tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4630574614 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2025-01-27 date_hijri=1445-12-20 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:12fa30e6-57a5-41e0-ba1d-767549dd78c8 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:

فلدي الدايره التاسعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4571491663 لعام 1446ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من سفاره المملكه العربيه السعوديه في (...) ووزاره العدل ووزاره الخارجيه ذات الرقم (...)وتاريخ 20/12/1445ه بصحيفه دعوي ذكر فيها بان تقدم المدعي بطلب تسجيل علامه تجاريه برقم (...) وتاريخ 1445/11/22ه والتي وصفها (كلمه (...) بحروف لاتينيه واسفلها نفس الكلمه مكرره مرتين بخط مختلف باللون الاسود واسفلها كلمتا) علي الفيه (...)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: خدمات المطاعم -خدمات مطاعم البوفيه - خدمات المقاهي- والكافيهات والكانتينات وتقديم الطعام والشراب،، وقد صدر قرار اداره العلامات التجاريه ب (رفض تسجيل العلامه التجاريه، بسبب اعتراض الغير) برقم (...) وبتاريخ 1445/11/22ه، ونصه (رفض طلب تسجيل العلامه بسبب قبول اعتراض الغير)، وابلغ المدعي بالقرار بتاريخ 1445/11/22ه فاعترض (...) . علي تسجيل العلامه. وختم صحيفته بطلب التالي: (اطلب الغاء القرار الاداري.)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 22/02/1446ه موعدا لنظرها في هذه الجلسه حضر الطرفين المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الرد من المدعي طلب مهله للاجابه فامهلته الدايره لذلك. وقدم ممثل المدعي عليه مذكره في16/03/1446ه جاء فيها التالي : ( اولا/الوقايع: في مستهل الحديث تقدم مالك العلامه محل الاعتراض طلب تسجيل العلامه التجاريه المقيده برقم طلب (...) علي الفيه (...) بحروف لاتينيه وبعد فحص وقبول تسجيل العلامه التجاريه فمن ثم نشر العلامه التجاريه، تقدم وكيل المدعيه بالاعتراض علي طلب تسجيل العلامه التجاريه (محل الدعوي) وحيث يهدف المعترض من اعتراضه الي رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض، وبعد النظر والتدقيق وسماع اقوال الاطراف تبين ان العلامه محل الاعتراض مشابهه باللفظ وبالنظر لما قدمه الطرفان من اعتراض والرد علي الاعتراض من قبل وكيل المدعيه، وبعد ان تبين لاداره العلامات التجاريه عدم التشابه بين العلامتين، وعليه تم تسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض. ثانيا/الدفوع: من الناحيه الشكليه :افيد فضيلتكم ان صحيفه الدعوي المرفقه لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمه حتي نتمكن من معرفه ما اذا كانت الدعوي مقدمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الفقره رقم (3) من الماده الخامسه عشره من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي " ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ..." لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره التحقق من موعد اقامه الدعوي، واذا ثبت ان الدعوي رفعت بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ القرار، القاضي برفض اعتراض وكيل المدعيه، فاننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي شكلا وعدم الخوض في الدفوع الموضوعيه. من الناحيه الموضوعيه/ افيد فضيلتكم ان تقدير قياس التشابه بين العلامات التجاريه يكون بتقدير التطابق في كل من المعياريين الاساسيين وهما معيار المشاهده البصريه والمعيار اللفظي و بتطبيق ذلك علي حاله العلامه التجاريه لطالبه التسجيل فلا نجد اختلاف بين علامه المدعيه والعلامه المعترض علي قبول تسجيلها من حيث الجرس الصوتي، فان المعيار اللفظي ( الجرس الصوتي) وهو الاكثر شيوعا عند المستهلكين وتكمن اهميته عند طلب المنتجات والخدمات التي يفضلون التعامل معها بتسميتها عند المحلات والمعارض التجاريه، نجد ان نطق العلامه التجاريه لطالبه التسجيل مختلف عن نطق العلامه التجاريه للمدعيه، كما ان المستهلك سواء كان ناطقا للعلامتين التجاريتين او مستعملا لهما فلا يدرك مدي الاختلاف بينهما، وحيث ان نطق العلامه التجاريه لطالبه التسجيل مختلف عن نطق العلامه التجاريه للمدعيه، وبالمستوي التطبيقي نؤكد ان نطق العلامه التجاريه لطالبه التسجيل (...) اما العلامه التجاريه لوكيل المدعيه (...)، وعليه نجد تطابق نطق العلامه التجاريه لوكيل المدعيه والعلامه التجاريه محل الاعتراض. ولما تقدم من اسباب فقد انتهت اداره العلامات التجاريه برفض الاعتراض علي طلب تسجيل العلامه، كما افيد فضيلتكم بان العلامه التجاريه (محل الاعتراض) لم يتحقق فيها المحظور نظاما بتشابهها مع العلامه التجاريه (المدعي بها)، وان صحيفه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه لم تقدم اي سند من النظام وبالتالي فانه يكون حري بالرفض. تقبلوا فضيلتكم خالص التحيه والتقدير. ثانيا/ الطلبات: اولا: رفض الدعوي، للاسباب المشار اليها. ثانيا: ادخال صاحبه العلامه محل الاعتراض طرفا بالدعوي.) وفي 18/04/1446ه في هذه الجلسه حضر الطرفين المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وقد جري من الدايره الاطلاع علي جواب المدعي عليها وبعرضه علي المدعي قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل. وفي 22/06/1446ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره السير فيها حضوريا، وبعد مداوله القضيه بين اعضايها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.

