tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / weapons_explosives / weapons_ammunition_law

اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ

ncar · executive_regulation · processed · 118 chunks

date_gregorian=2007-07-27 date_hijri=1428-01-19 document_type=executive_regulation entity=document_number:23 entity=document_number:م/23 entity=document_number:م/45 entity=keyword:الأسلحة الحربية entity=keyword:الأسلحة النارية entity=keyword:أسلحة التمرين entity=keyword:الأسلحة الهوائية entity=keyword:السلاح الأبيض entity=keyword:الذخيرة entity=keyword:الأسلحة الأثرية entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الدفاع entity=agency:وزارة الحرس الوطني entity=agency:المؤسسة العامة للصناعات العسكرية entity=agency:الهيئة العامة للصناعات العسكرية entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=summary:تضمنت اللائحة : التعريفات , حمل الأسلحة , استيراد الأسلحة , المحظورات , أحكام الرخص , إصلاح الأسلحة وصيانتها , أحكام خاصة بالدبلوماسيين والمقيمين والوفود الرسمية , العقوبات , أحكام انتقالية ، نماذج . entity=agency:مركز الأمن الوطني language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=weapons_explosives taxonomy_l3=weapons_ammunition_law validity=valid validity_confidence=1.0
(52 من 1 من)
بيل الشرال الماتيه
الرقم ١/١/١/١
الترخ
الترخ
التوابع

وزاره الراشيه
الاداره العامه للشؤون العسكريه
السلامه والمتجرات
قرار وزاري رقم / ٢٣ / وتاريخ ١٩ / ١٩
ان وزير الداخليه بعد الاطلاع علي نظام الاصلحه واللخاخر
السجاد بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/٤٥ و تاريخ
٢٥١٢٦/٧/٢٥ ه_ وبناء_ علي الصلاحيات المخوله له بمقتضي الماء
(٢٣) من نظام الاصلحه واللخاير.
يقر ما يلي:
اولا : الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام الاصلحه واللخاير ،
المرفق نسخه منها.
بانيا: لاعتماد وابلاغه لمن يلزم للممل بموجه اعتبارا من تاريخ
١٤٢٧/٣/١٩
نابيف بن عبد العزيز
وزير الداخليه
سليا برز الداخليه

(52
(52)
التعريفات
الماده الاولي :
يقصد بالالغاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينه امامها
ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الاسلحه الحربيه: الاصلحه الناريه والذخاير والتجهيزات التي صممت بشكل خاص
للاستعمال في العمليات الحربيه، كالرشحات والمدافع والصواريخ
وغيرها. ويدخل في حكم الاصلحه الحربيه الاصلحه التي تستخدم الاشعه،
والنازات، والسموم، واي سلاح عدا الاصلحه الناريه الفرديه والاصلحه المشار اليها
في بقيه فقرات هذه الماده.
الاصلحه الناريه الفرديه : الاصلحه الناريه المده لاستعمال شخص واحد،
كالمسلمات والبنادق وفقا لما تحدهد للايحه التنفيذيه.
اسلحه الصيد: الاصلحه الناريه ذات السبطه المساء، التي صممت اصلا
لاغراض الصيد.
اصلحه التمرين والبنادق الهوايه : اصلحه رمايه دون بارود، وينطلق مقدوها
بواسطه ضغط الهواء او دفع نابض.
السلام الابيض : كل اده قاطعه، او ثاقبه، او مهشمه، او راشه، كالسيوف والخناجر
والمدي والنبال والحراب والعصي ذات الحريه والقبضات وما في حكمها.
الذخيره : المقدفوات التي تنطلق من الاصلحه نتيجه الدفع الانفجاري او الهواي
او الدفع بالنابضات.

(52
(52
الاسلحه الاثرييه : الاسلحه القديمه ذات القيمه التاريحيه التي يثبت بعد فحصها
ومعاينتها عدم امكانيه استخدامها.
اللاتحه : اللاتحه التغيفيه لهذا نظام.
الوزير: وزير الداخليه.
الجهه المختصه : وزاره الداخليه.
انفادا لماده:
انواع الاسلحه الناريه الفرديه :
ا-المسسات ذات الاستطوانه وذات المخزن.
ب- البنادق ذات الطلقه الواحده.
ج-البنادق ذات المخزن المتصل.
د- البنادق العاديه ذات المخزن المنفصل.
ه-البنادق سريعه الطلقات ذات المخزن.
و- بنادق الصيد الناريه ذات السطه الملساء.
الماده الثانيه :
يسم بحمل الاصلحه الحربيه والفرعيه الحكوميه وخاخارها واستخدمها وفق
الانظمه والاوامر الخاصه بحملها واستخدمها لكل من :
١. العسكريين العاملين في :
ا- الحرس الوطني.
ب- وزاره الدفاع والطيران.
ج- وزاره الداخليه.
د- الاستخبارات العامه.
٢. موظفي الحكومه المدنيين الذين ينص نظام الجهه التابعين لها علي جواز
حملهم اسلحه حكوميه.

(52
الماده الثالثه
يقصر استيراد المسحه الناريه الفرديه والبنادق الهواييه واسلحه الصيد - المعرفه في
هذا النظام - ولوازمها وقطع غيارها وخاخارها، ويهها وشراؤها، علي السعوديين
المرخص لم، وفقا للاجراءات والشرط التي تحددها للاللحه.
انفاذا للماده :
١/٣.
ا - ان لا يقل عمر طالب الترخيصر عن خمسه وعشرين عاما.
ب- ان يكون سليما من الامراض العقليه والبدنيه التي تعوقه عن النشاط الذي سيمارس.
ج- ان يكون خاليا من السوابق الجنايه والامنيه.
د- ان يكون لدي طالب الترخيصر سجل تجاري ساري المفعول.
٢/٣. الاجراءات:
ا- يقدم الطلب للجهه المختصه لاستكمال اجراءات الرخصه.
ب- يعطي مقدم الطلب مهله لمده سنه اشهر لاستخراج شهاده من الامن العام
والدفاع المدني بوجود معرض وخزنتين مطابقه لشروط وضوابط الامن
والسلامه وفقا للنموذجين المعدين.
د- يصدر قرار وزاري بمنح الرخصه من الجهه المختصه لمزاوله نشاط الاتجار بالاسله
الداريه لمده خمس سنوات، وتجدد لمده مماليه حسب الشروط المقرره لمنحها.

(52
(52)
٢/٣ : انزاح الاسلحه الناريه الفرديه المسوح باستيرادها :
ا- المسدسات الناريه الفرديه والبنادق الهوايه وذخارها ومستلزماتها لمحلات
بيع الاسله المرخص لها.
ب- المسدسات والبنادق ذات المخزون والبنادق سريعه الطلقات للشركات
والمؤسسات العامه في مجال الحراسات الامنيه.
ج- المسدسات الناريه الفرديه والبنادق الهواييه بانواعها وينادق الصيد والاسلحه
الرياضيه المعتميده في العاب الرمايه للادبيه والصيد.
الماده الرابعه
يحظر علي غير الجهات الحكوميه المختصه ما ياتي :
ا- صنع الاصلحه الحربيه وخناخرها ومستلزماتها او قطع غيارها، واستيرادها، او
حيازتها، او تداولها، او استلاحها.
ب- صنع الاصلحه الناريه الفرديه ومستلزماتها وقطع غيارها وذخاهرها، او اجراء
اي تعديل عليها.
ج- استيراد الاصلحه الناريه الفرديه او اصلحه الصيد وقطع غيارها وذخاخرها، وكذلك
بيعها او شرازها او حملها او اعتناوها، الا بترخيص من الوزير.
د- صنع اصلحه التمرين والبنادق الهوايه وقطع غيارها وذخاخرها ومستلزماتها،
او استيراد اي من ذلك، الا بترخيص من الوزير.
ه- جلب اصلحه او ذخاير او قطع غيارها ومستلزماتها، وكذلك اصطحابها، دون
اذن من الوذير.
و- استيراد اصلحه من غير ما ورد ذكره في هذا نظام، وكذلك جلبها، دون اذن من الوذير.

(52
(52)
الماده الخاصه :
١ - لا يجوز اصيراد الاصلحه الاثريه وتداولها بقصد الاتجاز الا بترخيص من الونير.
ب - يجوز جلب الاصلحه الاثريه او اصطحابها بقصد الاقتناء.
ج - ت الحد لالانحه شروط واجراات ما ورد في الفقرتين (ب) من هذه لماده.
انفاذا للماده :
١/٥ : شروط واجراات الحصول علي رخص استيراد الاصلحه الاثريه بقصد الاتجار.
ا - ان يكون سعودي الجنسيه.
ب - ان يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول.
٢/٥ : جلب الاصلحه الاثريه بقصد الاقتناء علي ان لا تتجابوز ثالث قطع في السنه الواحده.
الماده الساده:
يجب علي من تزول اليه اسلحه، او قطع غيار، او خاير - بالارث، او الوصيه، او اي
طريقه اخري - ابلاغ الجهات المختصه عنها خلال ثلايه اشهر من تاريخ مالها اليه.
الماده السابنه:
يجب علي من تقدم سلامه او ثلف، ابلاغ الجهات المختصه خلال شهر من تاريخ
العلم بال肯قد او التلف.
الماده العامه:
يحدد الوزير الاماكن والاوقات التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله.
انفاذا للماده:
لا يجوز حمل الاسله داخل حدود الحرمين الشريفين، والمساجد، وبالقرب من
المناطق العسكريه او البتروليه، والاماكن والمناطق التي يعلن عن عدم الاقتراب
منها، كما لا يجوز حمل السلاح في الدواير الحكوميه والمدارس والتجمعات العامه
او اثناء الاحتفالات الخاصه والعامه.

(52
من 7
احكام الرخص
الماده التاسعه:
لوزير ان يرحص باستيراد الاسلحه الناريه الفرديه واسلحه الصيد واسلحه التمرين والبنادق
الهواييه وقطع غيارها ولوازمها وخاخارها، وكذلك بيعها، او شراها، او حملها، او اعتناوها،
او اصلاحها، وفقا للشروط التي تحددها للانحه.
اناذا للماده : ب
1/9. تطبيق الشروط والاجراءات الوارده في الماده للحصول علي رخصه استيراد
ال'اسلحه الناريه الفرديه وذخيرتها وقطع غيارها ولوزمها.
٢/٩. شروط الحصول علي رخصه حمل او اقتناء الاسلحه الناريه الفرديه واسلحه الصيد :
ا - ان يبلغ طالب الرخصه (٢١) عاما.
ب- ان يكون خاليا من السوابق الجناييه او الامنيه ما لم يرد اليه اعتباره.
ج- ان لا يكون مصابا بعاهه او مرض بدني او عقلي او نفسي او عصبي يعوقه عن
استخدام السلاح وفقا للنموذج المعد.
٢/٩ اجراءات استيراد وبيع الاسلهه الناريه الفرديه واسلهه الصيد :
ا - يقيم المرخص له بيانا للامن العام / اداره الاسلهه وابطال والمتغيرات باسماء
الراغبين بشراء المسدسات الناريه.
ب- بعد توفر الشروط الوارده في(ثانيا) من الماده (التاسعه) يتم اعاده البيان الي المرخص
له بالبيع لاكمال اجراءات الاستيراد ويزود الامن العام / الاسلهه وابطال والمتغيرات
بقايمه توضع معلومات الاسلحه لرفعها للجهه المختصه لfسحها.

(52
منه 8
ج- تقوم الجهه المختصه باستكمال اجراءات الفسح ويزود الامن العام/ال'ساحه
وابطال المفتجرات بصوره منه لابلاغ المرخص.
٤/٩ اجراءات استيراد الذخاير وقطع غيار ولوازم الاسلحه الناريه الفرديه واسلحه الصيد:
ا- يقوم الامن العام/ الاسلحه وابطال والمفتجيرات بدراسه طلبات استيراد
الذخيره وقطع الغيار ورفعها الي الجهه المختصه.
ب- تقوم الجهه المختصه باستكمال الاجراءات لسح المواد المطلوبه ويزود الامن
العام/الاسلحه وابطال المفتجيرات بصوره منه لابلاغ المرخص له.
ج- يقوم المرخص له بمخاطبه الامن العام اداره الاسلحه وابطال والمت专جرات
لا يضاح موعد الوصول الفعلي للشحنه.
٥/٩. اجراءات فبح الاسلحه الناريه الفرديه واسلحه الصيد وذخارها وقطع غدارها ولوازمها:
- تقوم اللجنه المشكله من الجهات الامنيه ومصلحه الجمارك بمبناء- الوصول
بمعاينه وحصر محتويات الشحنه المستوده والتاكد من مطابقتها لما
دون في اذن الاستيراد ويحرر محضرا بذلك يوقع عليه اعضاء اللجنه
والمرخص له او وكيله.
ب- اذا كانت الاعيان المورده غير مطابقه لاذن الاستيراد من حيث النوع يجري
ضبطها وتحريزها بموجب محضر يوقع عليه اعضاء اللجنه وتحال للجهه
المختصه لطبيق النظام بحق مستوردها نتيجه مخالفته ويكلف ابعاده تصدير
الشحه الي مصدرها وتبلغ الجنه المختصه بصوره مما يصدر بحق المخالف.
ج- اذا كانت الاعيان المورده مطابقه لما في اذن الاستيراد من حيث النوع
ولكنها مخالفه في الكميه بالزياده فيحر محضرا بذلك علي ضوء ما سبق
ذكره في الفقره السابقه ويعرض عنها من قبل الامن العام للجهه المختصه
لاخذ التوجيه بشانها.
V

(52
منهه 9
ط- يقوم المرخص له باستلام الاسلحه تحت اشراف الامن العام/ الاسلحه وابطال
المتغيرات لنقلها الي الادله الجاييه لاخذ بصماتها واعادتها الي المخزن.
ي- يقوم الامن العام / الاسلحه وابطال المتغيرات ياصدار التصاريح اللازمه
واعادتها الي المحل لتسليمها مع الاسلحه لاصحابها وفقا للنموذج المعد.
٦/٩. شروط منح رخصه استيراد وبيع البنادق الهواييه وقطع غيارها ولوازمها :
- تطبق الشروط والاجراءات الوارده في الماده الثالثه لمنح الرخصه.
٧/٩ اجراءات استيراد البنادق الهواييه :
ا- يtقدم المرخص له لشرطه المنطقه بطلب استيراد الكميه المسموح له باستيرادها
سنويا من البنادق الهواييه علي ان لا تتجابوز خمسه الاف بندقيه (٥٠٠٠) والفي
صندوق (٢٠٠٠) سعه كل صندوق خمسه وعشرون الف طلقه (٢٥٠٠٥) وارفاق
بيان يوضح عدد البنادق التي سبق استيرادها والمتبقي منها وفقا للنموذج المعد.
ب- ترفع الاوراق من الشرطه لاماره المنطقه ليتم رفعها للجهه المختصه لمخاطبه
الجمارك لفسح الكميه المطلوبه.
ج- تعامل الفروع الواقعه في منطقه اخري معامله المركز الرييسي.
٨/٩ اجراءات شراء البنادق الهواييه من المحلات المرحص لها بالبيع :
ا- ارغاق صوره من بطاقه الهويه الوطنيه مع الاصل للمطابقه، مع ثلاث صور
مقاس ٦٤ لات خلفيه بيضاء بالزي المدني.
ب- ان لا يقل عمر الراغب في الشرااء عن عشرين عاما.
ج- تعبيه نموذج التعريف الخاص بطلب الشرااء وتوقيعه من قبل شاهدين وفقا
للمنوذج المعد.
^

(52 من 10 من)
د- ترفع الاوراق لشرطه المنطقه لاصدار التصريح اللازم.
ه- وضع سجلات من قبل المحل متضمنه رقم البندقيه وماركتها وجه صنعها
واسم المشتري وعنوانه ورقم وتاريخ ومصدر الرخصه.
9/9. شروط واجراءات التنازل عن الاصلحه الناريه الفرديه واسلحه الصيد والبنادق الهواييه المرخصه:
ا- توفر شروط منح الرخصه للمتنازل له، و تعبيه المودج المعد.
ب- بعد صدور رخصه السلاح للمتنازل له يتم انشاء رخصه سلاح المتنازل ويشار
في السجل الجديد الي انه تم التنازل عنه ويوضح تاريخ وقت التنازل.
١٠٩. الاجراءات الواجب اtbاعها في حاله انشاء رخصه الاستيراد والمتاجره
بالبنادق الهواييه وقطع غيارها علي النحو الثاني :
ا- اذا كان انشاء الرخصه ناتجا عن الوفاه او الاصابه بمرض جسمي او عقلي
يحول دون قدره المرخص له بمزاوله النشاط المرخص به فعلي ورثه المتوفي
او وكيلهم او وليهم او وكيل المريض او ولييه ان يبلغ السلطات المختلفه
(الشرطه الواقع بادايرتها مكان الاقامه او مكان المحل المرخص) في حينه
لا ستخراج رخصه لاحد الورثه ممن تنطبق عليه شروطها لاستمرار مزاوله النشاط.
او اخذ الاذن بالتصرف بالبنادق الهواييه، وتصفيه المحل اما بالبيع علي محل
اخر مرخص له بالاتجار، او اعاده تصديرها لمصدرها الاصلي.
ب- اذا سجل علي المرخص له قيد امني او جنايي يرفع عنه للجهه المختصه ويتم
ابلاغه بالتتازل عن رخصته لشخص اخري تنطبق عليه شروط منح الرخصه او تصفيه ما
لديه من بنادق هواييه وطلقاتها وقطع غيارها اما بيهها علي محل اخري مرخص له او
اعاده تصديرها.
ج- في حاله رغبه المرخص له الغاء الرخصه يعامل بموجب الفقره السابقه (١٠/٩) ب).

(52 من 11 من)
د- في حاله عدم امكانيه تصريف البنادق الهوانيه وطلقاتها او قطع غيارها او اعاده
تصدريها لمصدرها الاصلي يشكل لها لجنه من الجهات الامنيه المختلفه لاتخاذ
الاجراءات اللازمه حيالها بموجب محضر يتم رفع الي الجهه المختصه.
11/9. شروط الحصول علي رخصه اصلاح صيانه الاسلحه الناريه الفرديه واسلحه الصيد
والبنادق الهواييه:
ا- ان يكون طالب الرخصه سعودي الجنسيه.
ب- ان تتوفر فيه يشرط منح رخصه السلاح.
ج- ان يوقع اقرارا بالاتي:
1. عدم تشغيل غير السعوديين الا ياذن.
٢. عدم اجراء اي تعديل علي اليه السلاح او تذيره مما يجعله اشد خطوره.
٢. عدم مزاوله مهنه اصلاح الاسلحه الا بعد الحصول علي دوره تدريبيه من
قبل الامن العام لممارسه المهنه او وجود شهادات علميه في هذا المجال.
٤. عدم مزاوله مهنه اصلاح الاسلحه وصيانتها خارج المحل المرخص له.
٥. عدم اصلاح اي سلاح غير مرخص.
٢١/٩. شروط المخازن:
- ان تكون مبنيه من الخرسانه المسلحه.
ب- ان يخصص للاسلحه خزنه مستقله عن خزنه الذخيره وان يكون بينهما
فاصل بما لا يقل عن مترين.
ج- ان تكون ابواب المخزن من الحديد والصاج الملقوي ولها قفلان علي الاقل.
د- ان لا تتجاوز فتحات التهويه (١٥٠ سم) وبارتفاع مترين وخمسين سنتيمتر
ومحميه شبك من الحديد المقوي وان لا تقع في اماكن تصعب حراستها.
ه - ان لا يخزن بها الا الاصلحه والذخاير وقطع غيارها.
1.

(52 من 12 صحه)
و - ان تكون الارف والداليب المستخدمه في المخزن من الحديث.
ز- ان تكون التمديدات الكهرباييه بداخل المستودع منفذه بطريقه صحيحه
متوافه مع نظام السلامه.
ح- ان لا يستخدم اي مصدر للاضاءه او القوه المحركه داخل المستودع سوي الكهرباء.
ط- ان يوجد قاطع كهربايي بجوار باب المستودع من الخارج لقطع التيار
الكهربايي عن "كامل المستودع عند اقاله او عندما تفتضي الحاجه.
ي- ان يتوفر في الخزنه الكميه والعدد المناسب من اجهزه وادوات الاطفاء.
: شروط نقل الشحنات المستوده : ١٣/٩
يقوم المستورد بتامين واسطه نقل امينه لنقل الشحنه يتولي نياداتها سايق سعودي
تتطبق عليه شروط حمل السلاح او نقلها بواسطه شركه نقل متخصصه.
ا - ان لا يجمع بين الاسله الناريه واسلحه الصيد والذخيره في شحنه واحده.
ب- ان يحمل السايق ما يفيد نظاميه وتبعيه الشحنه للجهه المرخص لها بمزاوله
مهنه بيع الاسله.
ج- يتم استلام الاعيان المورده تحت اشراف الامن العام / الاسله واطال
المتغيرات من ميناء الوصول الي الادله الجاييه لاخذ بصمه السلام ونقلها
الي مخزن المحل.

(52 من 13 من
الماده العاشره:
للوير الترخيص بحياده اسلحه وخاخار ناريه فرديه لبعض المؤسسات والشركات
السعوديه التي تتطلب طبيعه عملها تسليح بعض منسوبها، وفق الضوابط والشروط التي
تحددها للايحه.
افنا لماده :
١/١٠. شروط الترخيض للتسليح المؤسسات والشركات السعوديه :
ا- ان يكون مصرحا لها بمزاوله اعمال الحراسات الامنيه.
ب- ان يكون المسول عن اداره وتنظيم تداول الاسله وذخيرتها سعودي الجنسيه
تتطبق عليها شروط ترخيص الاسلحه الناريه الفرديه.
ج- وجود مكان امين لحفظ الاصلحه والذخاير بموجب شهاده من الجهاات الامنيه المشرقه.
٢/١٠. تتولي الجنه المختصه اجراءات تسليح المؤسسات والشركات السعوديه.
١/١٠. اجراءات استيراد الاسلحه الناريه الفرديه والذخاير ومستلزماتها:
ا- تتقدم المؤسسه او الشركه الي الامن العام / الاسلحه وابطال المثفجرات - او
امن المنشات بطلب استيراد الاسلحه الناريه والذخيره.
ب- تحدد نوعيه وعدد الاسلحه والذخيره المطلوبه بناء علي المسح الميداني ثم
يرفع الطلب للجهه المختصه لرفعها لاداره الاسلحه والمدخرات بوزاره الدفاع
والطيران لثامينها وفقا للتعليمات الاداريه والماليه المنظمه لذلك.
ج- في حاله عدم توفر الاصلحه المطلوبه داخل المملكه تتقدم الجهه المستفيده بطلب
استيرادها من الخارج علي ان معلوماتها.
د- تتولي الجهه المختصه اجراءات استيراد الاسلحه والذخيره وfسحها علي ان تقوم
الجهه المستفيده باصدار شهاده المستخدم النهايي ويتم استلام الاسلحه وخاخرهها
من قبل الاداره العامه للاسلحه والمدخرات بوزاره الدفاع والطيران ويتم ابلاغ
الجهه المختصه بوزاره الداخليه بوصول الشحنه.

(52 من 14 من
ه يتم استلام الاعيان المورده من الجهه المستفيده تحت اشراف الامن العام
الاسلحه وابطال المفتجرات وبعتها للادله الجناييه لاخذ بصمه السلاح ومن ثم
نقلها الي المخازن.
و- يقوم الامن العام وقوه امن المنشات بتنظيم برامج تدريبيه علي الرمايه
للعاملين في مجال الامن الصناعي والحراسات الامنيه المدنيه الخاصه.
١٠١٠. تعليمات تداول الاسلحه الخاصه بالمؤسسات والشركات السعوديه:
ا- حصول العاملين في الحراسات الامنيه المسلحه علي دوره تدريبيه في مجال الاسلحه.
ب- ان يكون لكل سلاح رخصه خاصه به صادره من الجهات المخوله باصدارها
حسب النموذج المعد.
ج- ان لا يسلم السلاح الا للعاملين بالحراسات الامنيه من السعوديين وممن
ت تطبق عليهم شروط حمل واقتناء السلاح وخلال تاديه مهام الحراسه التي
تتطلب وجود السلاح معهم فقط ويموجب سجلات وبيانات توضح وقت
وتاريخ الاستلام والتسليم ونوع العمل المكلف به وفقا للمنوذج المعد.
د- عدم حمل السلاح والتنقل به خارج وقت العمل.
١٠١٠. شروط ومواصفات تخزين الاصلحه والذخيره.
ا- انشاء مستويعين مصممين بشكل محكم وفقا للمواصفات الفنيه
لمستودعات الاصلحه والذخيره احمدما للاسلحه والاخر للذخيره ويكون
لهما مفتاحين احمدمها مع امين المستودع والاخر مع مدير الشركه او
المؤسسه علي ان تنطبق عليهما شروط حمل الاسلحه الناريه.

(52 من 15 من)
ب- الالتزام بتوفير اجهزه انذار متطوره بمستودع الاصلحه والذخيره متصله
بالاجهزه الامنيه.
ج- الالتزام بتوفير جميع وسايل الامن والسلامه داخل المنشاه وفقا لما تحده
الجهه الامنيه المشرقه عليها.
د- تقوم الجهه الامنيه المشرقه علي المنشاه بالفتييش والمتابعه للاتاكد من
تطبيق الشروط والتعليمات المتعلقه بالاسلحه. وفي حاله وجود مخالفه يتم
الرفع عنها للجهه المختصه.
٦/١٠ اجراءات الغاء ترخيص المؤسسات والشركات السعوديه او تغيير نشاطها :
ا - في حاله مخالفه المؤسسات الامنيه والشركات البتروليه والصناعيه الهاممه لنظام
الاسلحه والذخاير تقدم الجهه المشريه بالرفع عنها للجهه المختصه للنظر في
موضوع المخالفه
ب - في حاله اناء الرخصه او تغيير النشاط الي نشاط اخري لا يتطلب بقاء
الاسلحه والذخاير وقطع الغيار فيتم تسليمها للجهه الامنيه المشرقه لحين
التنازل عنها لمؤسسه او شركه مماليه او اعاده تصديرها، ان تعذر ذلك يتم
تشكيل لجنه من الجهات الامنيه المختصه لاتخاذ الاجراءات اللازمه حيالها.
ج- في حاله الرغبه بالغاء الرخصه تعامل بموجب الفتره السابقه (٦/١٠) ب.
٧/١٠. لا يجوز التناول عن ملكيه المؤسسه او الشركه المرخص لها بالتسليح الا
بموافقه الوزير.

(52 من 16 من)
الماده الحاديه عشره :
لوزير - لاعتبارات خاصه براها - الترخيص بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتناته
لشخص يقيم في المملكه.
الماده الثانيه عشره :
يجوز للوزير الترخيص بنج تواد للتدريب علي الرمايه، وفق ما تحده اللايحه من
ضوابط وشروط.
اضافه للماده :
1. ١/١٢ شروط واجراءات الترخيص :
ا - يقدم الطلب للجهه المختصه ويشترط في الشخص المتقدم الاتي :
ان يكون سعودي الجنسيه
ان يبلغ الخامسه والعشرين من العمر
٢. ان يكون خاليا من السوابق الجنايه او الامنيه مالم يرد اليه اعتباره ، ولم
يسبق دخوله مستشفي للامراض العقليه او العسبيه او النفسيه للعلاج الا اذا
ثبت شفاؤه.
ب- تقوم الجهه المختصه باستكمال اجراءات منح الرخصه والرفع بطلب الموافقه.
د- بعد صدور الموافقه يبعث الطلب الي الرياسه العامه لرعايه الشباب لاستكمال
الشروط والمواصفات الفنيه ويجاد الطلب لوزاره الداخليه لاصداره الرخصه.

(52 من 17 من
٢/١٢. شروط ومواصفات النادي :
ا- ان يكون النادي بعيدا عن المنشات المهمه والاحياء السكنيه والمدارس
والمستشفيات والسجون ودور الملاحظه والاسوات العامه ومحطات البنزين
ومحلات الغاز.
ب- تحديد الميادين التي تمارس فيها الرمايه وفقا لمساحه النادي.
ج- الالتزام بتطبيق جميع الشروط والمواصفات الفنيه علي ميادين الرمايه داخل
النادي المحدده من قبل الاتحاد العربي السعودي لرمايه.
د- الالتزام بتوفير جميع وسايل الامن والسلامه داخل النادي وفقا لما يحدده
الدفاع المدني.
ه- الالتزام بانشاء مستودعين داخل النادي مصممين بشكل محكم وفقا للمواصفات
الفنيه لمستودعات الاصلحه والذخيره احمدما للاسلحه والاخر للذخيره ويكون
لهما مفتاحين احمدهما مع امين المستودع والاخر مع مدير النادي بشرط ان تنطبق
- عليهما شروط الترخيض.
و- تركيب بوابات الكترونيه لكشف المعادن بمدخل النادي والميادين وذلك
لكشف الذخيره والاسلهح التي تدخل او تخرج من النادي.
ز- تركيب اجهزه مراقبه تلفزيونيه في جميع مرافق النادي حفاظا علي الامن والسلامه.
ح- توفير اجهزه انذار متطوره متصله بال'جهزه الامنيه علي مستودع الاصلحه والذخيره.
٢/١٢. ميادين الرمايه المسموح بها :
ا- ميادين المسدس والبندقيه الهوايه مسافه (١٠) امتار.

(52 من 18 من)
ب- ميادين المسدس الناري مسافه (٢٥) مترا.
ج- ميادين الشوزن بانواعها.
د- ميادين المسدسات والبنادق الناريه متوسطه العيار مسافه (٥٠) مترا.
ه- ميادين الصيد التدريبيه.
و- ميادين البنادق الناريه نصف اليه مسافه (٣٠٠) متر (اختياري).
٤/١٢. المواصفات الفنيه لمستودعات الاصلحه والذخيره :
يتم اقامه المستودعات الخاصه بالاسلحه والذخيره بالنادي وفقا لما ورد
في الفقره الثانيه عشر من الماده التاسعه.
٥/١٢. اجراءات استيراد الاصلحه والذخيره :
ا- ارفاق صوره من ترخيص النادي ساريه المفعول وتاريخ قيده بسجل الوزاره
مع صوره من الهويه الوطنيه لصاحب النادي.
ا- ارفاق معلومات الاسلحه والذخاير وقطع غيارها والكميه المطلوب
استيرادها (الموع- الماركه- العيار- الصناعه- الموديل) ، مع تحديد منفذ
التصديير ومنفذ الوصول ووسيله النقل.
ج- يتم تقييم الحاجه الفعليه للنادي من الاسلحه الرياضيه وتجهيزاتها من قبل
الاتحاد السعودي للرمايه ، اما الاسلحه الناريه الفرديه وذخيرتها فيتم
تقييم الحاجه الفعليه لها من قبل الامر العام ثم رفعها الي الجهه
المختصه لfssحها.
د- تتولي لجنه مشكله من الجهات الامنيه ومصلحه الجمارك بمبناء الوصول
بمعاينه وحصر محتويات الشحنه المستورده والتاكد من مطابقتها لما

(52 من 19 من)
دون في اذن الاستيراد ويحرر محضرا بذلك يوقع عليه اعضاء الجنه
والمستورد او وكيله المعتمد.
ه- اذا كانت الاعيان الموره غير مطابقه لاذن الاستيراد من حيث النوع
يجري ضبطها وتحريزها بموجب محضر يوقع عليه اعضاء الجنه ويحال
المستورد للشرطه لطبيق النظام بحق ه ويكلف ياعاده
تصدير الشحه الي مصدرها، وتزود اداره الاصلحه والمتغيرات بالوزاره
بصوره مما يصدر بحق المخالف.
و- اذا كانت الاعيان الموره مطابقه لاذن الاستيراد من حيث النوع ولكنها
مخالفه في الكميه بالزياده فيجر محضرا بذلك علي غرار ما ورد في الفقره
السابقه، ويتم الرفع للوزاره لاخذ التوجيه بشانها.
ز- عند نفاد ٨٨ من الذخيره يتقدم النادي لللامن العام/ الاسلحه وابطال
المتغيرات بطلب زياده الرصيد، وتقدمي كشف اخري لقطع الغيار المطلوبه
يوضح النوع والكميه.
ح- يجب علي صاحب الطلب بعد صدور الموافقه علي طلبه ان يبلغ اداره الاصلحه
والمتغيرات بالوزاره بالموعد النهايي لوصول السحه المستورده ومحتيها
وبياناتها وواسطه نقلها.
ط- تتولي اللجنه الامنيه وحرس الحدود اذا كان لمم تواجد بمنفد الوصول
بمعاينه وحصر محتويات الشحه المستورده والتاكد من مطابقتها لما هو
مدن برخصه الاستيراد، و يعد محضرا موقع عليه من اعضاء اللجنه
وبحضور المستورد او وكيله.

(52 من 20
ي- اذا اتضح علم مطابقه الاسلحه والمععدات او قطع الغيار او الذخاير لطلب الاستيراد
يجري ضبطها وتحريزها بمقتضي محضر موقع عليه من اعضاء اللجنه وتحال الي
الامن العام / الاسلحه وابطال المثفجرات لاتخاذ الاجراءات النظاميه وتزود الاداره
العامه للاسلحه والذخيره بوزاره الداخليه بصوره مما يتم اتخاذه.
ل - لا يجوز تسليم ما يرد من اسلحه ناريه فرديه او اسلحه صيد او معداتها او قطع
غيارها او ذخارها سبق الموافقه علي فسحها الا بموجب محضر موقع من اعضاء
اللجنه المشار اليها بعد التاكد من مطابقتها لبيانات طلب الاستيراد وتزويد الجهه
المختصه بصوره من المحضر.
ل - يتولي الامن العام حراسه الاصلحه و النخاير اثناء نقلها من ميناء الوصول - ويطبق
بشانها ما ورد في الفقره الثالثه عشر من الماده التاسعه.
ا - ان لا يقل عمره عن ثمانيه عشر عاما
ب- ان يكون غير مصاب بمرض عقلي او عصبي
ج- ان يكون غير مصاب باهبه بدنيه او مرض بدني يعوقه من استخدام
السلام بالشكل الصحيح.
د- تجوز ممارسه الرمايه لمن بلغ الثانيه عشره من العمر بجانب ولي امره.
ه- اذا كان لدي العضو ترخيص حمل او اقتناء سلاح ساري المفعول
فيعفي من الشروط اعلاه.
و- ان يلتمز بنظام النادي ولوايحه الداخليه.

(52 من 21 من)
: ١/١٢. الاشراف علي الانديه
يتم تشكيل لجنه دايمه للاشراف علي انديه الرمايه من الجهات الاتيه:
الاسلحه والمتغيرات بوزاره الداخليه - الامن العام - الدفاع المدني - الرياسه العامه لرعايه
الشباب - الاتحاد العربي السعودي للرمايه. وتتلخص مهامها فيما ياتي :
1. القيام بزيارات دوريه لنوادي الرمايه للتاكد من تطبيق شروط الامن والسلامه
داخل النوادي وفي ميادين الرمايه.
٢. التدقيق علي السجلات الخاصه بالنادي ومدي مطابقتها للتعليمات.
٢. ضبط المخالفات والتجازات التي تقع داخل النادي والرفع بها الي الوزاره.
٤. تقييم اداء وعمل الانديه ومدي تحقيقها الاهداف المنشاه من اجلها.
٧/١٢. احكام عامه
ا- عدم ممارسه النادي لنشاطه الا بعد الحصول علي عضويه الاتحاد العربي
السعودي للرمانيه.
ب- عدم التنازل عن ملكيه النادي الا بموافقه الجهه المختصه.
ج- عدم اضافه اي نشاط اخري للترخيص الا بعد موافقه الجهه المختصه.
د- عدم تغيير موقع النادي او احداث تغييرات في مكوناته او التنازل عن ملكيته
دون موافقه وزاره الداخليه.
ه- عدم انابه اي شخص لاداره النادي الا بعد بموافقه الجهه المختصه.
و- يلتمز النادي بتامين كوادر امنيه مؤهله من السعوديين تتولي حمايه ومراقبه
المنشاه وميادين الرمايه ويحدد عددهم حسب حجم النادي وحركه العمل به.

(52 من 22 من
ز- يقوم النادي بالرفع باسماء المتقدمين للعمل بالنادي قبل تشخيلهم للتاكد من
عدم وجود قيود امنيه او جنايه.
- يtcfal النادي ياحضار مدربين ومساعدي مدربين متخصصين في مسابقات
الرمايه المعترف بها من قبل الاتحاد الدولي وفقا لشروط الاتحاد العربي
السعودي للرمايه.
ط- يخضع النادي للاشراف الامني من قبل الامن العام وله الحق في التفتيش
الدوري والمفاجي
ي- يجوز للنادي عقد دورات تدريبيه للعاملين في المؤسسات والشركات الامنيه
المسلحه تحت اشراف الامن العام.
ل- يجب علي النادي عمل سجلات خاصه بالموظفين والاعضاء موضحا بها جميع
المعلومات مشتمله علي عناوينهم وارقام هواتفهم.
ل- يلترم النادي بعمل سجلات خاصه بالاسلحه والخغيره موضحا فيها اعدادها
ونوعياتها واعيرتها وصناعتها والكميه المصروقه من الخغيره ولمن صرفت.
- يقوم النادي بعمل ملفات خاصه بالاعضاء تحتوي علي استماره طلب الانتماء
الي النادي والمعلومات الايضاحيه عنه وبيان باعداد وانوع الذخاير
المستخدمه من قبله وتاريخ استخدامه اياها.
- توقيع المشترك علي شروط وقواعد الرمايه.
- ٨/١٢. تعد اداره ل'sلحه والمتغيرات بوزاره الداخليه السجلات الاتيه:
ا- المعلومات الايضاحيه عن صاحب النادي.
ب- تاريخ ورقم قيده بسجل الوزاره بالسجل التجاري.

(52 من 23 من)
ج- سجل خاص باستيراد الاسلحه موضحا فيه العدد والرقم والنوع والعيار
والصناعه والماركه حسب كل نوع واسم الدول المصدره.
د- سجل خاص باستيراد الذخيره موضحا فيه نوعيتها والكميه المستورده من
كل نوع والمنصرف منها واسم الدوله المصدره لها.
ه- سجل خاص بالعاملين في النادي من المواطنين والمقيمين موضحا به كافه
المعلومات الايضاحيه تشتمل علي عناوينهم وارقام هواتفهم.
-١/١. تلغي الرخصه بقرار من وزير الداخليه وذلك في الاحوال التاليه :
ا- وفاه صاحب الرخصه او زوال اهليه الشرعيه او النظاميه او زوال الصفه الاعتباريه
للمنشيه بانتها، مدتها او ياشهر افلاسها.
ب- من سجل عليه قيد امني او جنايي.
ج- تغيير موقع النادي او احداث تغييرات في مكوناته او التنازل عن ملكيته دون
موافقه الجهه المختصه.
الماده الثالثه عشره :
يجوز للوزير لسماح بعبور اسلحه الصيد واسلحه الحمايه الشخصيه للاراضي
السعوديه بما يفتق مع الانظمه والاعراف الدوليه المعمول بها وانظمه الدوله المتجه
اليها، وفي ضوء الاجراءات والشروط التي تحددها للاتحه.
اضافه للماده:
١/١٣. اجراءات وشروط عبور اسلحه الصيد:
ا- يقدم الطلب الي ممثليات المملكه في الخارج او لوزير الداخليه لمن هو في
داخل المملكه موضحا فيه الاسم والجنسيه مع بيان تفصيلي للا سله والذخيره.

(52 من 24 من)
ب- اذا كان العبور لغرض القنص فيوضح اسم صاحب الحمله وجنسيته واسماء
المرافقين للحمله وجنسياتهم وتحديد انواع الاسلحه والذخيره والسيارات وارقامها.
ج- تحديد الدوله المتجهه اليها وارفاق ما يفيد موافقتها علي دخول الحمله
وال'اسلحه والذخيره.
د- تتولي الجهه المختصه تزويد الجمارك والجهات الامنيه باسماء الاشخاص المراد
التصريح لهم بالعبور لغرض الصيد والقص.
ه- تقوم الجمارك بجرد ومطابقه الاصلحه والذخيره ومن ثم تحريزها بالشمع
الاحمر عند دخولها للمملكه واشعار منفذ الخروج بذلك.
ه - تقوم الجمارك ابعاد التصريح اللازم للعبور وتزويد الجهه المختصه بصوره منه.
٢/١٣. اجراءات وشروط عبور اسلحه الحمايه الشخصيه
ا - نقوم وزاره الخارجيه بتزويد الجمارك بالمعلومات المتنوفره عن
الاسلحه وعدد الذخيره وحاملها.
ب- تقوم الجمارك بتطبيق معلومات الاصلحه وعدد الذخيره وتزويد
الجهات الامنيه بصوره منه عند التقدم وعند المغادره.
ج- الاخد بمبدا المعامله بالمثل وكل حاله علي حده.
٢/١٣. اجراءات ضوابط السفر خارج المملكه واصطحاب اسلحه الصيد بغرض القص:
ا- يقدم الطلب الي الوزير مرفقا به صور التصاريح وموافقه الدوله المتجه اليها.
ب- تتولي الجبهه المختصه كمال الاجراءات اللازمه.
ج- ان يكون خروج ودخول الاصلحه والذخيره من المنافذ الجمركيه الرسميه

(52 من 25 من)
د- تتولي الجمارك مطابقه الاسلحه والذخيره عند عودتها مع بيانات الخروج.
و- في حاله فقدان الاصلحه او سرقتها او تلفها يجب احضار ما يثبت ذلك
مصدق عليها من سفاره المملكه.
الماده الرابعه عشره :
يجب علي الممرخص له باستيراد الاصلحه الناربه الفرديه او اسلحه الصيد
ومستلاماتها وقطع غيارها وذخايرها، وكذلك المرخص له بشرايها وبيعها،
اتخاذ جميع وسايل السلامه لنقلها وتخزينها وفق الشروط المنظمه لذلك.
الماده الخامسه عشره :
يجب علي المرخص له بامتيراد الاصلحه بجميع انواعها ومستلاماتها وذخايرها وقطع
غيارها، وكذلك المرخص له بشرايها وبيعها، ان ينظم لها سجلات خاصه وفقا
للمنادج والاجراءات التي تحددها اللايحه.
انقاذ لماده:
تسجل معلومات المسدسات والذخيره والرخص الصادره لها في سجلات المحل
حسب النموذج المعد.
الماده السادمه عشره:
للوذير - بناء علي مقتضيات المصلحه العامه - عدم الموافقه علي طلب
الترخيص، او تقييد الترخيص القايم ، او الغازه.
الماده السابعه عشره :
جميع الرخص الصادره بموجب احكام هذا النظام لا يستفيد منها الا المRخص له نفسه.

(52 من 26
الماده الثامنه عشره :
تلغي رخصه حمل السلاح او اتعتانه في الاحوال الاتيه :
ا - اذا تقررت مصادره السلاح وذخيرته.
ب- اذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصه.
ج- اذا توفي المرخص له او فقد امليته.
د- اذا تقرر مغادره: المقيم المرخص له المملكه بصفه نهايه.
ويتم التصرف في السلاح وخيرته اذا كان الالغاء بموجب الفقرات (ب، ج، د) من
هذه الماده من قبل صاحب السلاح او ورثه المتوفي او وكيلهم الشرعي او ولي
الquصر في ضوء ما تحدده اللانحه.
انفادا للماده:
تلغي الرخصه ويتتم التنازل عن السلاح لشخص اخري تنطبق عليه شروط
الترخيص في الاحوال الاتيه :
١/١٨. اذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح رخصه.
٢/١٨. اذا توفي المرخص له او فقد اهلبته يقوم وكيل الورثه الشرعي او ولي الفصر
بالتنازل لاحد الورثه او لشخص تنطبق عليه شروط حمل السلاح.
٢/١٨. اذا تقرر مغادره المقيم المرخص له المملكه بصفه نهاينه فيتم التنازل عن
السلام لشخص تنطبق عليه شروط حمل السلاح او نقله خارج المملكه بعد
موافقه الدوله المغادر اليها.
r

(52 من 27 صفحه)
الماده التاسعه عشره :
تلغي رخمه استيراد الاصلحه الناربه الفرديه، او رخص بيمها وشراها، او
اصلاحها في الحالات الاتيه :
- وفاه صاحب الرخصه او فقد اهلبته.
ب- فقدان شرط من شروط منح الرخصه.
وتحدد اللاتحه الشروط والاجراءات التي يجب الاخذ بها.
اتفاذ للماده :
١/١٩ . الاجراءات الواجب اتباعها في حاله الغاء رخصه استيراد الاسلحه الناريه
: الفرديه او اصلاحها :
- اذا كان الغاء الرخصه ناتجا عن الوفاه او الاصابه بمرض جسمي او عقلي
يحول دون قدره المرخص له بمزاوله النشاط فعلي وكيل ووثمه المتوفي او
وليهم او وكيل المريض او ولييه ان يبلغ السلطات المختصه (الشرطه
الواقع باديرتها مكان الاقامه) في حينه ليتم الرفع عنها للجهه المختصه لاخذ
الاذن بتسليم الاسلحه ل'صاحبها.
ب- اذا رغب وكيل ورثه المتوفي او وليهم او وكيل المريض او ولييه الحصول
علي رخصه استيراد وبيع الاسله الناريه او اصلاحها وتوفرت فيه شروط منح
الرخصه فيتم الرفع عنه من قبل اماره المنطقه للجهه المختصه لاستخراج
الرخصه اذا تعذر ذلك فتشكل لجنه من الجهات الامنيه لحصر الموجودات
من ذخيره او قطع غيار والتصرف فيها اما بالبيع علي محل اخري مرخص له
او اعاده تصديرها.

(52 من 28 من)
ج- عند فقد شرط من شروط منح الرخصه تشكل لجنه من الجهات الامنيه لحصر وتصفيه
ما لدي صاحب المحل اما بالبيع علي محل اخري مرخص له او اعاده تصديرها.
د- في حاله عدم امكانيه تصريف الدخاير او قطع الغيار او اعاده تصديرها لمصدرها
الاصلي يشكل لها لجنه من الجهات الامنيه المختلفه والرفع للجهه المختصه.
الماده العشرون :
تحدد اللايحه الاجراءات والشروط الواجب اtbاعها اذا رغب المرخص له باستيراد
الاملمه الناريه الفرديه وذخايرها، او رغب المرخص له بيعها او شرايها، في تغيير
النشاط او التناول عنه لغيرها.
اnfadا للماده :
ا- عند رغبه المرخص له الغاء رخصته او تغيير نشاطه تشكل لجنه من الجهات
الاننيه لحصر وتصفيه ما لدي من ذخاير وقطع غيار اما ببيعها علي محل
اخر مرخص له او اعاده تصديرها.
ب- في حاله عدم امكانيه تصريف الذخاير او قطع الغبار او اعاده تصديرها لمصدرها
الاصلي بشكل لها لجنه من الجهات الامنيه والرفع عنها للجهه المختصه.
الماده الحاديه والعشرون :
لا يجوز اعطاء Spakim الملغي ترخيعه اي ترخيعه جديل علي اي سلاح اخري الا
في الحالات التي تحددها اللايحه.
اتفادا للماده :
1/21 من رد الي اعتباره لسابقه جاييه او قيد امني.
٢/٢١ من ادين بالاهمال في المحافظه علي سلاحه المرض ومضي سنتين من
تاريخ تنفيذ العقوبه وتوفرت لدي شروط منح الرخصه.
٢/٢١ من ثبت شفاؤه بموجب تقرير طبي من الاصابه بمرض عقلي او عصبي او نفسي.
٢/٢١ من سبق ان سلم اسلحه المرحصه ورغب في الحصول علي رخصه
وتوفرت لدي شروطها.

(52 من 29
الماده الثانيه والعشرون :
تحدد للانحه الاجراءات الواجب اتخاذها في حاله فقدان الرخصه او تلفها.
اnfadا للماده :
يجب ابلاغ اترب مركز شرطه خلال خمسه عشر يوما لاصدار رخصه بدل قاقد
علي ان تënضمن جميع بيانات الرخصه المفقوده.
الماده الثالثه والعشرون :
يجوز منح رخصه اقتاء لاكثر من سلاح ناري فردي وفقا لما تحدده اللاتحه.
انفادا للماده :
1/23. يqصد بالاقتناء: حيازه السلاح برخصه نظاميه وحفظه في مكان امين
وعدم حمله والتنقل به الا بعد موافقه الامن العام / الاسلحه والمتغيرات.
٢/٢٣. يجوز منح رخص اقتناء لاكثر من سلاح ناري فردي في حاله موافقه الوزير
علي ان لا يتجاوز عدد الذخيره عن مايه طلقه لكل سلاح.
٢/٢٣. يجوز تجديد رخص الاقتناء الصادره بموجب النظام السابق عند توفر شروط
منح الرخصه.
الماده الرابعه والعشرون :
لا يجوز منح رخصه حمل لاكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتحدد اللايحه نوع
هذا السلاح. وللوزير في حالات خاصه منح تراخيص بحمل اكثر من سلاح.
انفاذ للماده:
١/٢٤. يقصد بالحمل : اي حمل السلاح والتنقل به في الامكان المسموح بها فقط.
٢/٢٤. تمنح رخص الحمل علي المسدسات الناريه بانواعها ولمسدس واحد فقط
علي ان لا يتجاوز عدد الذخيره مايه طلقه لكل مسدس.
2.8

(52 من 30 صفه)
الماده الخامسه والعشرون :
تحدد اللايحه المده الزمنيه لسريان مفصول الرخص بانواعها.
اضافه للماده :
١/٢٥ : مده سريان رخص استيراد او بيع الاسلحه الناريه الفرديه او اصلاحها او
البنادق الهواييه او الاثربيه او نوادي الرمايه والصيد او المؤسسات والشركات الامنيه
الخاصه المسلحه خميس سنوات اعتبارا من تاريخ اصدارها ويجوز تجديدها لمدد
مماليه، علي ان يقدم طلب التجديد خلال ثلاثه اشهر قبل تاريخ انتهاه الترخيص.
٢/٢٥ : مده سريان رخص حمل او انتناء الاصلحه الشخصيه عشر سنوات ويتم
تجديدها وفقا لشروط واجراءات منح الرخصه.
الماده السادسه والعشرون :
للوزير ان ياذن لمن لديه سلاح مرخص بالسفر به الي خارج المملكه، اذا اذنت
له الدوله التي يقصدها والدول التي يمر بها.
الماده السابعه والعشرون :
يجوز التعويض بما يعادل قيمه السلاح المرخص وذخيرته اذا تقرر تسليمه للدوله في الحالات
التي توجب ذلك طبقا لما تحده لالانحه.
اضافه للماده :
لوزير الداخليه في الحالات الموجبه التعويض عن قيمه السلاح والذخيره اذا
اتقضت المصلحه العامه عدم بقاء السلاح لدي المرخص لمهم بناء علي توصيه من
الجهات الامنيه المختلفه.

(52 من 31 من)
اصلاح الاسلحه وصيانها
الماده العامه والضرون :
تحظر ممارسه مهنه اصلاح الاسلحه الناريه بجميع انواعها الا بترخيص من الوزير.
وتحدد اللايحه شروط منح الترخيص وواجبات المرخص له.
اnfadا للماده :
١/٢٨. شروط الحصول علي رخصه اصلاح الاسلحه الناريه الفرديه والبنادق الهوانيه:
يعامل المتقدم وفقا لما ورد في الفقره الحاديه عشر من الماده التاسعه.
٢/٢٨. اجراءات الحصول علي رخصه محل اصلاح الاسلحه :
ا- يقدم الطلب الي الامن العام وبعد توفر الشروط تقوم الاماره برفع الطلب الي
الجهه المختصه.
ب- بعد الموافقه يعطي مهله لمده سته اشهر لتجهيز المحصل والحصول علي
شهاده مطابقه امن وسلامه من الامن العام والدفاع المدني
ج- بعد اكتمال الاجراءات يرفب الطلب الي الجهه المختصه لاصدار الرخصه.
د- ينظم الامن العام/ الاسلحه وابطال المفتجرات سجلات خاصه برخص محلات الصيانه.
٢/٢٨. الشروط والمواصفات الواجب توافرها في محل اصلاح الاسلحه:
ا- ان لا يكون المحل قريبا من المحلات الخطره وان تتوافر فيه شروط السلامه.
ب- ان يكون الباء من الخرساله المسلحه ولا يحتوي علي مواد قابله لالحتراق.
ج- شهاده من الامام العام والدفاع المدني تفيدان بتوفر شروط الامن والسلامه في
ورشه الصيانه.
د- حفظ الاسلحه المعده للاصلاح داخل خزاين حديديه محكمه الاثقال.
ه ان يكون الباب الخارجي للمحل من الحديد المقوي ويتم ققله بفقلين علي الاقل.

(52 من 32 صفحه)
: ١٠/٢٨
ا - ان يكون موقع محل اصلاح الاسلحه في الامكان المسموح بها لمزاوله هذا الشاط.
ب- عدم تخزين اي ذخاير حيه بمحل الاصلاح.
ج- عدم تجربه السلاح بالذخيره الحيه.
د- تركيب اجهزه انذار للحريق او السرقه اذا اقتضت المصلحه ذلك.
ه- عدم تشغيل غير السعوديين في هذا النشاط الا بترخيص من الجهه المختصه.
و- ان يكون السلاح مرخصا و رخصته ساريه المفعول.
ز- عدم اجراء اي تعديل علي اليه السلاح او طرق تذخيره لجعله اكثر خطوره
او تعديل معلومات.
ح- يجب ان يتوافر بالمحل سجلات لقيد الاسلحه المستلمه بغرض الصيانه
والاصلاح يوضح فيه معلومات السلاح وصاحبه وتاريخ الاستلام والتمليم.
ط- عند اصلاح السلاح يقوم المحل بتزويد صاحب ب سند استلام يوضح فيه
التاريخ ووقت الاستلام.
ي- تتولي شرط المناطق وادارات الدفاع المدني التفتيش الدوري والمفاجي علي
المحلات الواقعه في دايره اختصاصها لمعرفه مدي التزامها بالشروط المنصوص
عليها والرفع بنتاج التفتيش الي اماره المنطقه.
الماده التاسعه والعشرون:
يحظر اصلاح اي سلاح غير مرخص به وفق احكام هذا النظام والانحته.
الماده العلايون :
يحظر اجراء اي تعديل علي اليه الاصلحه او طرق تذخيرها بما يجعلها اشد خطوره.

(52 من 33 من)
احكام خاصه بالدبلوماسيين والمقيمين والوفود الرسميه
الماده الحاديه والثلاثون :
ا - يجوز لاعضاء السلكين الدبلوماسي والقصي المعتمدين لدي المملكه،
جلب الاصلحه الفرديه المعتاده وحملها واتتناؤها وكذلك ذخيرتها، وذلك بعد
الحصول علي ترخيص، او الحصول علي هذه الاصلحه من المحلات المرخص
لها بالبيع داخل،المملكه بشرط المعامله بالمثل.
ب- يصدر الترخيص المشار اليه في الفقره (ا) من هذه الماده من الجهه المختصه
بناء علي طلب من وزاره الخارجيه.
ج - لا يجوز لاعضاء السلكين الدبلوماسي والقصلي نقل ملكيه السلاح المرض
بما الا الي عضو من البعثه الدبلوماسيه نفسها او القصيله المعتمده
للي المملكه. وفي غير هذه الحاله يجب اثبات خروج السلاح من المملكه
عند انتهاه اقامه المرضح لم في المملكه او عند زوال الصفه الدبلوماسيه او
ال-Qنصليه عنه، الا اذا كان مصدر الحصول عليه من الداخل في ضوء ما ذكر
في الفقره (١) من هذه الماده فيجوز التصرف فيه وفقا لهذا النظام والاتحته.
الماده الثانيه والثلاثون :
يجوز لاعضاء السلكيين الدبلوماسي وال-Qنصلي السعوديين العاملين في الخارج
جلب اسلحتهم الفرديه الي المملكه بعد انتهاه عملهم في الخارج بحسب
التعليمات والاجراءات التي تحدها اللايحه.
r2

(52 من 34 صفه)
اتفاذا للماده:
١/٢٣١. اجراءات جلب اسلحه اعضاء الملكين الدبلوماسي وال-Qنصلي السعوديين
العاملين في الخارج.
ا- يتقدم عضو السلك الدبلوماسي او القصلي الي سفاره المملكه بطلب جلب
سلامه الفردي الناري (نوع مسدس) ويوضح فيه معلوماته الشخصيه ورقم وغيار
وصناعه وماركه وموديل السلاح وعند الذخيره.
ب- تقوم وزاره الخارجيه بمخاطبه وزاره الداخليه بطلب فسح السلاح والخيره.
ج- عند فسح السلاح تزود وزاره الخارجيه بصوره من الاجراء المتخذ.
د- تقوم الجهه المختصه باصدار رخصه السلاح وتسليمها لصاحبها لاستلام
. سلاحه من الجمارك
٢/٢٣. شروط جلب اسلحه اعضاء السلكين الدبلوماسي والقصي السعوديين
العاملين في الخارج.
ا- يجب ان يكون السلاح المطلوب جابم من الاسله المسموح بتصريحها
ومرخصا من الدوله التي يعمل بها.
ب- لم يسبق وان جلب سلاحا اخري.
ج- ان تنطبق عليه شروط منح رخصه السلاح.
الماده الثالثه والثلاثون:
يجوز لاعضاء الوفود الرسميه او العسكريه او الاشخاص المكلفين بمهمات رسميه ،
اصطحاب اسلحتهم الفرديه الرسميه المعتاده وحملها، وذلك وفقا للعرف الدولي وشرط
المعامله بالمثل بحسب ما تتطلبه الظروف، علي ان تثمير الوزاره قبل ذلك.

(52 من 35
المقويات
الماده الرابعه والثلاثون :
يعاقب بالسجن مده لا تتجازو ثلاثين سنه ويغرامه لا تتجازو ثلاثمنه الف
ريال، كل من يثبت قيامه باي مما ياتي :
ا- تهريب اصلحه حربيه او فرديه او قطع منها او ذخايرها الي داخل المملكه
بقصد الاخلاق بالامن الداخلي.
ب- استعمال الاصلحه الحربيه او الفرديه او ذخايرها او قطع منها، او صنعها او
تجمعها او بيعها او شرازها او حيازاتها، بقصد الاخلال بالامن الداخلي.
الماده الخامسه والثلاثون:
يعاقب بالسجن مده لا تتجاون عشرين سنه ويفرامه لا تتجاون مايتي الف ريال او
ياحي هاتين العقوبتين، كل من يッチت قيامه باي مما ياتي:
ا- تهريب املحه حربيه او قطع منها او ذخايرها الي داخل المملكه بقصد الاتجار.
ب- صنع املحه حربيه او ذخايرها او قطع غيارها بقصد الاتجار.
الماده السادمه والثلاثون :
يعاقب بالسجن مده لا تتجاز خمس عشره سنه وبغرامه لا تتجاز مايه وخمسين
الف ريال، او يادحي هاتين العقوبتين، كل من ثبت حمله سلاحا حربيا او ذخيرته
او اقتني ايا من ذلك او باع او اشتراه.
الماده السابعه والثلاثون:
يعاقب بالسجن مده لا تتجاز عشر سنوات ويفرامه لا تتجازو ميه الف ريال، او
ياحدي هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بصنع اسلحه فرديه او قطع منها او
ذخايرها، او ثبت قيامه بتهربيها الي داخل المملكه بقصد الاتجار.

(52 من 36
الماده الثامنه والثلاثون :
يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز خمس سنوات ويغرامه لا تتجاوز ثالثين الف ريال، او
يحدي هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه باي مما ياتي :
ا - تهريب اسلحه صيد او قطع منها او ذخايرها الي المملكه بقصد الاتجار.
ب- تهريب اسلحه ناريه فرديه او قطع منها او ذخيرتها الي المملكه بقصد
الاستعمال الشخصي.
ج- صنع اسلحه الضيد او قطع غيارها.
د- ادخال تعديل علي اليه اسلحه الصيد او اسلحه التمرين او اسلحه الاثريه
بقصد جعلها اسلحه اشد خطوره.
الماده التاسعه والثلاثون :
يعاقب بالسجن مده لا تتجابوز سنتين وغرامه لا تتجابوز سبعه الاف ريال، او
باحدي هاتين العقوبتين كل من ثبت شرAWه سلاحا ناريا فرديا او ذخيره دون
ترخيص، او بيعه ايا من ذلك.
الماده الاربعون :
يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز ثمانيه عشر شهرها وبغرامه لا تزيد علي سته الاف
ريال، او يلحدي هاتين العقوبتين، كل من تثبت حيازته لسلام ناري فردي او
ذخيره دون ترخيص.
الماده الحاديه والاربعون :
يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز سنه ويغرامه لا تزيد علي خمسه الاف ريال، او يلحدي
هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه باي مما ياتي :
\( ^{2} \)

(52 من 37 من)
ا- استعمال السلاح المرخص له بحمله وقتانه في غير الغرض المرخص له به.
ب- استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصا.
ج- حيازته سلاح صيد او ذخيرته دون ترخيص.
د- السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، او استعمال غيره للسلاح
نتيجه اهماله.
ه- نقل اسلحه او ذخاير غير مرخصه، او المساعده في ذلك.
و- فتح محل للتدريب علي اسلحه الصيد او التمرين دون الحصول علي
ترخيم بذلك.
ز- مزاوله مهنه اصلاح الاسلحه دون الحصول علي ترخيم بذلك.
ح- اصلاح الاسلحه غير المرخصه.
ط- صنع ذخيره اسلحه الصيد.
ي- تهريب اسلحه تمرين بالجمله الي المملكه.
ل- تهريب اسلحه الصيد الي المملكه او ذخيرتها بقصد الاستعمال لشخصي.
ل- تهريب الاسلحه الاثريه بقصد الاتجار.
م- مخالقه اي شرط من شروط الترخييم بالاستيراد او البيع او الحياره او الاصلاح.
الماده الثانيه والاربعون :
يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز سته اشهر ويفرامه لا تزيد علي ثلاثه الاف ريال، او
ياحدي هاتين العقوبتين كل من ثبت ان لديه معلومات عن عمليات متاجه
بالاسلحه دون ترخيص او عن عمليات تهريب لها ولم يعلم السلطات المختصه بذلك.

(52 من 38 صفحه)
الماده الثالثه والاربعون :
يعاقب بغرامه ماليه لا تتجاوز الفي ريال :
ا- كل من انتهت مده الرخصه الممنوحه له بالاستيراد او البيع والشراء او
الاصلاح او التدريب واستمر في مزاوله العمل المرخص له به دون ان يتقدم
بطلب تجديد الرخصه خلال ثلاثه اشهر من تاريخ انتهاها.
ب- كل من الفي الترخيص الممنوح له بالجمل او الافتتاء ولم ي太行رف بالساح او لم
يسلمه خلال ثلاثه اشهر من تاريخ الغاء الترخيص.
ج- كل من قام بتهريب اصلحه التمرين بقصد الاستعمال الشخصي.
د- كل من علم بفقد سلامه او سرقته او تلفه ولم يبلغ الجهات المختصه.
ه- كل من خالف اي حكم اخري من احكام هذا نظام ولايحته مما لا يقع تحت
العقوبات الوارده فيه.
الماده الرابعه والاربعون :
يعاقب بغرامه ماليه لا تتجاوز الف ريال، كل من حمل سلاحه المرضي في
الاماكن والاوقات التي يحظر فيها حمل السلاح. وتحدد اللانحه الاماكن والاوقات
التي يحظر فيها حمل السلاح.
الماده الخامسه والاربعون :
يعاقب بغرامه ماليه لا تتجازو الف ريال، كل من يثبت نقدانه سلاحه بالسرقه او
الضيع نتيجه امعاله، مع حرمانه من الحصول علي ترخيص جديد لاي سلاح مده
سنتين من تاريخ تنفيذ العقوبه.
YV

(52 من 39 ص)
الماده السادسه والاربعون :
يعاقب بغراميه ماليه لا تقل عن مايه ريال ولا تتجاز خمسامه ريال عن كل
سنه تاخير:
ا- كل من انتهت مده رخصه حمله للسلام او اتتنايه ولم يتقدم بطلب
تجديدها خلال ثلايه اشهر من تاريخ انتهاها.
ب- كل من الايه بالارث او الوصيه سلاح ناري مرخص به ولم يبلغ عنه
الجهات المختصه خلال ثلايه اشهر من تاريخ ماله اليه.
الماده السابعه والاربعون :
يعاقب كل من يثبت تصرفه في الاصله والذخاير المصرح بعبورها ارضي
المملكه بالبيع او الامضاء داخل المملكه بالعقوبات الخاصه بمهربي الاسلاميه
بحسب نوعها.
الماده العامه والاربعون :
يعاقب بالعقوبه المقرره علي المخالفه نفسها، كل من تثبت مشاركهه في ارتكاب
اي مخالفه من المخالفات الوارده في هذا النظام.
الماده التابعه والاربعون :
تطبق العقوبات - عدا السجن - الواره في هذا النظام علي المؤسسات، او
الشركات، او اي منشاه اخري يثبت مخالفتها لما ورد به من احكام.
الماده الخمسون :
اضافه الي العقوبات المنصوص عليها في المواد (الرابعه والثلاثين، والخامسه
واللاثين، والسادسه والثلاثين، والسابعه والثلاثين، والثامنه والثلاثين، والثامعه
واللاثين، والاربعين، والحديه والاربعين) من هذا النظام، يصادر بحكم قضايي
جميع ما يضبط من اسلحه وزشار ومعدات متعلقه بها. واذا كانت المخالفه
تهريبا فتصادر وسيله النقل المستخدمه في التهريب.
3.8

(52 من 40 صفحه)
الماده الحاديه والخمسون :
يراعي تشديد العقوبات المقرره في المواد (ارابعه والغلانين، والخامسه
واللاشين، والساده والثلانين) من هذا النظام، اذا كان مرتكب المخالفه احمد
موظفي الجهات ذات العلاقه بتطبيق هذا النظام.
الماده الثانيه والخمسون :
تتولي هييه التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات احكام هذا النظام.
الماده الثالثه والخمسون :
تكون - بقرار من الوزير - لجنه من ثلاثه اعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين
في العلوم (الشرعيه، او النظاميه، للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد
(الثالثه والاربعين، والرابعه والاربعين، والخامسه والاربعين، والساده والاربعين) من
هذا النظام. ويمتعد قارات هذه اللجنه الوزير او من يفوضه. ويجوز لم من صدر ضده
قرار بالعقوبه التظلم امام ديوان المظالم خلال ميين يوما من تاريخ ابلاغه به.
الماده الرابعه والخمسون :
مع عدم الاخلال بما تقضي به الماده (الثالثه والخمسون) من هذا النظام، يختص ديوان
المظالم بالنظر في قضايا المخالفين لاحكام هذا النظام، وتويع العقوبات الوارده فيه.
الماده الخامسه والخمسون :
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا نظام باي عقوبه اشد ينص
عليها نظام اخري.
الماده السادسه والخمسون :
يجوز للوزير ايقاف الاجراءات المتعلقه بمساله كل من يطوع وبيادر بالابلاغ
عما لدي من اسلحه وذخاير غير مرخصه، ويبدي رغبته واستعداده لتسليمها قبل
ضبطها لدي.

(52 من 41 صفحه)
الماده السابعه والخمسون :
ا - لديوان المظالم - ولاسباب معتبره، او اذا ظهر له من اخلاق المحكوم عليه
او ماضيه او منه او ظروف الشخصيه او الغروف التي ارتكبت فيها
المخالفه او غير ذلك مما يبعث علي الاعتقاد بان المتهم لن يعود الي
مخالفه احكام هذا النظام - وقف تنفيذ عقوبه السجن المحكوم بها من
العقوبات الوارده في هذا النظام ما لم يكن سبق ان حكم عليه وعاد الي
المخالفه نفسها . ويجب ان تبين الاسباب التي استند اليها الحكم في
جميع الاحوال.
ب- اذا عاد المحكوم عليه لارتكاب مخالفه من المخالفات المعاقب عليها
بموجب هذا النظام خلال مده ثلات سنوات من تاريخ وقت تنفيذ العقوبه،
فالديوان المظالم انشاء وقف التنفيذ والامر بانفاذ العقوبه دون الاخلال
بالعقوبه المقرره عن المخالفه الجديده.
ج- اذا انقضت مده وقف تنفيذ العقوبه دون عوده المحكوم عليه لارتكاب
احدي المخالفات المعاقب عليها في هذا نظام، فان الحكم الموقوف
يعد كان لم يكن وتنقضي كل اثاره.
الماده الثامنه والخمسون :
يجوز للوزير الاذن ابعاده تصدير الاصلحه او雉داير القادمه الي المملكه عبر
المنافذ الجمركيه دون اذن سابق، اذا تم التقرير عنها قبل ضبطها، وذلك خلال
مده لا تتجاوز سته اشهر. وتصادر بحكم قضايي اذا لم يعد تصديرها.
.

(52 من 42 صحه)
احكام انتقاليه
الماده التاسعه والخمسون :
يجوز للوزير منح مكانه لا تزيد علي قيمه الفرامه المحكوم بها لمن يقوم
بالابلاغ عن مخالفات الاتجار بالاصلحه او تهريهها اذا ادي بلاغه الي ضبط
الاسلحه وادانه المخالفين.
الماده السيون :
لوزير تحديد الادارات والفرع التي يعهد اليها تنفيذ احكام هذا النظام ومناطق
كل منها وصلاحياتها وفق مقتضيات المصلحه العامه.
الماده الحاديه والستون:
يجوز للوزير تفويض بعض الصلاحيات المخوله له بموجب هذا النظام الي من يراه.
الماده الثانيه والستون:
يصل هذا النظام محل نظام الاصلحه والذخاير الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم ٨/٨
والتاريخ ١٩/٢/١٩، ويلفي كل ما يتعارض معه من احكام.
المراه المثم وابون:
بم جد لد ان لد انجه بم رانجه بم رانجه بم رانجه بم رانجه
£1

(52 من 43 صفحه)
هاده مطابقه لشروط السلامه
تشهد مديريه الدفاع المدني بمنطقه
انه في يوم ...... الموافق / / 14 ه تم الكشف علي ما يلي :
الموق المخصص لبيع الاصليه. الموقع المخصص للصيانه والاصلاح.
الموق المخصص لخزين الاصليه.
الموق المخصص لخزين الذخاير.
واسطه نقل الاصليه والذخاير.
والخاصه ب
الاسم الرباعي :
/ / : تاريخها.
لغرض :
الترخيص بمزاوله مهنه المتجاره في الاصليه.
الترخيص بمزاوله مهنه اصلاح وصيانه الاصليه.
تجديد الترخيض بمزاوله مهنه المتجاره في الاصليه.
تجديد الترخيض بمزاوله مهنه اصلاح وصيانه الاصليه.
نوجد ما تم الكشف عليه ?
مطابقا لمروله السلامه.
للاتي
وبنا علي ما ذكر، تم توزييد بهذه الشهاده لتقدمها للجهات المختصه.
مدير الدفاع المدني منطقه
الختتم

(52 من 44 صفحه)
شهاده مطابقه لشروط الامنيه
تشد شرطه منطقه
انه في يوم ...... الموايق / / 14 ه تم الكشف علي ما يلي :
الموق المخصص لبيع الاصليه. □ الموقع المخصص لصيانه والاصلاح.
الموق المخصص لتحزين الاصليه.
الموق المخصص لتحزين الدخاير.
واسطه نقل الاصلحه والدخاير.
والخاصه ب
الاسم الرباعي :
رقم السجل المدني :
لفرض :
الترخيص بمزاوله مهنه المتاجره في الاصلحه.
الترخيص بمزاوله مهنه اصلاح وصيانه الاصلحه.
تجديد الترخيض بمزاوله مهنه المتاجره في الاصلحه.
تجديد الترخيض بمزاوله مهنه اصلاح وصيانه الاصلحه.
فيجيد ما تم الكشف عليه:
□ مطابقا لشروط الامن.
للاتي
وبنا علي ما ذكر، تم توزييده بهذه الشهاده لتقديمها للجهات المختصه.
مدار شرطه منطقه
الختم

(52 من 45 من)
استماره كثيف طبي
للحصول علي رخصه استيراد وبيع الاصلحه

الاسم: رقم بطاقه الهويه الوطنيه
..... ١٤١ ه. المهنه: / تاريخ الميلاد: محل الميلاد:
الهاتف: منزل: عمل: عمل: الهاف
العنوان:
الكشف الطبي
لقد تم الكشف طبيا علي / لقد تم الكشف طبيا علي / .
بدني ولم تظهر عليه اغراض اصابه بمرض عقلي او عصبي او نفسي
تصديق مدير المستشفي
طبيب طبيب طبيب
الختم

(52 من 46 صفحه)
سند استلام سلاح مرخص

ختم المحل
يعد هذا السند من اصل وابع نخ، (>الصل لسم لصاحب السلام / نسخه للجهه المسذره لرخصه السلام / نسخه تبقي في دفر السدات.
€

(52 من 47 صفحه)
استماره طلب امتيهاد بنادق هWAIE
: اسم المحل
: رقم الرخصه:
المدينه
رقم خطاب الوزاره المتضمن الترخيص بالاستيراد
الكميه التي تم الموافقه علي استيرادها
الرصيد السابق
بندتيا
بندتيا
بندتيا
بندتيا
ماتم استيراده من تاريخ
ماتم بيمه حتي تاريخ
الكميه الميبقيه حتي تاريخ
الكميه المطلوب استيرادها
مصادقه قسم الاصلحه علي صحه ذلك
توقيع وختم صاحب المؤسسه
١. يرفق مع النموذج صوره لاخر تصريح صدر بالتاريخ الموضح اعلاه.
٢. لا يتم الترخيص بالاستيراد مره اخري اذا كانت الكميه بالاتيه بما تم استيراده تزيد عن ١٠٠ من الكميه
المرخص له باستيرادها.

(52 من 48 من)
نموذج حسن سيره وسلوك لشراء بنادق هواييه

: رقم السجل المدني
..... رقم الحفيظه:
/ / : تاريخها ....مصدرها ....
جهه العمل ....
الهاف: (المكتب) ....
(المنزل) ....
(جوال) ....
العنوان البريدي: ص.ب / ....
الرمز البريدي : ....
الي من يهمه الامر
السلام عليكم ورحمه الله ويركاته
نفيدكم نحن الموقعين ادناه بان الموضع اسمه اعلاء يتحلي بالاستقامه وحسن الخلق ومتزن في
جميع تصرفاته وهو مقيم اقامه دايمه في .... ببحكم وظيفته ولطلبه اعطي هذه الشهاده لغرض
استخراج رخصه سلاح
والله الموقي
<table><tr><td>المعرف الثاني</td><td>المعرف الاول</td></tr><tr><td>الاسم /</td><td>الاسم /</td></tr><tr><td>رقم السجل المدني /</td><td>رقم السجل المدني /</td></tr><tr><td>رقم الهاتف /</td><td>رقم الهاتف /</td></tr></table>
التاريخ / ١٤
الختم الرسمي للمحل
∠V

(52 من 49 صفحه)
(اقرار وتنازل)
افر انا /.

حامل بطه احوال رقم
- : - اسلحي - سلاحي - (الموضحه معلوماتها ادناه :
المرخصه لم bycجب الرخصه الصادره من
الي /.....

حامل بطلقه احوال رقم
واطلب من الجنه المختصه اناء الرخصه الصادره باسمي واصدار رخصه باسمه حيث تم تسليمه السلاح
( , 14 ه / / الموافق / يوم /
وعلي ذلك اوقع وبالله التوفيق ....
<table><tr><td>توقيع المتنازل</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>
تصديق اداره الاصلحه
.....الاسم
الختم الرسمي
الرتبه : ....
التوقيع:
ملاحظه:
١. لا يتم تحرير هذا التتاكد من اهليه المتنازل لا بعد التاكد من اهليه المتنازل لم بحيازه السلاح من قبل الجحبات المختصه.
2. يتم تصديق هذا التتازل بخصوص الطرفين امام الجهه المختصه اداره الاصليه.
٣. صوره من النصريج السابق تحفظ بملف المتنازل وبهش علي الملف والسجل ويمكن للزام بالحاسب الالمي.
٤. الاصل بجفلا بملف المتنازل له.

(52 من 50 صفحه)

اللجه لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمته لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمه
£9

(52 من 51 صفه)
نموذج تسليم واستلام اسلحه الشركات والمسسات

(52 من 52 صفحه)
بيان بالاصلحه المستوده واسماء المرخص لهم
ختم المحل
توقيع صاحب المحل :
اسم صاحب المحل :