tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2020 101

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:40/7 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:577/17 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081/6 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
الزكاه
| (IZJ-2020-101) : القرار ريق:
(Z-2019-4660) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
زكه - ربط زكي - الربط بالاسلوب التقديري - قواعد فقهيه - البينه علي من ادعي.
الملخص:
مطالبه المدينه ابلاغه الربط الزكي التقديري للاعوام من ١٤٣٥ الي ١٤٣٥ ه بشان الربط بالاسلوب التقديري - اسست اعتراضها علي ان الربط التقديري تم بشكل مبالغ فيه لا يتوافق مع واقع وحقيقه استيرادات المؤسسه - دلت النصوص النظاميه علي انه في حال عدم امساك المدي حاتر وسجلات نظاميه، فللهيثه اجراء الربط بالاسلوب التقديري - ثبت للداراه ان شطب السجل التجاري للمدعيه تم بتاريخ لاحق لسنوات الربط: مما يعني وجود التزامات زكويه سابقه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- القاعده الفقهيه «البييه علي من ادعي».
- الماده (١٣/١) اولا (٨,١/٦,٥/٦) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره
بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١/٦) وتاريخ ١٤٣٨/٦.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الاحد (١٢٤١/١١/٢١) الموافق (٢٠٢٠/٠٧/١٢) اجتمعت الدايره الاولي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده; وذلك للنظر في
الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره; فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه (٢٠١٩/٤٦١٦) وتاريخ ٢٠١٩/٤٦١٦.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) ذا الالهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مالك
المدعيه بموجب سجل تجاري رقم (...) تقدم باعتراض علي الربط الزكي التقديري
الذي اجراء فيره الهييه العامه للزاكه والدخل بالخبر للاعوام من ١٤٠١٥ الي ١٤٣١ ه،
وافرق للا يحه دعوي تضمنت اعتراض المذعيه علي الربط الصادر بحقها من قبل المذعي
عليها، واسست اعتراضها بناء علي ان مبالغ الاستيرادات مختلفه عما ورد في بيان
الجمارك. وبعض للا يحه الدعوي علي المذعيه عليها: اجابت بانها قامت بتحديد الوعاء
الاريادات بالنسبه لجم نوع والنشاط والموقف للمدعيه، وتستند المدعي عليها علي
الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، بالاضافه الي ان المدعيه لم
تقدم المستندات المؤيده لصحه اعتراضها.
وفي تمام الساعه السادسه والنصف من مساء يوم الاحد الموافق ١/١١/١٤٥،
عقدت الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد:
استنادا علي البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالف والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ
(٢٦١/٤٤) وحضر مالك المدينه (....) ذو الهويه الوطنيه رقم (....) بموجب سجل
تجاري رقم (....) وحضر مثل المدعي عليها (....) ذو الهويه الوطنيه رقم (....) بتفويضه
الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (....)
وتاريخ ١٩/١٩/٥٠/٩ هفي بدايه الجلسه قرر الطرفان الكتفاء بما سبق تقدمه:
وعليه رفعت الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها، وقد اختتمت
الجنسه في تمام الساعه السابعه مساع.

الاسابي:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) ولاتريح
(١٣٧/٣١١٠) وعلي المرسوم الملكي رقم (٤٠/٧/٢) واللحته
التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ
(١١٣/٨٥) وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم
(١١٣/١) وتاريخ (١/١) وتاريخ (١/١) والتاريخ (١/١) والتاريخ (١/١) والتاريخ (١/١) والتاريخ (١/١) والتاريخ (١/١) والاتجهه بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ (١١٣/٨٥) وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللاجان الضريه
وTARIK ١٤٤٥ (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) والتاريخ (٢٦٠٤) والانظمه واللوايح ذات
العلاقه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري: مثل:
حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وحيث نقت
الفقره (١/١) من الماده (الثالثه عشره) من ذات اللايحه علي: «يتكون الوعاء الزكوي
بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكثر: ا- راس المال
العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه: سواء من السجل التجاري، او عقود
الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل
تغابر ذلك: فان للهينه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال
بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه لمحققه خلال
العام، والتي يتم تقديرها بنسبه ٥٥% كحد ادني من اجمالي الايرادات...»، وحيث
نشت الفقره (الثالثه) من الماده (العشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي:
«يقع عباء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من نبود واي بيانات اخري
علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه
عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف، او القيام بربط تقديري
وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله المعلومات
المتاحه لها».
ولما كانت المدعي عليها الجهه الاداريه المخلوله بالفحص والربط علي اقرارات
المكلفين، والاصل في اجراءاتها الصحه والسلامه، وحيث انها قامت بالربط التقديري
بناء علي ما توفر لديها من معلومات، باعتبار الحد الادني لصافي الايراد بالنسبه ل حجم
ونوع النشاط والموقع، ولم تثبت المدينه خلاف ذلك، واكتفت بالرد بان المؤسسه
كانت تحت اداره اي صاحبها بموجب وكاله شرعيه، ولا تعلم عن المستحقات الزكويه
واجبه السداد.
وبالطلاع الدايره علي شهاده شطب السجل التجاري الصادره من وزاره التجاره والاستثمار
للمؤسسه محل الخلاف، وحيث ان الشطب تم بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٢
لسنوات الربط: مما يعني وجود التزامات زكويه سابقه، واستنادا علي القاعده الفقهيه
التي نصت علي ان: «البييه علي من ادعي»، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه
اعتراضها: رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند.
القرا:
ولدهح الحبيات والاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع التي:
اول: الناحيه الشكيله:
- قبول دعوي المدعيه / مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) شكل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
- رفض اعتراض المدعيه / مؤسسه (..) علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من
.١٤٣١ الي ١٤٣٠.
صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ اليوم (الاحد ١٤١١/١٢١) و
وسيكون القرار متاكا لاستلامه خلال ثلايين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه
العامه للجان الضريبيه. ولطرفي الدعوي الحق في طلب استثناف القراز خلال ثلايين
يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد للستلامه، ويجب نهاييا وواجب النفاد بعد انتهاه
هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.