الاسباب:

لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ 22/11/1445ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) برقم طلب (...) بالفيه رقم (43) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، و لما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها :(3-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك.) وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 22/11/1445ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ 20/12/1445ه مما تكون معه الدعوي مقبوله لتقدم المدعيه بالاعتراض خلال المده المحدده نظاما. اما من حيث الدعوي موضوعا وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامه التجاريه رقم طلب (...) بالفيه رقم (43) واسست المدعيه طلبها علي ان لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامه تجاريه لها برقم (...) وتاريخ 29 /07 /1426 بالفيه (43) وهي تشابه العلامه محل الطعن بقبولها الي حد التطابق من حيث الشكل والعنصر الاساسي ، كما قررت المدعيه انها اسبق في تسجيل علامتها لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه باثنا عشر عاما ، واكدت علي احقيتها في ايداع العلامه وتسجيلها ، وبعد الاطلاع علي الدعوي وبما ان القرار الاداري يجب ان يستند الي اركان يقوم به وينفذ ومنها توفر اسباب تبرر صدوره ويتحري ويتحقق من صحته خلال عرض القرار امام القضاء ليفصل في مدي صحه اسباب القرار واقعا ونظاما نصا وروحا، ومتي لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار او كان السبب غير متحقق فان القرار يكون حينيذ مشوبا بعيب انعدام السبب او فساده ويكون القرار حقيقا بالالغاء، وبما ان قرار الجهه المدعي عليها محل الدعوي قد صدر بموجب: ان العلامه المعترضه مشابهه لعلامه المدعيه في الجرس الصوتي ، وان ذلك موجب لقبول الاعتراض ، فان الدايره تقرر عدم صحه توجه جهه الاداره ، لكونها لم تراعي احقيه المدعي بتسجيل العلامه علي الفيه (43) مسبقا ، كما ا ن الدايره تنظر في التشابه الي مجموع العلامه ، مما يتبين معه ان السبب القايم عليه القرار سبب غير صحيح ويكون حينيذ فاقدا لركن من اركان القرار الاداري السليم ومستوجبا للالغاء، وهو ما تقضي به الدايره.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه المؤرخ في 22 / 11 / 1446ه المتعلق بالطلب رقم (...) علي الفيه (43) لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .