده لكون الدعوي احتاجت كما ذكرنا لمناقشه ونظر الدايره لدفوع وبينات الطرفين لبيان الحقوق والمستحقات بينهما، لما سبق من دفوع واسانيد بهذا الاعتراض، فان المدعي عليها/ شركه (...)المحدوده ، تامل من فضيلتكم التكرم برد الدعوي))، وبسؤال وكيله المدعيه عن ردها قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب:

وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كانت وكيله المدعي تهدف من دعوي موكلها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (12.000) ستون الف ريال، تمثل قيمه التعويض عن اضرار التقاضي في القضيه رقم (4570382046) والتي سبق نظرها امام الدايره، وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها في القضيه السابقه واحواج المدعي عليها المدعي علي الشكايه ومطلها في حق ثابت في ذمتها، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه ﷲ -علي: "ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه." وبما ان تقدير التعويض خاضع لما تقرر الدايره استنادا علي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي تعويض المدعي، وتقدر الدايره التعويض بنسبه (10٪) من المبلغ المحكوم به بعد تقديم وكيل المدعي ما يثبت تكبد اضرار اتعاب المحاماه وسدادها، واما الاضرار الاخري فلم يقدم وكيل المدعي البينه عليها، وهو ما تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه، وهو حكم نهايي غير قابل للاعتراض عليه.

نص الحكم:

حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، ((...)الجنسيه) اقامه رقم (...) مبلغا قدره (5844.60) خمسه الاف وثمانمايه واربعه واربعون ريال وستون هلله، والله الموفق.