tree · classes · sources · search · improve
root / transport / land_transport

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن

uqn_gov_sa · regulation · processed · 56 chunks

date_gregorian=2021-11-19 date_hijri=1443-04-14 document_type=regulation entity=legal_basis:minister_decision:122/41 entity=format:text/html entity=document_number:م/25 entity=legal_basis:royal_decree:25 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=land_transport validity_confidence=0.0
تمهيدتهدف اللايحه الي تنظيم نشاط وسيط الشحن ليشمل الشحن عبر كافه وسايل النقل، ورفع مستوي الخدمات اللوجستيه المقدمه وتعزيز مستوي تنافسيه القطاع لتقديم افضل الخدمات للمستفيدين، وتنظيم الحقوق والمسؤوليات في نشاط وساطه الشحن. الماده الاولي:يقصد بالالفاظ والعبارات التاليه –اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:1-الهييه:الهييه العامه للنقل.2-الرييس:رييس الهييه العامه للنقل.3-النشاط:القيام بترتيبات عمليات النقل مع الناقل لنقل بضاعه من المرسل الي المرسل اليه.4-الشخص:اي شخص اعتباري او طبيعي.5-المنشاه:كل شخصيه لها كيان قانوني (شركه) او مؤسسه فرديه.6-الترخيص:وثيقه تصدر عن الهييه بالموافقه للمنشاه علي ممارسه النشاط وفق احكام هذه اللايحه.7-وسيط الشحن:المنشاه الحاصله علي ترخيص من الهييه لممارسه النشاط والمتعاقده مع الناقل باسمها الخاص او من تفوضه لنقل بضاعه من المرسل الي المرسل اليه.8-عقد الشحن:العقد المبرم بين المستفيد ووسيط الشحن الذي يحدد فيه الشروط التي يتم بمقتضاها القيام بترتيبات نقل بضاعه مقابل اجر والتزامات الطرفين ذات الصله بالنشاط.9-المستفيد:المرسل او المرسل اليه المتعاقد مع وسيط الشحن للقيام بترتيبات نقل بضاعه.10-المرسل:هو الشخص المرسل للبضاعه سواء كان مالك البضاعه او مفوض عنه.11-الناقل:الشخص المرخص والذي يقوم بعمليه النقل بوسايل النقل الخاصه به بنفسه او من ينيبه ويتحمل مسؤوليه عقد النقل.12-وسيله النقل:كل وسيله نقل مرخصه لنقل البضايع.13-وسايط النقل:الجزء المادي الذي تتم عبره عمليه النقل وتشتمل علي سبيل المثال لا الحصر؛ الطرق البريه، السكك الحديديه، البحر، الجو.14-النقل متعدد الوسايط:نقل بضاعه بين دولتين او اكثر باستخدام واسطتي نقل مختلفتين او اكثر بعقد نقل واحد ووثيقه نقل واحده وتحت مسؤوليه وسيط الشحن من نقطه استلامه للبضاعه من المرسل وحتي تسليمها للمرسل اليه.15-المرسل اليه:الشخص المستلم للبضاعه بنفسه او بانابه غيره.16-المركز الرييسي:المكان الذي تمارس من خلاله المنشاه النشاط وفقا لاحكام هذه اللايحه.17-الفرع:مقر لممارسه النشاط ويعمل تحت اشراف المركز الرييسي.18-البضايع:ايه مواد او معدات او سلع او طرود او اطعمه او غيرها من السلع والاشياء غير المحظوره في المملكه العربيه السعوديه.19-المواد الخطره:اي ماده بسيطه او مركبه او مخلوطه او نفايات اي منها سواء كانت طبيعيه او مصنعه تشكل خطوره علي البييه او علي اي من عناصرها وعلي سلامه الكاينات الحيه بسبب سميتها او قدرتها علي الاشتعال او الانفجار او التاكل، او اي من المواد الصلبه او السايله او الغازيه المصنفه كمواد خطره وفق احكام الاتفاقيات الدوليه.20-وثيقه الشحن:مستند يصدرها وسيط الشحن بموجب عقد الشحن ويعتبر اثباتا علي استلامه للبضاعه موضوع النقل بالحاله المبينه فيها لتسليمها الي المرسل اليه بذات الحاله.21-عقد النقل:العقد الذي يبرم بين الناقل ووسيط الشحن او من ينوب عن اي منهما وينص علي الشروط التي بمقتضاها يتم نقل البضاعه مقابل اجر.22-اجره الشحن:المقابل المالي الذي يدفعه المرسل او المرسل اليه مقابل تنفيذ عقد الشحن.23-القوه القاهره:كل عرض او حادث غير متوقع وخارج عن اراده اطراف عقد الشحن ويستحيل معه تنفيذ عقد الشحن.24-مراقب الخدمه:الشخص او الجهه المسند لها صلاحيه التفتيش والرقابه نظاما للتاكد من الالتزام باحكام هذه اللايحه، واتخاذ الاجراء اللازم في حال الاخلال باي منها.25-محضر الضبط:نموذج ورقي او الكتروني يحرر من قبل مراقب الخدمه يتضمن اي مخالفات ارتكبها اي شخص لاحكام هذه اللايحه.26-الانظمه الالكترونيه:انظمه او منصات الكترونيه تتيح للهييه الرقابه وتسهيل الاجراءات.27-المقابل المالي:ما يخصص للهييه من موارد ماليه نظير التراخيص التي تصدرها او الخدمات التي تقدمها.28-الغرامات الماليه:غرامه مخالفه اي من احكام هذه اللايحه او لوايح نظام النقل العام الاخري.29-نظام النقل العام:نظام النقل العام علي الطرق بالمملكه العربيه السعوديه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 25) وتاريخ 21/ 06/ 1397ه.30-اللايحه:اللايحه المنظمه لنشاط وسطاء الشحن. الماده الثانيه:مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها:1- تسري احكام هذه اللايحه علي اعمال وسطاء الشحن داخل اراضي المملكه العربيه السعوديه اومن المملكه الي الدول الاخري.2- لا تسري احكام هذه اللايحه في الحالات التاليه:ا - عند التعاقد لنقل الاجهزه والمعدات والمنتجات الطبيه والغذاييه وغيرها من البضايع والمواد في حالات الاغاثه والطواري والكوارث الطبيعيه.ب- عند التعاقد لنقل البضايع بوسايل النقل المملوكه من قبل الجهات العسكريه. الماده الرابعه:يشترط لحصول المنشاه علي الترخيص ما يلي:1- استيفاء المتطلبات التاليه:ا- طلب مقدم من المنشاه وفق قنوات الهييه المعتمده.ب- سجل تجاري للمنشاه يتضمن نشاط وسيط الشحن ساري المفعول.ج- شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول.د- شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول ( اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه).2- توفير مركز لممارسه النشاط في المدينه محل الترخيص وفق المواصفات الفنيه والاشتراطات البلديه، او وفق المواصفات الفنيه والاشتراطات الصادره من الجهات المختصه ذات العلاقه وذلك للمواقع الغير خاضعه للبلديات.3- الارتباط باي انظمه الكترونيه تحددها الهييه.4- سداد الغرامات الماليه (ان وجدت). الماده الخامسه:شروط الترخيص الوارده في الماده (الرابعه) ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط؛ يتم ايقاف الترخيص علي الا يمارس النشاط حتي استكمال الشرط، واذا لم يتم استكمال الشرط خلال مده اقصاها (90) تسعين يوما من تاريخ ايقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص ملغي. مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع الغرامه الماليه المقرره عن ذلك الشرط. الماده السادسه:1- تستوفي المنشاه جميع شروط ومتطلبات اصدار الترخيص، خلال فتره (90 يوما) -بحد اقصي- من تاريخ تقديم الطلب؛ والا اعتبر الطلب ملغي.2- يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لدي الهييه بعد سداد المقابل المالي (ان وجد) ويكون الترخيص باسم المنشاه ولمده ثلاث سنوات. الماده السابعه:1- مع مراعاه الشروط الوارده في الماده (الرابعه)، يتم تجديد الترخيص بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه (ان وجدت) لمده مماثله وفق الضوابط التاليه:ا- يقدم طلب التجديد واستيفاء جميع شروط الترخيص الوارده في هذه اللايحه خلال مده (180) مايه وثمانين يوما قبل انتهاء مده صلاحيه سريان الترخيص؛ والا اعتبر الطلب ملغي.ب- تقديم شهاده سعوده ساريه المفعول.2- لا يسمح للمنشاه ممارسه النشاط بعد تاريخ انتهاء الترخيص. الماده الثامنه:مع مراعاه احكام الماده (الثالثه) والماده (الرابعه) يجوز للمنشاه التنازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحيه الي متنازل اليه وفق النموذج المعتمد من الهييه، ووفق الشروط الاتيه:1- موافقه الهييه المسبقه علي التنازل.2- ان تتوفر في المتنازل اليه كافه الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسه نشاط وسيط الشحن.3- ان يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.4- ان تستمر مسؤوليه المنشاه المتنازله عن الترخيص امام الهييه الي ان يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل اليه.5- سداد الغرامات الماليه المسجله علي المتنازل والمتنازل اليه (ان وجدت).6- سداد المقابل المالي (ان وجد).7- عدم ممارسه النشاط من قبل المتنازل اليه الي حين صدور الترخيص باسمه.8 - ان تكون التجهيزات القايمه مستوفيه لاحكام هذه اللايحه وكذلك التعليمات ذات العلاقه.9- استيفاء اجراءات التنازل خلال مده (90) تسعين يوما من تاريخ موافقه الهييه علي التنازل. الماده التاسعه:1- يجوز للمنشاه التقدم بطلب الغاء الترخيص وفق الضوابط التاليه:ا- سريان شهاده الزكاه والدخل.ب- شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشاه، او الغاء السجل التجاري في حال كان مقتصرا علي النشاط.ج- سداد الغرامات الماليه (ان وجدت).2- مع عدم الاخلال بحق الهييه في المطالبه بسداد الغرامات الماليه ( ان وجدت)، يعتبر الترخيص لاغيا في الحالات التاليه:ا- شطب/ الغاء السجل التجاري للمنشاه.ب- تصفيه الشركه سواء كانت باتفاق الشركاء او لانتهاء مدتها او بحكم قضايي.ج- انتهاء الترخيص دون تجديده.د- بطلب من المنشاه، بعد سداد الغرامات الماليه (ان وجدت).ه - وفاه صاحب المؤسسه الفرديه.و- التنازل عن الترخيص دون موافقه الهييه.ز- مضي مده (90) تسعين يوما علي ايقاف الترخيص دون استكمال اي من شروط سريان الترخيص.ح- الغاء النشاط من السجل التجاري.3- مع مراعاه ما ورد في الفقره (2/ ه) من هذه الماده، يجوز لورثه صاحب المؤسسه الفرديه المتوفي خلال (90) يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه النظامي للاستمرار في ممارسه النشاط، علي ان يتعهد الوكيل الشرعي للورثه بالالتزام باحكام هذه اللايحه خلال مده الوفاء او التصحيح. الماده العاشره:يجوز للمنشاه المرخصه ممارسه النشاط فتح فروع لها في نفس المدينه محل الترخيص او خارج المدينه محل الترخيص علي ان يصدر من الهييه ترخيص فرعي لكل فرع بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه (ان وجدت)، ويكون الترخيص باسم المنشاه ويرتبط في مده سريانه بصلاحيه الترخيص الرييسي ووفق الضوابط التاليه:ا- ان يكون الترخيص الرييسي ساري المفعول.ب- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط وسيط الشحن ساري المفعول في حال كان المقر خارج المدينه محل الترخيص الرييسي.ج- توفير مركز لممارسه النشاط في المدينه محل الترخيص الفرعي وفق المواصفات الفنيه والاشتراطات البلديه، او وفق الاشتراطات الصادره من الجهات المختصه ذات العلاقه وذلك للمواقع الغير خاضعه للبلديات.د- شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول.ه- شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول ( اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه). الماده الحاديه عشره:1- شرط الترخيص الوارده في البنود (ا، ب ، ج) من الماده (العاشره)؛ ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط؛ يتم ايقاف الترخيص الفرعي علي الا يمارس وسيط الشحن النشاط في الفرع حتي استكمال الشرط، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع الغرامه الماليه المقرره عن ذلك الشرط.2- يتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من المنشاه، وبعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه (ان وجدت) لمده لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرييسي. علي ان يتم تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب(180) ميه وثمانين يوما؛ والا اعتبر الطلب ملغي.3- يجوز للمنشاه التقدم بطلب الغاء الترخيص الفرعي بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه (ان وجدت).4- يلغي الترخيص الفرعي بعد سداد الغرامات الماليه -ان وجدت- في الحالات التاليه:ا- الغاء ترخيص ممارسه النشاط الرييسي الخاص بالمنشاه.ب- انتهاء الترخيص الفرعي دون تجديده.ج- بطلب من المنشاه .د- التنازل عن الترخيص دون موافقه الهييه. الماده الثانيه عشره:1- يجب علي وسيط الشحن اصدار وثيقه شحن وفق النموذج واليه الاصدار المعتمده من الهييه، وتكون باسم مرسل اليه واحد اذا كانت غير قابله للتداول او لامره او لحاملها اذا كانت قابله للتداول وتزويد المرسل بنسخه اصليه منها، والاحتفاظ بنسخه اخري لدي وسيط الشحن، علي ان تشتمل علي البيانات التاليه:ا- مكان وتاريخ ووقت اصدار الوثيقه، وعدد النسخ الاصليه علي الا تقل عن ثلاث نسخ.