gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## زكاه | القرار رقم (ISR-2021-492) | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-13087) | |---|---| ## لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ### المفاتيح: * ربط زكوي - ربط تقديري - التحويل من المحاسبه التقديريه الي المحاسبه النظاميه * وعاء زكوي. ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، مستندا الي انه قد تم التعاقد من مكتب محاسب قانوني بتاريخ سابق لتاريخ الربط الزكوي من قبل الهييه. كما انه تقدم لفرع الزكاه والدخل لتحويل حسابات المؤسسه من المحاسبه التقديريه الي المحاسبه النظاميه وخلال فتره اعداد متطلبات الفرع تفاجا بالربط قبل انتهاء الفتره النظاميه لتقديم الاقرار بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٩م، رغما عن محاسبتي علي قاعده الاحتساب التقديري والتي من المفترض تطبيقها في ٢٠٢٠/٠١/٠١م، كل هذا والمؤسسه بصدد اصدار قوايم ماليه عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١م، علما بان الافاده من الهييه علي طلبه بانه لا يمكن تحويل طريقه المحاسبه للاقرار المصدر ولا يوجد حل سوي الاعتراض وتم الاعتراض وقد رفض دون توضيح سبب الرفض. ويطلب المدعي محاسبته علي القوايم الماليه المعتمده وتحويل الربط الزكوي من تقديري الي حسابات نظاميه - اجابت الهييه بان الاصل في قرارها الصحه والسلامه، وانها مارست صلاحيتها الممنوحه لها التي تخولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات لتتمكن من احتساب الوعاء الزكوي – ثبت للدايره ان المدعي يحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات، كما انه لم يقدم للمدعي عليها رفق اقراره التقديري القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، وبالتالي صحه اجراء المدعي عليها؛ لان اقرارات المدعي الزكويه للعام محل الخلاف تقديريه وليست وفق الحسابات، فضلا عن ان قوايمه الماليه التي يطالب باعاده الربط بناء عليها اعدت لاحقه علي الربط محل الدعوي. مؤدي ذلك: قبول الدعوي المقامه شكلا ورفضها موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # المستند: * الماده (٨،٦،٥/١٣ من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. # الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤ ) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه ؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢١م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...) مالك (مؤسسه ..... سجل تجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، وذلك علي النحو الاتي: «اتقدم اليكم بطلبي هذا وذلك لتسويه الخلاف بيني وبين الهييه العامه للزكاه والدخل عن قرار الربط الزكوي للفتره من ٢٠١٨/١٢/٠٨م الي ٢٠١٩/١٢/٣١م، وما ترتب عليه من التزامات والتي كنت انوي خلالها بتنظيم قسم المحاسبه بالمؤسسه والذي هو بمثابه العامود الفقري للنشاط. وعليه فقد تم التعاقد من مكتب محاسب قانوني بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٥م. مرفق صوره العقد وهو تاريخ سابق لتاريخ الربط الزكوي من قبل الهييه. كما انني تقدمت لفرع الزكاه والدخل ... لتحويل حسابات المؤسسه من المحاسبه التقديري الي المحاسبه النظاميه (المحاسبي) وخلال فتره اعداد متطلبات الفرع تفاجات بالربط قبل انتهاء الفتره النظاميه لتقديم الاقرار بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٩م، رغما عن محاسبتي علي قاعده الاحتساب التقديري والتي من المفترض تطبيقها في ۲۰۲۰/۰۱/۰۱م كل هذا ونحن بصدد اصدار قوايم ماليه للمؤسسه عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م، وبحمد الله تم اعتمادها من قبل المحاسب القانوني ورفعها علي وزاره التجاره ( قوايم ) مرفق صوره من القوايم الماليه، علما بانه تم التواصل مع الهييه لتحويل الاقرار الذي تم الربط عليه من تقديري الي حسابات نظاميه لاكثر من مره ورفع التكت من خلال الفرع ووسايل التواصل الاجتماعيه ولكن الافاده بانه لا يمكن تحويل طريقه المحاسبه للاقرار المصدر ولا يوجد لدي حل سوي الاعتراض وتم الاعتراض ووجهه بالرفض دون توضيح سبب الرفض للاعتراض رقم (...). لذا نرجو من الله ثم منكم قبول طلبي هذا ومحاسبتي علي ما هو مرفق لديكم من القوايم الماليه المعتمده وتحويل الربط الزكوي من تقديري الي حسابات نظاميه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها : اجابت بمذكره وذلك علي النحو الاتي: ..... الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعواه. كما تفيد الهييه بان قرارها جاء متوافقا مع احكام الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتتمكن من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته, وعقوده, وعمالته, والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالبيانات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قرارها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه القرار». وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضرها/ بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (...)، في حين تخلف المدعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث بعذر عن تخلفه رغم صحه تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه مما يعتبر معه انه اهدر حقه في الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجاب: قامت المدعي عليها بمحاسبه المدعي تقديريا للعام ١٤٤٠ه، بناء علي اقرارات المدعي الضريبه القيمه المضافه وفقا للماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه لعام ١٤٣٨ه، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م قدمت الدعوي مسببه ومن ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. واما من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن ان المدعي يعترض علي قيام المدعي عليها باصدار ربط زكوي تقديري لعام ١٤٤٠ه، ويطلب محاسبته وفقا للحسابات النظاميه، في حين تدفع المدعي عليها بانها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا للعام ١٤٤٠ه، بناء علي اقراراته لضريبه القيمه المضافه استنادا الي الماده الثالثه عشره)، من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه لعام ١٤٣٨ه. وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتيه، فيحق للمدعي عليها محاسبته تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عادل سواء كان من خلال ما يقدمه من دلايل وقراين موثقه او من خلال الفحص الميداني الذي تجريه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصيها من اطراف اخري او من من كل هذه المصادر مجتمعه. وحيث ان الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، نصت علي انه: * يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: * ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. * ب عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. * ج - مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور وعدم تقيده بذلك. * د عدم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. * ه - عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. * و - اخفاء معلومات اساسيه . في الاقرار كاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف. * يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه 10% كحد ادني من اجمالي الايرادات.... - 8- عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها». وحيث ان الثابت ان المدعي يحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات، كما انه لم يقدم للمدعي عليها رفق اقراره لعام الخلاف القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص فقامت المدعي عليها بناء علي ذلك بانفاذ حقها الذي كفله النظام بمحاسبه المدعي تقديريا، مما يتضح معه والحال ما ذكر - صحه وسلامه اجراء المدعي عليها وتوافقه مع احكام الفقرات (٨,٦٥) من الماده الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه المشار اليها. ولا ينال من ذلك ما يثيره المدعي بطلب محاسبته وفقا للقوايم الماليه؛ لان اقراراته الزكويه للعام محل الخلاف تقديريه وليست وفق الحسابات، فضلا عن ان القوايم الماليه التي يطالب باعاده الربط بناء عليها اعدت لاحقه علي الربط محل الدعوي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - قبول الدعوي المقامه من المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مؤسسه ...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، شكلا، ورفضها موضوعا، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠۲۱/۰۸/۰۲م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.