moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٣٩٦٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان موكله دفع للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثميه وخمسون الفا ريال، للاستثمار به في الاسماك البحريه، ولم يدفع المدعي عليه لموكله شييا، ونشاط الشراكه استثمار في الاسماك البحريه، وقد بدات الشراكه في ١٤٢٣/٠٧/١١ه الموافق ٢٠٠٢/٠٩/١٨م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء المده)، وطلب الحكم بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١_ سندات القبض.٢_ اقرار المدعي عليه انها تعامل تجاري في الاسماك البحريه بموجب الحكم الصادر من المحكمه العامه، وفي جلسه ١٩/٠١/١٤٤٤ه اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله (...) بالوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٣) من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي فاجاب قايلا ان موكله سلم المدعي عليه مبلغا قدره ٣٥٠.٠٠٠ ريال للاستثمار به في شراء قوارب صيد الاسماك البحريه في (...) و (...)، وقام المدعي عليه بالعمل والشراء واستكمال التصاريح وبعد ذلك قام ببيع القوارب ولم يدفع لموكله شييا ويطلب موكله الزام المدعي عليه بمبلغ قدره ٣٥٠.٠٠٠ ريال يمثل راس المال، وبسؤاله عن بينه موكله وادلته التي يستند عليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكله سندات قبض (سند رقم ٠٠٠٠٠١ بمبلغ ١٠٠ الف ريال، وسند رقم ٠٠٠٠٠٢ بمبلغ ٢٠٠ الف ريال، ومبلغ ٥٠ الف مذكوره بورقه عاديه، واقرار المدعي عليه انها تعامل تجاري في الاسماك البحريه بموجب صك حكم المحكمه العامه، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب طلب مهله للرد، ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان ما ذكره وكيل المدعي من انه تم الاتفاق علي العمل في شراء القوارب وبيعها غير صحيح والصحيح هو الاستثمار في صيد الاسماك وبيعها وما يثبت ذلك هو سندات القبض المقدمه من المدعي بالاضافه الي حكم المحكمه العامه، وقد عمل موكله بالمبلغ وحصل له ظرف طاري وتم سجنه وتعثر بعد ذلك وخسرت تجارته وجميع المستندات المتعلقه بالتجاره تم مصادرتها من امن الدوله، وفي جلسه ٢/٣/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، وذكر وكيل المدعي عليه بان رد موكله علي دعوي المدعي يتضمن ما يلي: ١- ما ذكره المدعي من دفعه مبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال لموكلي فهذا صحيح.٢- وما ذكره المدعي ان المال مقابل الاستثمار في شراء قوارب صيد الاسماك البحريه في (...) و(...) فهذا غير صحيح، والصحيح ان موكلي يمتلك قوارب صيد اسماك وفي عام ١٤٢٤ه دخل المدعي مع موكلي بشراكه مضاربه من اجل تشغيل هذه القوارب ودفع المبلغ المذكور واتفقا ان للمدعي نسبه ٤٠% من الارباح التي تنتجها هذه القوارب والتي ينفرد موكلي بملكيتها بالكامل، وبعد استلام موكلي المال صرفه في صيانه القوارب واعدادها للعمل وشراء معدات الصيد ودفع رواتب العماله والمحروقات وفي مصروفات متفرقه متعلقه بالعمل، الا انه بتاريخ ٢٢/١١/١٤٢٤ه تم القبض علي موكلي من قبل المباحث العامه وتم ايقافه لمده سنه وسبعه اشهر ثم افرج عنه دون اي محاكمه وعند ايقافه تم اخذ كامل مستنداته واوراقه ومتعلقاته الشخصيه واثناء ايقافه لم يكن له الحريه في الاتصال بمن اراد ولم يستطع استكمال تجارته وهذا الامر سبب لموكلي خساره كل ما يملك في هذه التجاره ومن ضمنها المال الذي انفقه عليها والذي دفعه المدعي وهذا الامر عارض وخارج عن اراده موكلي.٣- سبق ان تقدم المدعي للمحكمه العامه بالرياض بدعوي رقم (٤٣٩١٦٣٣٦١) يدعي فيها انه اقرض موكلي المبلغ محل هذه الدعوي، وقامت الدايره بالاطلاع علي المستندات وتبين لها ان المدعي يحتج بسندات دون فيها ما نصه (مقابل استثمار في مشروع الاسماك) وسالته الدايره واقر بان المال هو علي سبيل الشراكه ولاجل ذلك صدر حكم رقم (٤٣٣٧٦٣١٧٩) في ٢٩/١١/١٤٤٣ه بعدم الاختصاص النوعي.٤- نحيط بان المدعي علي علم بان موكلي لم يفرط، وان الخساره جاءت بسبب القبض علي موكلي وان هذا الامر خارج عن اراده موكلي ويعلم بان يد موكلي يد امانه وان قام بمطالبه موكلي برد راسمال الشراكه قد لا يتمكن من ذلك، لاجله رفع دعوي في المحكمه العامه علي انه اقرض موكلي المبلغ محل هذه الدعوي.