moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم439473696 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: انه بتاريخ 1442/12/23ه الموافق 2021/08/02م تم الاتفاق مع المدعي عليها علي ان يورد للمدعيه برسيم (101) باسفيك امريكي (25) كيلو بثمن اجمالي قدره (466.785) اربعمايه وسته وستون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريال سعودي، وقد تم سداد كامل المبلغ من قبل المدعيه الا ان البرسيم مغشوش و غير صالح وتم اصدار غرامه من قبل وزاره البييه والمياه والزراعه بمبلغ (100.000) ميه الف ريال تحملتها المدعيه نتيجه ذلك الغش، ليصبح اجمالي مبلغ المطالبه مبلغا قدره (566.785) خمسمايه وسته ستون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريال سعودي، وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه في1444/01/24ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب البلاغ رقم (170442713) وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضر بمضمون الماده (245) من ذات اللايحه التي تنص علي " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي بمقدار جلسه واحده ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فذكر بانه لا مانع لدينا من الصلح ابتداء مع الطرف الاخر حال حضوره، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه والذي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (566.785) خمسمايه وسته ستون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريال سعودي، ثم طلب من الدايره ارفاق كافه بيناته ومستنداته علي الدعوي المكمله لها فاستجابت الدايره لطلبه وافهمته ان عليه ارفاقها عبر ايقونه الطلبات خلال يومين من تاريخه فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم المؤرخه بتاريخ 1444/02/19ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (170442713)، ثم اطلعت الدايره علي ما ارفقه ممثل الشركه المدعيه عبر ايقونه الطلبات والمؤرخ بتاريخ 24 / 01 / 1444ه والمتضمن فاتوره الشراء المختومه بختم المدعي عليها والقرار الوزاري المتعلق بالغرامه محل الدعوي، ثم عقب الحاضر بانه يحصر دعواه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(566.785) خمسمايه وسته ستون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريال سعودي، وباطلاع الدايره علي مرفقات ومستندات الدعوي تبين صلاحيه القضيه للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (566.785) خمسمايه وسته ستون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريال سعودي، تمثل توريد المدعي عليها للمدعيه برسيم (101) باسفيك امريكي (25) كيلو، بالاضافه الي الغرامه المترتبه علي هذا التوريد، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهي فاتوره الشراء المختومه بختم المدعي عليها والقرار الوزاري المتعلق بالغرامه محل الدعوي، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ولما كانت البضاعه المورده معيبه من قبل المدعي عليها وصدر بذلك القرار الوزاري بتحميل المدعيه لمبلغ الغرامه، فانه ومن موجب ذلك تضمين المدعي عليها نتيجه ذلك لكون البضاعه معيبه من الاصل، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسات هذه القضيه، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (566.785) خمسمايه وسته ستون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريال سعودي لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)