tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430635299 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-02-15 date_hijri=1444-07-09 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e814b2eb-d41b-4541-b4ea-ded28ab9f3d4 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٢٦٢٧ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مصنع الشركه (...) 
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها-، في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي عليها، ضد المدعي المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤١٨٢٢٤٦٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٧ه، والمنظوره لدي الدايره الثالثه، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده والحكم مجددا برفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤٣٨٨٤٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٧ه وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اقامه الدعوي بغير وجه حق مما ادي الي تكبد المدعي خساير ماليه تمثلت في قيمه اتعاب الخبير المحاسبي. ٢-اقامه الدعوي بغير وجه حق مما ادي الي تكبد المدعي خساير ماليه تمثلت في قيمه اتعاب المحاماه. طالب فيها: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٤٠,٢٥٠.٠٠) ثلاث ميه واربعون الفا وميتان وخمسون ريال. قدم سندا لطلباته المسندات التاليه: ١-صك حكم برقم (٤٣٧٤٣٨٨٤٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٧ه. ٢- فاتوره سداد، بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١م، بمبلغ (٤٠,٢٥٠) اربعون الف وميتان وخمسون ريال لا غير، للمستفيد مؤسسه (...) للمحاسبه والمراجعه. هذا وقد عقدت الدايره جلسات للنظر والفصل فيها، وفي الجلسه المرييه التحضيريه المنعقده في ٩/ ٧/ ١٤٤٤ه، وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت التبلغ بالجلسه،
وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ارفق ما نصه" لقد سبق اقامه دعوي من (الشركه (...) ) ضد (...) المقيده في التجاريه بجده برقم (٤١٨٢٢٤٦٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٧ه والمنظوره لدي (الثالثه) بشان المطالبه ب(مطالبه الشريك (...) بدفع مبلغ وقدره عشره ملايين وسبعمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايه وعشرون ريالا)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده والحكم مجددا برفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤٣٨٨٤٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٧ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:
١-اقامه الدعوي بغير وجه حق مما ادي الي (تكبد موكلي خساير ماليه تمثلت في قيمه اتعاب الخبير المحاسبي) من ١٤٤٢/٠٥/٦ه الي ١٤٤٢/٠٥/٦ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠,٢٥٠.٠٠) اربعون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي.
٢-اقامه الدعوي بغير وجه حق مما ادي الي (تكبد موكلي خساير ماليه تمثلت في قيمه اتعاب محاماه) من ١٤٤١/٠٤/٢٥ه الي ١٤٤٣/٠٦/٧ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي.
ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٤٠,٢٥٠.٠٠) ثلاث ميه واربعون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي. " هكذا ادعي
وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا، وفيها تبين حضور وكيل المدعي بالوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله الحاضر عن سبب تخصيص المدعي عليها بالمطالبه بالتعويض عن اتعاب الخبير واتعاب المحاماه دون بقيه المدعيين في الدعوي السابقه، فاجاب بقوله: الدعوي السابقه كانت مقامه من الشركه استقلالا ثم طلبت الدايره بعد ذلك ادخال الشركاء، كما ان حكم الدايره الابتداييه كان ينص علي استحقاق الشركه، دون الشركاء هكذا اجاب، هذا وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ملف القضيه، وحيث ان وكيل المدعي قد حصر مطالبته بمايلي: ١- التعويض عن اتعاب الخبير المحاسبي المنتدب في الدعوي السابقه ذات الرقم: (٤١٨٢٢٤٦٢)، بمبلغ وقدره: (٤٠,٢٥٠) ريال. ٢- التعويض عن اتعاب المحاماه عن ذات الدعوي، مبلغا وقدره: (٣٠٠,٠٠٠) ريال، واستنادا علي الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه لذا فقد قررت الدايره اختصاصها بنظر هذه الدعوي، وقبولها شكلا، وفيما يخص الموضوع، وحيث ان المدعي عليها في هذه الدعوي قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب الخبير المنتدب في الدعوي السابقه ذات الرقم: (٤١٨٢٢٤٦٢) مبلغ وقدره: (٤٠,٢٥٠) ريال، وقد ثبت ذلك للدايره بموجب الحواله البنكيه المرفقه في النظام، وكذلك الفاتوره الصادره من الخبير، وهي مرفقه في النظام، وهما يكفيان لاثبات دفع المدعي في هذه الدعوي لاتعاب الخبير في تلك الدعوي، وحيث ان اتعاب الخبره انما يتحملها الخاسر عند انتهاء الدعوي، وحيث انتهت تلك الدعوي برفضها، لذا فالدايره تري استحقاق المدعي في هذه الدعوي للمبلغ المدفوع للخبير مبلغا وقدره: (٤٠,٢٥٠) ريال، وتنتهي للحكم به، وفيما يخص المطالبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه والتقاضي عن الدعوي السابقه ذات الرقم: (٤١٨٢٢٤٦٢)، وحيث ان المدعي عليها في هذه الدعوي قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوي، ولانه قد ثبت للدايره وبعد اطلاعها علي الحكم النهايي وماورد فيه من تسبيب، عدم احقيه المدعيه في الدعوي السابقه باقامه تلك الدعوي من اصلها، كما ان رفع تلك الدعوي قد الحق الضرر بالمدعي عليه وحيث ان طلب اتعاب التقاضي يعتبر من قضايا التعويض، ولما كان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه هي: (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء) ومن شرطه: (ظهور الحق وجلاؤه) مع ابانه المماطله، وحيث لم يثبت للدايره ظهور الحق وجلاؤه للمدعيه في الدعوي السابقه حتي تتقدم برفع تلك الدعوي، بل قد ثبت لها عدم تفريط المدعي عليه في تلك الدعوي او تقصيره، مما جعل رفع الدعوي عليه فيه ضرر وتعدي يستحق الجبر، وبما ان تقدير الاتعاب مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، عليه فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه جزييا، بمبلغ وقدره: (١٠٩,٧٥٠) ريال، ليكون اجمالي مايستحقه المدعي مبلغا وقدره:(١٥٠,٠٠٠) ريال فقط، وفق مايرد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره / بالزام مصنع الشركه (...) ، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...)، بان تدفع لصالح/ (...)، يحملا سجلا رقمه: (...)، اجمالي مبلغا وقدره: (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال فقط، ورفض ماعداه، لماهو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.