ب- تحديد ما اذا كانت الوثيقه قابله او غير قابله للتداول.ج- اسم المرسل وعنوانه ووسيله الاتصال به.د- اسم وسيط الشحن وعنوانه ووسيله الاتصال به ورقم ترخيصه.ه - اسم الناقل وبيانات وسيله النقل وعنوانه ووسيله الاتصال به ورقم ترخيصه (ان وجد).و- اسم المرسل اليه وعنوانه ووسيله الاتصال به، وبيانات مرسل اليه بديل اذا تطلب الامر ذلك.ز- نوع البضاعه والطبيعه العامه لها والعلامات اللازمه للتعرف عليها وخصايصها وتنويه صريح عن طبيعه خطوره البضاعه.ح- عدد الحاويات او القطع والوزن الاجمالي، او الكميه المنقوله للبضاعه.ط- الحاله الظاهره للبضاعه.ي- قيمه البضاعه المنقوله.ك- اجمالي اجره الشحن وتحديد ما اذا كانت اجور الشحن مدفوعه من قبل المرسل او تدفع من قبل المرسل اليه وايه نفقات اضافيه والجهه التي تتحملها.ل- مكان وتاريخ ووقت انتقال البضاعه الي مسؤوليه وسيط الشحن، واذا لم يحدد ذلك في الوثيقه؛ فيمكن الاستناد علي مكان وتاريخ ووقت اصدار الوثيقه كموعد لذلك.م- مكان تسليم البضاعه.ن- تاريخ او فتره تسليم البضاعه في مكان التسليم وذلك اذا ما تم الاتفاق بين الاطراف علي هذا التاريخ.س- توقيع وسيط الشحن والمرسل، او الشخص المفوض منهما.ع- ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي عقد شحن ما لم يكن متعارضا مع الانظمه ذات العلاقه.ف- اي تحفظ لوسيط الشحن او المرسل او المرسل اليه -ان وجد- مع بيان السبب.ص- اي بيانات اخري تحددها الهييه او تتطلبها عمليه الشحن او اجراءات اي جهه حكوميه اخري.2- باستثناء التوقيع المنصوص عليه بالفقره (1/ س) من هذه الماده، ليس في اغفال بند او اكثر من بيانات وثيقه شحن او عدم دقته مساس بالطابع القانوني للوثيقه او بصلاحيتها. الماده الثالثه عشره:1- تبدا مسؤوليه وسيط الشحن عن البضاعه منذ استلامه لها، وتنتهي مسؤوليته بتنفيذ جميع بنود عقد الشحن.2- مسؤوليه وسيط الشحن بصفته وكيل او مفوض بالنيابه.ا - يتحمل وسيط الشحن المسؤوليه عن الاضرار الناجمه عن تلف البضايع او هلاكها او فقدانها او التاخير في شحنها اذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك او التلف او التاخير نتيجه عدم اتخاذه التدابير اللازمه والاجراءات المعقوله في اداء الخدمات الملزم بها بموجب عقد الشحن، ما لم يثبت انه قد اتخذ هو او موظفيه او وكلاؤه جميع التدابير المعقوله واللازمه لتجنب الحادث وتبعاته.ب - اذا اشترك وسيط الشحن او اي من تابعيه مع اي طرف ثالث، علي سبيل المثال لا الحصر، الناقلون وعمال المستودعات وعمال الشحن والتفريغ وسلطات المواني ووسطاء الشحن الاخرون، في الخطا الذي ترتب عليه احداث الهلاك او التلف او التاخير في تسليم البضاعه، لا يسال وسيط الشحن الا بقدر خطيه او خطا تابعيه.3- يعتبر وسيط الشحن مسؤولا بصفته اصيل ويعامل معامله الناقل ويخضع لاحكامه اذا قدم تعهدا صريحا او ضمنيا من خلال اصدار وثيقه الشحن الخاص به او غير ذلك لتحمل مسؤوليه النقل. الباب الخامس: واجبات وحقوق وسيط الشحنالماده الرابعه عشره:يجب علي وسيط الشحن ما يلي:1- التعاقد مع ناقل مرخص، ويبرم باسمه الخاص او من ينيبه لحساب المستفيد ومصلحته عقد نقل مع الناقل وان يقوم بجميع الاجراءات اللازمه لتنفيذ عقد الشحن.2- استلام البضايع من المرسل في الوقت المتفق عليه بين الطرفين، او استلام البضايع عند وصولها وتجهيزها لشحنها وتسليمها للمرسل اليه.3- تدقيق صحه البيانات الوارده في وثيقه الشحن عند تسلمه البضايع كعدد الحاويات والقطع، والكميات والعلامات والارقام وحاله البضايع الظاهره وتعبيتها وتغليفها، واذا لم تتوافر لدي وسيط الشحن الوسايل المعتاده للتدقيق في حاله البضايع فعليه اثبات تحفظه مع بيان اسباب هذا التحفظ.4- يضمن وسيط الشحن مباشره الناقل لعمليه النقل في الموعد المتفق عليه مع المرسل ويكون مسؤولا عن عدم تنفيذ الناقل او عن التاخير في التنفيذ ويحق لوسيط الشحن الرجوع بالمسؤوليه علي الناقل اذا ثبت ان سبب عدم التنفيذ او التاخير يعود للناقل.5- تزويد الناقل الذي عهد اليه امر تنفيذ عقد النقل بجميع المعلومات التي تساعد علي نقل البضاعه دون اضرار فيها.6- ان يقيد في سجلاته نوع البضايع ومقدارها وكميتها وقيمتها ومصدرها وموعد النقل المقرر لها وايه معلومات تتعلق بها.7- اتخاذ التدابير اللازمه للتحقق من كفاءه الناقل لاداء حقوق المرسل او المرسل اليه. واعلام المرسل عن اي حادث او صعوبه يمكن ان تحصل اثناء تنفيذ الناقل بما في ذلك تبليغه عن رفض المرسل اليه تسلم البضايع او حضوره لتسلمها .8- اخطار المرسل بفقد او تلف في البضاعه خلال (14) يوما من التاريخ الفعلي لاستلامه لها من المرسل اذا كان الفقد او التلف بسبب خطا او اهمال من المرسل.9- توفير كل متطلبات الامن والسلامه، واثباتات التدريب وخطط استمراريه الكفاءه المهنيه للعاملين لديه.10- التامين علي البضاعه مقابل عموله يتقاضاها بناء علي طلب المستفيد الخطي، علي ان يحدد في الطلب قيمه تلك البضاعه لاغراض التامين والاخطار التي يشملها التامين. وعلي وسيط الشحن ان يتخذ ولحساب المستفيد جميع الاجراءات اللازمه للمطالبه بالتعويض الناجم عن عقد التامين ومتابعه الادعاءات المتعلقه به علي ان يتم ذلك بناء علي طلب المستفيد الخطي اذا كان هو المستفيد من عقد التامين.11- اذا اقتضت الضروره للمحافظه علي البضاعه ان يقوم عند استلامها باعاده تحزيم البضاعه او اصلاح الاغلفه او زيادتها او تخفيضها او غير ذلك من التدابير الضروريه التي يقتضي القيام بها بمقابل او بدون مقابل حسب الاتفاق مع المرسل او من ينوب عنه.12- ان يكون مسؤولا عن التلف او الخساره الناجمه عن تاخير تسليم البضاعه في الموعد المحدد اذا كان المرسل قد اعلن كتابه عن رغبته في تسليم البضاعه في هذا الموعد المحدد ووافق عليه وسيط الشحن، وفي حال عدم وجود اتفاق مسبق بشان موعد تسليم البضاعه يكون وسيط الشحن مسؤولا عن التاخير في التسليم اذا لم يجر تسليمها خلال فتره زمنيه تعتبر مناسبه بعد ان تؤخذ في الاعتبار الظروف التي قد تؤدي الي هذا التاخير.13- تعامل البضاعه وكانها مفقوده، ويتحمل وسيط الشحن مسؤوليه فقد البضاعه في الحالات التاليه:ا- اذا لم تصل البضاعه خلال (30) ثلاثين يوما بعد تاريخ التسليم المتفق عليه.ب- بعد انقضاء (60) ستين يوما من تسلم وسيط الشحن للبضاعه؛ اذا لم يحدد موعد للتسليم.14- ان يكون مسؤولا عن الخساره الناتجه عن تلف او فقد البضاعه وكذلك عن التاخير في التسليم اذا وقع الحادث الذي سبب التلف او الفقد او التاخير في التسليم في الوقت الذي كانت فيه البضاعه في عهدته الا اذا اثبت عدم صدور اي خطا او اهمال عنه او عن اي من تابعيه تسبب او ساهم في تاخير تسليم البضاعه او خسارتها او تلفها، كما يمكن اعفاؤه من المسؤوليه اذا اثبت ان تاخير تسليم البضاعه او خسارتها او تلفها يعود الي احد الاسباب التاليه او الي بعض منها:ا- خطا صادر عن المرسل او المرسل اليه او اي من وكلايهما او ممثليهما.ب- تقديم المرسل بيانات او معلومات خاطيه عن طبيعه البضاعه في عقد الشحن او وثيقه الشحن.ج- قوه قاهره.د- عيب كامن او خفي في البضاعه.ه - حدوث نقص في الحجم او الوزن اثناء النقل لاسباب تعود الي طبيعه البضاعه المنقوله مثل التبخر او الجفاف او النضوج علي الا يزيد هذا النقص عن النسبه المقرره طبقا للقواعد العامه المعتمده في نقل مثل هذه البضاعه.و- سبب اخر يكون خارج سيطره وسيط الشحن واي من تابعيه ويمنعه من تنفيذ بنود عقد الشحن.15- ان يقوم بما يلي اذا تبين من الفحص ان حاله البضايع لا تسمح بشحنها دون ضرر:ا- رفض تنفيذ عقد الشحن بعد اقرار من المرسل بعلمه بحاله البضايع.ب- تنفيذ عقد الشحن وفي هذه الحاله يتم تثبيت حاله البضايع واقرار المرسل علي وثيقه الشحن.16- الحصول علي تصريح من الناقل بوسايل النقل بالخطوط الحديديه عندما يتطلب الامر استخدام وسيط الشحن لاي من مرافق الخطوط الحديديه. الماده الخامسه عشره:1- يحق لوسيط الشحن التعاقد مع ناقل متعدد الوسايط شريطه ان يكون مسؤولا بصفته اصيل من نقطه استلامه للبضاعه من المرسل وحتي تسليمها للمرسل اليه.2- لا يتحمل وسيط الشحن النقص الذي يظهر في البضاعه المنقوله في حاويه او ما شابهها المجهزه من قبل المرسل والمختومه بختمه اذا تم تسليمها الي المرسل اليه بختمها السليم وفي الوقت المحدد للتسليم.3- فيما عدا الخساره المشتركه، لا يسال وسيط الشحن بصفته الخاضع لاحكام الناقل عن الهلاك او التلف اذا كان الهلاك او التلف او التاخير ناتجا عن تدابير لانقاذ الارواح او عن تدابير معقوله لانقاذ الممتلكات في البحر.4- اذا لم يتقدم المرسل اليه او من ينوب عنه باستلام البضاعه خلا ل (14) يوما بعد وصولها في الوقت والمكان المحددين في وثيقه الشحن ولم يتلقي وسيط الشحن تعليمات اخري وافيه ممن له حق التصرف في البضاعه، يكون لوسيط الشحن الحق في انتقال حق التصرف في البضاعه كوكيل للمرسل اليه علي النحو التالي:ا- تخزين البضاعه في اي مكان مناسب.ب- تفريغ البضاعه اذا كانت معباه في حاويات وذلك طبقا لظروف وطبيعه البضاعه المرسله.5- في حال تجاوزت فتره تاخر المرسل اليه او من ينوب عنه في الحضور للاستلام عن (14) يوما من تاريخ اخطاره بوصول البضاعه، يجوز لوسيط الشحن:ا- بيع البضاعه وفقا للانظمه واللوايح ذات العلاقه.ب- او الطلب الي المحكمه المختصه اثبات حاله البضاعه والاذن له بوضعها تحت اشراف حارس قضايي لحساب المستفيد وعلي مسؤوليته.ج- او التصرف في البضاعه حسبما يري وسيط الشحن ان الظروف تقتضي ذلك وفي حدود المعقول.6- يتحمل الشخص الذي له حق التصرف في البضاعه كافه التكاليف المترتبه عن اي اعمال يقوم بها وسيط الشحن الوارده في الفقره (4) و (5) من هذه الماده، ويحق للناقل في حال بيع البضاعه اقتطاع اي تكاليف يتكبدها بشان البضاعه واي مبالغ اخري مستحقه له وللجهات الحكوميه المختلفه حسب مقتضي الحال.7- عندما يمارس وسيط الشحن حقوقه المشار اليها في الفقره (4) و (5) من هذه الماده فانه لا يكون مسؤولا عن اي تلف او خساره للبضاعه الا عندما تنجم الخساره او التلف عن خطا او اهمال من جانب وسيط الشحن.الباب السادس: مسؤوليات وواجبات المرسل الماده السادسه عشره:علي المرسل الالتزام بما يلي:1- تزويد وسيط الشحن بجميع متطلبات الشحن والنقل الضروريه وتقديم المعلومات التي تساعد علي تنفيذ عقد الشحن وعقد النقل بصوره جيده بما في ذلك المستندات والوثايق المتعلقه بالبضايع ويكون مسؤولا عن عدم كفايه المستندات والبيانات والمعلومات او عدم صحتها او عدم مطابقتها لواقع الحال ويكون مسؤولا عن الاضرار والخساير الناجمه عن ذلك.2- ان يكون مسؤولا عن افعال وتصرفات اي شخص كلفه باداء اي من مسؤولياته، بمن في ذلك المتعاقدون معه من الباطن ومستخدموه ووكلاؤه واي اشخاص اخرون ممن يعملون، بشكل مباشر او غير مباشر، بناء علي طلب المرسل او تحت اشرافه او سيطرته، كما لو كانت تلك الافعال والتصرفات صادره عنه شخصيا.3- ان يكون مسؤولا عن كل ضرر يلحق بوسيط الشحن اذا ثبت ان هذا الضرر نتج عن خطا او اهمال او تقصير من المرسل او موظفيه او وكلايه.4- تغليف ووضع علامات او لصق بطاقات بصوره مناسبه علي البضاعه الخطره تدل علي خطورتها طبقا للقواعد الوارده في الانظمه ذات العلاقه.5- اعلام وسيط الشحن كتابه بطبيعه البضاعه الخطره والاحتياطات التي يجب اتخاذها عند تسليمها لوسيط الشحن، واذا لم يقم المرسل باعلام وسيط الشحن او الطرف المنفذ او الشخص الذي ينوب عن الناقل بطبيعه خطوره البضاعه المنقوله ولم يكن لدي وسيط الشحن علم بخطورتها فانه يكون مسؤولا امام وسيط الشحن عن كل الخساره الناتجه عن شحن هذه البضاعه.6- القيام باعداد البضاعه محل النقل اذا كانت تقتضي اعدادا خاصا علي نحو يحميها من الهلاك او التلف ولا يعرض الاشخاص او الاشياء الاخري التي تنقل معها للضرر.7- يجوز للمرسل وعلي نفقته ان يطلب من وسيط الشحن تدقيق الوزن القايم للبضايع او كميتها ومحتوياتها ويثبت نتايج التدقيق علي وثيقه الشحن حسب واقع الحال واذا تطلب النقل ترتيبات خاصه فعلي المرسل اشعار وسيط الشحن خطيا بذلك بوقت كافي قبل تسليم البضايع اليه. الماده السابعه عشره:1- علي المرسل اليه الالتزام بما يلي:ا- تسلم البضاعه في التاريخ والمكان المشار اليهما في وثيقه الشحن.ب- فحص البضاعه محل النقل عند تسلمه والتحقق من سلامه البضاعه فاذا امتنع وسيط الشحن او تابعيه عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم البضاعه.2- تسلم المرسل اليه البضاعه دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علي وسيط الشحن بسبب التلف او الهلاك الجزيي، ما لم يثبت المرسل اليه حاله البضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم، ويكون اثبات حاله البضاعه بمعرفه المختصين من الجهه الحكوميه المعنيه او خبير تعينه المحكمه المختصه.3- تسلم المرسل اليه البضاعه دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علي وسيط الشحن بالتاخير في الوصول، ما لم يرسل التحفظ الي وسيط الشحن خلال (21) واحد وعشرين يوما من تاريخ التسليم. الماده الثامنه عشره:1- يكون المستفيد مسؤولا عن دفع اجره الشحن وغيرها من الرسوم المرتبطه بشحن البضاعه، ما لم يتم الاتفاق في عقد الشحن علي خلاف ذلك.2- تكون اجره الشحن واجبه الدفع عند تسليم البضاعه الي المرسل اليه ما لم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك.3- اذا تضمنت تفاصيل العقد في وثيقه الشحن القابله للتداول عباره «اجره الشحن مدفوعه» او اي عباره اخري مشابهه، فلا يكون اي من حايز وثيقه الشحن او المرسل اليه مسؤولا عن دفع اجره الشحن.4- اذا تضمنت وثيقه الشحن عباره «اجره الشحن قيد التحصيل» او اي عباره اخري مشابهه، فان ذلك يشكل حكما يقضي بان اي حايز وثيقه الشحن او مرسل اليه يتسلم البضاعه او يمارس اي حق فيما يتعلق بالبضاعه مسؤولا بالتضامن مع المرسل عن سداد اجره الشحن.5- لوسيط الشحن حق الحجز علي البضايع واي وثايق متعلقه بالشحن لحين استيفاء حقه المترتب علي شحن البضايع او ارسالها او ايداعها او خزنها واي تكاليف اخري مستحقه علي المرسل.الباب التاسع: حدود المسؤوليه عن الاضرار والتاخير في التسليم الماده التاسعه عشره:1- يقدر التعويض عن الخساره او التلف الحادث للبضاعه او الناتج عن التاخير في تسليمها او ايه اسباب اخري موجبه للتعويض علي اساس قيمه البضاعه المحدده في وثيقه الشحن.2- في حال عدم تحديد قيمه البضاعه في وثيقه الشحن، تحدد قيمه البضاعه طبقا لسعر تبادل السلعه، وفي حال عدم وجود سعر لتبادل السلعه، فتحدد القيمه بناء علي سعر السوق الحاليه، واذا تعذر التحقق في سعر السوق الحالي، فتقدر القيمه بالرجوع الي قيمه بضاعه مماثله في النوع والقيمه والمنشا، واذا لم يكن هناك قيمه بضاعه مماثله، تحدد قيمه البضاعه بمعرفه خبير تعينه المحكمه المختصه.3- اذا حدث تاخير في تسليم البضاعه في موعدها وكان وسيط الشحن مسؤولا عن التاخير فان حدود مسؤوليته يجب الا تزيد عن مرتين ونصف من قيمه اجره شحن البضاعه الواجب دفعها عن الاجزاء من البضاعه المتاخره وبحيث لا تتعدي هذه المسؤوليه قيمه اجره شحن اجمالي البضاعه طبقا لعقد الشحن وذلك مع عدم الاخلال بالحقوق الاخري الناجمه كالتلف او الفقد في حاله وقوعه.4- لا يحق للمرسل المطالبه بالتعويض عن الضرر الناتج عن التاخير في التسليم الا اذا تم اصدار اخطار كتابي منه او من المرسل اليه لوسيط الشحن خلال (21) واحد وعشرين يوما تاليه لليوم الذي استلم فيه المرسل اليه البضاعه او اليوم الذي اعلم فيه ان البضاعه قد تم تسليمها. الباب العاشر: التشغيلالماده العشرون:يلتزم وسيط الشحن بما يلي:1- حفظ سجلات الحركه اليوميه للنشاط.2- التاكد من اسم مالك البضاعه وهويته وعنوانه ونوع البضاعه المطلوب تقديم خدمات الوساطه بها والتثبت بانها غير محظوره.3- بالنسبه للمواد الخطره يجب الافصاح عنها للجهات المختصه.4- ابرام عقد الشحن -حسب مقتضي الحال-وتنفيذه.5- الحصول علي تفويض من المرسل او المرسل اليه - اذا لزم الامر - بانهاء كافه الاجراءات اللازمه كممثل عنه.6- الالتزام بمعايير نظام اداره الجوده بما في ذلك قواعد السلوك المهني.7- اتخاذ التدابير التي تضمن استمرار الامتثال للمتطلبات التشغيليه للمنشاه بما يتفق مع اللوايح المطبقه ذات العلاقه سواء كانت دوليه او وطنيه.8- الاحتفاظ بكافه المستندات الخاصه بالبضايع وبما يضمن حقوق المرسل او المرسل اليه بحسب الحال.9- التعاون مع المرسل او المرسل اليه بحسب الحال في الاحتفاظ بحقوقه في التامين علي البضايع.10- تجهيز الوثايق والمستندات التي تصدر عن جميع الجهات المعنيه -اذا لزم الامر -واستيفاء جميع اجراءات الشحن وفق ما هو منصوص عليه في عقد الشحن.11- المحافظه علي سلامه البضايع وايصالها لمكان مقصدها بدون تاخير.12- استخدام وسايل النقل ملايمه لطبيعه البضاعه المنقوله.13- ان يقتصر التعاقد لنقل البضايع علي الشاحنات الاجنبيه علي نقل البضايع الي دوله التسجيل او الي دوله ثالثه بعد حصول الشاحنه علي تصريح من الهييه.14- عدم اجراء تغيير في كيان المنشاه المرخص لها دون الحصول علي موافقه الهييه المسبقه.15- تعيين وتواجد مديرا لنشاط وسيط الشحن في المركز الرييسي والفروع.16- تمكين مراقب الخدمه من الاطلاع علي سجلات المنشاه او تزويده بالمعلومات او المستندات ذات العلاقه بنشاط وسيط الشحن.17- تزويد الهييه بما تطلبه من بيانات عن نشاط وسيط الشحن.18- وضع صوره من الترخيص في مكان بارز في موقع ممارسه نشاط وسيط الشحن.19- تحديث بيانات وسايل التواصل لدي الهييه في حال تغييرها.20- تحميل وتفريغ البضاعه في الاماكن المخصصه لذلك. الماده الحاديه والعشرون:تتولي الهييه ومن يسند اليه نظاما تطبيق العقوبات علي اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه بموجب ما يقضي به نظام النقل العام ووفق «جدول المخالفات والعقوبات» المرفق بهذه اللايحه ووفقا للعقوبات والقرارات المعتمده لدي الهييه. الماده الثانيه والعشرون:مع مراعاه ما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص مراقب الخدمه بصلاحيه الرقابه والتفتيش وتقييم الاداء؛ واتخاذ الاجراء اللازم في حال مخالفه اي من احكام هذه اللايحه، لضمان تقديم خدمات النقل بجوده عاليه، وله علي سبيل المثال لا الحصر: الاطلاع علي السجلات والبيانات ذات العلاقه بممارسه النشاط وفق احكام هذه اللايحه، وتحرير محضر الضبط. الماده الثالثه والعشرون:يجب علي مراقب الخدمه ابراز بطاقه التعريف الخاصه به والصادره عن الهييه قبل القيام بالصلاحيات الموكله له. الماده الرابعه والعشرون:يجوز لكل ذي مصلحه خلال (60) يوما من تاريخ اشعار المخالفه الاعتراض امام «لجنه النظر في الاعتراضات علي مخالفات بالهييه» المشكله في المنطقه التي وقعت بها المخالفه؛ وفي جميع الاحوال، يجوز التظلم من قرار اللجنه امام ديوان المظالم خلال (60) يوما من تاريخ قرار اللجنه. الماده الخامسه والعشرون:لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات الاخري المفروضه علي اطراف عقد الشحن وفقا للانظمه والاتفاقيات والتعليمات المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه. الماده السادسه والعشرون:يلتزم المرخص له بممارسه نشاط وسيط الشحن خلال مده لا تزيد عن (10) عشره ايام عمل بمراجعه الهييه متي ما تم استدعايه رسميا من خلال القنوات المعتمده ومنها العنوان البريدي، والا جاز للهييه ايقاف خدمات النقل عنه. الماده السابعه والعشرون:يجب علي وسيط الشحن الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، ولا تعتبر الهييه خلفا عاما او خاصا في ذلك، سواء خلال مده الترخيص او بعد انتهايه. الماده الثامنه والعشرون:اي خلاف ينشا بين طرفين او اكثر من اطراف عقد الشحن ويتعلق بتفسيره او تطبيقه ولم يتمكن اطراف الخلاف من تسويته بالتراضي او عن طريق المفاوضات او اي وسيله تسويه اخري، يتم اللجوء الي المحكمه المختصه حسب الاختصاص المكاني والنوعي الوارد في القواعد والانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه، ويمكن اللجوء الي التحكيم اذا اتفق الاطراف علي ذلك. الماده التاسعه والعشرون:تلغي هذه اللايحه الفصل الرابع من اللايحه المنظمه لنشاط نقل البضايع ووسطاء الشحن وتاجير الشاحنات علي الطرق البريه الصادره بقرار وزير النقل رقم (122/ 41/ 1) وتاريخ 7/ 5/ 1441ه، والاحكام المتصله بالوساطه في الشحن، وكذلك لايحه وسيط شحن البضايع بحرا الصادره بقرار مجلس اداره الهييه رقم (43/ 9/ 39) وتاريخ 15/ 9/ 1439ه، وتلغي جميع ما يتعارض معها من تعليمات سابقه.