moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٥٣٧٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٧ه، الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٠م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها كابلات (...) ولوازمها لصالح المدعي عليها، بثمن اجمالي قدره (١٤,٤٥٨.١٠) اربعه عشر الفا واربعمايه وثمانيه وخمسون ريالا وعشر هللات لم تسدد منه شيء، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين توريد كابلات (...) ولوازمها لصالح المدعي عليها علي شكل دفعات ثم تسدد علي حساب المدعيه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢,٣٢٢.٨٢) اثنا عشر الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريالا واثنتان وثمانون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب للعميل المدعي عليها بمبلغ قدره (١٢,٣٢٢.٨٢) اثنا عشر الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريالا واثنتان وثمانون هلله. ٢- مجموعه فواتير بعدد (٤) علي مطبوعات المدعيه مذيله بختم المدعيه وتوقيع الطرفين. ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٠٢ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وذكر وكيل المدعيه بانه تم الاتفاق علي التسويه قبل الجلسه الاولي وطلب التنازل واثبات انقضاء الدعوي. وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: التنازل واثبات انقضاء الدعوي قبل تقديم المدعي عليه جواب عن الدعوي، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق المطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعيه التنازل واثبات انقضاء الدعوي؛ لانه تم الاتفاق علي التسويه قبل الجلسه الاولي، وبما ان الخصومه التي كانت قايمه بين الطرفين في هذه الدعوي قد انتهت وانتفي فيها ركن النزاع، واستنادا الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها". مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: باثبات التنازل وانقضاء الدعوي، وبالله التوفيق.