tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

I 133950 2022

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

date_gregorian=2016-01-01 date_hijri=1437-03-21 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: 2023-133950-IR

الصادر في الاستيناف المقيد برقم (133950-2022-1)
في الدعوي المقامه

المستانف
من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك

المستانف ضده
ضد / المكلف
هويه مقيم (...)، رقم مميز (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

انه في يوم الاربعاء 2023/10/25م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه وذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:

رييسا
الدكتور/...
عضوا
الدكتور/...
عضوا
الاستاذ/...

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ: 2022/06/19م، من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي
قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2022-
923) الصادر في الدعوي رقم (24748-2020-1) المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام 2012م، 2015م، الي
2018م في الدعوي المقامه من المستانفه في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمرك، والذي قضي
قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

اولا: رفض اعتراض المدعي / ... (رقم مميز ...) علي قرار المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمرك،
المتعلق ببند تعديل الارباح بمدخص ضريبه الدخل للفتره من 2015/1/1م حتي 2023/3/29م محل
الدعوي.
ثانيا: اثبات انتهاء خلاف المدعي / ... (رقم مميز ...) مع المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمرك،
المتعلق ببند عدم تعديل الارباح بفروقات الاستهلاك الوارده بالاقرارات لكل الفترات محل الدعوي، وذلك
بقبول المدعي عليها لطلب المدعي في هذا الشان.
ثالثا: تعديل اجراء المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمرك، في مواجهه المدعي / ... (رقم مميز
...) المتعلق بغرامه التاخير محل الدعوي، وفقا لما هو موضح في الاسباب.

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
8001220000 : الرقم المجاني
6/1

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

اللجنه الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: 133950-2023-IR

القرار في الاستيناف المقيد برقم (133950-2022)

رابعا: الغاء ما عدا ذلك من قرارات للمدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في مواجهه
المدعي / ... (رقم مميز)... متعلقه بالربوط محل الدعوي.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانف (هييه الزكاه والضريبه والجمارك)، فتقدم بلايحه
استينافه اطلعت عليها الدايره وتضمنت ما جاءه فيما يتعلق بتعديل ارباح الفتره 01/01/2016م
الي 04/06/2016م، ومن 04/07/2016م الي 31/12/2016م وذلك بعام 2017م بند راتب ابن الشريك، وتفيد
انه بعد الفحص الميداني ومراجعه دفاتر المكلف، اعتمدت الهييه راتب ابن الشريك الظاهر في ميزان
المراجعه والبالغ (360,000) ريال عن العام 2016م. وعليه تستانف علي قرار باضافه مبلغ
(180,000) ريال بدلا من (360,000) ريال، كما تستانف علي منطوق القرار بان يكون تعديل
وليس الغاء الاجراء حيث ان الخلاف علي المبلغ وليس الاجراء. وفيما يتعلق بتعديل ارباح الفتره
01/01/2016م الي 04/06/2016م، ومن 04/07/2016م الي 31/12/2016م بند بدل السكن لابن
الشريك، انه بعد الفحص الميداني ومراجعه دفاتر المكلف، اعتمدت مصروف بدل السكن لابن الشريك
الظاهر في ميزان المراجعه البالغ (85,000) ريال عن العام 2016م. وعليه تستانف علي قرار لجنه الفصل
باضافه مبلغ (60,000) ريال بدلا من (85,000) ريال، كما تستانف علي منطوق القرار بان يكون تعديل
واجراء الهييه وليس الغاء الاجراء حيث ان الخلاف علي المبلغ وليس الاجراء. وفيما يخص بند غرامه التاخير
وحيث تطالب المستانفه وتطالب بعدم الغاء غرامات التاخير للاعوام محل الخلاف.

وفي يوم الاربعاء 2023/10/25م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
جلستها بحضور اعضايها المدونه اسماؤهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات
التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (26040) وتاريخ: 04/
1441ه. وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف وعلي المذكرات المقدمه، ومما احتواه ملف القضيه من
اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر
فصل باب المراجعه وحجز القضيه للفصل فيها.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط
نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر
الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا، وحجز الدعوي من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره
لاجرايه.

الرقم المجاني: 8001220000 الموقع الالكتروني: www.gstc.gov.sa 6/2

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبيه

قرار رقم: 2023-133950-IR

قرار في الاستيناف المقيد برقم (133950-1)

وفي الموضوع، فانه بخصوص بند راتب ابن الشريك، حيث يكمن استيناف الهييه حيث يكمن استيناف
الوكيل انه بعد الفحص الميداني ومراجعه دفاتر المكلف، اعتمدت الهييه راتب ابن الشريك الظاهر في
ميزان المراجعه والبالغ (360,000) ريال عن العام 2016م. وعليه تستانف علي نطاق القرار باضافه
مبلغ (180,000) ريال بدلا من (360,000) ريال، كما تستانف علي منطوق القرار بان يكون تعديل اجراء
الهييه وليس الغاء الاجراء حيث ان الكشف علي المبالغ وليس الاجراء. استنادا علي الفقره (ب) من الماده
(13) من نظام ضريبه الدخل والخاضعه بالمصاريف الغير الجايز حسمها والتي نصت علي ما يلي: "اي مبالغ
مدفوعه او مزايا مقدمه للمساهم او الشريك او اي فرد لهما اذا كانت تمثل رواتب او اجورا او مكافات
وما في حكمها، او لا تتوفر بها شروط التعاملات بين اطراف مستقله مقابل ممتلكات او خدمات"،
وما استنادا علي الفقره رقم (1) من الماده (10) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والخاضعه بالمصاريف
التي لا يجوز حسمها والتي نصت علي ما يلي: "الرواتب والاجور وما في حكمها، سواء كانت نقديه او
عيينه، المدفوعه للمالك او الشريك او المساهم (باستثناء المساهمين في الشركات المساهمه)، او لاي
من افراد عايلته من الوالدين والزوج والابناء والاخوه". واستنادا علي الفقره (ب) من الماده (57) من اللايحه
التنفيذيه لضريبه الدخل والتي نصت علي ما يلي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من
ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في
اقراره، يجوز للهييه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات
صحته من قبل المكلف او القيام بردها تقديريا ووفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف ولا يتم اثبات
المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للهييه". بناء علي ما سبق، وحيث يكمن الخلاف في اجراء الهييه
المتمثله في تعديل صافي الربح بند ابن الشريك حيث تبين لها من خلال مراجعه دواير المكلف ان
راتب ابن الشريك يبلغ (360,000) ريال عن العام 2016م، وبالاطلاع علي ملف الدعوي وبناء علي
المستندات التي ارفقها المكلف يتضح بان الراتب الشهري لابن الشريك يبلغ (15,000) ريال ليكون راتب
ابن الشريك السنوي بمبلغ (180,000) ريال، وحيث لم تقم الهييه ما تثبت ذلك. عليه تقرر دايره
رفض استيناف الهييه. واما فيما يتعلق باستيناف الهييه علي منطوق قرار حيث قامت دايره الفصل
بتعديل المبلغ الامر الذي معه الدلاله الي قبول الاستيناف بتعديل منطوق قرار دايره الفصل.

انه بخصوص بند بدل السكن لابن الشريك، وتفيد المستانفه انه بعد الفحص الميداني ومراجعه دفاتر
المكلف، اعتمدت مصروف بدل السكن لابن الشريك الظاهر في ميزان المراجعه البالغ (85,000) ريال عن
العام 2016م. وتستانف علي قرار دايره الفصل باضافه مبلغ (60,000) ريال بدلا من (85,000) ريال، كما
تستانف علي منطوق القرار بان يكون تعديل اجراء الهييه وليس الغاء الاجراء حيث ان الكشف علي المبلغ
وليس الاجراء. استنادا علي الفقره (ب) من الماده (13) من نظام ضريبه الدخل والخاضعه بالمصاريف
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
6/3

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2023-133950
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (I-133950-2022-1)

الجايز حسمها والتي نصت علي ما يلي: "اي مبالغ مدفوعه او مزايا مقدمه للمساهم او الشريك او لاي
قريب لهما اذا كانت تمثل رواتب او اجورا او مكافات وما في حكمها، او لا تتوفر بها شروط التعاملات
بين اطراف مستقله مقابل ممتلكات او خدمات"، واستنادا علي الفقره رقم (1) من الماده (10) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والخاصه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها والتي نصت علي ما يلي : "الرواتب
والاجور وما في حكمها، سواء كانت نقديه او عينيه، المدفوعه للمالك او الشريك، او المساهم (باستثناء
المساهمين في الشركات المساهمه)، او لاي من افراد عايلته من الوالدين والزوج والابناء والاخوه".
واستنادا علي الفقره (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لضريبه الدخل والتي نصت علي ما يلي:
" يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف،
وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للهييه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه
اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه
نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للهييه " . بناء علي ما سبق،
وحيث يكمن الخلاف في اجراء الهييه المتمثل في تعديل صافي الربح ببند سكن مدفوع لابن الشريك حيث
تبين لها من خلال مراجعه دفاتر المكلف مصروف بدل السكن لابن الشريك يبلغ (85,000) ريال عن العام
2016م، وبالاطلاع علي ملف الدعوي وحيث ارفق المكلف تقرير كشف الحساب لعام 2016م، اتضح بان
اجمالي مصروف بدل السكن يبلغ (60,000) ريال لعام 2016م، وحيث لم تقم الهييه ما يثبت خلاف ذلك،
الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف الهييه. واما فيما يتعلق باستيناف الهييه علي منطوق
القرار، وحيث قامت دايره الفصل بتعديل المبلغ، الامر الذي تقرر معه الدايره الي قبول الاستيناف بتعديل
منطوق قرار دايره الفصل.

وبخصوص بند غرامه التاخير، حيث تطالب المستانفه بعدم الغاء غرامات التاخير للاعوام محل الخلاف.
واستنادا علي الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ
1425/01/15ه التي نصت علي ما يلي : "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من
هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%)
من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب
استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد". بناء علي ما تقدم
وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ
نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام
النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الغرامه تبعيه للبنود؛ مما تقرر معه الدايره فرض غرامه
التاخير علي البنود التي تم فيها رفض اعتراض المكلف ولم يستانف عليها المكلف وفرض غرامه التاخير

الرقم المجاني : 8001220000
6/4
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2023-133950

الصادر في الاستيناف المقيد برقم (I-133950-2022)
علي البنود التي تم فيها تعديل اجراء الهييه وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها رفض اجراء
الهييه ولم تستانف عليها الهييه.
وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

منطوق القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد قرار الدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2022-923) الصادر في الدعوي
رقم (I-24748-2020) المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام 2012م، 2015م الي 2018م.

ثانيا: وفي الموضوع:
-1- تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند ) راتب ابن الشريك) .
-2- تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (بدل السكن لابن الشريك).
-3- تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (غرامه التاخير).
ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

عضو
الاستاذ / ...

رييس الدايره
الدكتور / ...

عضو
الدكتور / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا

الرقم المجاني : 8001220000
6/5
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa