tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430555898 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1445-01-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:22031 entity=document_number:م/113 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470572760 لعام 1444 ه
 
المدعي:
شركه صناعه انابيب المستقبل المحدوده 
المدعي عليه:
شركه الكفاح
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه - بالقدر اللازم للاصدار هذا الحكم - بتقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من موكلته المدعيه ضد شركه الكفاح القابضه فرع المقاولات المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (439019574) وتاريخ 1443/04/06 ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثالثه بشان المطالبه بقيمه بضاعه بالاجل عباره عن انابيب مصنعه محليا وقيمه المطالبه بمبلغ (1,060,408) مليون وستون الفا واربعمايه وثمانيه ريالات. وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (115,000) مايه وخمسه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه صك الحكم رقم (44716273) وتاريخ 1444/01/18 ه والمتضمن منطوق الحكم: (الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1443/10/23 ه القاضي برفض الدعوي والحكم مجددا بالزام الشركه المدعي عليها شركه الكفاح القابضه فرع المقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه صناعه انابيب المستقبل المحدوده سجل تجاري (...) مبلغ قدره (1,060,408) مليون وستون الفا واربعمايه وثمانيه ريالات). واتفاقيه بين المدعيه ومكتب المحامي سعد بن عبدالله الخنبشي والمتضمن نص الحاجه منها: رفع ومتابعه القضايا الجديده الخاصه بالمدعيه علي ان تكون اتعاب المحاماه مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال في حاله كان المبلغ المتنازع عليه اكثر من (1,000,000) مليون ريال وفاتوره اتعاب التقاضي علي مطبوعات المحامي سعد الخنبشي برقم (22031) وتاريخ 03/10/2022م والمتضمن: اتعاب المحاماه للقضيه رقم (439019574) بنسبه (10%) من المبلغ المحكوم به (1,060,408) مليون وستون الفا واربعمايه وثمانيه ريالات اجمالي (100,000) مايه الف ريال والاجمالي شامل الضريبه (115,000) مايه وخمسه عشر الف ريال وحواله ماليه لمكتب المحامي سعد بن عبدالله الخنبشي علي مطبوعات مصرف الانماء بتاريخ 30/10/2022م وبمبلغ (132,981.86) مايه واثنان وثلاثون الفا وتسعمايه وواحد وثمانون ريالا وسته وثمانون هلله. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره الجلسه التحضيريه بتاريخ 1444/06/29 ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعد الاطلاع عليها سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي اجاب بان بينته هي الحكم النهايي الصادر في القضيه الاصليه وعقد الاتعاب بين المدعيه ووكيلها وفاتوره اتعاب التقاضي وحواله الاتعاب من المدعيه لوكيلها، وقرر الاكتفاء بما قدم.، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ورفعت الجلسه وفي جلسه مرييه اخري بتاريخ 1444/07/02 ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه وممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن جوابه اجاب: الدفع الشكلي: اولا: تدفع موكلته بعدم جواز نظر الدعوي من الدايره التجاري الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام حيث ان الحكم الذي استندت عليه المدعيه لطلب التعويض عن مصاريف التقاضي صادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام وارفق صوره الحكم. ثانيا: تدفع موكلته بعدم صفتها في الدعوي حيث ان الدعوي الاصليه مقامه علي شركه الكفاح القابضه فرع المقاولات سجل تجاري رقم (...). الدفع الموضوعي: اولا: عدم جواز النظر بالدعوي لسابقه الفصل بها حيث ان المدعيه سبق ان طالبت في الدعوي الاصليه رقم (439019574) لعام 1443 ه باتعاب المحاماه، حيث جاء في طلبات لايحه الدعوي: "طلب الزام المدعي عليه بالاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (1,162,990) مليون ومايه واثنان وستون الفا وتسعمايه وتسعون ريال. 2- التعويض بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال" وارفق صوره من لايحه المدعيه في الدعوي الاصليه، كما تم الفصل في الدعوي من قبل الدايره ومن قبل من محكمه الاستيناف وعليه فان الحكم اكتسب الصفه القطعيه، فلا يجوز النظر بالدعوي لسابقه الفصل فيها بالدعوي الاصليه. ثانيا: ان اساس استحقاق جميع مطالبه المدعيه في هذه الدعوي غير متحقق وبذلك لا تستحق ما تطالب به لعدم وجود طرف خاسر في الدعوي الاصليه، وذلك ما نص عليه الحكم الذي استشهدت به المدعيه والصادر من قبل محكمه الاستيناف، حيث تم انهاء الدعوي بالصلح بين الطرفين وهذا مثبت في الحكم المرفق والصادر من محكمه الاستيناف وعلي مبلغ اقل من مبلغ المطالبه، والمبلغ المصطلح عليه هو (1,060,408) مليون وستون الفا واربعمايه وثمانيه ريالات، ووجود خلاف في الحسابات بين الطرفين يدل ويؤكد علي عدم وجود مطل من موكلته حيث ان جميع مطالباتها المتعلقه بالدعوي المشار لها تسقط لانعدام الاساس القانوني او الشرعي لاستحقاقها. ثالثا: فيما يخص الحوالات الماليه التي تستند عليها المدعيه في سداد اتعاب المحاماه، كما ان الحوالات المرفقه من المدعيه لا يوجد ما يفيد ان سداد هذه المبالغ تابع للدعوي المقامه من المدعيه ضد موكلته. رابعا: المدعيه لم تستظهر في دعواها مدي توافر شروط التعويض، حيث ان اساس التضمين هو حصول التعدي والذي هو احد اركان الضمان بالتسبب، فكما هو معلوم ان التعويض يستحق في حاله ثبوت الخطا من المدعي عليها ووقوع الضرر علي المدعي، اذ يخضع ذلك لنظريه الضمان باركانه من (تعد وضرر وافضاء بينهما) وبتحققها ينظر له في المطلوب، ويؤكد ذلك ما جاء في القرار رقم (66/5)، (14/3/1411) ورقم (108/5)، (24/4/1411) الصادرين من مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه ونصها: (لا يجوز استحقاق تعويض الا بعد ثبوت ان المطالب يستحق ذلك بموجب دليل يثبت به الحق). وحيث انه لم يثبت حدوث تعمد في الخطا من موكلته بل كما بينا في الفقره (ثانيا) انه يوجد خطا في الحسابات بين الطرفين وهو ما يعرفه المدعي علما نافيا للجهاله، وفي المقابل فان دفاع موكلته عن نفسها لا يعد ضررا منها علي المدعي لما جاء في فتوي سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم "بانه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم الا في حاله التحقق من علمه بظلمه وعدوانه وانه مبطل في دعواه اما في حاله عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون حقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات" (كتاب فتاوي ورسايل فضيله الشيخ محمد ابراهيم ال الشيخ ج 12 ص 346 و المرجع نفسه ج 3 ص 54، 55)، (منشور ذلك الراي بكتاب مصروفات الدعاوي في الشريعه الاسلاميه والنظام الوضعي ص 69)، وحيث اثبت وجود خلاف محاسبي بين الطرفين، وان الحكم في الدعوي الاصليه قد صدر بالصلح بين الطرفين وعليه فلا يمكن القول بان موكلته كانت متعديه او متعمده الاضرار بخصمها، ولا يحق للمدعيه في هذه الدعوي مطالبه المدعي عليها باتعاب محاماه. خامسا: ان المدعيه تطلب اتعاب محاماه بمبلغ لا يتوافق علي ما هو متعارف عليه في العرف في تقدير اتعاب المحامين وما استقر عليه القضاء حيث تطالب بمبلغ يفوق ما نسبته 10% من المبلغ المصطلح عليه ذلك ان الاصل ان يطلب المدعي بما يتناسب مع القدر الذي نتج عن الدعوي، وانه من المقرر ان تقدر الاتعاب وفقا لما هو معقول، وطلب الحكم برفض الدعوي. وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه اجاب انه جري رفع الدعوي في الاصل علي فرع المقاولات واعيدت من مركز صحايف الدعوي وطلبوا رفعها علي المركز الرييسي للشركه وتم التعديل بناء علي ذلك، وبسؤال ممثل المدعي عليها هل المدعي عليها في القضيه الاصليه هي احد فروع المدعي عليها في هذه القضيه اجاب بنعم، وقرر كل واحد من الاطراف الاكتفاء بما قدم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت الدايره علي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعي من فحوي مطالبته ما سرده في صحيفه الدعوي، ولما كان بحث قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كان مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه يتضمن دفع مبلغ ضريبه القيمه المضافه علي الفاتوره الصادره من مطبوعات المحامي سعد الخنبشي برقم (22031) وتاريخ 03/10/2022م بقدر (15,000) خمسه عشر الف ريال فلا اختصاص ولايي للمحكمه في نظر هذه المنازعه، وينعقد الاختصاص بنظرها للجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه استنادا للفقره الخامسه من البند ثالثا من نظام ضريبه القيمه المضافه بموجب المرسوم الملكي رقم: (م /١١٣) وتاريخ: ٢/١١/١٤٣٨ه، التي نصت علي:" تعديل الماده (السابعه والستين)، لتكون بالنص الاتي:١ - تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه؛ تختص بما ياتي:ا -الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحها، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها.ب - الفصل في اعتراضات ذوي الشان علي القرارات الصادره من الهييه تطبيقا لاحكام الانظمه الضريبيه ولوايحها، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها.وللجنه الفصل جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق والفصل في الدعاوي التي تدخل في اختصاصها، بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود، والامر بتقديم الادله والوثايق، واصدار القرارات، وفرض العقوبات." مما تنتهي اليه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في هذا الجزء من مبلغ المطالبه، ولين كان الاختصاص معقود لهذه الدايره بجزء من طلب المدعيه -حسب بينته الدايره سلفا- باعتبار هذه الدعوي نتاج عن الدعوي رقم 439019574 والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف في المنطقه الشرقيه حسب الصك رقم (447162763) وتاريخ 18/01/1444ه واكتسب الحكم الصفه القطعيه فهذه الدايره هي المختصه بنظر هذه الدعوي ابتداء؛ استنادا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه التي بينت اختصاص المحاكم التجاريه، حيث جاء في الفقره التاسعه منها ما نصه:" دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه "ا.ه فالدعوي مقبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبما ان المدعيه حصرت دعواها في مطالبه المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه في القضيه الاصليه بمبلغ قدره (115,000) مايه وخمسه عشر الف ريال، وقد دفعت المدعي عليها بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وذلك لعدم وجود طرف خاسر في الدعوي الاصليه، وبناء علي الحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه الاصليه والمتضمن " حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه / شركه صناعه انابيب المستقبل المحدوده (...) ضد المدعي عليها /شركه الكفاح القابضه فرع المقاولات (...). والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. " ا.ه والحكم الصادر من محكمه الاستيناف بتاريخ 18/01/1444 والمتضمن" الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه المؤرخ في المحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في تاريخ 23/10/1443 القاضي برفض الدعوي والحكم مجددا بالزام الشركه المدعي عليها شركه الكفاح القابضه فرع المقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه صناعه انابيب المستقبل المحدوده سجل تجاري (...) مبلغا قدره مليون وستون الفا واربع مايه وثمان ريالات والله الموفق." ا.ه وبناء علي الاتفاقيه بين المدعيه ومكتب المحامي سعد بن عبدالله الخنبشي والمتضمن" رفع ومتابعه القضايا الجديده الخاصه بالمدعيه علي ان تكون اتعاب المحاماه مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال في حاله كان المبلغ المتنازع عليه اكثر من (1,000,000) مليون ريال ا.ه، وبناء علي فاتوره اتعاب التقاضي علي مطبوعات المحامي سعد الخنبشي برقم (22031) وتاريخ 03/10/2022م والمتضمن: اتعاب المحاماه للقضيه رقم (439019574) بنسبه (10%) من المبلغ المحكوم به (1,060,408) مليون وستون الفا واربعمايه وثمان ريالات اجمالي (100,000) مايه الف ريال والاجمالي شامل الضريبه (115,000) مايه وخمسه عشر الف ريال، وبناء علي الحواله الماليه لمكتب المحامي سعد بن عبدالله الخنبشي علي مطبوعات مصرف الانماء بتاريخ 30/10/2022م بمبلغ قدره (132,981.86) مايه واثنان وثلاثون الفا وتسعمايه وواحد وثمانون ريالا وست وثمانون هلله، وبما ان المدعيه حصرت دعواها بالمطالبه في القضيه الاصليه امام محكمه الاستيناف في المبلغ المقر به وقدره (1,060,408) مليون وستون الفا واربعمايه وثمان ريالات، وبما انه يجب الوفاء بالعقود دون الحاجه الي الالتجاء الي القضاء، ولما كان التعويض عن اتعاب المحاماه في هذه القضيه قايم علي تحقق اركان المسؤوليه التقصيريه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، والمقابل لها في الفقه الاسلامي التعدي والضرر والافضاء، ولما ان المدعي عليها قد اخطات باضرارها للمدعيه وذلك في مماطلتها بالحق وظهوره في القضيه الاصليه لما انكرت امام المحكمه الابتداييه حق المدعيه المستقر في ذمتها واقرت بعد ذلك امام محكمه الاستيناف فنتج عن ذلك ضرر لحق المدعيه بالتزامها لمكتب المحامي سعد بن عبدالله الخنبشي بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال ثمن عن اتعابه في القضيه الاصليه ولتحقق الرابطه السببيه بين الخطا والضرر ولعدم وجود سبب للضرر غيره, ولم يتخلل بين خطا المدعي عليها والضرر الناتج عنه منشا اقرب منه، ولقيام اركان المسؤوليه التقصيريه، ولما قرره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ا.ه مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠) ومثله في الانصاف: (٥/٢٦٨)، وكشاف القناع: (٣/١٢٦)، وللقاعده الفقهيه: الضرر يزال؛ وبما ان المبلغ المطالب به يتوافق مع الوجه المعتاد لاتعاب المحاماه وهو ما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به وقد راعت الدايره المعايير الوارده في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله بعدم صفه موكلته في الدعوي حيث ان الدعوي الاصليه مقامه علي شركه الكفاح القابضه فرع المقاولات سجل تجاري رقم (...) وهذه الدعوي مقامه علي شركه الكفاح سجل تجاري رقم (...)؛ لان الشركه القابضه مسؤوله عن ديون الشركات التابعه لها، واما ما دفع به في عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها فالمدعي حصر دعواه في القضيه الاصليه في المبلغ المقر به مما يتهاوي به هذا الدفع وتنتهي الدايره الي عدم قبوله واما ما دفع به في عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه فتكتفي الدايره الجواب عن ذلك ما اوردته بعاليه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول دفعه، ولما ان المقرر في القضاء ان المحكمه تقضي بما يطلبه الخصوم بعد تحقق نظرها الشرعي والنظامي للقضايا التي امامها؛ لذا قد انتهت الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه الكفاح ذي السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه صناعه انابيب المستقبل المحدوده ذي السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (100,000) مايه الف ريال.
ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بالنظر في طلب المدعيه تحميل المدعي عليها ضريبه القيمه المضافه، وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.