tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 99 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-02-24 date_hijri=1440-03-13 document_type=ruling entity=document_number:م/50 entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:6421 entity=document_number:7e891fa5-8198-4de5-a20f-b74db15d09e4 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٩٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
(الوقايع) 
تتلخص واقعات هذا الطلب بان وكيل المدين تقدم بطلب قيد لدي هذه المحكمه ابتداء في ١٤/١/١٤٤٢ه ، ذكر وكيل المدين فيه ان موكله لحقته خساره في انشطته ترتب عليها انشغال ذمته بديون متراكمه، وحققت خساير تتجاوز (٥٠%) من راس مال الشركه، موضحا ان لديه اصولا يمكن من خلال تصفيتها الوفاء بمصروفات اجراءات التصفيه، وانتهي الي طلبه افتتاح اجراء التصفيه، مؤكدا علي انه استوفي كافه ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق، وعلي دقه ما قدم من بيانات ومستندات وعلي جديته في الاجراء. وفي جلسه ١٤/٢/١٤٤٢ه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تمسك وكيل المدين بطلبه، موضحا ان موكله قام بالتواصل مع اكثر من امين افلاس، ومن بينهم امين الافلاس محمد فداء بهجت وطلب تعيينه، ولكون الطلب صالحا للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها القاضي ب:" رفض افتتاح اجراء التصفيه للمدين" تاسيسا علي ان الطلب لم يستوف ما نص عليه النظام والماده الرابعه من لايحه المعلومات والوثايق الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (١٧/٢١٨) وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٠ه، اثره تقدم وكيل المدين باعتراضه علي حكم الدايره امام دايره الاستيناف الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض، والتي نظرت في اعتراضه واصدرت قرارها في ٢٩/٤/١٤٤٢ه القاضي ب: "ببطلان حكم الدايره التجاريه الرابعه واعاده القضيه اليها" تاسيسا علي ان الدايره الابتداييه بنت في اسباب حكمها علي رفض الطلب بانه لم يستوف ما نص عليه النظام والماده الرابعه من لايحه المعلومات والوثايق، من دون بيان ما الذي لم يستكمل، مما يجعل سبب الرفض مجهولا ولا يمكن مراجعه الحكم من دون بيان اسبابه. وباحاله الطلب للدايره مجددا باشرت نظره، وحددت لنظره جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، ولكون الطلب صالحا للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
(الاسباب) 
ثم انه ولما كانت الدايره تعمل في نظرها للدعاوي احكام الشريعه الاسلاميه والانظمه المتبعه وما استقر عليه عمل القضاء, وتحكم بموجبه, وتلزم المتخاصمين به, وتنشد الحق فيما تنتهي اليه من اجتهاد, وتناي بذاتها عن الحيد والشطط، ولما كان القضاء منصوبا لاحقاق العداله علي وجه الالزام لا المراضاه والتلطف، وتتنزه الدايره وهي علي منصه القضاء من ان يتطرق الهوي او الجهل لعقيدتها التي تبني عليها قناعتها وتفصح عنها في احكامها، ولما كان ذلك، وكانت ملاحظه محكمه الاستيناف الموقره ان الدايره لم تبين ما الذي لم يستكمله المدين، مما يجعل سبب الرفض مجهول، ولما كان فحص طلب المدين منوط بصميم عمل الدايره، ومن اللازم عليها دراسه طلبه والنظر في موافقته لاشتراطات المنظم، ولا سلطه مطلقه للدايره في ذلك، فان استوفي مقدم الطلب ذلك فتجيبه الدايره لطلبه، وان لم يستوف تلك الاشتراطات فلا سبيل لاجابه طلبه، وقد كفل له المنظم حق الاعتراض علي حكم الدايره الابتداييه امام محكمه الاستيناف، ومنح محكمه الاستيناف سلطه النظر في اعتراضه وحقها بالرقابه علي حكم الدايره الابتداييه وفق ما نصت عليه الماده (٢١٧) من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه، والفقرتين (٢ و ٣) من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس في المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٦٤٢١) وتاريخ ٢١/٣/١٤٤٣ه، وهو ما اجرت فيه دايره الاستيناف الموقره سابقتها في حكمها في القضه رقم (١٠٠ لعام ١٤٤٢ه) الصادر في ١٣/٥/١٤٤٢ه، ولما كان عمل قضاء الافلاس استقر في عدم التفصيل في نسخه اعلام الحكم بمدي موافقه مقدم الطلب للاشتراطات الوارده واللازمه لاجابه طلبه من عدمها؛ وكان حكم الدايره الذي قررت محكمه الاستيناف بطلانه موافقا لذلك ومكتمل الاسباب المتسقه مع ما انتهت اليه الدايره في قضايها، وعليه، ولما كانت الماده الثانيه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه: "دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا"، وكانت الفقره الاولي من الماده الثالثه والتسعون من ذات النظام نصت علي: "يشترط لقيد طلب افتتاح اجراء التصفيه لدي المحكمه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه"، ولما كان الطلب الماثل تم تقديمه في ١٤/١/١٤٤٢ه الموافق ١/٩/٢٠٢٠م، ولما كانت الماده الرابعه – قبل تعديلها- من لايحه المعلومات والوثايق الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (١٧/٢١٨) وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٠ه نصت علي انه: "يجب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس المقدم من المدين ما ياتي: ا- نبذه عن النشاط، ونسخه من ترخيص ممارسته، ان وجد. ب- ما يثبت كون المدين مفلسا او متعثرا او يخشي تعثره. ج- المعلومات الماليه للمدين علي ان تتضمن ما ياتي: ١- نبذه عن الوضع المالي للمدين خلال (الاربعه والعشرين) شهرا السابقه لهذا الطلب، وتاثيرات الوضع الاقتصادي فيه. ٢- القوايم الماليه اذا كان المدين شخصا ذا صفه اعتباريه، وما يبين المركز المالي اذا كان شخصا ذا صفه طبيعيه، وذلك عن مده (اثني عشر) شهرا علي الاقل تنتهي في تاريخ لا يزيد علي شهر قبل تقديم هذا الطلب. ٣- توقعات التدفقات النقديه المستقبليه لمده(اثني عشر) شهرا علي الاقل من تاريخ تقديم هذا الطلب. د- قايمه الديون التي في ذمه المدين، علي ان تتضمن ما ياتي: ١- قيمه كل دين، ومنشاه، وموعد الوفاء به. ٢- اسم كل داين، ورقم هويته او سجله التجاري، وعنوانه، ووسايل الاتصال به. ٣- بيانا بالديون المضمونه، ونوع الضمان. ه - قايمه اصول المدين، وتقدير القيمه الاجماليه لها. و- بيانات العاملين لدي المدين، واجمالي اجورهم الشهريه. ز- قرار موافقه الجهه المختصه علي قيد طلب افتتاح اجراء الافلاس للمدين، اذا كان كيانا منظما، او ما يثبت تقديمه طلب الموافقه ومضي المده المحدده دون صدور القرار وفق حكم الفقره (٣) من الماده (الثالثه) من النظام. ح- بيان بالدعاوي والاجراءات القضاييه والاحكام والسندات التنفيذيه المتعلقه بالمدين."، ولما كان المدين لم يستوف ما نصت عليه الفقره "ب" من الماده السالفه، وكذلك ما نص عليه البندين "٢ - ٣" من الفقره "ج" وما قدمه لم يكن موافقا للاشتراطات المبينه بنص النظام، فضلا عن عدم استيفاءه لمتطلبات البند "٣ من الفقره د" والفقره "ح" من الماده السابقه، ولما كان ذلك ويتضح جليا وفق ما تم بيانه بصدر اسباب هذا الحكم ان محل الدعوي انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفضه.
(منطوق الحكم) 
برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه في دعوي الافلاس رقم (٩٩ لعام ١٤٤٢ه) المقدم من/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...).
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,