tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4531043001 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2024-05-19 date_hijri=1445-10-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:bf44ca08-caea-4079-b9ea-15c293665511 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٢٦٥٣٨ لعام ١٤٤٥ ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي -المثبته بياناته في ملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعه عشر الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (استثمار)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، ونشاط الشراكه وسيط استثمار اسهم، وقد بدات الشراكه في ١٤٢٦/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠٠٥/٠٤/٠٦م، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد استثمار)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠٠٥/٠٤/٠٦م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٦ه في القضيه المقيده برقم (٤٢١١٠٦٤٧٧) في محكمه (المحكمه العامه بجده)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بيننا. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (١,٩٨٩,٠٠٠.٠٠) مليون وتسع ميه وتسعه وثمانون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (عقد الاستثمار) عن الفتره من التاريخ ١٤٢٦/٠٢/٢٧ه وحتي ١٤٤٥/١٠/١٢ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٢٦/٠٣/٢٧ه وذلك بسبب (تجديد عقد الاستثمار تلقاييا). فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢٢/١٠/١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤال المدعي عن سبب تاخره في اقامه الدعوي فاجاب قايلا: كان المدعي عليه مسجونا وقد اشتكيت عليه مرارا وقد سبق ان رفعت عليه دعوي في المحكمه العامه وحكم فيها بعدم الاختصاص وقد ارفقت الحكم في مرفقات الدعوي هكذا اجاب وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للجواب فافهمت الدايره المدعي عليه بالجواب عن الدعوي خلال يومان من تاريخ هذه الجلسه عبر النظام علي ان يضمنه كافه ما لديه من دفوع ومستندات وعلي المدعي الرد علي الجواب خلال يومان من تاريخ تقديم جواب المدعي عليه فاستعدا بذلك ولاجله رفعت الجلسه.ثم قدم المدعي عليه مذكره بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٥ه ونصها: "لقد اودع المدعي (...) مبلغ سبعه عشر الف ريال رغبه منه في تشغيلها في (...) وقمت بدوري كوسيط بتحويلها لحساب (...) ليقوم بتشغيلها في العملات وفي تلك الاوقات تعرض المشغل لخساره في (...)وحاول ان يستدرك شيء من الخساره لكن سحب السوق علي كامل راس المال المضارب به وقمت بدعوي ضده فاحضر جميع العمليات التشغيل التي قام بها واثبتها ووثقها لدي الدواير الحكوميه ولدي المحكمه التجاريه ثم لم اعترف بهذا فقمت بعمل بحث محاسبي علي العمليات و تبين لنا ان لي ارباح قام بتشغيلها بدون علمي ليستدرك الخساره حينما يعتدل السوق ولكنه خسرها جميعها فحكمه المحكمه عليه بمبلغ الارباح فقط اما راس المال فقد اثبت خسارته له وقبلت المحكمه بذلك والي اليوم لم ينفذ عليه ولم يسجن ويدعي انه خسر ولا يمتلك المبلغ ويوجد محامي يتابع القضيه منذ ١٥ عام ولم يخرج بشيءاما بنسبه لما يدعيه المدعي بان له ارباح خياليه واني امارس النشاط فليس لها اصل لقد اوقفت الدوله جميع نشاطات هذه المساهمه من الشهر الثالث الذي هوه اودع فيه المبلغ وحاله حال ميات المساهمين عوضنا الله واياهم هذا كان ردي علي ما جاء من كلام المدعي وبما طلبته مني محكمتكم الموقره." ثم قدم المدعي مذكره بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٥ه ونصها: "اشاره الي الموضوع اعلاه نوجز لفضيلتكم ردنا علي ما جاء في المذكره الجوابيه اعلاه وفقا لما يلي اولا : ان المدعي عليه يناقض نفسه بان هناك عقد مبرم معي واضح وضوح الشمس في الافق مفاده البند الرابع من العقد يعطي الطرف الاول المدعي عليه الطرف الثاني ربحا شهريا مقداره ٥٠ من الارباح قابله للنقص والزياده حسب الربح والخساره ) اذن العقد واضح في ان الطرف الاول موقعا علي عقد وبموجبه يمنحني ربحا ٥٠ في المايه. فان زعمه انه وسيط يكذبه واقع الحال والعقد بيننا هو الفيصل وهو المرجع . ثانيا الطرف الاول المدعي عليه ملتزم بموجب العقد بمنحي ربحا من مالي الذي استثمره استنادا الي قوله تعالي: ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) قوله صلي الله عليه وسلم المسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما: ثابتون علي الشروط الجايزه شرعا التي تقع بينهم. ثالثا : الفقره (٦) من العقد واضحه للعيان لا لبس فيها ونص لا يقبل التفسير او التاويل استنادا الي ( لا اجتهاد مع النص ) ، حيث ذكر تسدد الارباح شهريا وذلك علي حساب كل مستثمر ) اذن اطالب بارباحي استنادا للعقد المبرم بيننا . رابعا : ان الفقره ( ٧) جازمه وقاطعه وواضحه حيث ذكرت بما لا يجعل مجال للشك ان الطرف الاول ( المدعي عليه ملزما بشروط العقد ومفادها ( يلتزم الطرف الاول بالمحافظه علي حقوق الطرف الثاني واستثمار المال بوجه غير مخالف لاحكام الشريعه الاسلاميه ) وهذا البند يلزم المدعي عليه بان يمنحني حقوقي كامله غير ناقصه وقد التزم والمسلمين علي شروطهم والشرط واضح لا يحتاج الي تفسير او مراوغه او تضليل وانني الزمه بهذا الشرط . خامسا : يعتبر العقد ساري حتي تاريخه لان الطرف الاول لم يشعرني بانتهاء العقد وفي حاله عدم الاشعار يجدد العقد تلقاييا اذن العقد ساري ومنتج لكافه اثاره الشرعيه والنظاميه اذن اطالب بحقوقي كامله غير ناقصه" . ثم عقد لها جلسه في ٢٩/١٠/١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي ورود مذكره جوابيه مقدمه من المدعي عليه بتاريخ ٢٣\١٠\١٤٤٥ه كما تشير الي مذكره رد علي الجواب مقدمه من المدعي بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤٥ه وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما ذكر المدعي غير صحيح والصحيح ما ذكرت هكذا اجاب ثم سالت الدايره المدعي عليه عن سبب عدم تحديد من يقوم بتشغيل المال بعينه في العقد محل الدعوي فاجاب قايلا: لم يتم تحديده لكي اختار المشغل الجيد وانقل المال لمشغل اخر في حال حصلت اشكالات او خساير هكذا اجاب وبسؤال المدعي عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: بينتي العقد محل الدعوي هكذا اجاب وبعد المداوله ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم .

 

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره مليون وتسعمايه وتسعه وثمانون الف، قيمه ارباح ناتجه عن شركه المضاربه؛ بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، ولما كان المدعي عليه اقر بصحه التعاقد واستلام راس المال وقدره سبعه عشر الف من المدعي ودفع بانه مجرد وسيط في العقد محل الدعوي، وانه حول المبلغ للمدعو(...)وانه قد خسر وان مال المدعي من ضمن الاموال التي وقعت عليها الخساره. وبما ان العقد محل الدعوي والموسوم بعقد استثمار والمبرم بتاريخ٢٧\٢\١٤٢٦ه والمتضمن في تمهيده ان الطرف الاول - المدعي عليه- يعمل ك(...)، بما يتوافق مع الشريعه الاسلاميه، كما تضمن العقد في البند الرابع ما نصه: "يعطي الطرف الاول للطرف الثاني ربحا شهريا مقداره (٥٠%) من الارباح قابله للنقص والزياده حسب الربح والخساره". ولما كان ادعاء الوساطه محل انكار من المدعي، اضافه الي ان الدايره سالت المدعي عليه عن سبب عدم تحديد من يقوم بتشغيل المال بعينه في العقد محل الدعوي، فاجاب بان السبب لكي يختار المشغل الجيد، وينقل المال لمشغل اخر في حال حصلت اشكالات او خساير، وحيث ان العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني؛ اذ ان حقيقه ما تعاقدا عليه الطرفان ان يقوم المدعي عليه بالمضاربه، وذلك حسب معرفته وخبرته، وان الالتزامات الوارده في العقد محل الدعوي مباشره مع المدعي عليه كاستلام راس المال والالتزام بتسليم الارباح له وغيرها، مما تنتهي معه الدايره الي ان المدعي عليه مضارب في العقد محل الدعوي لا وسيط كما يدعي، ولما كان الامر كذلك، وبما ان المدعي لم يقدم الا العقد كبينه علي الارباح في ظل انكار المدعي عليه لها، ولما كان العقد لا يدل بذاته علي وجود الارباح، وانما يدل علي واقعه الشراكه، وحيث ان الاصل عدم وجود الربح، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر "، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي في القضيه رقم:٤٥٧١٢٢٦٥٣٨؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.