tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 437998308 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-03-27 date_hijri=1441-12-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:02e11330-2809-4928-8d48-a34a87b6d506 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439141378 لعام 1443ه 

المدعي:
شركه (...) التجاريه مساهمه مقفله

المدعي عليه:
شركه (...) لتقنيه المعلومات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بتاريخ 1441/11/06ه، علي ان تقوم المدعي عليها باستضافه وتطوير مواقع علي شبكه الانترنت لشركتي موكلته ((...)- (...)) وعليه وافق المطور علي تصميم وتطوير المواقع التاليه: -1- تطبيق (...)(متجر الكتروني). 2- تطبيق (...)(متجر الكتروني)، و مده التعاقد (17) شهرا علي ان تشمل 5 اشهر لاعمال التطوير و 12 شهرا للدعم الفني والصيانه حيث ان قيمه التعاقد بمبلغ وقدره (231,000) مايتان وواحد وثلاثون الف ريال، شامله لضريبه القيمه المضافه بنسبه 5% تدفع علي النحو التالي:- ا- يتم دفع مبلغ وقدره (55,000) خمسه وخمسون الف ريال عن التوقيع علي العقد. ب- يتم دفع مبلغ وقدره (55,000) خمسه وخمسون الف ريال عند المرحله الاولي،- يتم دفع مبلغ وقدره (55,000) خمسه وخمسون الف ريال عند المرحله الثانيه،ج- يتم دفع مبلغ وقدره (55,000) خمسه وخمسون الف ريال عند المرحله الثانيه،د- يتم دفع مبلغ وقدره (11,000) احدي عشر الف ريال (الضريبه المضافه). 2- قامت موكلته بالوفاء بالتزامها التعاقدي حسب العقد الموقع بين طرفي الدعوي، حيث انها قامت بدفع مبلغ وقدره (121,000) مايه وواحد وعشرون الف ريال حتي يتم البدء بتنفيذ الاتفاق الذي تم بموجب العقد وتم سداد ها علي النحو التالي: ا- بتاريخ 16/12/1441ه، قامت موكلته بدفع مبلغ وقدره (57,750) سبعه وخمسون الف وسبعمايه وخمسون ريالا، عند التوقيع علي العقد، بموجب حواله صادره من موكلتي للمدعي عليها،ب- بتاريخ 24/03/1442ه، ب سطام بن طواله، بتاريخ 24/03/1442ه، قامت موكلتي بدفع مبلغ وقدره (63,250) ثلاثه وستون الف ومايتان وخمسون ريالا، للمرحله الاولي وتم دفعها عن طريق شيك تم صرفه صادر من قبل موكلته للمدعي عليها، 3-لم تقم المدعي عليها بالوفاء التزامها التعاقدي حيث انها لم تقم بتنفيذ اي بند من بنود العقد ولا اي مرحله من مراحل العقد،ولما كان العقد يترتب عليه التزامات بين طرفي التعاقد وبما ان موكلته قامت بالوفاء بالتزامها التعاقد وهو سداد الدفعات حسب العقد فكان الاحري من المدعي عليها ان تقوم بتنفيذ التزامها حسب العقد ولكنها خالفه العقد، وطالب بالاتي: فسخ العقد. 2- الزام المدعي عليها بسداد المبالغ التي تم دفعها للمدعيه والبالغ قدرها (121,000) مايه وواحد وعشرون الف ريال،- الزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد تطوير منصه التجاريه الالكترونيه بتاريخ 2020/06/25م مذيل وممهور بتوقيع وختم الطرفين، 2- تقرير حساب مطبوع علي ورقه (...) التجاريه من تاريخ 2020/01/01م الي 2021/08/15م،وعقدت الدايره جلسه مرييه في18/08/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وسالت الدايره المدعيه وكاله عما اذا كان تم نظر موضوع هذه الدعوي سابقا في اي دايره او محكمه اخري؟، فاجاب: بانه لم يسبق ان تم نظر موضوع هذه الدعوي في اي دايره او محكمه اخري، ثم استعلمت الدايره عن السجل التجاري للمدعي عليها واتضح ان نشاطها في تحليل النظم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
ولما كانت الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: (تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه علي ان يجري فيها الاتي: ا التحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي.. الخ) اه، وبعد التحقق من تحرير الدعوي بسماعها من المدعي وكاله فقد لزم الدايره اولا قبل السير في الدعوي التحقق من المسايل الاوليه ومنها الاختصاص النوعي حيث ان الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) اه، وقد فسرت اللايحه الاولي لهذه الماده المسايل الاوليه حيث ذكرت ان:(المسايل الاوليه هي الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل البت في الاختصاص، والاهليه والصفه وحصر الورثه قبل السير في الدعوي) اه ولما كان من اللازم علي الدايره ان تتصدي لنظر هذه المسايل من تلقاء نفسها سواء اثاره احد الخصوم ام لم يثره وفق الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) اه، ولما كان اختصاص المحكمه التجاريه النوعي منحصرا فيما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي تضمنت انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1 المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه 2 الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3 منازعات الشركاء في شركه المضاربه 4 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس 6 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه 7 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري 8 الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه 9 دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه) اه، ولما كانت المدعي عليها شركه نشاطها تقني يتمثل في تحليل النظم، فهي بذلك لا تكتسب الصفه تجاريه، وبالتالي فالدعوي مقامه علي غير تاجر لا تختص بنظرها المحكمه التجاريه، ولما كان البند ثامنا من محضر اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 2826 بتاريخ 29/1/1439ه، المعمم علي المحاكم برقم 3392 بتاريخ 12/2/1439ه قد نص علي انه: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات الاستشارات الهندسيه المحاسبه تقديم خدمات الحجاج خدمات التخليص الجمركي الشركات الزراعيه ونحوها، ولذا فان الدعوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه..) اه، وعليه صدر قرار المحكمه العليا رقم 39 / 4/ 53 وتاريخ 1/4/1441ه الذي انتهي الي ان تصميم المواقع الالكترونيه علي شكات الانترنت وتطويرها كما هو الحال في هذه الدعوي ليس عملا تجاريا وانما يعد عملا مهنيا، ولما كانت الماده السادسه عشره المشار اليها اعلاه قد اخرجت اي دعوي تقام علي غير تاجر من اختصاصها لذا فان الاختصاص والحال كذلك منعقد للمحكمه العامه، وعليه فقد انتهت الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي والله الموفق.