moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٤١٠٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) التجاريه هويه وطنيه (...) ضد/ (...) لبيع مستلزمات رجاليه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذا الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ان المدعي عليها قامت بشراء بضاعه احذيه رجاليه بمبلغ مالي قدره (٢٠,٧٦٠) قامت بسداد مبلغا وقدره (٩,٩٨٦) وتم مطابقه الحساب مع المدعي عليها علي المتبقي وقدره (١٠,٧٧٤) وبعد المطابقه قامت بسداد (٨٠٠) ريال وتبقي في ذمه المدعي عليها (٩,٩٧٤) لم تقم بسداده ونطلب الزامهم بالسداد قيدت القضيه بالرقم الموضح اعلاه وتم تحديد عده جلسات لاستيفاء اجراءات التقاضي، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي اللايحه المقدمه الكترونيا يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٩.٩٧٤) ريال وبسؤاله عن بينته قدم مجموعه من الفواتير الصادره من موكلته وباطلاع الدايره عليها رات عدم كفايتها بان تكون بينه وطلب الحاضر ابلاغ المدعي عليها باداء اليمين وتشير الدايره الي ان المدعي عليها تخلفت عن اداء اليمين رغم تبلغها بذلك؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، وحيث عن المدعي يطلب الزام المدعي بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها و قدره (٩,٩٧٤) ريال والذي يمثل المتبقي من قيمه احذيه رجاليه تم بيعها للمدعي عليها كما هو موضح في الوقايع اعلاه، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوي رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الفقره رقم (١) من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه ما نصه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث جاء في الفقره (١/ا) من الماده العاشره من ذات النظام ما نصه "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره (ا) من الماده التاسعه علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله الي الهاتف المحمول الموثق". وحيث ان المتقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه). وفي روايه للبيهقي: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). وقد نقل ابن المنذر الاجماع علي ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر. ولما كانت بينه المدعي غير كافيه لاثبات استحقاقه للمبلغ المطالب به في هذه الدعوي وحيث ان وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليها النافيه، وحيث انه جري تبليغ المدعي عليها باداء اليمين -كما هو موضح في الوقايع اعلاه- وتخلفت بعد ذلك لذا فقد عدتها الدايره ناكله عن اداء اليمن وحيث ان النكول يقوم مقام البينه كما قرره اهل العلم، وحيث ان المدعي عليها نكلت عن اداء اليمين رغم تبلغها مما يعد قرينه علي صدق دعوي المدعي اذ ان الاصل فيمن ادعي عليه شيء وهو بريء منه فان اللازم المعقول منه هو ان يبادر بالدفاع عن نفسه والسعي في ابراء ذمته، وحيث ان الحكم علي الغايب الممتنع عن الحضور جايز فقها ونظاما، جاء في شرح المنتهي ٣/٥٣٠ :" (والغايب دون ذلك) اي دون مسافه القصر (لم تسمع دعوي) عليه (ولا بينه عليه حتي يحضر) .... (الا ان يمتنع) الحاضر بالبلد او الغايب دون المسافه عن الحضور (فيسمعها) اي الدعوي والبينه"؛ فلما سبق بيانه وتقريره فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره/بالزام المدعي عليها (...) لبيع مستلزمات رجاليه سجل تجاري رقم : (...) لصاحبتها (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم : (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩.٩٧٤) تسعه الاف وتسعمايه واربعه وسبعون ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب.