tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 12360 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1438-02-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b164a9fe-570c-42b8-a9ad-c4c5b93f7b00 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 12360 لعام 1438ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها/ (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/03/24ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييسا
القاضي بدر بن عبد العزيز التويجري عضوا
القاضي عبد الله بن محمد البدر عضوا
وبحضور عبد الله بن عبد الرحمن الجوعي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/01/14ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...)، وبحضور وكيل المدعي عليه: (...)، سجل مدني رقم (...)، اختصم المدعي فيها المدعي عليه، قايلا بانه تم الاتفاق مع ............. (المدعي عليه) بتوريد رمل مع الفرد ب(...) ب(...) وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين، الطرف الاول: مؤسسه (...) لصاحبها (...) وعنوانه الرياض، ويمثلها: (...)، والطرف الثاني مؤسسه (...) لصاحبها: (...)، وعنوانه سكاكا الجوف وذلك بتاريخ 16/02/1438ه الموافق (201611.16م) حيث تم انهاء جميع اعمال المدعي بالموقع بتاريخ 13/4/1438ه الموافق (12-1-2017م) وتم رفع المستخلص و مضي الشهر الاول و الثاني و الثالث علي مواعيد غير صحيحه، علما بان الماده السابعه بالعقد تنص علي السداد بعد خمسه واربعين يوما وانه مضي علي هذا الحال سبعه اشهر دون استلام اي مبلغ وعدم تجاوب والرد علي الاتصالات؛ حيث تم توريد رمل وفرد بكميه قدرها (63.680) متر مكعب وهذا حسب تقرير المكتب الهندسي (...) للاستشارات الهندسيه المشرف علي المشروع و اقرار المراقب التابع لمؤسسه المدعي عليه (...) باستلام المواد وفردها، علما بان سعر المتر المكعب حسب العقد 6.50 ريال * 63680م3 = 413.920 ريال ولذا فقد تقدمنا لطلب استحصال مستحقاتنا من المدعي عليه، وذلك بمبلغ وقدره 413.920 ريال (اربعمايه وثلاثه عشر الف وتسعمايه وعشرون ريال). وبعد قيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، ففي جلسات 01/12/1438ه، و19/02/1439ه، و25/03/1439ه، و07/05/1439ه، تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وطلب وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليه عن طريق اداره تنفيذ الاحكام الحقوقيه لابلاغ المدعي عليه بالمراجعه، وفي جلسه 12/06/1439ه، حضر طرفي الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه جري تزويده بنسخه من لايحه الدعوي وبطلب جوابه طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان يقوم بتزويد وكيل المدعي عليه بنسخه من العقد المبرم بين الطرفين ونسخه من تقرير المهندس المشرف علي المشروع خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، وفي جلسه 11/07/1439ه، حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم حضوره في الجلسه الماضيه وطلب وكيل المدعي السير في الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته لمبلغ المطالبه فطلب مهله لاحضارها كما استعد بابلاغ المدعي عليه بموعد الجلسه القادمه، وفي جلسه 02/08/1439ه، حضر وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله ثم ذكر المدعي عليه اصاله بانه يطلب مهله اضافيه لتحرير رده، وفي جلسه 27/08/1439ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه من صفحتين تضمنت عدم استحقاق المدعي لاي مبلغ، وانه لم ينفذ التوريد واخل به وان المدعي لم يقدم اي بينه علي التوريد للكميات وان المكتب (...) لا علاقه للمدعي عليه به وان المدعي عليه لم يستلم اي نسخه منه، واما ما يدعيه المدعي من اقرار (...) بموجب الاقرار الصادر منه، فان المذكور لا يعمل لدي المدعي عليه، وليس له حق الاقرار عن المدعي عليه، فيما لو كان يعمل لديه، ويطلب رفض الدعوي، والزام المدعي باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50.000) ريال مع احتفاظ المدعي عليه بحقه في طلب التعويض، زود وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بان عليهما مراجعه اداره المحكمه بتاريخ 14/09/1439ه لكي يقدم المدعي جوابه ويستلمه وكيل المدعي عليه ثم عليهما مراجعه اداره المحكمه بتاريخ 12/10/1439ه لكي يقدم وكيل المدعي عليه جوابه ويستلمه المدعي ثم عليهما مراجعه المحكمه بتاريخ 26/10/1439ه لكي يقدم المدعي جوابه ويستلمه وكيل المدعي عليه ويقدم جوابه في موعد الجلسه القادمه، حيث تضمنت مذكرات كل منهما ما يلي: حيث ان مذكرات المدعي قد تضمنت تاكيده علي طلبه مستندا في ذلك الي اقرار (...) (الموظف لدي المدعي عليه) علي اوراق مؤسسه المدعي عليه فيما يخص المستخلصات، مؤكدا علي ان (...) وقع علي استلام كامل الكميات المتفق عليها، فيما تضمنت مذكرات المدعي عليه طلب رد الدعوي لعدم تقديم المدعي اي بينه، وانه لا علاقه للمدعي عليه بما اقر به (...) باعتباره ليس موظفا لدي المدعي عليه ولا يعمل لديها، وفي جلسه 12/11/1439ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث صفحات لم تخرج عن مضمون ماسبق، زود وكيل المدعي بنسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد، وفي جلسه 16/01/1440ه، حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وذكر وكيل المدعي بان هناك مساع للصلح، وفي جلسه 20/03/1440ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي البينه علي التوريد، وفي حال انعدامها فليس له الا يمين المدعي عليه، فقرر قبوله بها، وفي جلسه 24/03/1440ه، حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليه لاداء اليمين علي انكار الدعوي؛ رغم تبلغه عن طريق ابشر، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: 
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه. 
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه في مدينه الرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه ولما كان المدعي يبتغي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (413.920) اربعميه وثلاثه عشر الفا وتسعميه وعشرون ريالا، والذي يمثل قيمه اعمال توريد رمل مع فرده، تاسيسا منه علي العقد واقرار موظف المدعي عليه (...)، في حين طلب المدعي عليه رفض الدعوي لكون المدعي لم يقدم اي بينه علي التوريد، وانه لا علاقه للمدعي عليه ب(...) ولما كان الامر كذلك، وحيث ان البينات المقدمه من المدعي ليست موصله لدعواه، بل هي محل انكار من المدعي عليه، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد -رحمه الله- : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي الا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر –رحمه الله-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا تاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وحيث لم يقدم المدعي البينه علي مايدعيه من توريد، ولجا الي ذمه المدعي عليه، وحيث تم ابلاغ المدعي عليه بالحضور لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعي، الا انه تخلف عن الحضور، مما يضفي ذلك علي دعوي المدعي الصحه والسلامه، ويستحق بذلك المبلغ محل الدعوي. وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)؛ وحيث حضر المدعي عليه في عده جلسات ثم تخلف مما يعتبر الحكم في حقه حضوريا، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219639) وتاريخ 21/04/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغ المدعي عليه لشخصه؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله)؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل(...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (413.920) اربعميه وثلاثه عشر الفا وتسعميه وعشرون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
عبد الله بن عبد الرحمن الجوعي
 عضو 
عبد الله بن محمد البدر
 عضو 
بدر بن عبد العزيز التويجري
رييس الدايره
عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي

الحكم في القضيه رقم 1444 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها/ (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/08/23ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حمد بن عبد الله بن علي الخضيري رييسا
القاضي عبد العزيز بن عبد العزيز بن ابو حبيب الشثري عضوا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
وبحضور عبد المحسن بن عبد الكريم التركي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم 12360 لعام 1438ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص دعوي المدعي في المطالبه بقيمه اعمال توريد رمل مع فرده، وقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ 413920 ريال بناء علي ابلاغه بالحضور لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعي وتخلفه عن الحضور. وقد اعترض المدعي عليه علي الحكم بما حاصله انه تم الصلح بينه وبين المدعي وانه حول له مبلغ خمسين الف ريال قبل صدور الحكم، وانه مستعد باداء اليمين. وباحاله الاعتراض الي هذه المحكمه قيد قضيه واحيل الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ الموضحين في صدر هذا الحكم. وفي جلسه 26/6/1440ه حضر وكيل المدعي/ (...)، ولم يتبين انه تم تبليغ المدعي عليه بموعد الجلسه، وسالت الدايره المدعي وكاله عما اذا كان تم صلح في القضيه فذكر انه لم يتم صلح فيها، وسالته الدايره عن مبلغ خمسين الف ريال الذي ذكر المدعي عليه في اعتراضه انه قام بتحويله للمدعي قبل صدور الحكم فذكر ان ذلك صحيح، وان المدعي عليه لم يقم بتحويل غير هذا المبلغ كما لم يسدد اي مبلغ اخر بعد صدور الحكم. ثم توالت جلسات القضيه علي النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسه اليوم حضر المدعي والمدعي عليه ووكيل المدعي، وذكروا انه تم الصلح بين طرفي الدعوي، وابرزوا ورقه موقعه من كل من المدعي والمدعي عليه بالصلح بتاريخ 22/8/1440ه حاصلها اقرار المدعي (...) بانه استلم من المدعي عليه (...) ما مجموعه (175.000) مايه وخمسه وسبعون الف ريال، والتزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغ (200.000) مايتي الف ريال خلال ثمانيه اشهر من تاريخ توقيع ورقه الصلح، وان هذا المبلغ يمثل كامل المتبقي لدي المدعي عليه من مستحقات العقد المبرم بينهما محل الدعوي. وطلب طرفا القضيه اثبات الصلح والحكم بمقتضاه.
 
 (الاسباب)
بما ان طرفي الدعوي حضرا امام الدايره، وذكرا ان المدعي استلم من المدعي عليه ما مجموعه (175.000) مايه وخمسه وسبعون الف ريال، وانهما اصطلحا علي ان المتبقي مبلغ (200.000) مايتي الف ريال يدفع خلال ثمانيه اشهر من تاريخ 22/8/1440ه، وطلبا اثبات ذلك، وبما ان الصلح علي هذا الوجه جايز، فان الدايره تنتهي الي اثباته والحكم بمقتضاه. 
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا: بنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/3/1440ه من الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في الدعوي المقيده لدي المحكمه برقم 12360 لعام 1438ه، ثانيا: باثبات الصلح بين طرفي الدعوي علي النحو الوارد في هذا الحكم وانفاذ مقتضاه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.
امين السر
عبد المحسن التركي
 عضو 
اسامه بن حمود اللاحم 
عضو 
عبد العزيز بن عبد العزيز الشثري
رييس الدايره
حمد بن عبد الله الخضيري