tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 429084335 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-08-15 date_hijri=1442-08-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:fe19deda-27be-4740-aab3-c5b5fa422f1c entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٣٧٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم اللازم فيها، بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي تضمنت طلب موكلته الزام المدعي عليه/ (...)، بان يدفع لها مبلغا قدره مليونان واربعمايه وثلاثه وتسعون الفا ومايتان وثمانون ريالا وسته وستون هلله قيمه المتبقي من امر الشراء المؤرخ في ١١/٧/٢٠١٨م، بالاضافه الي اتعاب المحاماه البالغ قدرها مايتان وعشره الاف (٢١٠.٠٠٠) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، ثم اصدرت بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٢ه حكمها الحضوري المنتهي الي الزام (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مليونا وتسعمايه وثلاثه وثمانون الفا وتسعمايه واربعه وتسعون (١.٩٨٣.٩٩٤) ريالا، ثم اصبح الحكم نهاييا وذلك بفوات المده المحدده للاعتراض علي الحكم دون ان يتقدم اي من الاطراف بالطعن فيه، ثم ان وكيل المحكوم عليه تقدم بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٢ه بمذكره تضمنت طلب التماس موكله اعاده النظر في القضيه، حيث تضمنت مذكرته دفع موكله بانه لم يتم تمثيله تمثيلا صحيحا في الدعوي، وانه لم يحضر اي من جلسات الدعوي لعدم تبلغه بها، كما انه قد حصل غش من المدعي عليه/ (...)، حيث افاد اثناء نظر الدعوي بان المحكوم عليه هو المشرف علي المشروع، وهو من يتحمل التكاليف، وان من قام بتوقيع الفواتير محل نظر الدعوي هو احد عماله مؤسسه (...)، وان ذلك كله ليس صحيحا، كما وان التزام موكله بتحمل بتكاليف المشروع معلق علي شرط قيام مؤسسه (...) بتحويل الاموال التي ترد من (...) الي مؤسسه (...)، الا انها لم تلتزم بذلك، وان لدي موكله مستندات جديده من شانها تغيير وجهه النظر في الدعوي، وتتمثل في قيام المدعي عليه/ (...) بفسخ الاتفاقيه المتعلقه بالمشروع محل التعامل بين الاطراف، وعليه عقدت الدايره جلسه هذا اليوم عن بعد، حيث حضرت بها وكيله المدعيه/ (...)، كما حضر بها وكيل المدعي عليه الملتمس: مؤسسه (...)/ (...)، وحضرت وكيله المدعي عليه: مؤسسه(...)/ (...)، وكانت الدايره قد اطلعت علي طلب التماس اعاده النظر المقدم من المحكوم عليه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره جلستها للمداوله ومن ثم اصدرت هذا القرار.
الاسباب: 
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث نصت الماده السادسه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه الصادره بموجب النظام - في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه"، وحيث نصت الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه في فقرتها الاولي علي انه: (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها, او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه.ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي), وباطلاع الدايره علي الالتماس المقدم من المحكوم عليه لم يتبين لها فيه دخوله تحت اي من المواد انفه الذكر؛ اذ ان التماسه في واقع الامر جاء اعتراضا علي الحكم، وبما يتعلق بدفعه بانه لم يمثل تمثيلا صحيحا في الدعوي، وانه لم يتم تبليغ موكله، فان الثابت لدي الدايره هو تبلغ المحكوم عليه بجميع جلسات الدعوي من تاريخ ادخاله فيها، وذلك عن طريق الرسايل النصيه علي الرقم المسجل في نظام (ابشر)، الا انه لم يحضر للجلسات علي الرغم من ثبوت ابلاغه بالدعوي، وبما يتعلق بدفعه بحدوث غش من المدعي عليه/ مؤسسه(...) فانه لم يثبت للدايره وقوع الغش الذي يدعيه مقدم الالتماس؛ اذ ان الثابت لدي الدايره من خلال ما تم تقديمه في الدعوي ان مؤسسه (...) التابعه للمحكوم عليه، تكفلت بتحمل التكاليف المستحقه للمدعيه في المشروع محل التعامل، وذلك وفق ما نص عليه الخطاب الصادر من مؤسسه (...) بتحملها كافه التزامات المشروع، ووفق ما نصت عليه اتفاقيه الاعمال المبرمه بين المدعي عليهما بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠١٨م، والتي نصت في البند الثاني علي انه: "سيكون الطرف الثاني (...) مالكا لكامل المعسكر والمركبات والمكاتب والقوي العامله لمؤسسه (...)، والايجارات ذات الصله والرواتب والاقامات وغيرها من النفقات ستكون تحت مسؤوليه الطرف الثاني)، كما نصت الاتفاقيه ذاتها في البند الثالث علي انه: "سيكون (...) (...) المدير العام لمؤسسه (...)، ويكون مخولا بالتوقيع عنها، واتخاذ القرارات نيابه عن المؤسسه، وذلك بما يتعلق باعمال المؤسسه داخل نطاق شركه (...) و(...) و(...) و(...)، كما ان وكيل المحكوم عليه قدم مستندات ذكر بانها تثبت صحه دفع موكله، وبالاطلاع عليها تبين ان هذه المستندات لا تثبت قطعا صحه ما ادعاه المحكوم عليه، حيث ان الثابت لدي الدايره ان خطاب فسخ اتفاقيه الاعمال والذي قدمه الملتمس كاوراق جديده في الدعوي صدر بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠٢٠م، في حين ان الفواتير واوامر الشراء المتضمنه المبلغ محل المطالبه صدرت في العامين (٢٠١٨م ٢٠١٩م)، مما يتبين معه عدم وجود ما يطعن في المستندات المقدمه مسبقا في الدعوي، كما ان المستندات المقدمه من المحكوم عليه لا ترقي لان تعارض المستندات المقدمه في الدعوي، والتي بموجبها صدر حكم الدايره في الدعوي، ولما كان ما ذكره وكيل المدعي من اسباب لقبول الالتماس لا يدخل ضمن حالات قبول التماس اعاده النظر المنصوص عليها في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان المقرر قضاء هو انه لا يجوز الرجوع عن الحكم الا بمستند شرعي، وهو ما لم يقدمه المحكوم عليه، عليه فان الدايره تقرر عدم قبول الالتماس المقدم في هذه القضيه.
نص الحكم: 
عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم في القضيه رقم (٣٧٥ لعام ١٤٤٢ه) المقامه من: شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) و(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.