tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530566273 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-12-23 date_hijri=1445-06-10 document_type=ruling entity=document_number:2b974c33-a349-4d65-8fba-24643b8a2f5d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570641268 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/06/26 سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها بشان المطالبه ب تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع لشركه مقاولات) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي(127,440) مايه وسبعه وعشرون الف واربع ميه واربعون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (209,395) ميتان وتسعه الف وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال استنادا علي اوامر شراء، فواتير، سندات التسليم، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه مما ادي الي (لجوء المدعيه لمحامي للمطالبه بالمستحقات الثابته لدي المدعي عليها وتحمل قيمه اتعاب المحاماه)، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (36,120) سته وثلاثون الف ومايه وعشرون ريال. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (36,120.64) سته وثلاثون الف ومايه وعشرون ريال و اربعه وستون هلله.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-صك حكم المتضمن حكم نصه: (حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها (...) بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (209,395) ميتان وتسعه الف وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال، برقم (4530195983) وتاريخ 1445/03/05ه 2- عقد اتعاب محاماه المتضمن ختم المدعي عليها وتاريخ 1444/11/16ه 3- حواله مصرفيه محرره علي مطبوعات البنك (...)المتضمنه مصاريف التشغيل برقم (07800000462605) وتاريخ 2023/11/09 وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/06/05ه وفيها: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته اجاب قايلا: علي اثر تعاقد المدعي عليها مع موكلته المدعيه بغرض نقل معدات مقاولات لمشاريعها بواسطه شاحنات المدعيه وبسبب اخلال المدعي عليها بسداد بعض الدفعات المستحقه في ذمتها اصبح اجمالي مستحقات المدعيه لدي المدعي عليها مبلغا وقدره (209,395) ميتان وتسعه الف وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال ولم تلتزم المدعي عليها بسدادها رغم مطالبتها مرارا وتكرارا بالسداد. بعد مماطله المدعي عليها في اداء الحق الثابت بذمتها للمدعيه وفي سبيل بحث المدعيه عن تحصيل حقوقها لدي المدعي عليها تعاقدت المدعيه مع شركه محاماه متخصصه وفق ما هو ثابت بالعقد المرفق صورته لاتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه لتحصيل مستحقاتها لدي المدعي عليها. ايذاء استمرار مماطله المدعي عليها في اداء الحق الثابت والمستقر في ذمتها لم تجد المدعيه بدا من اللجوء الي القضاء واقامه الدعوي القضاييه رقم (4570088431) وتاريخ 1445/01/22ه والتي صدر فيها الصك رقم (4530195983) وتاريخ 1445/03/005ه المرفق صورته والقاضي بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه والبالغ مبلغ وقدره (209,395) ميتان وتسعه الف وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال وقد غرمت المدعيه في سبيل المطالبه بحقوقها مبلغا وقدره (36,120,64) سته وثلاثين الف ومايه وعشرين ريال واربعه وستين هلله وهي نسبه اتعاب المحاماه المتفق عليها بالبند الثامن من عقد اتعاب المحاماه المرفق صورته وقد سددتها المدعيه لشركه المحاماه بموجب الحواله البنكيه المرفق صورتها الامر الذي يلزم منه انذاك ضمان المدعي عليها الضرر المترتب وهو قيمه الاجره لما كان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وغرمه المال للحصول علي حقها وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب التقاضي رغم ثبوت الحق و ظهوره، مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، ولما كان الضرر الواقع لا يمكن ازالته حقيقه فقد وجب حينيذ ازالته حكما وذلك بجبره بالتعويض، لذلك طلب التكرم بالنظر في الزام المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره (36,120,64) سته وثلاثين الف ومايه وعشرين ريال واربعه وستين هلله للمدعيه استنادا لما اوردنا بعاليه وبسؤاله عن بيناته احال علي مرفقات القضيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: بان الدعوي غير صحيحه واكتفي بذلك وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (36,120.64) سته وثلاثون الف ومايه وعشرون ريال و اربعه وستون هلله، بناء علي الدعوي الوارده في الوقايع، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: ان الدعوي غير صحيحه، وحيث قدم المدعي وكاله الحكم الصادر في موضوع الدعوي الاصلي، والعقد المبرم بين المدعيه والمحامي، والحواله، وحيث انه ثبت للدايره الجاء المدعي عليها للمدعيه للتقدم للقضاء لنيل ما تطالب به في الدعوي الاصليه، وكان وسيله ذلك توكيل محام مختص للمطالبه وجلب الحق، وتكبدت في سبيل ذلك اتعاب المحاماه، وحيث نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث ان هذه الاركان متوافره في هذه القضيه، وقد اشار ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض، الا ان ما طالبت به المدعيه يعد تعويضا فوق المعتاد، والتعويض انما يكون علي الوجه المعتاد، (فلا ضرر ولا ضرار)، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اضرار التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء.)، وبالنظر الي مبلغ الطلب الاصلي فانه بقيمه (209,395) ميتان وتسعه الف وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال، والقدر المعتاد في هذا المبلغ التعويض بنسبه 10%، اي ما يعادل (20.939،50) ريال، الامر الذي تنتهي الدايره معه الي قبول الطلب جزييا في المبلغ المذكور ورفض ما زاد عنه. وبناء علي الفقره (1) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان (جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441 ه والمبلغ بالتعميم رقم(1544/ت)والذي ينص في علي (.. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي: اولا: الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال)، فان حكم الدايره يعد نهاييا وغير خاضع للاستيناف.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (20.939،50) ريال ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.