tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 8953 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1438-08-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:84a28bf2-bfb6-4963-91cd-e1cff58abe2f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8953 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم: (...) وبتاريخ 18/08/1438ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قال فيها: ان موكله قام ببيع مواد حديد للمدعي عليها، حتي بلغ الرصيد عام 2016 م 273,665ريال حيث قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 190,000حتي عام 2019 ولما بلغ الرصيد المستحق عليها مبلغا قدره 83,665ريالا توقفت عن السداد رغم المحاولات المتكرره والوعود الكثير بالدفع لموكلي . واستند المدعي وكاله في دعواه علي: كشف حساب من مؤسسه (...) -اخر مطابقه رصيد من مؤسسه (...) -اخر مطابقه رصيد من شركه (...)، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والبالغ قدره (83,665) ثلاثه وثمانون الفا وستمايه وخمسه وستون ريالا، باقي قيمه بضاعه مباعه لهم علي الحساب. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي باجراء الترافع في 07/01/1442ه وذلك بعد التوقف بسبب جايحه كورونا العالميه، حيث تبلغ الطرفان بها ولم تجب المدعي عليها، لذا تم تحديد جلسه هذا اليوم، حيث حضر في هذه الجلسه المرييه المدعي وكاله المذكور بالوكاله رقم (...) وتاريخ 18/08/1438ه، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم :(...) بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ 1441/05/04ه واستمعت الدايره للدعوي وكانت وفق صحيفتها، واجاب المدعي عليه بان المصادقه غير صحيحه ووجه ذلك ان الختم لا يستخدم الا في المعاملات الداخليه للشركه والتوقيع باسم (...) وهو غير مفوض، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال: المصادقه صحيحه واطلب الحكم بالمبلغ المذكور، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن نشاط الشركه قال نشاطها في المقاولات وان التعامل بين الطرفين لا يعلم عن مدته الفعليه، واكتفي بذلك كما اكتفي المدعي وكاله بما ذكره ، وعليه رفعت الجلسه.
(الاسباب)
بما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (83,665) ثلاثه وثمانون الفا وستمايه وخمسه وستون ريالا تمثل قيمه المتبقي من بيع مواد حديد للشركه المدعي عليها وحيث ان اساس هذه المطالبه مقامه علي التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاه. وحيث ان المدعي وكاله قدم كشاف حساب ومطابقه رصيد تتضمن مبلغ المطالبه موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والثلاثين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها، ولان ما اثاره وكيل المدعي عليها في جوابه من كون الختم لا يستخدم الا في التعاملات الداخليه لا يعفيه عن المسيوليه في مواجهه الغير، كون الختم عايد لموكلته، فما دفع به المدعي عليه دفع ضعيف لم يقم بينه عليه، ولا يقوي علي معارضه المستند الصريح الذي قدمه المدعي، لذا فان الدايره تنتهي لثبوت مبلغ وقدره (83665) ثلاثه وثمانون الفا وستمايه وخمسه وستون ريالا للمدعي في ذمه المدعي عليها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات العامه (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل(...) (هويه وطنيه رقم: (...)) مبلغا وقدره (83,665) ثلاثه وثمانون الفا وستمايه وخمسه وستون ريالا. 
وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1715 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...)
(الوقايع)
محل الدعوي بيع مواد حديد والمطالبه بالمتبقي من الثمن ، وقد اصدرت الدايره الابتداييه التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها بتاريخ 1442/02/26ه في القضيه رقم (8953) لعام1441ه القاضي الزام الشركه المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه بان تدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره (83665) ثلاثه وثمانون الفا وستمايه وسته وخمسون الاف ريال ، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض وكيل المدعي عليه ، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه
(الاسباب)
بما ان القضيه بين تاجرين وبسبب تجاري وبما ان الاعتراض (طلب الاستيناف) لم يقدم من محامي وبناء علي نظام المحاكم التجاريه (م56) وبما ان الحكم والاعتراض (طلب الاستيناف) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذ فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف 
(منطوق الحكم)
حكمت دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.