gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-767) القرار رقم | (V-2020-23813) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مكافطه جده المفاتيح: تقييم نهاي ضريبي - مبيعات محليه خاضعه للضريبه - رواتب واجور موظفين - تكاليف مدفوعه لجهات حكوميه رفض اعتراض المديعه. الملخص: مطالبه المديعه ابلغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بشهر مارس لعام ١٨ - ٢٠١٨ م - استد المديعه اعتراضها علي تعديل المديع عليها علي المبيعات المطليه لالضحه للضريبه بالنسبه الاساسيه اباضافه مبيعات تري المديعه بانها معقيه من ضريبه القيمه المضافه بكونها رواتب واجور الموظفين، وتكاليف مدوقعه لجوات حكوميه - اجابت الهييه بانها تدفع موضوعيا، وان الاصل في القرار الصحه والسلامه ومن يدعي ذلك ذلك اثبات دعواه، والمدعي عليها تتمسك بصحه قرارها ابعاده تقييم الاقرارات الضريبيه واخضع ايرادات العقود للضريبه بالنسبه الاساسيه، كما ضيف المدعي الي وجود قرار صادر يؤيد اجراء المدعي عليها ابخاض مثل هذه العقود للضريبه بالنسبه الاساسيه - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم من المستندات بما ينافي ما قامت به المدعي عليها من اجراء، كما لم تقدم المدعيه ما يبتت ان قيمه ما يتقاضها العامل يطابق قيمه الايراد المتصل عليه من عملايه مقال خدماته حتي يتم اعتبار تلك المتصلات كرواتب عمال، فالمدعيه اقرت بتلك المبالغ ايرادات ضمن ايراداتها بما يستلزم معه فرض الضريبه عليها - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعيه لثبوت صحه قرار المدعي عليها وذلك عن الفتره الضريبه محل العتوب- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢), (٨), (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠١٢) بتاريخ (١١٣/١١/٢٠١٢) الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠١٢) الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠١٢) الملكي رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ المخالفت والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ المخالفت والمنازاعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ المخالفت والمنازعات الضريبيهالصادره والامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ المخالفت والمنازعات الضريبيهالصادره والامر الملكيرقم (٢٦٠٤) وتاريخ المخالفت والمنازعات الضريبيهالصادره والامر الملكيرقم (٢٢٥٥٥٥) وتاريخ المخالفت والمنازعات الضريبيهالصادره والامر الملكيرقم (٢٥٥٥٥) وتاريخ المخالفت والمنازعات الضريبيهالصادره والامر الملكيرقم (٢٥٥٥٥) وتاريخ المخالفت والمنازعات الضريبيهالصادره والامر الملكيرقم) المخالفت والمنازعات الضريبيهالصادره والامر الملكيرقم (٢٥٥٥٥) وتاريх المخالفت والمنازعات الضريبيهالصادره والامر الملكيرقم (٢٥٥٥) وتاريخ المخالفت والمنازعات الضريبيهالصادره والامر الملكيرقم (٢٥٥٥) وتاريخ. المخالفت والمنازعات الضريبيهالصادره والامر الملكيرقم (٢٥٥٥) وتاريخ. المواد (٢٥٥٥) وتاريخ (٢٥٥٥) وتاريخ (٢٥٥٥) وتاريخ (٢٥٥٭) وتاريخ (٢٥٥٭) وتاريخ (٢٥٥٭) وتاريخ (٢م٥٥) وتاريخ (٢٥٥٭) وتاريخ (٢٥٥٭) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ عليها بان بعض العقود المبرمه من قبل المدعي مع عماليه، لم يترتب عليها نشوه علاقه عمل بين العميل المتعاقد معه والموظف تشابه تلك التي تكون بين الموظف ورب العمل حيث تم التاكيد في العقود علي عدم وجود علاقه عمل مباشره او غير مباشره بين عمل المدعي والموظف، وان الموظفين تابعين لشركه المدعيه وهي المسؤوله وحدها عن جميع حقوقهم والتراماتهم، بناء عليه فان المدعي عليها تنسك بصحه قرارها ابعاده تقييم الاقرارات الضريبيه واخضع ايرادات العقود للضريبه بالنسبه الاساسيه، كما تضع المدعي عليها الي وجود قرار صادر يؤيد اجراء المعدي عليها اخضع مثل هذه العقود للضريبه بالنسبه الاساسيه، بناء علي ما تقدم فان المدعي عليها تطلب الحكم برفض الدعوي. وفي يوم الخميس ١٤٤١/٠٧/٢٧) الموفق (٢٠١١/٠٣) افتحت الجلسه الاولي، للداره الاولي للصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ ه: في تمام الساعه ٥٠٣: مسه للنظر في دعوي المرفوعه من ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والمانداء علي اطراف الدعوي حضر .... هويه رقم (...) بصفته الممثل النظامي للشركه المديعه بموجب قرار الشراكه المرفق في ملف الدعوي، وحضر .... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفته وكيلا عن الشركه المديعه بموجب وكله رقم (...), وحضرت .... (سعوديه الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفتها مملله للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التوفيض رقم (...) وتاريخ ١٤١/٠٥/١٩. والاعداد من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجل با قا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبه والTMSس باكسب وما يرد فيها وسؤال مثله المدعي عليها عن ردها اجابت بالTMSس باما في مكسب بما جدا في مدكره الرد وقدمت نسخه من القعد المبرم مع (....) واضافت بان هذا العقد يعد مثل علي بعض العقود المبرمه من قبل المدعيه مع عملايها التي تؤكد بشكل صريح عدم وجود علاقه عمل مباشره او غير مباشره من عملي المدعيه والموظف، وان الموظفين تابعين للشركه المدعيه وهي المسؤوله وحدها عن جميع حقوقهم والازاماتهم، وبعض المذكره علي مثلتي المدعيه اجابا بانهما لم يطاعا علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها وطلبا الاستعمال للقديم رد كتابي، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي، قدرت الدايره تاجيل النظر في الدعوي والزام المدعيه بايداد ردهها في النظام، علي مذكره المدعيه عليها المصفه في ملف الدعوي في موعد اقصاه يوم الادحد بتاريخ ٢٠١١/٣/٢١ م وتقرار ازام المدعي عليها بتقدم العقود التي تعيي بانها عقود عمل تؤكد بشكل صريع عدم وEWد علاقه المدعيه ماشره قير مباشره بين عميل المدعيه والموظف وبيان موقف الهييه من العقود الاخري بموعد اقصاه في الادحد بتاريخ ٢٠١١/٣/٢١ م وتقرار تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه الخميس بتاريخ ٢٠١١/٤٠٠ م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وفي يوم الخميس (١٥٤١/٠٨/١) الموافق (٢٠١/٠٤/١) افتحت الجسه الثانيه، للداريه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التفاحي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه بشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ ه: للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... لخدمات التسويق ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والماناداه علي اطراف الدعوي حضر ... هويه رقم (...) بفتته الممثل نظامي للشركهmdعيه بموجب قرار الشراكه المرفق في ملف الدعوي، وحضر ... سعوديه الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بفتته متملا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٣٥٠/٠٥/١٩ هد واصدار من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، ويسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قترا الالكتفاء بما تم تقدميه، وعليه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥١١ ه وتعديلاته والثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٣/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بشهر مارس لعام ٢٠١٨ م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) وحيث ان ثابت من ملف الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٥ وعلبه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده نظاميه المنصوص عليها في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديهال خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الاغلاقيه (تسعين) لوابيما: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه (الداريه لغير التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقتد المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره بقبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع؛ فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهاهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في مطالبه المدينه ابالغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بشهر مارس لعام ٢٠١٨، وذلك نتيجه تعديل المدعي عليها علي المبيعات医学يه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه ايضافه مبيعات يري المدعي بانها معفيه من ضريبه القيمه المضافه بكونها واجور الموظفين، وتكاليف مدفوعه لجوات حكوميه، وحيث نصت الماده (٨) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: « تعدد الثالثه المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبه». كما نصت الفقره (٦) من الماده (٩) من اللازحه النفذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «لا يشمل النشاط الاقتصادي النشاط الذي يمارسه الموظفون وغيرهم من الاشخاص بقدر ما يكونون فيه مرتبطين ارتباط تعاقديا مع رب العمل او مرتبطين باي ارتباط نظامي اخري تنشا بموجه علاقه العامل ربিব العمل فيما له صله باحوال العمل والاجر ومسؤوليه رب العمل، وذلك لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهذه اللاتحه، كما نعت الصاده (١٤) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «دون الاخلال بالمداده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق التفافيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاستساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه », وبالرجوع الي مذكره الرد الجوابيه للمدعي عليها يظهر اشارتها الي ان بعض العقود المبرمه تتمثل في توريدات لخدمات وسلع خضع للضريبه بالنسبه الاساسيه، كما انه بالاطلاع علي اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبه محل الدعوي يظهر تعديل المدعي عليها علي بند المبيعات المحليه لخضع للضريبه بالنسبه الاساسيه بفرق (٢٩٢، ٩٧، ٢١) ريال، عن ما تم الاقرار عنه من قبل المدعيه، بالرغم من عدم تزويدنا يكشف تحليلي عن ما تم اضافه من قبل المدعي عليها من توريدات العقود اجمال للفتره المتنازع عليها، الا انه بالاطلاع علي المذكره الالحاقيه للsdعيه عليها بعد تكليفها من قبل الدايره بتقدمها يظهر اشراتها للعقود التي تم اخفاءها، بالاضافه الي ايرافها الي ٦ عينات من العقود التي تم اخفاءها لضريبه القيمه المضافه، وبالرجوع الي العقد المدعي واللغه الانجليزيه وهو مفالغ لمنا نعت عليه الماده (٢٨) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الا انه يظهر حده اجراء المدعي عليها بناء علي ما ورد في الفتحات (٥) و (٦)، وذلك لعدم تعلق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م العقد بتوفير العماله وارتباطه برواتب و حوافز الموظفين، وتكاليف مدفوعه لجوات حكوميه فقط بحسب ما اشرات في لايحه دعواها، كما يظهر ان عرض العقد المبرمه مع (....) هو قيام المدعيه بتوفير العماله البشيره المؤهله لشغل الوظايف، مما يعني ان الهدف الاساسي هو توفير العماله البشيره حسب شروط العقود بما يتبين معه بان المدينه هي رب العمل، وهي المسؤول عن العماله حيث تعد ملزمه بدفع الاقساط للامينات الاجتماعيه وباتالي فالعلاقه بين المقال والموظفين علاقه رب عمل، والارغم من عدم تقديم المدعي عليها (0) عقود وتاكيدها في مذكره ردها الي اجراثها نتيجه اخضاع (10) عقد الا ان المدعيه لم تم المستندات بما يناهي ما قامت به المدعي عليها من اجراء، حيث بالرجوع للمستندات الاضافيه المرفقه من قبله عبر البريد الالكتروني يتبين لنا ارفاقها للعقود المبرمه (……) لم يتم ارفاقها للعقود التي اشرا لها، كما انه بالطلاع علي رد المدعيه يظهر اشراها لنبود العقود وتفصيلها حيث يظهر موافقتها لتقييم المدعي عليها فيما يتعلق بالعقود المبرمه (……) ، اما فيما يتعلق بالعقود الاخري فلم تقدم ما ينافي اجراء المدعي عليها: حيث انه في الحالات التي لا يوجد فيها عقد عمل رسمي فلتطبيق ضريبه القيمه المضافه علي مزيا الموظفين، فمعامله الافراد علي انهم موظفين في اطار العلاقه بين رب العمل والموظف يستوجب استيفاء عده شروط، فلدهم توفر عقود العمل الرسميه بين العماله ورب العمل، فارفاق اي محررات رسميه صادره من العملاء الي العماله التابععه للمدعيه بالتوجه للقيام باعمال معينه سيوح طبيعه العلاقه حيث يعد من ضمن الشروط، فلم يثبت من هو المسؤول عن توجيه تديدد الانشطه التي يمارسها العامل بالاضافه لعدم اختلاف ظروف عمل الموظف بشكل جوهري بالنسبه لموظفين اخري، عطقا علي تحمل المدعيه لرواتب الموظفين بدليل دفع اشتراکات التامينات الاجتماعيه حيث تمت الاشاره في بعض العمل ايها، فما اشرات له المدعيه بتحليلها لنود العقود في ردها بان العمله المبرم معهم العقود التي تم اخضعها للنسبه الاساسيه هم المسؤولون دون غيرهم عن قبول توظيف الموظفين وحضورهم وانصرافهم و تقييم ادايهم واجازاتهم وانجاه خدماتهم، دون ايبات او مطابقه لما رود باحكام هذه البنود لا يعني بانهم ارباب الاعمال فالمدعيه هي رب العمل والمسؤول عن الموظفين، حيث يظهر من ان العقد المبرم مع مصرف الراجحي، ان الطرف الثاني هي شركه (...) وليست شركه اتصال المتمثله بالمدعيه والتي تستند اليها بتوفير كوادر عمل، فالعقد المرفق من قبل المدعي عليها يënضح من خلاله اختلاف بنوده عن العقد المشار اليه فهو مبرم بتاريخ (٢٠١٥/٠٨/١٧) والموضح فيه بان الخدمه متعلقه بتوفير خدمه اتصال بمقار المصرف، ذلك بالنسبه للعقد المقدم من المدعيه و المبرم مع ... فهو غير محمد التاريخ بالتالي فلا يمكن الاستناد الي تلك المستندات كادله علي صحه ادعاها، بالاضافه الي ان عقود تقديم الخدمه المبرمه بين المدعيه و عملاتها، والمقدمه من المدعي عليها تشير الي ان ما يقابل اداء تلك الخدمات هو قيمه تكلفه الخدمه وليست رواتب محدده لكل عامل، كما لم تقدم المدعيه ما ببت ان قيمه ما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 يتقاضاه العامل يطابق قيمه الايراد المتصل عليه من عماله مقال خدماته حتي يتم اعتبار تلك المتصلات كرواتب عمال، فالمدعيه افرت بتلك المبالغ كيرادات ضمن ايراداتها بما يستلزم معه فرض الضريبه عليها وفق احكام الماده (٢) من نظام ضربه القيمه المضافه و الماده (١٤) من الثالثه التنفيذيه. القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: - رد دعوي المدعيه / ... سجل تجاري رقم (...) لثبوت صحه قرار المدعي عليه وذلك عن الفتره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار ضحوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره ثالثون يوما معودا لتسلم نسخه القرار، ولطرف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) ثالثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(ي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هذه المده. وصل الله وسل علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.