tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 9439 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1437-09-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 9439 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتطوير العقاري غير ذلك (...)
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا
القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعي (...) تقدم بصحيفه دعوي تضمنت بانه في تاريخ 25/09/1437ه دفع موكله مبلغا وقدره (4,000,000) اربعه ملايين ريال الي االمدعي عليها للمضاربه علي ان تقوم المدعي عليها ببناء شقق وفلل سكنيه في دوله (...) بمدينه (...)، وتكون المده المتوقعه لبناء المشروع من 15شهرا الي 18شهرا، اعتبارا من تاريخ استلام المدعي عليها المبلغ كاملا، وان يكون لموكله نسبه 60% من الارباح الصافيه وفق ما نص عليه العقد المبرم بين موكله والمدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تقم بالالتزام بما اتفقت عليه مع موكله ببناء الوحدات السكنيه ولم تقم باعاده المبلغ حتي تاريخه، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها دفع المبلغ المذكور، ومبلغ 600 الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، ثم احيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي وحددت لها جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل يملك رخصه محاماه فذكر انه لا يملك اي رخصه وهو وكيل عن المدعي وبناء علي الماده رقم (20) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات، وفقا لما نصت عليه الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والماده الواحده والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار رقم 8344 وتاريخ 26/10/1441ه والتي نصت علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...)، وبما ان وكيل المدعي مقدم هذه الدعوي قرر انه لا يحمل رخصه محاماه وانما هو وكيل عن المدعي، مما تنتهي معه الدايره والحال ما ذكر الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي، ويبدا حق الاعتراض علي الحكم بطلب تدقيقه من الاستيناف خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.
عضو
احمد بن محمد بن احمد الزيد
عضو
عبدالرحمن بن سعد السعد
رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد