tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 10095 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

date_gregorian=2020-12-09 date_hijri=1440-08-02 document_type=ruling entity=document_number:77960f74-08a9-4cb7-97c0-aba7a3ed015e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٠٠٩٥ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي عن (...) يختصم فيها شركه (...) للحجر الطبيعي بلايحه دعوي جاء فيها: (تم التعاقد مع شركه (...) ذات مسؤوليه محدوده ويمثلها السيد/ (...) في تاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٨م بقيمه (١٧٢٣٠٥ ريال) وذلك لتصنيع وتوريد حجر يخص فله خاصه بي في حي (...) وقد اخلو في بنود العقد كما يلي: اخلو في مده تسليم الحجر والتي كانت ٥٠ يوم حتي وصلت الي ٩٠ يوم من تاريخ العقد وذلك حسب زعمهم انتقالهم من موقع الي موقع اخر. اخلو في بدء التوريد حيث كان من المقرر ان يكون خلال ١٠ ايام ولكن تاخروا في البدء ونطلب تحميل المصنع غرامه التاخير ٥٠٠ ريال عن كل يوم تاخير حسب الفقره ٣ من البند الرابع من تاريخ نهايه العقد في ٢٠/٠٥/٢٠١٨م حتي تاريخه والتي وصلت الي (١٠% ) من قيمه العقد وهي مبلغ وقدره ١٧٢٣٠ ريال فقط سبعه عشر الف ومايتين وثلاثون ريال. كما نطلب تحميل المصنع فواتير الحجر التي لم يتم توريدها وتم توريدها من مصنع اخر لاستكمال باقي اعمال الحجر للفله. كما اطالب بالتعويض لما نتج من اضرار تاخر توريد الحجر مما اخر من تكمله الفله وتاخر البويا وتركيب الالمونيوم واضطراري لتمديد فتره ايجاري ودفع مبالغ طايله) وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه بتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٠ حضر فيها الطرفان وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي كما قدم مذكره متضمنه لما اشتملت عليه لايحه الدعوي تسلم وكيل المدعي عليها صوره منها وباطلاعه عليها قدم مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت جوابا علي لايحه الدعوي جاء فيها: (ان التعاقد بين المدعي وموكلتي صحيح، ولاصحه لما يدعيه من وجود تاخير في تسليم البضاعه بل تم توريد البضاعه في الميعاد المحدد، ثم طلب المدعي كميات اضافيه وعليه فنطلب رد الدعوي والزام المدعي بقيمه الكميات الاضافيه) وبطلب الاجابه من وكيل المدعي طلب مهله للرد. في تاريخ ١١/١١/١٤٤٠ ه حضر فيها المدعي اصاله وكما حضر وكيل الشركه المدعي عليها، وبطلب الجواب من المدعي قدم مذكره مكونه من صفحه واحده انكر فيها توريد المدعي عليها لكامل الحجر وانه تبقي جزء من الحجر لم يتم توريده من المدعي عليها وقد قام بتحمل توريده من مصنع اخر جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها قدم مذكره جوابيه مكونه من ثلاث صفحات ذكر انها تفصيل رده السابق ارفق بها صوره عقد الاتفاق وايصال تسليم البضاعه وبيان فواتير غير محصله وذكر فيها: (ان المدعي اخل بامرين في العقد الاول: انه تغيير الكميات والمواصفات والمقاسات وبناء علي الفقره الاولي والرابعه من البند خامسا بالعقد فيحق لموكلتي تمديد مده التوريد لكون التغيير حصل من المدعي، الثاني: انه لم يلتزم بسداد المبالغ التي في ذمته بالمخالفه للبند الثاني من العقد، وانتهي الي طلب رد الدعوي والحكم علي المدعي بمبلغ قدره ١٥٥.٥٥٣ ريال واتعاب الدعوي وتعويض موكلته) وتم تزويد المدعي بنسخه منها وطلب الاكتفاء بما قدم وبعرض ذلك علي المدعي طلب تسليمه الفواتير المستلمه منه للتاكد منها فاستعد وكيل المدعي عليها بتزويده نسخه منها, وفي جلسه بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤١ ه حضر المشار اليه اعلاه ولم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله وطلب الحاضر شطب الدعوي, وعليه شطبت الدعوي للمره الاولي, ثم تقدم المدعي بطلب نظر قضيه مشطوبه وحدد لها موعد بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤١ ه وفيه حضر الطرفان ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها والي ما سبق تقديمه في الجلسه الماضيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه ثم قدم بيان بالفواتير المحصله تسلم المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد, وفي جلسه بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤١ ه حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها وقدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده ومرفق واحد تضمنت التاكيد علي ماورد بصحيفه الدعوي تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد فاجابته الدايره لطلبه, وفي جلسه بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤١ ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربع صفحات وعدد من المرفقات تسلم المدعي نسخه منها وباطلاعه طلب مهله للرد وافهمت الدايره الطرفان بان عليهم تبادل المذكرات الالكتروني علي ان تكون مهله المدعي لمده ١٥ يوم تنتهي بتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٤١ه وان تكون مهله المدعي عليه ١٥ يوم التاليه تنتهي بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه وان من يتخلف عن تقديم المذكره في الوقت المحدد لها يعد ناكلا عن الجواب واكتفايه بما سبق, وفي تاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤١ ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها:( ذكر في البند ثانيا ان المدعي قام بسداد دفعات للمدعي عليه بناءا علي فواتير سابقه تحمل تواقيع مشابهه للفواتير الجديده والغير محصله وبالرجوع الي عقد الاتفاق نجد انه ذكر في الفقره رقم ٣ من البند الرابع بعقد الاتفاق والتي تنص علي (٣. يفوض الطرف الثاني السيد / (...) باعتماد النوعيه والمواصفات واي تعديلات لازمه كذلك باعمال المتابعه والتنسيق مع المصنع كي يتسني للطرف الاول اعمال التوريد بشكل يتلايم مع اولويات الطرف الثاني) وبالاطلاع علي جميع الفواتير نجد انه لم يكن هناك التزام من قبل المدعي عليه بعرض الفواتير واخذ الموافقه والتوقيع عليها من قبل الشخص الذي تم تفويضه من قبل المدعي وهذا يدل علي انه يوجد خلل بالفواتير وقيمتها والبضاعه الموضحه بها. فصحيح ان المدعي قام بسداد دفعات وصلت الي مبلغ اجمالي وقدره ١٦٧٩٩٣ ريال من اجمالي قيمه العقد ١٧٢٣٠٥ ريال اي كان متبقي فقط ٤٣١٢ ريال ويتم استلام المدعي عليه كامل قيمه عقد الاتفاق. فكانت اخر دفعه هي مبلغ ٣٠٠٠٠ ريال بتاريخ ١١/ ٠٦/ ٢٠١٨م وقد تفاجي المدعي بان اكثر من نسبه ٥٠% من اجمالي الحجر لم يورد بعد الي موقع الفله فقام المدعي بايقاف