tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 658

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/01 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VD-2021-658) القرار رقم
| (V-2019-6423) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - قبول الدعوي شكل لتقدمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعي - رد الدعوي.
الملخص:
اعتراض المدعي علي قرار الهييه العامه للزکاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم شهر ديسمبر لعام ١٨٠١٠، وفرض غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد - ردت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي مين يدعي خالف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه، وان الهييه مारست ملاحيتها اعاده تقييم فتره ديسمبر ١٨٠١٠، بناء علي النصوص النظاميه، ونتج عنه تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضربه بالنسبه الاساسيه: حيث تبين وجود ايرادات (ايرادات تجاريه وعمولات ودفعات مقدمه) لم يفحع عنها المدعي وتم اكتشافها في ميزان المراجعه المقدم من قبله، حيث اتضح ان المدعي يقوم بالاقرار عن التوبريدات علي الاساس النقدي وليس علي اساس الاستحقاق مما يعد مخالفه صرحه للنصوص النظاميه، وتبين ايضا وجود مبلغ قام المدعي بالاقرار عنه في اقرارات الثالثه اشهر الاولي من عام ١٩٠٢٠ م علي الاساس النقدي تخص الفتره محل الدعوي بالاستناد علي اساس الاستحقاق، والهييه لم تقدم اخضاعها في الفتره محل الدعوي واكتفت بما تم الاقرار به في عام ١٩٠٢٠ - وبحضور غرامه التاخر بالسداد وغرامه تقدم اقرار ضريبي طاطي، فبعد مراجعه اقرار المدعي، وبعد ان تبين للهييه عدم صحته، صدر اشعار تقييم نهايي وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضربه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك؛ تم فرض غرامه التاخر في السداد عن الاشهر الاللحه للفتره الضريبه محل الاعتراض، وغرامه الخطا في تقدم الاقرار - دلت التصور النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكال - تبت للدايره: فيما يتعلق بالتقييم النهاي للفتره الضريبه الخاصه بشهر ديسمبر لعام ١٨٠ م، ام المدعي لم يرفق بيانا بمبيعات الفعليه للفتره محل الدعوي لالغاء ما قامت به المدعي عليها من اجراء وذلك بتقدم موازين المراجعه او مستندات ثبوتيه تنافي اجراء المدعي عليها،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
بالاضافه لعدم توضیح مطالباته بتفصيلها - وفيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، فانه متعلق بالبند الاول من هذا القرار - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - رفض اعتراض المدعي في كل البنود ورد الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (1), (2), (3) من الاتفاقيه الموحه لضريبه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم
رقم م/01 وتاريخ ١٤٣٨/٠٠٣.
- الماده (٢١/٢٧) ، (١/٢٧) ، (١/٢٧) ، (٢/٢٧) ، (٢/٢٧) ، (٢/٢٧) ، (٢/٢٧) ، (٢/٢
المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٢٣/١٠٢.
- الماده (١٤) و (١٥٩) من اللغه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاحد ١٤٤١/٠٧/١٦ ه الموافق ٢٠١١/٠٢٦ ام اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه Damian...
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان... هويه وطنيه (...) بصفته مدير شركه...
سجل تجاري (...) تقدم باللحه دعوي، تنضت اعتراضه علي التقييم النهايي للفتره
الضريبيه الخاصه بشهر ديسمبر لعام ٢٠١٨ م عزمه الحثا في الافراز عزمه التاخر
في السداد، وibطلب اعاده التقييم وافاء الفرامات المفروضه.
وبعرض للغه الدعوي علي المدعي عليها اجبت: «الاصل في القرار الصحه
والسالمه وعلي من يدعي خالف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه، ماست الهييه
(٦٤) صلايتها اباعده تقييم فتره ديسمبر ٢٠١٠، بناء علي الفقره (١) من الماده
من الالجه التNFيجه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها «للهييه اصدار
تقييما للاتزامات Spack الضخ الضع للضريبه ضريبه القيمه المضافه لفرته ضريبه او
اكثر، يجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره، ونتج عنه تعديل بند
المبيعات المطلبه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه ليسبح (٤٨،٣٩٦،٤٤) ريال
سعودي، حيث تبين وجود ايرادات (ايجارات تجاريه وعمولات ودفعات مقدمه) لم
يصح عنها العدي و تم اكتشافها في ميزان المراجعه المقدم منقلبه، حيث اتضح

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
بان المدعي يقوم بالاقرار عن التوريدات علي الاسس النقدي وليس علي اساس
الاستحقاق مما يعد مخالفه لصريح نص الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده، وتبين
ايضا وجود مبلغ (٢٥٠,١٢٢,٣) ريال قام المدعي بالاقرار عنه في اقرارات الثالثه اشهر
الاولي من عام ٢٠١٩ م علي الاساس النقدي تخص الفتره مدل الدعوي بالاستناد
علي اساس الاستحقاق، والهييه لم تقدم اخاضاعها في الفتره مدل الدعوي باكتفت
بما تم الاقرار به في عام ٢٠١٩. واستنادا علي الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه « تاريخ استحقاق
الضريبه علي السلع والصدمات» والتي نصت علي انه « تستحق الضريبه في تاريخ
توريد السلع او الصدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه او في تاريخ استلام
المقابل جزييا او كليا وفي حدود المبلغ المستلم، ايها اسبق…، تم التعديل علي
بند المبيعات الاساسيه. وبخصوص غرامه التاخر بالسداد وغرامه تقدم اقرار ضريبي
خاطي، فبعد مراجعه اقرار المدعي، وبعد ان يبين للهييه عدم حصد، صدر اشعار
تقييم نهاي في تاريخ ٢٩/٥/٢٩ م وو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه
الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد نظامي، وبناء علي ذلك، فرض
غرامه التاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه لفتره الضريبه محل الاعتراض كما
تم توضيه انها وذلك وفقا للماده (٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي
جاء فيها: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها
اللايحه بغرامه تعادل (٥) من قيمه الضريبه غير المسعده عن كل شهر او جزء منه
لم تسدد عنه الضريبه، وغرامه الخطا في تقدم الاقرار بناء علي الفقره (١) من
الماده (٢٤) والتي جاء فيها «يعاقب كل من قدم الي الهييه افرازا ضريبا خاطا،
او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم مستند الي الهييه يخص الضريبه
المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق،
بغرامه تعادل (٥) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». بناء علي
ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المدعيه مذره احاقيه وطلب مثل العامه المزكه، وقد طلبت الدايره من مثل المدي،
والرد قبل موعد الجلسه القادمه، وقد طلبت البواره الباوه الابواييه قبل موعد تديم المذكره عن طريق
والتاجيل الي ٢٠١١٠٢٠٧٠٢٠
و f i y e O O M M M M M
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٥٨/١١٢ (١٣٣) وعلي قواعد
تعديدلاته، وعلي الحاله التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٣٥٨/١٢/١٤ ه وتعيديلاتها، وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمتازعات والصريه الصادره بالامر الملكي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١. وعلي الاتفاقيه الموحده الضريبه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
لدركه والدخل بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بشهر ديسمبر لعام
الدراسه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الدراسه الضم است الحص للغه الفصل في المخالفات والمنازعات الريبيه بموجب
المرسوم الملك رقم (١١٣/١١٢) وتاريخ (١٣٨/١١٢) وهو ما يثم في مثل هذه
الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان
الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه عليه خلال (١٣/٩٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان
الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه عليه عليه المنسو
عليها في الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر
ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المخته خلال ثلاثين
يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه
اخري». مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها.
من حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالهما ما يكفي لاباده وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بشهر ديسمبر لعام ٢٠١٨ م, وذلك فيما يخص المبيعات المحليه الخاصه للنسيه الاساسيه، وفرض غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد; وحيث نص تعريف التويريدات الخاضعه للضربه من الماده (١) للاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: “التوريدات التي تفرض عليها الضربيه وفقا لاحكام الاتفاقيه، سواء بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالماله، وتخص ضربه المدخلات المرتبطه بها وفقا لاحكام الاتفاقيه» كما نصت الماده (٢) من نظام ضربه القيمه المضافه علي ان : “تفرض الضربه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللغه» كما الماده (١٤) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضربه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضربه في المملكه، او علي تلك التي يتقاها اي شخص خاضع للضربه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاستساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه» بعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفعو؛ يتضح ان المدعي يعترض علي التعديل علي المبيعات الماليه الخاصه للضربه بالنسبه للاسسيه بقيمه (٤٨،٣٩١،٤٤٦) ريال، وبناء لذذه للوقايع يظهر بان المدعي لم يرفق بينا بمبيعات الفعليه للفتره محل الدعوي الغاء ما قامت به المدعي عليها من اجراء وذلك بتقدم موازين المراجعه او مستندات ثبوتيه تنافي اجراء المدعي عليها، بالاضافه لعدم توضیح مطالباته بتفصيلها، وعليه فان الدعوي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
يعوزها الدليل و titققد للبينه التي تثبت حتها مما يجعل منها مجرد قول مرسل لا يمكن بناء عليه تعديل قرار المدعي عليها او الغايه دون ان يمس ذلك بحق المدعي ان يقدم من خلال افراراته اللاحقه ما يعتقد انه قايما علي اساس نظامي او لاتي الامر الذي تخلي منع منه dالذره الي صحه اجراء المدعي عليها. وبالتالي يد الدعوي القايمه ضد.
وفيما يتعلق ببعد غرامه الخطا في الاقرار يترض ان الخلاف يكمن في فرض غرامه
الخطا في الاقرار الناتجه عن اشعار التقيم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه يشهر
ديسمبر من عام ١٨٠ م، وحيث نعت الماده (٦١) من الاتفاقيه الخليجه الموحده
لضريبه القيمه المضافه علي:»:تحدد كل دوله عضو مود وشروط وضواب تطديم
الخضع للضريبه لاقرار ضريبي عن كل فتره ضريبه علي ان تحدد اللجنه الوزاريه الحد
الادني من البيانات الواجب تضمينها في الاقرار الضريبي» (٢٤) من الماده
(٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي:»: علي الشخض الخاضع للضريبه ان يقدم
الي الهييه اقرارا ضريبيا عن الفتره الضريبه خلال المده ووفقا للشروط والضوابط
التي تددها للاليحه» (١) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه
علي: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطا، او قام بتعديل اقرار
ضريبي بعد تقييمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه
ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل
(٧٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المكستبه « بعد الاطلاع علي كامل
ملف الدعوي وما احتوي عليه من دوع; ينتج ان غرامه الخطا في الاقرار نتحت
عن تعديل المدعي عليها لاقرار المدعي لفقره الضريبه المتعلقه شهر ديسمبر
من عام ١٨٠ م: وحيث ذلك dالذره في البند الاول محل الدعوي الي تاييد
المدعي عليها اجراها كون التعديل نتج عن اقرار وتم انتساب الضريبه المستحقه
علي المدعي باقل من المتعين نظاما وفقا لما تم بيانه في البند الاول : وبما ان
غرامه الخطا في الاقرار نتحت عن ذلك فان ما يترتب به ياخذ حكمه، طبقا لاحكام
(٢٦) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه الام الذي تخلص
معه d'الذره الي صحه اجراء المدعي عليها وتسري ذات النتيجه علي غرامه التاخر
في السادديهاست نصدت الماده (٢٦) من الاتفاقيه الخليجه الموحده الضريبه القيمه
المضافه علي: تعدد كل دوله عضو ممد وشروط وضوابط سداد الدايريه الطفيه
(٢٧) المستقه الساد من قبل الخاضع للضريبه: ونعت الفقره (١) من الماده
من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: تعدد d'الله ممد وشروط وضوابط سداد
(١) الضريبه الصافيه المستحده الساد من قبل الخاضع للضريبه « كما نعت الفقره (١)
من الماده (٩) من d'الله التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: يجب
علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفقره الضريبه
كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفقره الضريبه
ونحت الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب كل من لم
ي سدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتددها d'الله بغرامه تعادل (٧٥) من
قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر ادج يز جوه منه لم تسدد عنه الضريبه».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021

القراء:
وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه
والناحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
قررت الداره بعد المداوله بالاجماء:
-رد الدعوي المقامه من... هويه وطنيه (...) بصفته مدير شركه... سجل تجاري (…) ضد
الهييه العامه للزكه والدخل.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسبالنظام
خلال (٣٠) للاتين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ
بعد انتها هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله والسم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.