moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٦٣٨٤لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٧م اتفق الطرفان علي ان يورد المدعي للمدعي عليها اغنام ، بعدد (٢٥٠)، وبثمن اجمالي قدره (٤٢٥,٥٠٠) اربعمايه وخمسه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، استلمت المدعي عليها المبيع وسددت من المبلغ (١٢٤,٠٠٠) مايه واربعه وعشرون الف ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في المماطله والجاء المدعي لتوكيل محامي، ومقدار التعويض المطلوب (٣٠,١٥٠) ثلاثون الفا ومايه وخمسون ريال. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠١,٥٠٠) ثلاثمايه وواحد الفا وخمسمايه ريال، و التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٠,١٥٠) ثلاثون الفا ومايه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه التوريد المبرمه بين الطرفين. ٢- سند التعميد الصادر من المدعي عليها والمتضمن طلب المدعي عليها من المدعي القيام بتوريد الاغنام حسب العدد والاسعار والممهور بختم المدعي عليها. ٣- سند الاستلام الصادر من المدعي عليها والوارد فيه اقرار المدعي عليها بالاستلام الممهور بختمها. ٤- الحوالات المثبته لقيام المدعي عليها بسداد جز من قيمه التوريد بمبلغ اجمالي قدره (١٢٤,٠٠٠) مايه واربعه وعشرون الف ريال. ٥- السند لامر المحرر من الضامن. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١١/١١/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير الدعوي احال الي صحيفه الدعوي المقدمه بطلب ايداع المذكرات والتي لم يخرج مضمونها عن صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي احال علي ما ورد اعلاه، وبسؤاله عن اسانيد المطالبه بالتعويض عن الضرر اجاب بان موكلته لا تطالب بالتعويض عن ضرر مصاريف التقاضي فقط انما تطالب بالتعويض لكون المدعي عليها الجات موكلته للمطالبه وماطلتها بحقها، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للفصل وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه قد اقامت الدعوي بهدف الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (٣٠١,٥٠٠) ثلاثمايه وواحد الفا وخمسمايه ريال، يمثل ثمن توريد البضاعه الموصوفه في الدعوي، والتعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (٣٠,١٥٠) ثلاثون الفا ومايه وخمسون ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه..." كما نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعيه تستند في اثبات دعواها علي اتفاقيه التوريد المبرمه بين الطرفين و سند التعميد الصادر من المدعي عليها والمتضمن طلب المدعي عليها من المدعي القيام بتوريد الاغنام حسب العدد والاسعار الوارده في الدعوي والممهور بختم المدعي عليها وسند الاستلام الصادر من المدعي عليها والوارد فيه اقرار المدعي عليها بالاستلام الممهور بختم منسوب لها والحوالات المثبته لقيام المدعي عليها بسداد جز من قيمه التوريد و السند لامر المحرر من الضامن، بناء علي ذلك واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، مما يقتضي ثبوت استحقاق المدعيه لمطالبتها، وبشان مطالبه المدعيه بالتعويض، فلما كان التعويض عن الضرر قايم علي اركان ثلاثه نصت عليها الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وبما ان المدعيه لم تقدم اي اسانيد متعلقه بالضرر المدعي به، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل رقم (...)، ان تدفع للمدعي/ (....) الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٣٠١,٥٠٠) ثلاثمايه وواحد الفا وخمسمايه ريال. ثانيا/ عدم قبول المطالبه بالتعويض. وبالله التوفيق.