اي دفعات جديده الي حين انهاء التوريد لباقي قيمه الحجر الواصل مبلغها الي المدعي عليه علما انه في هذه الفتره كان المدعي خارج البلاد ما بين السعوديه والمانيا وكان يقوم بالدفع الي المدعي عليه لانهاء التوريد لكامل الحجر وللاسف لم يتم ذلك. ذكر في البند ثالثا ان المدعي طلب من المدعي عليه ان يتم كتابه اتفاق جديد حسب المقاسات والانواع الجديده وانه تم ارساله للمدعي ووافق عليه وهذا غير صحيح بدليل عدم وجود اي توقيعات علي الاتفاق الجديد تثبت الموافقه كما ان تاريخ ارسال رساله الواتساب من شخص يدعي (...)محاسب للمدعي عليه الي المدعي هو بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠١٨م وهو عباره عن صور من عقد ولم يتم تسليم المدعي الاصل ولا التوقيع عليه فطلب المدعي من المدعي عليه الانجاز والسرعه بالتسليم وان الوقت جدا ضيق فرد عليه بطلب دفعه اخري بمبلغ ٦٩٩٦٩ ريال وقام المدعي بالرد ان عقد الاتفاق سيتم من خلال المدعي وكيفيه الدفعات وانه لابد من تسليم جميع الشبابيك خلال يومين وتحديد جدول حسب الاتفاق وان مرسل رساله الواتساب ليس له علاقه وان المدعي مع اصحاب الحلال للمصنع مباشره وهذا الرد ليس موافقه علي عقد الاتفاق الجديد والذي تم ارفاقه في مذكره المدعي عليه حيث تم قص جزء هام من المحادثه المرفقه في المذكره والتي تبين عدم الموافقه علي العقد الجديد وهذا تدليس علي الدايره حيث لم يتكمل مضمون المحادثه التي جرت بالكامل. ذكر في البند رابعا انا الدفعه تسبق بدايه عقد الاتفاق حيث ان العقد كان بتاريخ ٠١/ ٠٤/ ٢٠١٨م وان الدفعه الاولي والتي قيمتها ٣٠% من قيمه العقد تم تسليمها في ٢٢/ ٠٣/ ٢٠١٨م اي قبل بدايه العقد بثمانيه ايام وهذا هو الصحيح حيث يوجد شيك بالمبلغ مستلم من قبل المدعي عليه بموجب سند قبض يثبت ذلك، مما يدل علي ان المدعي عليه قام بتاخير البدء بالعمل بالعقد مده ثمانيه ايام وهذا يعتبر تاجيل غير مبرر من قبل المدعي عليه وتسويف وتلاعب واضح من بدايه العقد كما لم يقم بتسليم المدعي نسخه العقد ليكسب بعض الوقت لصالحه اما بخصوص تسليم الحجر فقد تاخر الي ان اضطر المدعي باستكمال الحجر من مصنع اخر مما كلفه مبلغ وقدره ٣٨٠٠٠ ريال والتي يطلب المدعي من الدايره الزام المدعي عليه بسدادها له وسداد غرامات التاخير الموضحه في بنود عقد الاتفاق بالفقره رقم ٣ من الماده الرابعه والتي تمثل ١٠% من قيمه عقد الاتفاق وهو مبلغ وقدره ١٧٢٣٠ ريال), وفي جلسه بتاريخ ١٤/١١/١٤٤١ ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه (المرافعه الكتابيه) وفقا لقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه وقرار معالي وزير العدل رقم ٨١٣٥/١٣ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه وبناء عليه فان الدايره تفهم وكيل المدعي عليها بالجواب علي المذكره المقدمه من المدعي بتاريخ ١٤٤١/٧/٢٨ وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذا المحضر. (المريي) وستشعر الاطراف بالموعد في حينه, ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت:( لا زال المدعي يشتت الدايره الموقره بمقدمات لا حجه فيها وليست محلا للنزاع، وكما ذكرنا سابقا كل ما في الامر ان المدعي لم يقم بسداد الفواتير التي عليه لموكلتي نظير توريدها للحجر المطلوب؛ مما يعني ذلك مخالفته للعقد المشروط بينهما كما بين ذلك في المذكرتين السابقتين المقدمتين في تاريخ (١١/١١/١٤٤٠ه - ١٣/٧/١٤٤١ه). ومع ذلك فاننا نرد علي الفقرات المذكوره بمذكره المدعي علي النحو الاتي:الجواب علي الفقره الاولي المتضمنه ان التوقيع علي الفواتير لم تكن من قبل المفوض المذكور في العقد السيد كامل (...) استنادا الي الفقره ٣ من البند الخامس من العقد ونصها: {يفوض الطرف الثاني السيد/ (...) باعتماد النوعيه والمواصفات واي تعديلات لازمه، كذلك باعمال المتابعه والتنسيق مع كي يتسني للطرف الاول اعمال التوريد بشكل يتلايم مع اولويات الطرف الثاني}. بما يلي:بانه لا حجه في هذا النص من العقد علي ان المخول بالتوقيع علي ايصالات التسليم هو السيد كامل (...) لا من قريب ولا بعيد؛ بل هو في شان اخر وهو اعتماد النوعيه والمواصفات. اي: قبل عمليه التوريد. وليس المقصود بذلك اعتماد توقيعه علي ايصالات التسليم, واذا كان الامر كذلك فاننا نكرر تساؤلنا السابق الذي لم يجب عليه. كيف تمت عمليه السداد السابقه، وما هي التواقيع علي تلك الفواتير، ولماذا قام بسدادها وهي لا تحمل توقيعات كامل (...)، الجواب علي الفقره الثانيه المتضمنه انكاره كتابه اتفاق جديد حسب المقاسات والانواع الجديه بحجه عدم وجود توقيعات علي الاتفاق الجديد...الخ من امرين: ١-لم نقل ان الاتفاق يحمل توقيع الطرفين، وانما قلنا انه تم ارساله عبر (الواتس اب) وتمت الموافقه عليه بقول المدعي في الرساله: (ممتاز ارجو الانجاز والسرعه بالتسليم..).٢-نلاحظ هنا اقراره بصحه رساله (الواتس اب) المرفقه في المذكره الماضيه المتضمنه للاتفاقيه الجديده الحامله لانواع ومقاسات وكميات جديده بل وذكر ما حصل بعدها من حديث. وهذا الاقرار الصادر منه بصحه رساله (الواتس اب) كاف في الدلاله علي وجود تغيير في التوريد، وهذا هو ما نعنيه ونقصده. وما ذكره من انه تم قص جزء هام من المحادثه المرفقه في المذكره والتي تبين عدم الموافقه علي العقد الجديد فليس بصحيح.-الجواب علي الفقره الثالثه (الاخيره) بما يلي: بان العقد ابرم في تاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٨م وكما هو مبين ومنصوص الفقره الثانيه من البند الرابع: (يبدا التوريد بعد مرور عشره ايام من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعه المقدمه) وعليه فالمده تبدا من تاريخ ابرام العقد. وكون المدعي قام بدفع الدفعه الاولي قبل كتابه العقد بايام لا يعني ذلك ابطال توقيت البدء بل يبقي علي اساسه المدون في العقد. وهذا الامر معروف لدي التجار واصحاب العقار، فتاره يدفع المستاجر الاجره قبل كتابه العقد بيومين كي يحجز الشقه مثلا وتبدا مده الاجاره من حين ابرام العقد ولا يوجد ما يمنع ذلك. وهذا ما قصدناه في المذكره السابقه بقولنا (فكيف تكون الدفعه الاولي قبل توقيع العقد) اي: فكيف تبدا المده الزمنيه قبل توقيع العقد والعقد قد نص علي بديها بابرام العقد. واخيرا نلحظ عنايه فضيلتكم الي الاقرار المدون في هذه المذكره من قبل المدعي بالتوقف عن السداد لموكلتي حيث قال في السطر العاشر من الفقره الاولي: (.. فقام المدعي بايقاف اي دفعات جديده الي حين انهاء التوريد لباقي الحجر). وهذا الاقرار كفيل بصحه ما ندعيه من عدم سداد المدعي للفواتير التي في ذمته. وبناء علي ما سبق فاننا نطلب الاتي:١-الزام المدعي بدفع المبالغ التي في ذمته وقدرها مايه وخمسه وخمسون الفا وثلاثه وخمسون ريالا (١٥٥.٥٥٣).٢-رد دعوي المدعي.٣-الزام المدعي بتكاليف اتعاب المحاماه وقدرها خمسون الف ريال). ثم ان الدايره بتاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٢ ه وجهت للاطراف عن طريق الترافع الكتابي بالاتي :بعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه، فان الدايره تقرر ان علي الاطراف الاتي: اولا:المطلوب من المدعي: تقديم مذكره ختاميه خلال خمسه ايام من تاريخه مرفقا بها بينته علي دعواه.ثانيا: المطلوب من المدعي عليه الرد علي ما قدمه المدعي بجواب ختامي خلال خمسه ايام من استلام الرد، مرفقه بها بينتاها علي الدعوي, وللاطراف ارفاق المستندات اللازمه او تقرير الاكتفاء، ثم قدم وكيل المدعي مذكره ختاميه بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٢ جاء فيها: (اتقدم اليكم بالمذكره الختاميه بخصوص القضيه رقم ١٠٠٩٥ عن ما يقوم به المدعي عليه من تشتيت للدايره عن فحوي الدعوي ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) فقد اوفيت بالعقد واوفيت بمبلغ العقد فكما ذكرت في المذكره السابقه ان مبلغ العقد هو (١٧٢٣٠٥ ريال سعودي) والمبالغ التي دفعت للمدعي عليه هي (١٦٧٩٩٣ ريال سعودي) بل واكثر من قيمه الحجر الذي تم توريده لي كما لم يوفي المدعي عليه بتوريد الحجر لكامل العقد واخفق في الوفاء بما هو مطلوب منه من (مواعيد وكميه الحجر المطلوبه منه) واخذ بالتسويف والمماطله كما ان هناك بعض مما تم توريده من قبل المدعي عليه كان من فيه نخب مختلفه وبمقاسات غير صحيحه وغير مطابقه لما في بنود عقد الاتفاق مما جعلني الجا الي عده موردين اخرين بعد تاخر المدعي عليه في التوريد (مما يقارب الاربع اشهر) وذلك طبقا لخطابه المرسل لنا (مرفق صوره من الخطاب) والذي طلبنا منه بان يكتب تعهد وذلك بسبب تاخيره ومماطلته فكتب الخطاب بناء علي مايراه هو رغم انه لم يلتزم بالعقد من البدايه وذلك بانه سوف يقوم بانهاء الاعمال قبل نهايه ٢٠ رمضان ١٤٣٩ الموافق ٠٣/٠٦/٢٠١٨م ولم يلتزم بتعهده، وقد تم شراء الحجر من الموردين الاخرين والذي وصلت قيمته الي (٣٨٠٠٠ ريال سعودي) ثمانيه وثلاثون الف ريال سعودي (مرفق فواتير الشراء من موردين اخرين) , فان كل ما اطالب به هو حقي الذي لم يوفي به المدعي عليه وايقاع غرامات التاخير عليه من واقع بنود العقد (مرفق صوره من عقد الاتفاق) والتي تتمثل في مبلغ وقدره (١٧٢٣٠ ريال سعودي) سبعه عشر الف ومايتين وثلاثون ريال سعودي وما تكبدته من مصاريف اتعاب للمحاماه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠ ريال سعودي) عشره الاف ريال سعودي. وبذلك يكون مجموع ما اطالب به الزام المدعي عليه سداده هو مبلغ وقدره (٦٥٢٣٠ ريال سعودي) خمسه وستون الف ومايتين وثلاثون ريال) ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ١٤/٠١/١٤٤٢ جاء فيها:( مذكره ختاميه بشان القضيه المقيده برقم (١٠٠٩٥) عام ١٤٤٠ه اولا: سبق البيان بان (موكلتي الشركه المدعي عليها) تطالب حتي هذا اليوم (المدعي (...) بسداد عدد من المبالغ المتبقيه من عمليه التوريد، وبناء علي العقد الموقع بين الطرفين والمؤرخ في ٠١/٠٤/٢٠١٨م فانه يجب علي المدعي دفع كل فاتوره مباشره كما في الفقره (٢) من البند (ثانيا) منه (المرفق سابقا). ومجموع هذه المبالغ هي (١٥٥.٥٥٣ ريال) والبينات علي ذلك التالي:١- الفواتير المقدمه من قبلنا في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧/٣/١٤٤١ه وقد جري من فضيلتكم تسلمها وضمها لملف القضيه. ٢- اقرار المدعي بالتوقف عن اكمال السداد في اكثر من موضع في مذكراته ومن ذلك الاقرار الذي جاء في المذكره المقدمه منه في تاريخ (٢٨/٧/١٤٤١ه) حيث قال في السطر العاشر من الفقره الاولي: (.. فقام المدعي بايقاف اي دفعات جديده الي حين انهاء التوريد لباقي الحجر).٣- استعداد مدير الشركه والمدون اسمه في العقد علي اداء اليمين علي صحه الفواتير وعدم سداد المدعي لها.٤- في حال ارادت الدايره الموقره زياده بينه علي ما سبق فاننا نطلب ندب خبير للخروج الي فله المدعي والنظر في قيمه البضايع المورده هناك، واننا بلا شك واثقون من ان الصحيح ان ما قامت به موكلتي من عمليه التوريد هو اكثر بكثير مما دفعه المدعي من المبالغ مسبقا والذي ذكرها المدعي بانها (١٧٢.٣٠٥ ريال سعودي).ثانيا: فضيله رييس الدايره رعاكم ﷲ سبق ان ذكرنا ان الادعاءات من قبل المدعي سواء فيما يتعلق بالتاخر في التوريد او جوده البضايع ونحوها كلها تلبيس منه علي الدايره كي يلفت نظرها عن الحق الذي نطالب به وهو المبالغ التي في ذمته، واننا علي كل حال سنجيب عن هذه الادعاءات باختصار علي النحو الاتي:-ما يدعيه المدعي من تاخر في بدء التوريد فغير صحيح، فالعقد ابرم في تاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٨م وكما هو مبين ومنصوص الفقره الثانيه من البند الرابع: (يبدا التوريد بعد مرور عشره ايام من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعه المقدمه) وعليه فالمده تبدا من تاريخ ابرام العقد، وقد سبق ان ارفقنا في المذكره المؤرخه في ١١/١١/١٤٤٠ه ايصال تسليم لاول بضاعه وكان في المده المحتسبه بنص العقد.- وما ارفقه المدعي من الخطاب الصادر من موكلتي في تاريخ ١٦/٥/٢٠١٨م من انهاء التوريد في التاريخ المشار اليه انما هو قبل ان يحصل التعديل والاضافه في الكميات، وقد سبق البيان بشكل مفصل في الفقره (ثالثا) من المذكره المقدمه من قبلنا بتاريخ ١٣/٧/١٤٤١ه بانه حصل اضافه وتعديل لكميات ومواصفات ومقاسات للحجر المطلوب توريده. وبالنظر في الفقره (٤) من البند (خامسا) من العقد نجد انها نصت علي: (اي كميات اضافات تطلب خلال مده العقد تحسب بنفس الاسعار ويضاف لها مده زمنيه يتفق عليها حسب الكميات والمواصفات المطلوبه). واذا تقرر هذا فلا وجه لما يذكره المدعي من تاخر موكلتي في توريد جميع البضايع، بل الصحيح ان عدم التوريد كاملا عايد الي المدعي؛ لاضافته عددا من الاصناف والمقاسات اولا ولعدم قيامه بالسداد التي في ذمته لصالح موكلتي ثانيا، والتي جري العرف -فضلا عن نص العقد-بانها تسدد مباشره بعد كل توريد.-ما يدعيه من كون البضايع المورده له من قبل موكلتي من فيه نخب مختلفه وبمقاسات غير مطابقه ليس له اي وجه من الصحه؛ ولم يقدم البينه علي ذلك؛ بل الصحيح خلافه ومما يدل علي ذلك انه استلم اكثر البضايع في حينها ولم يعترض عليها، كما ان موكلتي الشركه المدعي عليها من اكبر الشركات في هذا المجال وقد قامت بالتوريد للقصور الملكيه وللوجهاء والكبراء في البلاد، وعلي كل حال اذا ارادت الدايره الموقره دراسه هذا الادعاء هذا فاننا نطلب ندب خبير للخروج علي البضايع الموجوده لدي موكلتي وكتابه تقرير عنها وهل هي دون المستوي المتعارف عليه، وبناء علي ما سبق فاننا نطلب الاتي:١-الزام المدعي بدفع المبالغ التي في ذمته وقدرها مايه وخمسه وخمسون الفا وثلاثه وخمسون ريالا (١٥٥.٥٥٣).٢- رد دعوي المدعي فيما يتعلق بايقاع الغرامه علي التاخر بالتوريد او تضمين موكلتي اي مبالغ اخري لا وجه لها.٣- الزام المدعي بتكاليف اتعاب المحاماه وقدرها خمسون الف ريال.) وفي جلسه ٠٤/٠٤/١٤٤٢ ه حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليها (...) المثبته صفته وهويته في محضر الضبط وقررا اكتفايهما بما سبق تقديمه ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
(الاسباب) 
لما كان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٨٠٠٠ ريال سعودي) ثمانيه وثلاثون الف ريال قيمه ماتكبده من التعاقد مع مصنع اخر بسب عدم التزام المدعي عليها بالتوريد كما يطلب ايقاع غرامه التاخير مبلغا قدره (١٧٢٣٠ ريال سعودي) سبعه عشر الف ومايتين وثلاثون ريال سعودي وما تكبده من مصاريف اتعاب للمحاماه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠ ريال سعودي) ، ولما كانت الدعوي مقامه علي تاجر بسبب اعماله التجاريه فان الدايره مختصه بنظر الدعوي وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر عام ١٤٣٥، وفيما يتعلق بالموضوع، لان طلب المدعي قيمه ماتكبه من توريداتن اضافيه للحجر لم يقم عليه بينه موصله مستوفيه يتبين فيها الخطا والضرر والعلاقيه السببيه للمدعي عليها ومن المستقر ان الحكم بالتعويض لايكون الا بتحقق اركانه، ولما لم يقدم المدعي بينه علي دعواه ولما نصت عليه الماده الماده الثالثه والثلاثون بعد المايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه:( في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه) فتنتهي الدايره الي رفض طلب المدعي ماتكبده من قيمه توريدات، واما طلب المدعي غرامه التاخير فان العقد المبرم بين الطرفين قد نص علي التزامات وحقوق كل طرف، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم) وبنظر الدايره الي العقد المقر به من الطرفين والمؤرخ بتاريخ ١/٤/٢٠١٨ بالبند ثانيا ونصه: (طريقه الدفع: ١- ٣٠% من القيمه الاجماليه عند توقيع العقد واستلام الدفعه المقدمه والبالغه (٥١.٦٩٢) ) وباطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي اصاله بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤١ والتي ذكر فيها:( انه سدد دفعه بمبلغ ٤٩٠٤٨ بتاريخ ٢٢/٣/٢٠١٨) عن طريق شيك..) مما يتبين معه ان المدعي لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في العقد ومن المعلوم ان العقود انما تنشؤ فيها الالتزامات والحقوق علي التقابل فاذا اخل طرف بما عليه من التزام فلا يسوغ له المطالبه بحقوقه الناشيه عنه مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي التعويض عن التاخير، واما طلب اتعاب الدعوي فان من شرط الحكم بالاتعاب الحكم لطالبها ولتخلف ذلك فان الدايره ترفض طلب اتعاب المحاماه، وحيث ان الدعوي دعوي المدعي فللمدعي عليها اقامه دعوي مستقله بما طلبته في مذكراتها المقدمه للدايره.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي.