tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530548781 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=document_number:d1487492-e5c5-441d-98ee-0c7510572102 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570139743 لعام 1445 ه
 المدعي:
شركه يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المتحده
المدعي عليه:
مؤسسه الجندل لخدمات السيارات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المتحده) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (مؤسسه الجندل لخدمات السيارات) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسه بتاريخ 1445/03/10ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم 81700480 وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اطارات مركبات من نوع سايلون) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٧م بثمن اجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٢م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي) لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٨,٥٩٣.٠٠) ثمانيه وسبعون الفا وخمس ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. هذه دعواي. وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم عقد بيع بالاجل صادر من الشركه المدعيه يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي مذيلا بتوقيعهما كم قدم مطابقه الرصيد الصادره من المدعيه متضمنه مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (78.593.00) ثمانيه وسبعون الف وخمسمايه و ثلاثه وتسعون ريال والذي يمثل قيمه توريد اطارات، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه عقد بيع بالاجل صادر من الشركه المدعيه يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي مذيلا بتوقيعهما كم قدم مطابقه الرصيد الصادره من المدعيه متضمنه مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه.وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه(ينظر: كشاف القناع ٣/٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير –وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (مؤسسه الجندل لخدمات السيارات) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها بدر حسن محمد الجندل سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المتحده) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره (78.593.00) ثمانيه وسبعون الف وخمسمايه و ثلاثه وتسعون ريال ثانيا: مبلغ وقدره (6.287.00) سته الاف وميتان وسبعه وثمانون ريال مقابل التعويض عن اتعاب المحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570139743 لعام 1445 ه
 المدعي:
شركه يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المتحده
المدعي عليه:
مؤسسه الجندل لخدمات السيارات
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (78.593.00) ثمانيه وسبعون الف وخمسمايه و ثلاثه وتسعون ريالا والذي يمثل قيمه توريد اطارات، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثانيه عشره اصدرت حكمها المؤرخ في 15/03/1445ه، والقاضي بالزام المدعي عليها (مؤسسه الجندل لخدمات السيارات) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها بدر حسن محمد الجندل سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المتحده) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره (78.593.00) ثمانيه وسبعون الف وخمسمايه و ثلاثه وتسعون ريالا ثانيا: مبلغ وقدره (6.287.00) سته الاف وميتان وسبعه وثمانون ريالا مقابل التعويض عن اتعاب المحاماه.ثم تقدم صاحب المؤسسه المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، حيث اوجز اعتراضه بقوله افيد فضيلتكم بخصوص جلسه يوم ١٠ شهر ٠٣ عام ٤٥ فلقد حاولت الدخول علي الرابط مرارا دون فايده لانني معي اثباتات ترد علي ادعاء المدعيه ومستندات تؤكد استلام المدعيه للمبالغ علي خلاف ما تدعيه و لم اتخلف عن الجلسه طواعيه و لكن العيب التقني هو امر خارج عن ارادتي ولدينا مستندات قبض و استلام من قبل مندوب الشركه المدعيه والتي تثبت سدادنا للمبالغ، ثم ختم اللايحه بطلب عقد جلسه لاظهار بينته و حجته، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 06/05/1445ه، وفيها حضر المستانف ضده، في حين لم يحضر المستانف مع تبلغه بالموعد، وعليه تم تاجيل نظر الدعوي. وبتاريخ 28/05/1445ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وافاد وكيل المستانف بانه محامي وان موكله ليس محاميا وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليها فقد ظهر ان الاعتراض علي الحكم قدم من صاحب المؤسسه المدعي عليها عبر حسابه وبتوقيعه علي مذكره الاعتراض، وهو غير محام كما افاد بذلك وكيله، وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي: ((يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و (٩) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه))؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم شكلا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا.والله الموفق