tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630136358 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-08-29 date_hijri=1445-11-11 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e42b2e3a-4aca-4dc0-b868-cb4fbe6cc02b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4571366793 لعام 1445 ه

 الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 3 / 12 / 1445 ه حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 11/ 11/ 1445ه الصادره من الموثقين، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 22/ 4/ 1444ه، الصادره من الموثقين، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير الدعوي وارفاقها خلال يومين مع ارفاق جميع بيناتها، وعلي المدعي عليه الرد علي الدعوي خلال سبعه ايام. وفي جلسه 8 / 1 / 1446 ه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي لايحه الدعوي المحرره من المدعيه بتاريخ 6/ 12/ 1445ه ونصها: (اولا: الوقايع: 1- اتفقت موكلتنا مع المدعي عليها علي توريد قطع غيار معدات ثقيله حسب ما يطلبه الطرف الثاني، وقد بدات موكلتنا بتوريد قطع الغيار، وصدرت اول فاتوره بتاريخ 02/ 06/ 1444ه الموافق 26/ 12/ 2022م، واستمر التعامل بين الطرفين حتي صدور اخر فاتوره بتاريخ 06/ 05/ 1445ه الموافق 19/ 11/ 2023م.- وصلت قيمه التوريد بين الطرفين مبلغ وقدره: (164095.80) ريال فقط مايه واربعه وستون الفا وخمسه وتسعون ريال سعودي وثمانون هلله لا غير. - قامت المدعي عليها بسداد مبالغ متفرقه وصلت قيمتها: (51539.05) ريال فقط واحد وخمسون الفا وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريال سعودي وخمسه هلله لا غير من قيمه التوريد. - تبقي مبلغ وقدره: (111547.72) ريال فقط مايه واحد عشر الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريال سعودي واثنان وسبعون هلله لا غير. ثانيا: الاسانيد: 1- الفواتير الموقعه من المدعي عليها. 2-قوله تعالي: "يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم". لكل ما تقدم وحيث يثبت استلام المدعي عليها للمنتجات وعدم سداد قيمتها، فان موكلتنا تطلب الحكم بالاتي: 1-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (111547.72) ريال فقط مايه واحد عشر الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريال سعودي واثنان وسبعون هلله لا غير. -اتعاب محاماه مبلغ وقدره: (11500) ريال فقط احد عشر الفا وخمسمايه ريال سعودي لا غير، حيث ان المدعي عليها هي من اضطرت موكلتنا لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بمستحقاتها)، كما اشارت الدايره الي مذكره المدعي عليها بتاريخ 23/ 12/ 1445ه ما نصه: (اولا: ما ذكره المدعي بان اجمالي الفواتير المستحقه بمبلغ وقدره: (111,547.72) مايه واحد عشر الفا وخمس ميه وسبعه واربعون ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله غير صحيح؛ لان جميع الفواتير موقع عليها من قبل مندوب المشتريات ما عدا فاتوره رقم: (...) بمبلغ وقدره: (16655) ريال، لذلك يكون المبلغ الاجمالي المستحق للمدعي بمبلغ وقدره: (93295) ريال ثلاثه وتسعون الف وميتان وخمسه وتسعون ريال سعودي. ثانيا: ما ذكره المدعي من يستحق التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره: (11500) ريال فيجب حصر طلبات المدعي في طلب واحد)، وباطلاع وكيل المدعي علي مذكره المدعي عليه قدم عبر برنامج التيمز ما نصه: (بشان الفاتوره التي تنكر المدعي عليها استلامها بضاعتها؛ فهي فاتوره عباره عن صفحتين وتم توقيع المدعي عليها الصفحه النهاييه للفاتوره ولا يمكن ان ينكر كامل قيمه الفاتوره وقد تم توقيعها عليها، وتم ارفاق الفاتوره رقم: (...) بتاريخ 13/ 08/ 2023م، وعليها نطلب من فضيلتكم رد ادعاء المدعي عليها، والحكم لنا بما جاء في صحيفه الدعوي) وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد. وفي جلسه 14 / 2 / 1446ه -المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز- حضر طرفا الدعوي وكاله المثبته بياناتهما سابقا، وفي اثناء هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبلغ المستحق للمدعيه؛ فارفق وكيل المدعي عليها عبر محادثه التيمز ما يلي: (المبلغ المستحق للمدعيه نقر فيه مبلغ وقدره: (93,303) ثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه ريالات فقط)، وفي اثناء هذه الجلسه ارفق وكيل المدعيه عبر محادثه التيمز ما يلي: (نحصر مطالبتنا في هذه الدعوي بما اقر به وكيل المدعي عليها، ونطلب اتعاب محاماه عن هذه القضيه بمبلغ (9,000) تسعه الاف ريال)، وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب:

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمنطقه مكه المكرمه فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلب موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (93,303) ثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه ريالات؛ يمثل المتبقي من توريد قطع غيار معدات ثقيله للمدعي عليها، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بموجب وكالته التي تخوله حق الاقرار باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره: (93,303) ثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثه ريالات، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه: "والاصل فيه الكتاب، والسنه، والاجماع"، ولما نصت عليه الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات من ان: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه"، لذا فقد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار، ورتبت عليه اثره المطالب به؛ مما تنتهي معه الدايره لحكمها الوارد بمنطوقه ادناه، واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعيه اتعاب المحاماه، فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (5000) خمسه الاف ريال، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه

نص الحكم:

حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (93,303) ثلاثه وتسعون الف وثلاث ميه وثلاثه ريالات.. ثانيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (5000) خمسه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه..