tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 437681865 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-02-03 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:88679685-a069-4760-ab2f-5a1392c99dd1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439065475 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) لتعبيه المرطبات
المدعي عليه:
شركه مطاعم مصنع (...) لتقديم الوجبات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها المدعي عليها بلايحه دعوي جاء فيها: (تم الاتفاق بين موكلتي شركه (...) وبين المدعي عليها شركه مطاعم مصنع (...) لتقديم الوجبات بموجب طلب منح التسهيلات بتاريخ 12/08/2020م (مرفق صوره الطلب) وذلك بغرض بيع منتجات موكلتي وهي عباره عن (...) بجميع انواعها واحجامها حسب طلب المدعي عليها، وقد نتج عن ذلك فواتير بقيمه اجماليه مبلغ (34.267،93) اربعه وثلاثون الف ومايتين وسبعه وستون ريال وثلاثه وتسعون هلله سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (3.322،34) ثلاثه الاف وثلاثمايه واثنين وعشرون ريال واربعه وثلاثون هلله وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (30.945،59) ثلاثون الف وتسعمايه وخمسه واربعون ريال وتسعه وخمسون هلله، وتاريخ نشوء الحق 04/10/2020م وقد طلبت موكلتي من المدعي عليها سداد المبلغ المستحق في ذمتها لكنها لم تستجب.) وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها , وفي جلسه بتاريخ هذا اليوم، والمنعقده عن بعد،، حضر وكيل المدعيه (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع، النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه، وحيث نصت الماده 58 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/10/1441ه علي انه: يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د-الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابه علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء. ولما كانت هذه الدعوي مندرجه ضمن الفقره (1) من الماده الحاديه عشر من اللايحه المنصوص عليها في الفقره (ب) من ذات الماده المذكوره انفا، وحيث خلت صحيفه الدعوي مما يفيد لجوء اطرافها للمصالحه، ولان الماده 59 من ذات اللايحه نصت علي: 1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه. 2- تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده. ونصت الفقره الاولي من الماده 21 من النظام علي 1- تقيد الاداره المختصه في المحكمه صحيفه الدعوي اذا كانت مستوفيه المطلوب وفقا للماده 20 من النظام ونصت الفقره الثانيه من الماده 20 من النظام علي: 2- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا/ بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات الوثايق التي تحددها اللايحه. وحيث ان وكيل المدعيه ذكر بان سبق اللجوء للمصالحه وبرجوع الدايره لمرفقات الدعوي وفحصها لم يتبين ارفاق ما يفيد ذلك صحه ذلك فالسير في الدعوي والحال ما سبق يفرغ المواد المذكوره انفا من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه وبه تقضي، علي ان ذلك لا يمنع المدعي من ان يعيد اقامه الدعوي بعد استيفاء الاجراءات الشكليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق.