tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Iszr 2020 53

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/547 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:257 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:103 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
الزكاه
| (ISZR-2020-53) : القرار رقم
(2815-2020-Z) الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
زکاه- ربط زکوي - ربط تقديري - راس المال المقيد بالسجل التجاري.
الملخص:
مطالبه المدرعيه الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٨٩ ه بشان بند الربط التقديري- اسست المدينه اعتراضها علي انها لم تزاول النشاط التجاري، وان ديتها افاده من مؤسستين تجاريتين بعدم مزاولته النشاط، وان سجلها التجاري لا يزال ساريا، ولم تمكن من شطباء اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدينه تقديريا بالحد الادني بوعاء زكوي بناء علي السجل التجاري والذي لا يزال ساريا- دلت النصوص النظاميه علي انه حال عدم امساك المكلف دفاتر وسجلات نظاميه فللهييه اجراء الربط بالاسلوب التقديري- ثبت للدايره ان سجل المدينه التجاري لا يزال ساريا، ومحدد به راس المال، ولا علاقه لعدم مزاوله المدينه مظعيه نشاطها بكونها مكلفا من حيث الاصل الذي يقرر وجوب تاديه الزكاه المستحقه عن راس المال. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض- اعتبار القرار نهايا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
المستند:
- الماده (١٧/٢٢) (١٧/٢٣) من اللايه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار
. ١٤٣/٧٠٦١ (٢٠٨١) بتاريخ (٢٠٨١)
- البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ (٢٦٠٤) ١٤٤١/٤/٢١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم،
وبعد،
انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٠/٢٠/١٠ (موافق ١٤٤١/١٠/٢٣) اجتمعت d'الثايبه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥٤٧) ب تاريخ ١/١٠/١٠ (٢٥٧) و تعديلاته، والمشكله بالامر الملكي رقم (٢٥٧) ب تاريخ ١٣١/٥٩/١٠/١٥) و ذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت الي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٨٥/٢٠/٢٥) واتاريخ ١٤٤١/٠٠/٢٥) واتاريخ ١٤٤١/٠٠/٢٥) واتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥) واتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥) واتاريخ ١٤٤١/٠٠/٢٥) واتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٥) واتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٥) واتاريخ ١٤٤١/٠٠/٢٥) واتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥) واتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٥) واتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٥) واتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٥) واتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٥) واتاريخ ١٤٤١/٠٠/٢٥) واتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٥) واتاريخ ١٤٤١/٠.٥٥/٢٥) واتاريخ ١٤٤١/٠.٥٥/٢٥) واتاريخ ١٤٤١٥/٠٥/٢٥) واتاريخ ١٤٤١٥/٠٥/٢٥) واتاريخ ١٤٤١٥/٠٥/٢٥) واتاريخ ١٤٤١٥/٠٥/٢٥) واتاريخ ١٨٤١/٠٥/٢٥) واتاريخ ١٨٤١٥/٠٥/٢٥) واتاريخ ١٨٤١٥/٠٥/٢٥) واتاريخ ١٩٤١٥/٠٥/٢٥) واتاريخ ١٩٤١٥/٠٥/٢٥) واتاريخ ١٩٤١٥/٠٥/٢٥) واتاريخ ١٩٤١٥/٠٥ /٢٥ /٢٥ /٢٥ /٢٥ /٢٥ /٢٥ /٢٥ /٢٥ /٢٥/٢٥ /٢٥ /٢٥ /٢٥ /٢٥ /٢٥ /٢٥ /٢٥ /٢٤ /٢٥ /٢٥ /٢٥ /٢٥ /٢٥ /٢٥ /٢٥ /٢٥ /٢.٥ /٢.٥ /٢.٥ /٢.٥ /٢.٥ /٢.٥ /٢.٥ /٢.
و في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١١، ١٠٠، المساعده ١٠٠، مساعده المكفد في
لنظر الدعوي، وبعد الالطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (١٠) من قواعد

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه المتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر المدعي (…) ، كما حضر مثل المدعي عليها (…) ، بموجب تفويض رقم (…) ، مرفقا صوره منه في ملف الدعوي. وبعد اطلاع الدايره علي ملفات
الدعاوي ذوات الارقام:
<table><tr><td>Z-2020-2829</td><td>Z-2020-2823</td><td>Z-2020-2819</td><td>Z-2020-2815</td></tr><tr><td>-</td><td>Z-2020-2826</td><td>Z-2020-2820</td><td>Z-2020-2816</td></tr><tr><td>-</td><td>Z-2020-2827</td><td>Z-2020-2821</td><td>Z-2020-2817</td></tr><tr><td>-</td><td>Z-2020-2828</td><td>Z-2020-2822</td><td>Z-2020-2818</td></tr></table>
تبين انها مقامه من المدعي ضد المدعي عليها، وانها تتعلق بربط زكوي واحد صادر في تاريخ ٢٩/٤١/٠٤١/٤٨١ اها الي ١٤٤٠ وبناء عليه اهمت الداره طرفي الدعوي بنظر كل الدعوي المشار اليها في الجلسه المشار اليها اعلاه، وادراج نسخه من محتر هده الجلسه في ملك كل قضيه علي حده. وبعرض ذلك علي الطرفين وافقه عليه; وعليه قدرت الداره فتح باب المرافعه بسؤال المدعي عن دعواه، فاجب بانه يعترض علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٨١ اها، الصادر اليه في تاريخ ٢٩/٤/٦/٩. والعديل في تاريخ ١٠٤١/٠٥/١١، مستندا الي انه لم يزال النشاط التجاري، وليس لديه عماله، وان لديه ايفاده من مؤسستين تجاريتين -مرفه في ملف الدعوي -بعدم مزاولته النشاط، وان سجله التجاري رقم (...) لا يزال ساريا، ولم يتمكن من شطيه ما لم يحضر ايفاده من المدعي عليها بعدم وجود اي مبالغ ماليه عليه. ويعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجب ان الهييه قامت بمحاسبه المكلف تقديريا بالحد الادني بوعاء زكي قدره (...) ريال، ويزكاه قدرها (...) ريال، بناء علي السجل التجاري رقم (...) والذي لا يزال ساريا. ويسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافهها، اجبا بالكتفاء بما سوق تقدميه؛ وعليه تم قفل باب المرافعه ودفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٣/١٤
ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٣٨/٦/١)، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١١٥/٠١/١) وتعديلاته، وعلي لايحه
التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣) بتاريخ ١٤٥/٠٦/١١)، وعلي البند

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
(ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، بثمن قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوانه الي الغاء قرار المmdعي عليها المؤرخ في ١٩١/٢١، الموافق ٢٠١٠، والمعدل بالخطاب الصادر في تاريخ ١٤٨١/٠٥/١، الموافق ٢٠٠٠، والموعدل بالخطاب الصادر في تاريخ ١٤٨١/٠٥/١، والموعدل بالخطاب الصادر في تاريخ ١٤٨١/٠٥/١، والموعدل بالخطاب الصادر
بشان الربط التقديري للعام ١٤٨١، وحب يعد هذا الزاع من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا
للبند (تاليا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٨١/٤/١، والموعدل بالخطاب الصادر في تاريخ ١٤٨١، وحب يعد هذا الزاع من النزاعات
في مثل هذه الدعوي مشروط بالخطاب لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين
يوما من تاريخ التبليغ به: حيث نصت الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين)
من اللاتحه التنيويه لجييه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٨٠١) بتاريخ
العترض خلال ١٤٨١، انه: «يفق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين
يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعترضه بموجب مدكره
مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجنه التي ابلغته بالربط، وعند انتها مده
الاعترض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم
عمل يلي الاجازه مباشره». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي
تبلغ بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ٢٩/٥٤/٥٤ اهر، واعترض عليه مسبا ومن
ذي صفه في تاريخ ١٤٤/٥٤/٩ فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت
الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه المشار اليها، مما يتعين معه
قبولها شكل.
اما من حيث الموضوع؛ فانه يتامل الذاره في اوراق القضيه واجابات طرفيها
بعد امهالهم ما يكفي لتقدم ما لديهما، تبين لها ان الخلاف يمكن في اعتراض
المدعي علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٨١ ه، بحجه انه لم يزال الزاول النشاط
التجاري، وليس لديه عماله، وان لديه افاده من مؤسستين تاريتين بعدم
مزاوله النشاط، وان سجله التجاري رقم (...) لا يزال ساريا، ولم يتمكن من
شطبه ما لم يخضر افاده من المدعي عليها بعدم وجود اي مبالغ ماليه عليه،
في حين تري المدعي عليها انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بالحد الادني
بوعاء زكوي قدره (...) ريال، ويزكاه قدرها (...) ريال، بناء علي السجل التجاري
رقم (...) الذي لا يزال ساريا. وحيث تحت الماده (الثالثه عشره) من اللايحه
علي انه: « يتكون الوعاء الزكي بالاسوب التقديري من التي ما لم يظهر اقرار المكلف واعاء اكثر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه: سواء من السجل التجاري، او عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغابر ذلك، فان لهييه تحديده بما يتناسب مع حجم الشناطق وعدد دوارات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحقه خلال العام والتي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
يتم تقديرها بنسبه ٥٥: ١٥ كحد ادني من اجمالي الايرادات. -٨. عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلوست المتوفراه عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موقفه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري؛ مثل حجم استيرادات، وعقود، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها».
وحيث ان الثالث ان المدعي اقر في جلسه نظر النزاع المنعقده يوم الاثنين
كما اجبت المدعي عليها في الجلسه ذاتها بانها قامت بمحاسبه الكلف
تم اجبت المدعي عليها في الجلسه ذاتها بانها قامت بمحاسبه الكلف
تقديريا بالحد الادني بوعاء زكي قدره (...) ريال، ويزكاه قدرها (...) ريال، بناء
علي سجله التجاري المشار اليها: وحيث انه باطلاع الدايره علي السجل التجاري
رقم (...) تبين ان راس المال محدد بمبلغ قدره (...) ريال، مما تنتهي معه الدايره
الي صحه وسلامه اجراء المدعي عليها وتوافقه مع احكام الفقرتين (٨,٦) من
الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها، ولا ينال
من ذلك ما يثيره المدعي من انه لم يزاول نشاطه التجاري، وانه قدم للمدعي
عليها - اثباتا علي ذلك - افادتين من شركه (...) ومن مؤسسه (...) تشهدان بان
مؤسسه (...) لصاحبها (....) سجل تجاري رقم (....) لم تؤاول نشاطها من تاريخ
ه: اذلا علاقه لعدم مزاوله المدعي نشاطه بكونه مكلفا من
حيث الاصل الذي يقرر وجوب تاديه الزكاه المستحقه عن راس المال.
الParr:
ولهذه الاسباب، وبعد المناقشه والمداوله، قدرت الدايره بالاجاء ما يلي:
- قبول دعوي المدعي / ....) هويه وطنيه رقم (....) مالك (....) سجل تجاري رقم (....) شكل، ورفضها.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره (يوم الاحد ١٣٤١/١١/٢٨٥) الموافق ٢٠٢٠/٧/٢٠٢٠) موعدا لتسلم نسخه القرار،
ولاي من طرفي الدعوي طلب استثنافه خلال ثلاشن يوما من اليوم التالي
للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده
في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.