tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1806 الصادر في العام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 44 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:ministerial_decision:1005 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# القرار رقم (1806) الصادر في العام 1439ه

## في الاستينافين رقم (1610 و1611/ز) لعام 1435ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق 1439/2/3ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه, والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه العامه للزكاه والدخل ( الهييه ) علي قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستينافين المقدمين من الهييه العامه للزكاه والدخل ومن شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (12) لعام 1435ه الصادر بشان الاعتراض علي الربط الزكوي لعامي 2006م و2007م.

وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1438/3/28ه كل من............ كما حضر ممثلا عن المكلف ...........

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من الهييه ومن المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

## الناحيه الشكليه :

اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده هييه الزكاه والدخل والمكلف بنسخه من قرارها رقم (12) لعام 1435ه، بموجب الخطاب رقم (2/54/ص (ح) وتاريخ 1435/4/12ه وقدمت الهييه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (410) وتاريخ 1435/5/15ه، وذكرت الهييه انها استلمت الخطاب بتاريخ 1435/4/18ه وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (411) وتاريخ 1435/5/15ه، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من بنك الجزيره برقم (...........) وتاريخ 1435/5/9ه بمبلغ (9,900,000) ريالا، لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.

## الناحيه الموضوعيه:

### البند الاول: اعتبار المكافات والتبرعات والهدايا ومساعدات الموظفين مصاريف مقبوله الحسم من الوعاء الزكوي.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (1) بتاييد وجهه نظر المكلف بقبول حسم بند المكافات والتبرعات والهدايا ومساعدات الموظفين من الوعاء الزكوي.

استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت ان المكلف لم يقدم للهييه اللايحه التنفيذيه الداخليه لدي الشركه المعتمده من
وزير العمل لاعتماد المكافات والتبرعات والهدايا ومساعدات الموظفين طبقا للماده (12،13) من نظام العمل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/51) لعام 1426ه، وعليه فان الهييه تعتبر تلك المصاريف غير مسموح بها، ولكن اللجنه الابتداييه
رات ان تلك المصاريف زهيده مقارنه بارباح الشركه، كما لم تقدم الشركه للجنه المستندات المطلوبه.

وذكر المكلف في جوابه ان الهييه قد احتسبت هذه البنود ضمن الوعاء الزكوي بناء علي ان الانظمه السعوديه قد حصرت
التبرعات علي الجهات الرسميه والمنظمات المعتمده، ومن ثم فان اي تبرع خارج هذه الجهات غير معتبر نظاما في الاعفاء
من الزكاه، كما ان نظام العمل قد الزم المنشات التي تشغل اكثر من (20) عاملا بالافصاح عن لايحه الجزاءات والمكافات.

وحيث ان حصر التبرعات علي الجهات المعتمده انما كان لغايه تنظيميه تهدف الي حفظ الاموال من الوصول الي اعمال
ونشاطات غير مشروعه، ولين كانت مخالفه تلك الاحكام توجب المساءله الا انها لا تلغي في كل حال الاستحقاق الذي بني
عليه الاتفاق، وعليه فان تصرف الشركاء بالهبه والتبرع علي نحو مخالف للانظمه التي تضبط هذه التصرفات يعرضهم
للمساءله دون ان يلغي الحاله الواقعيه المعتبره في اخذ الزكاه والثابت منها خروج المال من ذمه المكلف قبل حولان الحول.

اما بالنسبه لوجوب الافصاح عن لايحه المكافات وفقا لنظام العمل فان الغايه من ذلك هو حفظ حقوق العاملين في
المنشات الخاصه، وذلك من جهه تنظيم استحقاقهم من قبل صاحب العمل، ولما كان الافصاح عن لايحه المكافات وضع
لحفظ حق العامل فان المستفاد من ذلك ان المنظم لم يقصد من هذا النص حظر الزياده علي استحقاق العامل المنظم
باللايحه، او منع المنشاه من مكافاته في حال عدم صدورها، حيث ان تنظيم هذا الاستحقاق يضع الحد الادني لالتزام صاحب
العمل دون تثريب عليه فيما زاد علي ذلك ما دام متصرفا في ملكه.

واشار المكلف الي ان حظ مستحقي الزكاه لا يبرر للهييه مشاحه الشركاء في ملكهم، حيث لهم مطلق التصرف واي مال خرج
عن ملك الشركه قبل حولان الحول فان الزكاه لا تؤخذ عليه، والتحايل دعوي لا تقوم الا بالبينه.

### راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف
يكمن في طلب الهييه عدم اعتبار المكافات والتبرعات والهدايا ومساعدات الموظفين مصاريف مقبوله الحسم من الوعاء
الزكوي، في حين يتمسك المكلف باعتبار بند المكافات والتبرعات والهدايا ومساعدات الموظفين لعامي 2006م و2007م
بمبلغ (1,437,389) ريال ومبلغ (1,069,185 ريال علي التوالي مصاريف مقبوله الحسم، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه
نظر كل طرف.

وبعد دراسه الموضوع واطلاع اللجنه علي نظام العمل الساري علي هذه الحاله، والتي تعد قواعده متعلقه بالنظام العام،
وبالرجوع الي الماده (12) والماده (13) من نظام العمل التي تلزم صاحب العمل في المؤسسات التي تستخدم (10) عمال

فاكثر ان يضع لايحه بالجزاءات والمكافات وشروط توقيعها او منحها في مكان ظاهر في المؤسسه وان تكون نافذه بعد
اعتمادها من قبل وزير العمل.

وبما ان المكلف لم يقدم ما يثبت ان عقود العاملين تشتمل علي حوافز او مكافات، ولم يقدم لايحه بالجزاءات والمكافات
معتمده من وزاره العمل خلال اعوام الاستيناف، لذا تري اللجنه ان هذا البند لم تكتمل اركانه النظاميه, ولذا
لا يعد من المصاريف جايزه الحسم. وبناء عليه ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه اعتماد بند المكافات والتبرعات
والهدايا ومساعدات الموظفين لعامي 2006م و 2007م بمبلغ (1,437,389) ريال ومبلغ (1,069,185) ريال علي التوالي ضمن
المصاريف جايزه الحسم.

## البند الثاني : حسم قيمه الاستثمارات التي قبلتها اللجنه الابتداييه من الوعاء الزكوي واضافه بند الارباح المحققه لشركه
التصنيع الوطنيه للوعاء الزكوي.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (4) بتاييد وجهه نظر المكلف بحسم قيمه الاستثمارات التي قبلتها اللجنه الابتداييه
من الوعاء الزكوي، واضافه بند الارباح غير المحققه لشركه التصنيع الوطنيه الي وعايه الزكوي.

استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت ان اللجنه الابتداييه قبلت حسم اراضي تحت مسمي استثمارات عقاريه وتوضح
الهييه ان هذه الاستثمارات في الاراضي هي استثمارات تجاريه متداوله لا تحسم من الوعاء الزكوي طبقا للخطاب الوزاري
رقم (4/8676) وتاريخ 1410/12/24ه الذي نص علي ان "الاستثمارات التي يتعين حسمها هي الاستثمارات الماليه غير
المتداوله"، وبالرغم من ان هذه الاراضي معده للبيع الا ان اللجنه اشارت الي ان المكلف قدم صكوكا بها باسم الشركه،
ولكن الهييه وحسب تصنيف الاستثمارات في ايضاحات القوايم الماليه اشارت الي انها استثمارات عقاريه متداوله غير جايزه
الحسم ومنها علي سبيل المثال: استثمارات شركه التصنيع الوطنيه، وحيث ان هذه الاستثمارات حدث عليها عمليات بيع
متكرره من عام 2004م وحتي 2007م طبقا لايضاح المكلف في القوايم الماليه فهي عباره عن استثمارات في اوراق ماليه
متاحه للبيع متداوله لا تحسم من الوعاء الزكوي، وفقا للفتوي (19382) وتاريخ 1418/1/20ه.

وذكر المكلف في جوابه ان دعوي الهييه بان هذه الاستثمارات تجاريه متداوله وانها معده للبيع غير صحيح، وانه من الثابت
وفقا للقوايم الماليه للشركه انها مصنفه ضمن الموجودات غير المتداوله (طويله الاجل في القوايم الماليه للشركه، وتم
تبويبها كاستثمارات في اوراق ماليه متاحه للبيع وفقا لمعايير المحاسبه المتعارف عليها الصادره عن الهييه السعوديه
للمحاسبين القانونيين.

اما ما تم ذكره من انه تمت عمليات بيع علي الاستثمار في شركه التصنيع فمردود عليه بانه لا يوجد مضاربات علي اسهم
شركه التصنيع بالشراء والبيع، وانما حركه الاضافه الوحيده التي تمت كانت متمثله في اكتتاب اسهم جديده مصدره من
الشركه، وعمليات البيع التي تمت لم تكن متكرره بشكل مستمر حيث انه خلال اكثر من (5) سنوات لم تتم الا تقريبا (6)
عمليات بيع، وعمليات البيع التي اضطرت الشركه اليها كانت بسبب وجود التزامات علي الشركه وتضطر الشركه لبيع
ممتلكاتها لسداد تلك الالتزامات.

راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه عدم حسم قيمه الاراضي الوارده تحت مسمي استثمارات عقاريه، وعدم حسم قيمه الاستثمار في شركه التصنيع الوطنيه، في حين يتمسك المكلف بحسم قيمه الاراضي الوارده تحت مسمي استثمارات عقاريه، وحسم قيمه الاستثمار في شركه التصنيع الوطنيه، وقصر الاضافه علي الارباح غير المحققه للشركه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وبرجوع اللجنه الي المستندات المتعلقه بالاستثمار العقاري المتعلق بممتلكات المرحوم (ت) تبين ان ما قبلته اللجنه الابتداييه والبالغ (800,000 ريال مؤيد بصك الملكيه رقم (...............) وتاريخ 1431/2/11ه، كما تبين للجنه ان ارض (.........) تعود ملكيتها بالصك رقم .............) وتاريخ 1425/2/26ه الي (ا) ، وقد ثبت سداد قيمه تلك الارض الي البايع بالمستندات التي ارفقها المكلف.

وبناء علي ذلك فان اللجنه ترفض استيناف الهييه في طلبها عدم حسم قيمه الاراضي التي قبلتها اللجنه الابتداييه الوارده تحت مسمي استثمارات عقاريه.

وبرجوع اللجنه الي المستندات المتعلقه بالاستثمار في شركه التصنيع الوطنيه تبين ان هناك عددا من عمليات البيع التي تمت علي هذه الاسهم خلال الاعوام من 2004م الي 2007م، كما تبين ان هناك عمليات اكتتاب تمت ايضا، لكن لا توجد عمليات شراء لهذه الاسهم مما ينتفي معه كونها عروض تجاره، وبناء علي ذلك فان اللجنه ترفض استيناف الهييه في طلبها عدم حسم قيمه الاستثمار في شركه التصنيع الوطنيه.

البند الثالث: عدم حسم بند خساير الاستثمار الاجنبي، ومصاريف الزكاه، ومصاريف تصنيع اليخت.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (1) بتاييد وجهه نظر الهييه باضافه بند خساير الاستثمار الاجنبي، ومصاريف الزكاه، ومصاريف تصنيع اليخت للوعاء الزكوي.

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انها تمثل خساير استثمارات طويله الاجل ( عروض (قنيه وتخص الشركه، وتم سداد قيمه تلك الاستثمارات من الشركه.

وبخصوص مصروف الزكاه فانه يمثل مصروفا خرج من ذمه الشركه قبل حولان الحول.

وبخصوص مصاريف تصنيع يخت فهي مصاريف تكبدتها الشركه وكونها خاصه بالشركاء ففي حاله عدم قبول ذلك من قبل الهييه فيتم خصمها من الارباح المبقاه المدوره.

وذكرت الهييه في جوابها ان خساير الاستثمارات الخارجيه لم يتم اعتمادها طبقا للقرار (1005) لعام 1428ه الذي اجاز في الفقره (ثانيا) منه حسم الاستثمارات الخارجيه من وعاء زكاه الشركات المحليه بشرط تقديم مستندات اقتنايها والقوايم

الماليه للجهه الاجنبيه المستثمر فيها علي ان تكون مصادقا عليها من قبل محاسب قانوني، ويسري ذلك علي خساير تلك
الاستثمارات الخارجيه.
واما تعديل صافي الربح الدفتري ببند مصاريف الزكاه فتعتبر الزكاه توزيعا للربح ولا تعد من التكاليف الواجبه الحسم من الوعاء
الزكوي باعتبار ان الزكاه حق شرعه الله وليس مصروفا يحمل علي التكاليف.
واما تعديل صافي الربح الدفتري بمصاريف تصنيع اليخت الخاص بالشركاء فهي مصاريف ليست خاصه بالنشاط فلا تعتمد ولا
تحمل علي حسابات الشركه، وعليه تتمسك الهييه بصحه اجرايها.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه خساير الاستثمار الاجنبي، ومصاريف الزكاه، ومصاريف تصنيع اليخت الي
الوعاء الزكوي، في حين تتمسك الهييه باضافه خساير الاستثمار الاجنبي ومصاريف الزكاه ومصاريف تصنيع اليخت الي الوعاء
الزكوي، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبرجوع اللجنه الي المستندات التي ارفقها المكلف والدفوع التي ذكرتها الهييه تبين ان خساير الاستثمارات الخارجيه تبلغ
(2,500,013) ريالا لعام 2006م وتبلغ (4,752,682) ريالا لعام 2007م، وانها كلها متعلقه بحصه الشركه من خساير "شركه
." المسجله في كندا في عامي 2006م و 2007م، كما في الايضاح (19) لقوايم عام 2006م والايضاح رقم (18) لقوايم
عام 2007م، وتبين ان الخلاف حولها خلاف مستندي حيث لم يتم اعتمادها طبقا للقرار (1005) لعام 1428ه الذي اجاز في
الفقره (ثانيا) منه حسم الاستثمارات الخارجيه من وعاء زكاه الشركات المحليه بشرط تقديم مستندات اقتنايها والقوايم
الماليه للجهه الاجنبيه المستثمر فيها علي ان تكون مصادقا عليها من قبل محاسب قانوني، ويسري ذلك علي خساير تلك
الاستثمارات الخارجيه.
وبرجوع اللجنه لخطاب المكلف الوارد للجنه بتاريخ 1438/4/14ه، والمستندات التي ارفقها لاستثمارات الشركه، تبين ان
المستندات المتعلقه بشركه (ب) لا تتضمن متطلبات القرار (1005) وعلي ذلك فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه
اعتماد حصه الشركه من خساير شركه ".........." المسجله في كندا في عامي 2006م و2007م ضمن المصروفات جايزه
الحسم.
واما تعديل صافي الربح الدفتري ببند "مصاريف الزكاه" فقد افاد المكلف في ايضاحات القوايم الماليه لجميع سنوات الخلاف
بانه لم يكون مخصصا للزكاه حيث تقوم الشركه بتحميل الشركاء الزكاه التي يتم دفعها لهييه الزكاه والدخل، وتري اللجنه ان
حساب جاري الشركاء يخضع للزكاه قبل حسم الزكاه المستحقه، مما تري معه اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه اعتماد
مصاريف الزكاه ضمن المصروفات جايزه الحسم.

اما ما يتعلق بمصروفات اليخت فتري اللجنه انها مصاريف غير متعلقه بنشاط الشركه، مما تري معه اللجنه رفض استيناف
المكلف في طلبه اعتماد مصروفات اليخت ضمن المصروفات جايزه الحسم.

**البند الرابع: عدم حسم القروض البنكيه من الوعاء الزكوي.**

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا / 3) بتاييد وجهه نظر الهييه باخضاع بند (القروض) للوعاء الزكوي.
استانف (المكلف) هذا البند من القرار فذكر انه لا يجب عليه زكاه في القروض البنكيه، لان ملك المدين للمال غير مستقر،
لانه ربما اخذه الحاكم بحق الغرماء فيه، كما ان حق صاحب الدين مقدم بالزمان علي حق المساكين، وان قضاء الدين يعتبر
من الحوايج الاصليه، والمال المحتاج اليه حاجه اصليه لا يكون مال زكاه، كما ان الزكاه انما وجبت مواساه للفقراء وشكرا
لنعمه الغني، والمدين محتاج الي قضاء دينه كحاجه الفقير او اشد، وليس من الحكمه تعطيل حاجه المالك لحاجه غيره، كما
ورد عن السايب بن يزيد انه قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده
حتي تخرجوا زكاه اموالكم، ومن لم تكن عنده لم تطلب منه.
وذكرت الهييه في جوابها انها اضافت تلك القروض الي الوعاء الزكوي لحولان الحول عليها طبقا للفتوي الشرعيه رقم
(22665) عام 1424ه اجابه السؤال الثاني المتضمن اضافه كافه الاموال المملوكه والمستفاده من الغير في اي صوره
وتحت اي مسمي الي الوعاء الزكوي لاستخدامها في نشاط الشركه حيث تعالج هذه الاموال زكويا باعتبار ما الت اليه.

**راي اللجنه:**

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف
يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بند القروض البنكيه للوعاء الزكوي بمبلغ (15,195,312) ريالا لعام 2006م وبمبلغ
(5,000,000) ريال لعام 2007م، في حين تتمسك الهييه باضافه هذا البند للوعاء الزكوي، للاسباب الموضحه عند عرض
وجهه نظر كل طرف.

وتري اللجنه ان الاساس في معالجه الديون لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والداين
، فبالنسبه للداين فان عرض الدين كرصيد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدامه بالطرق
النظاميه, وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي
يعني ان هذا الدين يمثل احد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليها الحول او استخدمت في
تمويل اصول ثابته, وبالتالي يلزم اضافه هذه الديون للوعاء الزكوي, ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم
(2/3077) وتاريخ 1426/11/8ه والذي جاء فيها "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح
بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه
المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال
الذي في ذمته".

وبرجوع اللجنه الي القوايم الماليه، والمستندات التي قدمها المكلف تبين انه لم يرفق اي مستندات تخص هذا البند، ولم يذكر اي تفاصيل تتعلق به. وحيث ان الاساس الذي بني عليه اضافه هذه القروض الي الوعاء الزكوي هو حولان الحول عليها ولم يعترض المكلف علي ذلك، فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه القروض البنكيه التي حال عليها الحول للوعاء الزكوي في عامي 2006م و2007م.

## البند الخامس: عدم حسم الاستثمارات الخارجيه من الوعاء الزكوي.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/4) بتاييد وجهه نظر الهييه باضافه بند (الاستثمارات الخارجيه) للوعاء الزكوي.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الاستثمارات الخارجيه مملوكه للشركه وسددت من اموالها وهي استثمارات طويله الاجل (عروض (قنيه فلا تجب فيها الزكاه، لانها ليست معده للتجاره، وقد نص المرسوم الملكي الكريم رقم (8634/28/2/17) وتاريخ 1370/6/29ه علي ان تستوفي الزكاه الشرعيه وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه السمحاء، لذا فان الشركه تطالب الهييه بابراز السند الشرعي المتوافق مع الناحيه الشرعيه والمؤيد لوجهه نظرها في عدم حسم الاستثمارات الخارجيه.
وذكرت الهييه في جوابها ان الاستثمارات الخارجيه والمتداوله لعامي 2006م و2007م لم يقدم المكلف المستندات الداله علي تطبيق القرار الوزاري رقم (1005) وتاريخ 1428/4/28ه المتضمن تقديم ما يثبت دفع الزكاه عن تلك الاستثمارات او تقديم القوايم الماليه المصادق عليها واحتساب الزكاه الشرعيه المترتبه عليها وسدادها للهييه وبالتالي تري الهييه عدم حسمها وتتمسك بصحه اجرايها.

### راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم بند (الاستثمارات الخارجيه من الوعاء الزكوي، في حين تتمسك الهييه بعدم حسم هذا البند من الوعاء الزكوي، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبرجوع اللجنه الي المستندات التي ارفقها (المكلف) والدفوع التي ذكرتها الهييه وبالتحديد خطاب المكلف الوارد للجنه بتاريخ 1438/4/14ه، والمستندات التي ارفقها لاستثمارات الشركه الخارجيه، تبين ان المستندات المتعلقه بالاستثمارات الخارجيه لا تستوفي متطلبات القرار (1005) وعلي ذلك فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه حسم الاستثمارات الخارجيه من الوعاء الزكوي.

## البند السادس : عدم حسم الاستثمارات الداخليه في الانشطه العقاريه وفي الشركات الداخليه الاخري من الوعاء الزكوي.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (4) بقبول حسم بعض الاستثمارات الداخليه من الوعاء الزكوي وعدم قبول حسم استثمارات اخري.

استانف (المكلف) هذا البند من القرار فذكر ان الاستثمارات التي لم تقبل اللجنه حسمها استثمارات طويله الاجل (عروض
قنيه فلا تجب فيها الزكاه، واما ما ورد في قرار اللجنه الابتداييه حول بعض الاستثمارات العقاريه بان الصكوك ليست باسم
الشركه فبهذا الخصوص نفيدكم بانها وان كانت باسماء الشركاء الا انها مملوكه للشركه، كما ان تعليمات الهييه تنص علي
قبول حسم الاستثمارات المسجله باسماء الشركاء في حدود الحساب الجاري الداين للشريك، ووفقا للقوايم الماليه للشركه
يتضح وجود ارباح مدوره تغطي الحساب الجاري المدين للشركاء وكذلك الاستثمارات المسجله باسمايهم.
اما بالنسبه للاستثمارات في الشركات الداخليه الاخري فانها تخص الشركه وتمثل استثمارات طويله الاجل وتم سداد قيمتها
من اموال الشركه.
وفي حاله عدم قناعه اللجنه فانه يتوجب علي الاقل عدم اضافه الايرادات التي نتجت عن تلك الاستثمارات علما بان هذا لا
يعد تنازلا عن وجهه النظر الاساسيه وهي المطالبه بحسم تلك الاستثمارات.
وذكرت الهييه في جوابها ان الاستثمارات المتداوله وكذلك الاستثمارات في الاراضي والصناديق الاستثماريه لم يتم حسمها
باعتبارها استثمارات تجاريه متداوله طبقا للخطاب الوزاري رقم (8676/4) وتاريخ 1410/12/24ه الذي نص علي "ان
الاستثمارات التي يتعين حسمها من وعاء الزكاه هي الاستثمارات الماليه غير المتداوله".
وكذلك لم يتم حسم الاستثمارات في شركات تحت التاسيس والاستثمارات التي لم يتم تقديم اي مستندات لها وذلك ان
العله في حسم الاستثمارات من وعاء الزكاه في الشركه المستثمره هو خضوعها للزكاه في وعاء الشركه المستثمر فيها او
استغراقها في عروض قنيه، وقد تم ايضاح ذلك للمكلف بخطاب الهييه رقم (2074) وتاريخ 1433/3/19ه.
واضافت الهييه بان الشركه لم تقدم المستندات الخاصه بالاستثمارات العقاريه ولم تقدم المستندات التي توضح نيه الشركه
في اقتنايها وبالتالي لا يتم حسمها من الوعاء الزكوي والهييه تري صحه اجرايها.

### راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف
يكمن في طلب المكلف حسم الاستثمارات الداخليه في الانشطه العقاريه وفي الشركات الداخليه الاخري من الوعاء الزكوي
في حين تتمسك الهييه بعدم حسم الاستثمارات الداخليه في الانشطه العقاريه وفي الشركات الداخليه الاخري من الوعاء
الزكوي، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبرجوع اللجنه الي القرار الابتدايي تبين ان اللجنه الابتداييه لم تقبل حسم الاستثمارات التاليه:
-1- الاستثمار في صندوق ...... والصناديق العقاريه الاخري لعامي 2006م و2007م ويطالب المكلف بحسم مبلغ
(30,979,538) ريالا، ومبلغ (36,421,090) ريالا لعامي 2006م و2007م علي التوالي.

2- ما زاد علي (800,000) ريالا من الاستثمار في ممتلكات ...... ويطالب المكلف بحسم قيمه الاستثمار كاملا, وهو
.34,158,290 ريالا في عامي 2006م و2007م(
3- الاستثمار في اراضي
.17,235,392) ريالا لعام 2007م(
....... ويطالب المكلف بحسمه كاملا بمبلغ (27,372,645) ريالا لعام 2006م، وبمبلغ
4- ما زاد عن (2,000,000) ريال من الاستثمار في مصنع ...... ويطالب المكلف بحسم الاستثمار كاملا بمبلغ (11,000,000)
ريالا.
5- ما زاد عن (50,000) ريال من الاستثمار في شركه ....... ويطالب المكلف بحسم مبلغ الاستثمار كاملا بمبلغ
.500,000) ريال(
6- ما زاد عن (45,000,000) ريال من الاستثمار في شركه ...... ويطالب المكلف بحسم مبلغ الاستثمار كاملا وهو:
.67,500,000) ريال(
7- الاستثمار في شركه
الاتي:
1.
9 ......
البيان
شركه (ج)
مزايا (د)
شركه (م)
وشركه
ويطالب المكلف بحسم الاستثمار في هذه الشركات علي النحو
| 2007م | 2006م |
|---|---|
| 85,549,818 | 33,597,047 |
| 157,875 | 99,329 |
| 16,400,000 | -- |

وبرجوع اللجنه الي المستندات المتعلقه بصندوق المسعي العقاري تبين لها انه صندوق استثماري, وتري اللجنه ان غرض
ونشاط الصناديق الاستثماريه هو المتاجره بيعا وشراء، والمستثمر يقصد هذه الصناديق وهو علي بينه بطبيعه اعمال وانشطه
هذه الصناديق، وانه قايم علي تقليب الاموال والمتاجره بها بيعا وشراء وليس الاقتناء, وبالتالي فان الاستثمار في هذه
الصناديق يعد في حكم عروض التجاره فلا يجوز حسمه من وعاء الزكاه, ولا يغير من ذلك مده الاستثمار في الصندوق، وانما
العبره في طبيعه الاستثمار، وتاسيسا علي ان غرض هذه الصناديق هو المتاجره، فان اللجنه بالاغلبيه ترفض استيناف المكلف
في طلبه حسم الاستثمار في صندوق ......... والصناديق العقاريه الاخري لعامي 2006م و 2007م من وعايه الزكوي.
وبرجوع اللجنه الي المستندات المتعلقه بالاستثمار العقاري المتعلق بممتلكات (س) تبين ان ما قبلته اللجنه وهو ما قيمته
(800,000) ريال تايد بصك الملكيه رقم (340108004100) وتاريخ 1431/2/11ه، الذي ينص علي نقل الملكيه لفرع شركه
(ا)، واما بقيه المبلغ وهو (33,358,290) ريالا فلم يتم حسمه، لان صكوك الملكيه التي ارفقها المكلف ليست باسم الشركه
وانما باسم .... ولم يثبت انها تخص الشركه، ولا ما يمنع من نقلها باسم الشركه.

واما الاستثمار العقاري المتعلق باراضي التحليه وبحر الطين فقد تبين ان جميع تلك الاراضي مسجله باسماء الشركاء
.......... ......... واثبت المكلف ان سداد قيمه هذه الاراضي من اموال الشركه ولكنه لم يثبت انها تخص الشركه، ولا ما
يمنع من نقلها باسم الشركه.
وتري اللجنه انه يشترط لحسم الاراضي والعقارات من الوعاء الزكوي تسجيل ملكيتها باسم الشركه، او تقديم الاسباب المقنعه
التي تحول دون ذلك، وهذا ما اكدته القرارات الوزاريه الصادره عن وزير الماليه ذات الرقم (2752/17) والتاريخ 1401/7/29ه،
.والرقم (8342/3) والتاريخ 1415/11/24ه
وباطلاع اللجنه علي البيانات والمستندات المقدمه من المكلف يتضح ان اجراءات تسجيل ممتلكات ....... واراضي التحليه
وبحر الطين كاصل ثابت ضمن اصول الشركه لم تكتمل، حيث بقيت ملكيتها باسماء بعض الشركاء، وبناء علي ذلك فان اللجنه
ترفض استيناف المكلف في طلبه حسم ما زاد علي مبلغ (800,000) ريال من الاستثمار في ممتلكات ..... لعامي 2006م
و2007م، وكذلك الاستثمار في اراضي التحليه وبحر الطين لعامي 2006م و2007م من الوعاء الزكوي.
وفيما يتعلق بالاستثمار في مصنع فبرجوع اللجنه للمستندات المتعلقه به وتحديدا عقد التاسيس المبرم بتاريخ
1427/8/9ه الموافق (2006/9/2م) والموثق في وزاره العدل قسم توثيق العقود بتاريخ 1429/4/6ه، تبين ان راس مال
شركه
مبلغ (5,000,000) ريال، وان حصه شركه (ا) هو %40 بمبلغ (2,000,000 ريال، وحيث لم يقدم المكلف ما
يثبت تعديل حصته، او اعاده التقييم، او ما يفيد سداد قيمه الاستثمار المذكور في كشف حركه الاستثمارات فان اللجنه
ترفض استيناف المكلف في طلبه حسم ما زاد عن (2,000,000 ريال من الاستثمار في مصنع (ك) لعامي 2006م و2007م
من الوعاء الزكوي.
واما ما يتعلق بالاستثمار في شركه (د) فبرجوع اللجنه الي المستندات المتعلقه به وتحديدا عقد التاسيس المبرم بتاريخ
1428/11/21ه الموافق 2007/12/1م والموثق في وزاره العدل قسم توثيق العقود بتاريخ 1429/3/11ه، تبين ان راس مال
شركه (ع) مبلغ (500,000) ريال، وان حصه شركه (ا) مبلغ (50,000) ريال، وارفق المكلف قرارا للشركاء بتعديل الماده
السادسه من عقد التاسيس والخاصه براس المال وذلك باعاده توحيد الحصص، ولكن هذا القرار مؤرخ بعد سنه الخلاف في
1429/6/12ه الموافق (2008/6/16م)، كما انه لم يرفق الصفحه التي فيها تحديد الحصه الجديده لشركه (ا)، وبناء عليه
فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه حسم ما زاد عن (50,000) ريال من الاستثمار في شركه ........... لعامي 2006م
و2007م من الوعاء الزكوي.
واما ما يتعلق بالاستثمار في شركه (ب) للتعدين فبرجوع اللجنه الي المستندات المتعلقه به وتحديدا عقد التاسيس المبرم
بتاريخ 1427/6/14ه الموافق (2006/7/10م) والموثق في وزاره العدل قسم توثيق العقود بتاريخ 1428/9/14ه، تبين ان
راس مال شركه (ب) للتعدين مبلغ ( 450,000,000 ريال، وان حصه شركه (ا) مبلغ (45,000,000) ريال، ولم يقدم المكلف
ما يثبت تعديل حصته في الشركه، وبناء عليه فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه حسم ما زاد عن (45,000,000)
ريال من الاستثمار في شركه (ب) للتعدين لعام 2007م من الوعاء الزكوي.

وبرجوع اللجنه الي المستندات المتعلقه بالاستثمار في شركه ...... تبين انها عباره عن كشف حساب داخلي يتعلق بتاسيس
شركه ....... ، ولم تتضمن هذه المستندات اي عقود او بيانات او ما يثبت سداد المبالغ الوارده في كشف حركه الاستثمار.
وبرجوع اللجنه الي المستندات المتعلقه بالاستثمار في شركه ...... تبين انها عباره عن حوالات ومخاطبات بين (ا) وشركه
(ب) لتحويل مبالغ متعلقه بالموازنات التشغيليه، ولم تتضمن هذه المستندات اي عقود او بيانات لحصه الشركه الاجماليه
في المشروع او ما يثبت سداد المبالغ الوارده في كشف حركه الاستثمار.
وبرجوع اللجنه الي المستندات المتعلقه بالاستثمار في شركه (ج) تبين انها عباره عن بعض قيود اليوميه، ولم تتضمن اي
عقود او بيانات او ما يثبت سداد المبالغ الوارده في كشف حركه الاستثمار.
وبناء عليه فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه حسم الاستثمار في شركه (ج)، ومزايا (د) وشركه (م) لعامي 2006م
و2007م من الوعاء الزكوي.

القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

اولا: الناحيه الشكليه.
قبول الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والدخل وشركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده
رقم (12) لعام 1435ه من الناحيه الشكليه.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه.
1- رفض استيناف المكلف في طلبه اعتماد بند المكافات والتبرعات والهدايا ومساعدات الموظفين ضمن المصاريف جايزه
الحسم، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
2- رفض استيناف الهييه في طلبها عدم حسم قيمه الاراضي التي قبلتها اللجنه الابتداييه الوارده تحت مسمي استثمارات
عقاريه، وعدم حسم قيمه الاستثمار في شركه ....... ، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
3/ا- رفض استيناف المكلف في طلبه اعتماد حصه الشركه من خساير شركه (ن) المسجله في كندا في عامي 2006م
و2007م، ضمن المصاريف جايزه الحسم، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ب- رفض استيناف المكلف في طلبه اعتماد "مصاريف الزكاه" ضمن المصاريف جايزه الحسم، وتاييد القرار الابتدايي فيما
قضي به في هذا الخصوص.
ج- رفض استيناف المكلف في طلبه اعتماد مصروفات تصنيع اليخت ضمن المصاريف جايزه الحسم، وتاييد القرار الابتدايي
فيما قضي به في هذا الخصوص.

4- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه القروض البنكيه للوعاء الزكوي في عامي 2006م و2007م، وتاييد القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
5- رفض استيناف المكلف في طلبه حسم الاستثمارات الخارجيه من الوعاء الزكوي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في
هذا الخصوص.
6/ا- رفض استيناف المكلف في طلبه حسم الاستثمار في صندوق والصناديق العقاريه الاخري لعامي 2006م
و2007م من وعايه الزكوي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ب- رفض استيناف المكلف في طلبه حسم ما زاد علي مبلغ (800,000) ريال من الاستثمار في ممتلكات (ح) لعامي 2006م
و2007م من الوعاء الزكوي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ج- رفض استيناف المكلف في طلبه حسم الاستثمار في اراضي .... و ......... لعامي 2006م و2007م من الوعاء الزكوي،
وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
د- رفض استيناف المكلف في طلبه حسم ما زاد عن (2,000,000) ريال من الاستثمار في مصنع (ف) لعامي 2006م
و2007م من الوعاء الزكوي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ه - رفض استيناف المكلف في طلبه حسم ما زاد عن (50,000) ريال من الاستثمار في شركه (ز) لعامي 2006م و2007م
من الوعاء الزكوي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
و- رفض استيناف المكلف في طلبه حسم ما زاد عن (45,000,000) ريال من الاستثمار في شركه (ن) لعام 2007م من
الوعاء الزكوي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ز - رفض استيناف المكلف في طلبه حسم الاستثمار في شركه (ج)، و ......... ، وشركه (م) لعامي 2006م و2007م من
الوعاء الزكوي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق..