tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 5543 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-07-04 date_hijri=1441-06-15 document_type=ruling entity=document_number:7610 entity=court:المحكمة العامة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5543 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص في ان وكيل المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (189236) وتاريخ 1442/08/29ه طالب فيها بالزام المدعي عليه اعلاه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (60000) ستون الف ريال تعويضا عن الاضرار التي لحقت بموكله جراء تاخر المدعي عليه في الوفاء لموكله بمبلغ قدره (193300) مايه وثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه ريال مستحق لموكله منذ تاريخ 1438/3/1ه مقابل اجره بوكلينات استاجرتها مؤسسه المدعي عليه من موكله، حيث ماطلت مؤسسه المدعي عليه موكله في السداد والجاته لرفع دعوي قضاييه امام هذه المحكمه قيدت برقم (7610) لعام 1441ه، مقررا ان الاضرار التي يطالب بالتعويض عنها تتمثل في تفويت منافع لموكله والتاخر في تسليم رواتب الموظفين وعدم القدره علي عمل صيانه للمعدات وغير ذلك. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث تم ابلاغ المدعي عليه بقيد الدعوي بدايه وبموعد ورابط الجلسه الاولي المنعقده في 1441/9/16ه فلم يقدم مذكره الدفاع الاولي ولم يحضر ولا من يمثله في الجلسه المذكوره، فيما حضر وكيل المدعي واحال علي صحيفه الدعوي، ثم طلبت الدايره منه تحرير الاضرار التي يطالب بالتعويض عنها وامهلته لذلك بناء علي طلبه، ثم اودع مذكره بخصوص ذلك جاء فيها: "..افيد فضيلتكم بالاتي : بتاريخ 1438/1/21ه استاجرت المدعي عليها من موكلي عدد 8 معدات ثقيله (بوكلينات) بغرض استخدامها في اعمال حفر بقيمه ايجار يومي وقدرها 500 ريال للبوكلين الواحد مع تحمل المدعي عليها قيمه مصاريف المحروقات وتعبيه الديزل ومصروفات الاعاشه اليوميه، وحيث ان المدعي عليها انتفعت بالبوكلينات عن الفتره من تاريخ استلامها في 1438/1/21ه حتي تسليمها في 1438/3/1ه دون التزام بسداد ما عليها من ايجارات بلغت قيمتها اجمالا مبلغ وقدره 193.300 ريال، الامر الذي دفع موكلي للتقدم بالدعوي الاصليه رقم 7610 وتاريخ 15/ 06/ 1441ه التي سبق وان نظرت امام الدايره التجاريه التاسعه والعشرون حتي صدور حكم نهايي مكتسب القطعيه بقيمه الايجارات المستحقه. وحيث ان المدعي عليها هي من الجاتني للمطالبه القضاييه فضلا عن ان فتره الانتفاع بالمعدات تسببت باضرار كبيره لموكلي المدعي تمثلت في التاخر في سداد رواتب الموظفين كون الرواتب يتم صرفها من خلال ما يتم تحصيله من قيمه ايجار لتلك المعدات، مع تفويت الفرصه علي عمل الصيانه الدوريه بشكل اسبوعي للمعدات التي تم استهلاكها اذ نتجت اضرار تحملها المدعي وتمثلت في الاتي : - تحمل المدعي مبلغ 3403 ثلاثه الاف واربعمايه وثلاثه ريالات وذلك قيمه راتب سايق سياره الخدمات طيله فتره عمل المعدات . - تحمل المدعي مبلغ 3403 ثلاثه الاف واربعمايه وثلاثه ريال وذلك قيمه راتب مراقب موقع طيله فتره عمل المعدات . -تحمل المدعي سداد رواتب عدد 8 سايقين للمعدات بواقع 4100 ريال للسايق الواحد ليصبح الاجمالي مبلغا وقدره 32800 اثنان وثلاثون الف وثمانمايه ريال . - تحتاج كل معده لتعبيه ديزل يوميا بمبلغ 50 ريال ليصبح الاجمالي مبلغ وقدره 16400 سته عشر الفا واربعمايه ريال . - يحتاج السايقين والمراقبين يوميا لوجبات غذاييه (اعاشه) تبلغ قيمتها 120 ريالا عن مده 41 يوم بمبلغ اجمالي وقدره 4920 ريال . - تحتاج المعدات لسيارتين خدمات بحاجه للديزل اليومي بمبلغ 50 ريال ليصبح الاجمالي 2050 الفان وخمسون ريالا عن مده 41 يوما . - تكلفت قيمه نقل كل معده من مبلغ وقدره 500 ريال باجمالي وقدره 4000 اربعه الاف ريال . ليصبح الاجمالي المستحق مبلغا وقدره 66976 سته وستون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا. صاحب الفضيله لا يخفي علي علم فضيلتكم بان اساس التعويض هو توافر الخطا والضرر وعلاقه السببيه . بخصوص الركن الاول وهو خطا المدعي عليها الذي تمثل في عدم التزامها بسداد ما عليه من ايجارات دون وجه حق وهو الامر الثابت بموجب الحكم المشار اليه والمكتسب الحجيه وما تبع ذلك من خساير متحققه ومكاسب فايته مما يجعل الخطا متوافر بحق المدعي عليها عمدا مما يوجب المطالبه بالتعويض لما لحق بالمدعي من ضرر مالي متحقق بالفعل وحرمانه من مكاسب متيقنه . بخصوص الركن الثاني وهو الضرر وهو الامر الثابت من خلال تحمل المدعي تلك المصروفات وتفويت الفرصه عليه في استثمارها او تشغيلها بسبب عدم التزام المدعي عليها بسداد ما عليها من ايجارات ومصروفات مما اضطر المدعي لسدادها مما يتوافر معه الركن الثاني (الضرر) في حق المدعي عليها. بخصوص الركن الثالث وهو علاقه السببيه وهو امر متحقق ان ما لحق المدعي من خساير كان نتيجه حتميه لامتناع وعدم التزام المدعي عليها بسداد الاجره التي تمثل جوهر العلاقه الايجاريه . صاحب الفضيله القاعده انه كل من سبب ضررا يلتزم بالتعويض وكذلك من خسر الدعوي فيلزم بتعويض كل ما تكبده المدعي من خساير وما فاته من كسب وما ناله من اذي مادي وعاد عليه جراء ما تسببت فيه المدعي عليها مباشره من عدم الالتزام بسداد الايجارات وتحمل المدعي بالرواتب والمصروفات التي هي ملقاه علي عاتق المدعي عليها وقت وجود المعدات لديها وتحت تصرفها فضلا عن انها اضطرت المدعي لرفع دعوي للمطالبه بحقه قضاييا رغم قدرتها علي السداد والوفاء مما تعد معه مماطله رغم ملاءتها الامر الذي يضعها تحت نص الحديث الشريف عن رسولنا الكريم صلي ﷲ عليه وسلم " مطل الغني ظلم " . وحيث ان الوقت لا يمكن تداركه ورجوعه للوراء وتدارك ما فات من الكسب او الخساره فضلا عن ان التعويض لا يكون الا عن ضرر محقق لا يمكن تفاديه او ازالته الا بجبره ماديا وقد ثبت خطا المدعي عليها في التسبب فيه والحاق الضرر والاذي مما يعقد مسيوليه المدعي عليه وثبوت الضرر الذي لحق المدعي بسببه. وحيث دلت نصوص الشرع من الكتاب والسنه علي مشروعيه التعويض عن الاضرار ... لذا اطلب من فضيلتكم اولا : اثبات الضرر الحاصل للمدعي نتيجه لخطا واحتجاز حقها بواسطه المدعي عليها . ثانيا : الزام المدعي عليها بسداد قيمه ما لحق المدعي من اضرار حسب الموضح اعلاه والبالغ قدرها مبلغ وقدره 66976 سته وستون الف وتسعمايه وسته وسبعون ريال . وﷲ يحفظكم ويرعاكم" . ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين 1442/11/25ه وفيها حضر وكيل المدعي: (...) (سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله (...) كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) (سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وقد اطلعت الدايره علي المذكره المودعه من وكيل المدعي، ثم سالته الدايره عما يود اضافته او تقديمه علي ما سبق؟ فقرر اكتفاءه بما قدم. وتشير الدايره الي انها كانت قد مكنت المدعي عليه من تقديم مذكره عبر ايقونه (تبادل المذكرات) في البوابه الالكترونيه وافهمت وكيله بذلك في الجلسه السابقه لهذه الجلسه فلم يقدم شييا خلال المهله المتاحه له. ثم تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي يطالب بتعويضه عما لحقه من اضرار جراء تاخر المدعي عليه في الوفاء له بمستحقاته المبينه في الدعوي، وبما ان الاصل براءه الذمه، وان ثبوت الحق في التعويض يتوقف علي ثبوت الضرر المطالب بالتعويض عنه وترتبه علي الخطا المنسوب للمطالب به، وانطلاقا من ذلك وبما انه وبتامل الاضرار التي يطالب المدعي بالتعويض عنها الموضحه في المذكره المشار لها في الوقايع لا يتبين منها علي فرض ثبوتها وجه ترتبها علي تاخر المدعي عليه في دفع مستحقات المدعي المذكوره ولا صلتها بها؛ حيث ان التكاليف التي غرمها المدعي من رواتب عماله وقيمه وقود معدات وخلافه كل ذلك يعتبر وفق القدر المبين في المذكره مبالغ لازمه بذاتها علي المدعي بقطع النظر عن تاخر المدعي عليها في الوفاء له بمستحقاته من عدمه، كما انه وبخصوص المكاسب التي ادعي وكيل المدعي فواتها علي موكله وطالب بالتعويض عنها فانه لم يبين بما يكفي وجه ترتبها علي ذلك، فضلا عما هو مقرر من ان التعويض انما يكون عما فوت حقيقه او حكما علي المطالب بالتعويض، ومعلوم ان تحقق تلك المكاسب امر محتمل وليس حتميا، فلذلك ولكل ما سبق: 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.