٥- ولان الاصل ان يد المضارب يد امانه ولا يضمن الا ان صدر منه تعدي او تفريط، قال البهوتي في كشاف القناع ((والعامل امين في مال المضاربه لانه متصرف فيه باذن مالكه علي وجه لا يختص بنفعه لا ضمان عليه فيما تلف من مال المضاربه بغير تعد ولا تفريط)). لذا اطلب اخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوي، فعقب وكيل المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح وانه يتمسك بما ورد في صحيفه دعوي موكله، وبناء عليه قررت الدايره تحديد موعد اخر للدراسه، وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه اصاله ووكيله (...) بالوكاله رقم (...) وسالت الدايره وكيل المدعي هل قام المدعي عليه بالعمل بمبلغ المضاربه فاجاب بان المدعي عليه قام بالعمل ولكن لم يسلم موكله اي مبلغ من راس المال والارباح، كما ان الاتفاق بين الطرفين شفهي علي ان يقوم المدعي عليه باستثمار المبلغ محل المضاربه في شراء قوارب بحريه في (...) و (...) ومستند موكله علي ذلك سندات القبض واقرار المدعي عليه في حكم المحكمه العامه علي ان المبلغ تعامل تجاري في الاسماك البحريه، فعقب وكيل المدعي عليه بان ما ذكره وكيل المدعيه من انه تم الاتفاق علي العمل في شراء القوارب وبيعها غير صحيح والصحيح هو ما ذكره موكله من ان الاتفاق تم علي الاستثمار في صيد الاسماك وبيعها وما يثبت ذلك هو سندات القبض المقدمه من المدعي بالاضافه الي حكم المحكمه العامه، وقد عمل موكله بالمبلغ وحصل له ظرف طاري وتم سجنه وتعثر بعد ذلك وخسرت تجارته وجميع المستندات المتعلقه بالتجاره تم مصادرتها من امن الدوله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل يقبل موكله بيمين المدعي عليه علي انه عمل براس المال حسب المتفق عليه وانه خسر راس المال كاملا وانه ليس بذمته اي مبلغ للمدعي فقرر ان موكله يقبل بيمين المدعي عليه علي انه لم يشتري القوارب من راس مال موكله ولم يقم ببيعها فقرر المدعي عليه اصاله انه مستعد لاداء اليمين علي انه لم يقم بشراء او بيع اي قوارب بمبلغ المدعي، ثم حلف المدعي عليه اصاله بالله قايلا " والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بانني لم اقم بشراء او بيع اي قارب بمبلغ المدعي وانني عملت بمبلغ المدعي في مشروع الاسماك المتفق عليه وانني خسرت راس المال كاملا وليس للمدعي في ذمتي اي مبلغ والله العظيم والله العظيم والله العظيم "، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثميه وخمسون الف ريال قيمه راس مال موكله المسلم للمدعي عليه للاستثمار به في الاسماك، وحيث ان المدعي عليه اقر باستلام المبلغ محل الدعوي وذكر بانه عمل به وحصل له ظرف طاري وتم سجنه وتعثر بعد ذلك وخسرت تجارته، وبما ان الاصل ان المضارب امين والقول قوله مع يمينه الا في حال التعدي والتفريط كما هو مقرر فقها، وارتضي المدعي امانته في عمله فلم يقدم في هذه الدعوي كذلك عقدا ينظم العلاقه بين الطرفين، مما يعني رضاه بامانته وما ينتج عن اعماله، وبما انه لم يثبت للدايره تعدي او تفريط المدعي عليه، وقبل المدعي بيمينه، وحيث حلف المدعي عليه بالله علي النحو الوارد بجلسه اليوم، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه . لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٣٩٦٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٣٠٢٢٤٩٧٥) وتاريخ ٠٩/ ٠٤/ ١٤٤٤ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال قيمه راس ماله المسلم للمدعي عليه للاستثمار به في نشاط الاسماك البحريه، وكان مستنده: ١- سندات قبض٢- اقرار المدعي عليه ان له تعامل تجاري في الاسماك البحريه بموجب حكم صادر من المحكمه العامه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوي. وقد تقدم وكيل (المدعي) (...) (هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/ ٠٧/ ١٤٤٣ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤٤ه تضمنت طلب قبول الاعتراض والغاء الحكم المعترض عليه والحكم بالزام المدعي عليه برد راس المال بقيمه (٣٥٠,٠٠٠) ريال لاسباب تتلخص في قصور عمل الدايره في التثبت من ادعاءات المستانف ضده. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي لنظر الاستيناف بتاريخ ٠٤/ ٠٦/ ١٤٤٤ه حضر المستانف وكاله فيما تخلف عن الحضور المستانف ضده او من يمثله رغم تبلغه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم، وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر في القضيه والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم للاسباب التاليه: الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٣٠٢٢٤٩٧٥) وتاريخ ٠٩ /٠٤ /١٤٤٤ه والقاضي ب (برفض هذه الدعوي). وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.