moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470084157 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مصنع (...) فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي تضمنت: انه جري التعاقد بين الطرف الاول: (شركه (...)) والطرف الثاني: (مصنع (...) فرع شركه (...)) علي "بناء اسس اسمنتيه، واعمال البناء التشطيب، والاعمال الكهروميكانيكيه، وانظمه الحريق"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (8) الذي ينص علي (التحكيم) من العقد المؤرخ في 1438/06/27ه ، ومكان التحكيم المملكه العربيه السعوديه، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ 1444/01/19ه ولم يستجب لذلك؛ اطلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بيننا. وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت نظرها علي النحو الوارد في الضبط، وفي جلسه 09/03/1444ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه (...) الموضحه بياناته في ملف القضيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها حيث تبين في النظام تعذر تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لم يخرج عن لايحه الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان شرط التحكيم نص علي اللجوء الي الحل الودي الا انه لا يوجد محضر مصالحه بين الطرفين كما ان خطاب طلب التحكيم الموجه للمدعي عليها تضمن ان المدعي عين عنه مكتبا ولم يسم المدعي شخصا طبيعيا، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه تجاريه؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكما عن المدعي عليها لنشوء نزاع حول العقد المبرم بينهما، وحيث ان البند (الثامن) الذي تستند عليه المدعيه في طلبها ينص علي انه: " في حاله وجود اي خلاف او نزاع بين الطرفين فيما يتعلق باحكام هذه الاتفاقيه او فيما يتعلق باليات تنفيذ هذه الاتفاقيه، يجب حل ذلك وديا بين الطرفين، واذا لم يكن ذلك ممكنا سيتم حل الخلاف او النزاع بالتحكيم بموجب قانون التحكيم السعودي الساري حيث يتعين علي كل طرف تعيين محكم واتفاق المحكمين المعينين علي محكم ثالث، وتخضع جميع الامور المتعلقه بهذه الاتفاقيه للقوانين واللوايح والتشريعات المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه وسيكون قرار المحكمين نهاييا وملزما للاطراف وغير قابل للاستيناف او الطعن باي شكل من الاشكال" ، وبما ان شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين تضمن اللجوء للحل الودي قبل اللجوء للتحكيم، وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام في تحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ذلك في الماده (58) المتضمنه: " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وبما ان المدعيه لم ترفق في دعواها ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي، كما ان المدعي لم يسم عنه شخصا طبيعيا كمحكم؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.