moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 9044 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه ارفينتو للانظمه المتنقله المساهمه غير ذلك (...) ضد/ شركه الابعاد الذكيه للتجاره غير ذلك (...) ضد/ عبدﷲ محمد الحربي هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها: بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: "قامت موكلتي بتوقيع اتفاقيه مع المدعي عليهما علي مبلغ وقدره (4,880,875) اربعه ملايين وثمانميه وثمانون الفا وثمانميه وخمسه وسبعون ريالا. وذلك بسبب وجود رصيد دين مستحق لموكلتي من المدعي عليهما. وقد قام المدعي عليهما بكتابه عده سندات امر لموكلتي مقابل الرصيد المستحق، وحيث ان احد السندات لامر الذي كتب لموكلتي بمبلغ وقدره (1,146,280) مليون وميه وسته واربعون الفا وميتان وثمانون ريالا، تم الاشتراط فيه علي عدم الدفع مقابل الغرامات التي علي موكلتي من شركه الكهرباء، ولم يكن علي موكلتي ايه غرامات من شركه الكهرباء، وحيث ان العقد الذي بين شركه الكهرباء وبين المدعي عليها شركه الابعاد الذكيه. نطلب الزام المدعي عليهما بدفع المبلغ المطلوب في السند لامر وقدره (1,146,280) مليون وميه وسته واربعون الفا وميتان وثمانون ريالا." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي افتتحت الدايره لها الترافع الكتابي بتاريخ 11/11/1441ه، وفي تاريخ 17/11/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره عن طريق الترافع الكتابي ورد فيها ما نصه: "ان شركه الابعاد الذكيه هي الوكيل الحصري بالمملكه العربيه السعوديه لاجهزه ارفنتوا والخاصه ب (تتبع المركبات) وتقوم شركه الابعاد الذكيه بالتعاقد مع عدد من الجهات الحكوميه وشبه الحكوميه والتجاريه علي توريد الاجهزه من شركه ارفنتوا التركيه، علي ان تكون شركه ارفنتوا مسؤوله عن الصيانه والبرمجه لاجهزه وتقديم الدعم الفني وتطوير البرمجيات كامل فتره المشروع كما هو موضح بخطاب المدعيه الموجه لاحد العملاء وهم الشركه السعوديه للكهرباء، الذي ينتهي التعاقد معهم عام 2023م مرفق رقم (1)، وتتحمل 50% من الغرامات التي تقع علي مؤسسه ابعاد الذكيه في مشروع الشركه السعوديه للكهرباء ومشروع الاتصالات السعوديه – مرفق اتفاقيه موكلتنا مع المدعيه حيال ضمانهم الغرامات - مرفق رقم (2)الجواب عن الدعوي اولا : بتاريخ 12 يونيو 2018م وقعت الشركه المدعيه والشركه المدعي عليها مذكره تفاهم تم النص بالبند الثالث منها: (علي ان تتحمل شركه ارفنتوا 50% من الغرامات التي وقعت علي شركه الابعاد الذكيه فيما يخص شركه الاتصالات وشركه الكهرباء.) ثانيا : اقر وكيل المدعيه في دعواه المقدمه لفضيلتكم بان السند لامر مشروطا بتسديد الغرامات الموقعه علي شركه ابعاد - الوكيل الحصري لاجهزه المدعيه - بمشروع شركه الكهرباء والاتصالات, وبالاستناد للقاعده الفقهيه (المرء مؤاخذ باقراره) فان المدعيه تقر بوجود غرامات من مشروع الشركه السعوديه للكهرباء ومشروع الاتصالات. ثالثا: تم فرض غرامات علي موكلتي يصل مجموع مبالغها الي (3,995,243) ثلاثه ملايين وتسعمايه وخمسه وتسعون الفا ومايتان وثلاثه واربعون ريالا من شركه الكهرباء وشركه الاتصالات السعوديه بسبب عطل فني بالاجهزه والبرنامج المشغل للاجهزه العايده للمدعيه، مرفق خطابات الغرامات علي النحو التالي: ا-خطابات شركه الكهرباء بتوقيع غرامه وقدرها (2,969,825) مليونان وتسعه مايه وتسعه وستون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا للغرامه من شهر اغسطس لعام 2015 م، حتي شهر فبراير لعام 2020م، مرفق (3). ب-خطاب شركه الطالع بحسم الغرامه الواقعه عليها من قبل شركه الاتصالات السعوديه من مستحقات موكلتي وقدرها (1025418) مليون وخمسه وعشرون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريالا. مرفق (5) ويتضح لفضيلتكم ان مبلغ السند لامر موضوع الدعوي متجاوزا لنسبه 50% من اجمالي الغرامات التي تتحملها شركه ارفنتوا (المدعيه). رابعا : تناقض وكيل المدعيه في دعواه حيث ذكر بان السند لامر موضوع الدعوي تم الاشتراط فيه بتسديد الغرامات علي شركه ارفنتو, ثم عاد و تنصل من علاقه موكلته بشركه الكهرباء مع وجود خطاب للمدعيه يفيد بدعمها للمشروع المتعلق بالشركه السعوديه للكهرباء. خامسا : تم النص بالاتفاقيه المشار اليها ان جميع المستحقات الوارده لموكلتنا من شركه الكهرباء, فكيف لها اخذ الغنم وعدم تحمل الغرم ؟ فمن ينال نفع شيء يجب ان يتحمل ضرره ؟ سادسا: نفيد فضيلتكم بعلم الشركه المدعيه بالغرامات المفروضه علي موكلتي من خلال مراسلاتها مرفق مراسلات تؤكد ذلك، علما بانها قامت بالرد عليها بانها سوف تبحث وتتحقق من موضوع الغرامات دون جديه منها للبحث، وعدم حضورها عدد من الاجتماعات مع شركه الكهرباء لمناقشه موضوع الغرامه, كما هو موضح في مذكره التفاهم وتم فرض غرامات علينا وتحصيلها من قبل فارضي الغرامات كما هو موضح بردنا امام فضيلتكم بالبند ثالثا؛ لذا ولما تقدم وبناء علي الضرر الواقع علي الشركه طرفنا فاننا نطلب من فضيلتكم التالي : اولا / رد دعوي المدعيه. ثانيا / الزام المدعيه بسداد (851,341) ثمانمايه وواحد وخمسون الفا وثلاثه مايه وواحد واربعون ريالا وهو المتبقي من تحملها لل 50% من اجمالي الغرامات الصادره من الشركه السعوديه للكهرباء وشركه الاتصالات السعوديه، وبعد خصم قيمه السند لامر. ثانيا / الزام المدعيه بتسليمنا اصل السند لامر. ثالثا / الزام المدعيه باتعاب لمحاماه وقدرها (100000) مايه الف ريال. وفي جلسه 24/4/1442ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بالوكاله الصادره من الجمهوريه التركيه بتاريخ 19/4/2019م برقم (09230) ومصادق عليها من وزارتي الخارجيه والعدل، كما حضر وكيل المدعي عليه الحربي بالوكاله رقم(42815103) وتاريخ 16/3/1442ه ولم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليها رغم تبلغها، وذكر الحاضر عن المدعي عليه/ الحربي بان موكله كان المدير التنفيذي للشركه المدعي عليها، والان هو مجرد شريك فقط، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان ما قدمه في اجابه علي الدعوي عبر الترافع الكتابي كان خاليا من جميع المستندات التي ذكرها في رده، فاستعد بتقديمها، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب عدم تقديم السند لامر لمحكمه التنفيذ، فذكر بانه لم يقبل بسبب وجود الشرط، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان يقدم ما طلب منه عبر تبادل المذكرات خلال عشره ايام علي ان يجيب وكيل المدعي عليه خلال العشره الايام التي تليها، فاستعدا بذلك. وفي تاريخ 5/5/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره ورد فيها ما نصه: "قامت موكلتي بتوقيع اتفاقيه مع المدعي عليهما علي مبلغ وقدره (4,880,875) اربعه ملايين وثمانميه وثمانون الفا وثمانميه وخمسه وسبعون ريالا. وذلك بسبب وجود رصيد دين مستحق لموكلتي من المدعي عليهما. وقد قام المدعي عليهما بكتابه عده سندات امر لموكلتي مقابل الرصيد المستحق، وحيث ان احد السندات لامر الذي كتب لموكلتي بمبلغ وقدره (1,146,280) مليون وميه وسته واربعون الفا وميتان وثمانون ريالا، تم الاشتراط فيه علي عدم الدفع مقابل الغرامات التي علي موكلتي من شركه الكهرباء، ولم يكن علي موكلتي ايه غرامات من شركه الكهرباء وحيث ان العقد الذي بين شركه الكهرباء وبين المدعي عليها شركه الابعاد الذكيه. نطلب الزام المدعي عليهما بدفع المبلغ المطلوب في السند لامر وقدره (1,146,280) مليون وميه وسته واربعون الفا وميتان وثمانون ريالا." وفي جلسه 21/6/1442ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه الحاضر في الجلسه السابقه، كما حضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم (421593502) وتاريخ 26/5/1442ه،كما حضر وكيل المدعي عليه الحربي بالوكاله رقم (421865580) وتاريخ 20/6/1442ه، وبسؤال وكلاء المدعي عليهم عن سبب عدم تقديم ردهم في تبادل المذكرات، ذكر بانه تعذر ذلك لعدم تمكينهم في النظام، وبالرجوع للنظام تبين ان امانه السر قامت باتاحه التبادل للمدعي عليه/ الحربي، فاكد علي انه قام بمراسله الدايره عن طريق الايميل وبين الاسباب، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه علي ان يقدم المدعي عليهم اجابتهم خلال خمسه ايام مع ارفاق البينه علي الغرامات وان هذه هي المهله الاخيره علي ان يجيب وكيل المدعيه عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني، فاستعد الطرفان بذلك. وفي تاريخ28/6/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه: "وجه العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها : ابين لفضيلتكم وجهه العلاقه التجاريه بين شركه ارفنتوا وشركه الابعاد الذكيه، حيث ان شركه الابعاد الذكيه هي الوكيل الحصري بالمملكه العربيه السعوديه لاجهزه ارفنتوا والخاصه ب (تتبع المركبات)، وتقوم شركه الابعاد الذكيه بالتعاقد مع عدد من الجهات الحكوميه وشبه الحكوميه والتجاريه علي توريد الاجهزه من شركه ارفنتوا التركيه، علي ان تتحمل شركه ارفنتوا اي اخلال او ضرر ينتج عن المنتج العايد لهم. الجواب عن الدعوي / اولا : تناقض المدعيه وتدليسها علي الدايره حيث ذكرت انها لايوجد بينها وبين شركه الكهرباء اي اتفاق او عقد، ويوجد خطاب صادر من قبل المدعيه لشركه الكهرباء مضمونه انها تلتزم بدعم هذا المشروع من خلال المهندسين والموظفين المقيمين في المملكه العربيه السعوديه، وذلك من خلال شريكها شريكه ابعاد الذكيه (مرفق1). ثانيا: اقر وكيل المدعيه في موضوع دعواه المقدم لفضيلتكم بان السند لامر كان مشروطا بعدم الدفع للمدعيه بسبب الغرامات الناتجه عن التعاقدات مع بعض الجهات الحكوميه؛ مثل: شركه الكهرباء وشركه الاتصالات السعوديه، وبالاستناد للقاعده الفقهيه (المرء مؤاخذ باقراره) حيث ان الاقرار اهم ادله الاثبات التي تثبت بها الاحكام الشرعيه، بل انه يعتبر الدليل الوحيد الذي يعول عليه في الاثبات دون اللجوء الي ادله اخري. ثالثا: تناقض وكيل المدعيه في موضوع دعواه حيث ذكر بان السند لامر موضوع الدعوي تم الاشتراط فيه علي عدم الدفع مقابل الغرامات من شركه الكهرباء, ثم عاد و تنصل في ذكره عدم وجود تعاقد بين موكلته وبين شركه الكهرباء فلماذا قبلت السند لامر ابتدءا؟ رابعا يوجد عدد من الغرامات والخصومات المحسومه من موكلتي يصل مجموع مبالغها الي (2,292,590.98) ريالا، علي عدد من الفواتير لدي شركه الكهرباء وشركه الاتصلات السعوديه بسبب عطل فني بالاجهزه العايده للمدعيه، وهي علي النحو التالي: خطاب شركه الكهرباء بتوقيع غرامه (1,267,172.98)ريالا، مرفق(2). خطاب شركه الطالع بحسم الغرامه الواقعه عليها من قبل شركه الاتصالات السعوديه من مستحقات موكلتي وقدرها(1,025,418) ريالا، مرفق3. ويتضح لفضيلتكم ان مبلغ السند لامر مساويا لنسبه 50% من اجمالي الغرامات التي تتحملها شركه ارفنتوا. خامسا: يوجد اتفاقيه بين الشركه المدعيه وبين شركه ابعاد الذكيه، وتم النص بها علي ان تقوم شركه الابعاد الذكيه بحواله اي سداد يقدم لشركه ابعاد الذكيه من قبل شركه الكهرباء لشركه ارفنتوا، علي الرغم من النص في البند الثالث بذات الاتفاقيه علي ان تتحمل شركه ارفنتوا 50% من الغرامات التي وقعت علي شركه الابعاد الذكيه فيما يخص شركه الاتصالات وشركه الكهرباء, فكيف لها اخذ الغنم وعدم تحمل الغرم فمن ينال نفع شيء يجب ان يتحمل ضرره.(مرفق4). لذا ولما تقدم وبناء علي الضرر الواقع علي الشركه طرفنا فاننا نطلب من فضيلتكم التالي : اولا / الزام المدعيه بتسليمنا مستند السند لامر لعد استحقاقهم له . ثانيا / رد دعوي المدعيه . ثالثا / الزام المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (100,000) مايه الف ريال." وفي 10/7/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره ورد فيها ما نصه: "اولا: تنكر موكلتي المدعيه كل ما ورد بمذكره المدعي عليه جمله وتفصيلا، وتدفع بعدم صفته فيما قدمه من جواب، كون صفته (كفيل وضامن) فقط لقيمه (السند لامر) المدينه به المدعي عليها لموكلتي المدعيه، ولا حق له في منازعه الدين الا عن طريق اثبات اداءه او عن طريق اقالته من الكفاله، اما ان ينازع الدين دون المدعي عليها رغم تمثيلها في الدعوي تمثيلا صحيحا وعدم حضورها الجلسات رغم تبلغها؛ لهو الامر البين الذي يؤكد وبجلاء صحه الدعوي، علي نحو ما سيلي تفصيله. ثانيا: عدم تقديم المدعي عليها (شركه الابعاد الذكيه) جوابا او ما استمهلت له؛ لتقديم ما يفيد وجود غرامات تخص موكلتي المدعيه لدي كل من شركتي الكهرباء او الاتصالات السعوديه بحسب مذكره التفاهم بينهما، يبين موقفها في الدعوي، وتركها المدعي عليه الثاني ليقوم بما كان ينبغي عليها القيام به لهو ما يقوي معه جانب موكلتي المدعيه ويؤكد دعواها. ثالثا: نصت الفقره (3) من مذكره التفاهم المؤرخه 12/ 7/ 2018م التي ارفقها المدعي عليه في مذكرته، واستند عليها بما نصه: (قد تتحمل شركه ارفينتو 50% من الغرامات التي وقعت علي شركه الابعاد الذكيه من العقوبات المتعلقه بمشاريع شركه الاتصالات السعوديه والشركه السعوديه للكهرباء، بعد قيام شركه الابعاد الذكيه باثبات الغرامات ودعمها بشكل صحيح من خلال خطابات رسميه من الادارات الماليه للشركه ذات الصله). سبب اضافه هذا البند في الاتفاق بين موكلتي المدعيه والمدعي عليها انه عند تسويه: (عقد الموزع الاجنبي الحصري لنظام تتبع المركبات الخاص بموكلتي المدعيه) المبرم بينهما؛ ادعت المدعي عليها وجود غرامات تخص موكلتي المدعيه لدي الاتصالات السعوديه والكهرباء سعيا منها لتقليل مديونيتها عن هذا العقد، فوافقت موكلتي المدعيه علي ادراج هذا البند ضمن بنود تسويه العقد بشرط اثبات تلك الغرامات بخطابات رسميه صادره عن الادارات الماليه لكل من شركه الاتصالات السعوديه وشركه الكهرباء، لانها تعلم علم اليقين عدم ابرامها اي تعاقدات مع هاتين الشركتين. تؤكد موكلتي المدعيه وقبل تفنيد جواب (المدعي عليه الثاني) خلو الدعوي من ثمه خطابات رسميه من الشركتين المشار اليهما تتعلق بغرامات تخصها ولن يكون؛ لعدم وجود ثمه تعاقد بينها وبين اي منهما، ولن تستطيع المدعي عليها اثبات وجود تلك الغرامات، لانها كانت وستظل مجرد ادعاء لا اساس له للتنصل من سداد مديونيتها، بما يؤكد وبقوه صحه هذه الدعوي. رابعا: تفنيد ما جاء بمذكره المدعي عليه (عبد ﷲ الحربي) 1. ذكر (المدعي عليه) في البند اولا بمذكرته: (تناقض المدعيه وتدليسها لذكرها عدم وجود تعاقد بينها وبين شركه الكهرباء رغم خطابها لشركه الكهرباء المتضمن التزامها بدعم هذا المشروع من خلال المهندسين والموظفين في المملكه ومن خلال شريكها شركه ابعاد). الرد: هذا هو التدليس بعينه، حيث بمطالعه الخطاب الذي ارفقه المدعي عليه المؤرخ 11/ 8/ 2017م يظهر ان موكلتي المدعيه اوردت فيه ما نصه: (الي الشركه السعوديه للكهرباء، الي من يهمه الامر، حسب ما ذكرنا في طلب تقديم العرض الجديد للشركه السعوديه للكهرباء رقم 4000056902)، فلو كان هناك تعاقد فعليا بين موكلتي المدعيه والكهرباء لاشارت اليه والي رقمه وتاريخه ابتداء، ولم تفتتح خطابها ب(لمن يهمه الامر) بل برقم التعاقد وتاريخه حال وجوده، كما ان هذا النص لا يفيد علي الاطلاق وجود اي اتفاق او تعاقد بين موكلتي المدعيه وشركه الكهرباء فكما يظهر من سياقه انه يدور حول (عرض جديد) للعمل مع شركه الكهرباء، والتزام موكلتي المدعيه بدعم المشروع هو حال قبول (العرض)، فالخطاب مفاده مجرد تفاوض حول مشروع يتم الالتزام بدعمه من خلال موظفي الشركه في المملكه وشريكها في المملكه (شركه الابعاد الذكيه)، ويؤكد ذلك ما ورد بالفقره الثانيه من الخطاب في عباره (لقد حضرنا تقديم العروض للعمل)، فلو كان هناك تعاقد فما تفسير وجود كلمه (العرض الجديد) وكلمه (العروض) في هذا الخطاب؟، الامر الذي يتاكد به تدليس المدعي عليه الثاني وليس موكلتي المدعيه؛ لمحاولته انشاء واقعه غير موجوده، ولو وجدت للزم لها خطابات رسميه من الشركات تؤكد الغرامات المزعومه وفق الاتفاق الذي استند عليه المدعي عليه الثاني ذاته في مذكرته. ذكر (المدعي عليه) في البند ثانيا بمذكرته: (تكرارا لمساله التعاقد واعتبر من عنده ان الدعوي تضمنت اقرارا من موكلتي المدعيه بوجود التعاقدات...الخ، وان الاقرار حجه تؤاخذ عليها...الخ). الرد: يحلق ردنا علي هذا البند بما اثبتناه لفضيلتكم بالفقره السابقه من تفنيد لادعاء وجود التعاقدات، كما نحيل الجواب كذلك الي البند ثالثا بهذه المذكره المتضمن الاشاره لمذكره التفاهم التي اشترطت لتحمل موكلتي المدعيه 50% من غرامات مدعاه، ان يتم اثباتها من خلال خطابات رسميه من الادارات الماليه للشركه ذات الصله، عجز المدعي عليهما عن الاتيان بها، مما يهدم كذلك فكره (الاقرار) الذي ظن المدعي عليه الثاني وجوده. ذكر (المدعي عليه) في البند ثالثا بمذكرته: (تناقض وكيل المدعيه بذكرها ان السند لامر تم الاشتراط فيه علي عدم الدفع مقابل الغرامات من شركه الكهرباء، ثم عاد وتنصل بذكره عدم وجود تعاقدات مع شركه الكهرباء فلماذا قبلت السند لامر ابتداء). الرد: لا يعد هذا القول الا مزيد تدليس من المدعي عليه؛ حيث بمطالعه السند لامر لن يجد اصحاب الفضيله ثمه ذكر لشركه الكهرباء في متن السند لامر، كما انه بملاحظه افتتاح السند نجد عباره (لا نتعهد بان ندفع)، وهو ما يثير الشكوك حول تحرير المدعي عليهما للسند بصيغه تفيد التلاعب والتنصل من مديونيتهما بقيمه هذا السند." وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر المشار اليهم اعلاه وبسؤال وكيل المدعيه عن رقم سجل موكلته، فذكر بانه الوارد في صحيفه الدعوي وهو (210069)؛ ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/8/1441ه واما من حيث الموضوع وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ السند لامر المحرر من قبل المدعي عليها، الذي تعذر تنفيذه لدي محكمه التنفيذ، وحيث ان المدعي عليها اقرت اقرارا ضمنيا بصحه السند وانه مستحق للمدعيه، حيث انها تدفع بوجود غرامات قد فرضت عليها، وانه قد نص في العقد علي ان تتحمل المدعيه 50% من الغرامات التي فرضت علي المدعي عليها من شركه الاتصالات وشركه الكهرباء، وتمت الاشاره لذلك في السند لامر، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم البينه علي فرض الغرامات التي تدعيها، رغم امهالها اكثر من جلسه، وجميع ماقدمته لايثبت فرض الغرامات عليها من قبل شركه الاتصالات وشركه الكهرباء، وحيث ان المدعي عليه الثاني فهد الحربي كان المدير التنفيذي للشركه المدعي عليها والان هو شريك في الشركه المدعي عليها، مما يجعل كفالته وضمانه للسند لامر وتوقيعه عليه والحال كذلك كفاله تجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الزام المدعي عليهما متضامنين وفق المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه الابعاد الذكيه سجل تجاري رقم(...)والزام عبدﷲ بن محمد الحربي سجل مدني رقم(...)باعتباره كفيلا غارما بان يدفعا لشركه ارفينتو للانظمه المتنقله المساهمه سجل رقم (...) مبلغا قدره (1.171.280) مليون ومايه وواحد وسبعون الفا ومايتان وثمانون ريالا، وﷲ الموفق. عضو عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضو عبدﷲ بن محمد البدر رييس الدايره ابراهيم بن محمد الفالح الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4338 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه ارفينتو للانظمه المتنقله المساهمه غير ذلك (...) ضد/ شركه الابعاد الذكيه للتجاره غير ذلك (...) ضد/ عبدﷲ محمد الحربي هويه وطنيه (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ السند لامر المحرر من قبل المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي: (بالزام شركه الابعاد الذكيه سجل تجاري رقم (...)والزام عبدﷲ بن محمد الحربي سجل مدني رقم(...)باعتباره كفيلا غارما بان يدفعا لشركه ارفينتو للانظمه المتنقله المساهمه سجل رقم (...)مبلغا قدره (1.171.280) مليون ومايه وواحد وسبعون الفا ومايتان وثمانون ريالا). وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه؛ وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فاحال الطرفان علي ما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/7/26ه في القضيه رقم 9044 لعام 1441ه مع تصحيح منطوقه ليكون كالتالي: الزام شركه الابعاد الذكيه سجل تجاري رقم (...) والزام عبدﷲ بن محمد الحربي سجل مدني رقم (...) باعتباره كفيلا غارما بان يدفع لشركه ارفينتو للانظمه المتنقله المساهمه سجل رقم (...)مبلغا قدره (1.146.280) مليون ومايه وسته واربعون الفا ومايتان وثمانون ريالا. محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي