moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العامه السابعه والثلاثون وبناء علي القضيه رقم 4470439679 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ 24/08/1443ه، عن/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (5,000,000.00) خمسه ملايين ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمار عقاري، وقد بدات الشراكه في 1436/03/22ه الموافق 2015/01/13م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (شيك)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1436/03/22ه الموافق 2015/01/13م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (5,000,000.00) خمسه ملايين ريال سعودي للاسباب الاتيه: (لم يقم المدعي عليه منذ استلامه للشيك بتشغيل راس ماله او تسليم راس ماله او الارباح) استنادا علي (كشف حساب) وحاله راس المال في الوضع الحالي (قايم). هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 15/05/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في 04/06/1444ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه اصاله ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، جري من الدايره سؤال الدعي عن دعواه فاجاب قايلا احيل علي ما ورد في صحيفه دعواي هكذا قرر وبسؤاله هل سبق وان اقام دعواه لدي المحكمه العامه فاجاب قايلا نعم لقد سبق وان اقمتها لدي المحكمه العامه ولكنه حكم بعد الاختصاص هكذا اجاب وبالاطلاع علي الصك الصادر من الحكمه العامه برقم (433971178) وتاريخ 28 / 12 / 1443ه ووجدته ان الحكم جاء في منطوقه بعدم قبول الدعوي ولم ينص علي ان المحكمه العامه غير مختصه بنظر الدعوي، عليه قررت الدايره مداوله القضيه بين اعضايها للفصل فيها. واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه اختصاص المحكمه نوعيا، وحيث نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ وبما ان المدعي قرر في دعواه انه ساهم مع المدعي عليه في عقار معين وقدم بينته علي ذلك الشيك المقدم للمدعي عليه والمدون في صكوك العقار محل الشراكه، ولكون ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 14 / 08 / 1441 ه قد حدد انواع القضايا التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها وذلك وفقا للماده السادسه عشره ونصها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1. المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2. الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3. منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8. الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9. دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه)، وقد نص المحضر المشكل بموجب قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم (2826) وتاريخ 29/01/1439ه علي عدم اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الشراكه اذا كانت في عقار محدد، واما الحكم الذي قدمه المدعي للدايره وانه سبق وان فصلت المحكمه العامه في القضيه بعدم اختصاصها فان الدايره لا تسلم للمدعي بصحه ذلك ؛ لكون الحكم اتي في منطوقه بعدم قبول الدعوي ولم يفصل في الاختصاص وحمل ذلك علي تردد المدعي في طلبين الامر الذي تعين معه عدم قبول تلك الدعوي شكلا وكان بامكان المدعي اقامه دعواه بعد تصحيحها لدي المحكمه العامه مره اخري، وعليه فان الدايره لم تسبق من محكمه اخري بالفصل في هذه الدعوي بعدم الاختصاص والزامها بالنظر فيها ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي، ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده عشره ايام من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقا للماده 79 من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي، والله ولي التوفيق.