tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 5712 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-12-04 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:362b3ef6-05bf-4293-bc97-d682fc1e725f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5712 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) التجاريه غير ذلك (...) 
(الوقايع)
توجز في ان المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (115420) وتاريخ 1441/4/23ه جاء فيها: "تم الاتفاق مع المدعي عليها بموجب عقد توريد وتركيب حجر طبيعي بتاريخ 21437/3/24هالموافق 2016/1/4م علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد و تركيب حجر طبيعي لكامل المنزل الواقع بمدينه (...) (حي (...)) وكذلك تم عمل ملحق للعقد بتاريخ 1441/1/15ه الموافق 2019/9/14م لاستيناف العمل بالموقع وانهاء جميع الاعمال في مده اقصاها 15 يوما وبناء عليه استلمت المدعي عليها كامل المستحقات المتفق عليها لاتمام كامل العمل المتفق عليه في العقد و ملحق العقد و قد استلمت مبلغا قدره( 245.000) مايتان و خمسه و اربعون الف ريال , لكن المدعي عليها اخلت بالعقد المتفق عليه ولم تقم باتمام العمل المطلوب منها حتي تاريخه، بل الاعمال المنجزه فيها عيوب كثيره منها انها ركبت احجارا خلاف المتفق عليها، والتركيب كان بطريقه خاطيه مما ادي الي تساقط بعض الاحجار المركبه مما نجم عنه ضرر كبير لي، واضطررت الي ايقاف العمل في المنزل .[الطلبات] 1 ندب خبير هندسي لحصر الاضرار واثبات الحاله التي تسبب بها المدعي عليها ومدي الالتزام بالعقد المبرم. 2 الزام المدعي عليها بازاله جميع الاحجار التي تم تركيبها لانها ركبت بطريقه خاطيه ونوع خلاف المتفق عليه. 3 الزام المدعي عليها بدفع مبلغ و قدره ( 245.000) مايتان و خمسه واربعون الف ريال. 4 الزام المدعي عليها بالتعويض عن الخساير الناتجه عن التوقف عن العمل" ا.ه ، وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه في يوم الاربعاء 1441/5/20ه حضر فيها وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها برساله نصيه علي الهاتف المحمول لمديرها المسجل في نظام (ابشر) بموجب ما تضمنه مشهد التبليغ الالكتروني رقم (...)، وبناء عليه وعلي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/3/25ه بشان التبليغ بالوسايل الحديثه، وبناء علي الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه؛ فقد قررت الدايره نظر الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، ومن ثم سالت وكيل المدعي عن دعواه؟ فقدم مذكره بتحريرها لم تخرج عما سبق. وارفق معها صورا للعقد وملحقه وشيكات مسحوبه لصالح المدعي عليها موقعه بالاستلام. وبناء عليه وبعد التامل في الدعوي ومستنداتها رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير هندسي. وبعد استكمال الاجراءات اللازمه لذلك قررت الدايره في الجلسه المنعقده في يوم الخميس 1441/6/26ه بحضور المدعي فقط ندب (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) حامل الترخيص رقم (...) وذلك لمعاينه وحصر وتقييم الاعمال المنفذه ضمن العقد محل الدعوي وملحقه والتحقق من مطابقتها للعقد وتقرير مدي استحقاق المدعي لما يطالب به، وذلك باتعاب قدرها (16.000) الف ريال بموجب عرض الخبير الوارد للدايره برقم (...) وتاريخ 1441/5/24ه، وذلك بناء علي موافقه المدعي علي ندب الخبير وفق ما اثبت في محضر الجلسه المنعقده في 1441/6/23ه ودفعه كامل الاتعاب علي ان يتحملها الطرف الخاسر عند الحكم في القضيه. ولاحقا ورد الدايره تقريرا الخبير الابتدايي والنهايي، وقد انتهي الخبير فيهما الي انه تم معاينه الاعمال المنفذه وحصرها وتقييمها بمبلغ (217.053.75) مايتان وسبعه عشر الفا وثلاثه وخمسون ريالا وخمسه وسبعون هلله، مع ملاحظه ما يلي: (1) تدني جوده التركيب لبند الكرانيش العلويه والتي تقدر بنسبه (25%) من قيمه البند، بمبلغ قدره (9.380) تسعه وثلاثمايه وثمانون ريالا. (2) اعمال لم يتم الانتهاء منها وتسليمها وعليه يتم خصم بنده بنسبه (7.5%) مقابل انهاء الملاحظات وتسليم الاعمال بمبلغ وقدره (16.279) سته عشر الفا ومايتان وتسعه وسبعون ريالا. كما اثبت الخبير ان مجموع المبلغ المدفوع من المدعي للمدعي عليها (245.000) مايتان وخمسه واربعون الف ريال، وبناء عليه انتهي الخبير الي انه وبعد حسم قيمه الاعمال المنفذه وقيمه الملاحظتين المذكوره من المبلغ المدفوع للمدعي عليها فان المستحق للمدعي مبلغ قدره (53.605.25) ثلاثه وخمسون الفا وستمايه وخمسه ريالات وخمسه وعشرون هلله فقط. هكذا راي الخبير، وقد تبين ان المدعي قدم له خطابا اعترض فيه علي ذلك بعدم مطابقه التقرير والتمتير للواقع وان بعض الاعمال تحتاج لازاله بالكامل وليس مجرد تعديل، وقد تعقب الخبير ذلك في تقريره النهايي وتمسك برايه المذكور. وفي الجلسه المنعقده في يوم الاثنين 1441/7/14م حضر وكيل المدعي، كما حضر مدير المدعي عليها ونظرا لحضوره فقد سالته الدايره عن جوابه عن الدعوي؟ فاجاب قايلا: ان ما جاء في الدعوي غير صحيح؛ نظرا لكون المدعي طلب عده تعديلات علي العمل وانه اعتدي علي الحجر المركب. هكذا اجاب ثم سالت الدايره الطرفين عما لديهما حيال تقرير الخبير النهايي؟ فاجاب وكيل المدعي بانه لا يقبل بالتقرير لكون المبلغ المستحق لموكله اكثر مما ورد به وقرر انه يطلب ندب شركه متخصصه بالحجر. كما قرر وكيل المدعي عليها عدم قبوله بالتقرير لعدم اهليه مكتب (...) للقيام بذلك لكونه محظور لدي محظور لدي (...). وطلب احاله الامر ل(...). وعليه تم رفع الجلسه للتامل. ولاحقا تم افتتاح جلسه ترافع كتابي في القضيه لمواصله نظرها وفيها قرر المدعي ما نصه "اود ان اوضح لفضيلتكم ان التقرير المعد من المكتب الهندسي (...) لم يكن منصفا وغير صحيح وذلك لعدم خبره المكتب في اعمال الحجر و تركيبه و عدم ممارسته لتلك الاعمال وكذلك من رده للدايره في جزييات هامه تحدد مسار القضيه بانها خارج اختصاص الخبير وكذلك لم يذكر خطوره التركيب و انه غير امن مما يؤدي الي سقوطه و قتل من تحته لا سمح ﷲ و كان من الاحري به بان يفيد الدايره بانه غير مختص باعمال الحجر. و بناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم اولا/ التكرم بارجاع الشيكات المستلمه من الدايره القضاييه لعدم اختصاص المكتب الهندسي في تركيب اعمال الحجر . ثانيا/ ندب خبير متخصص باعمال الحجر و تركيبه مثل شركه (...) وشركه (...) و شركه (...) و غيرهم الكثير. لذا ارجو من ﷲ ثم من فضيلتكم سرعه انهاء القضيه والزام المدعي عليه بتعويضي بالطلبات المقدمه في لايحه الدعوي لاني متضرر لتاخير السكن في منزلي بسبب استهتار المدعي عليه و الغش الواضح منه و الاستهتار بارواح الناس مرفق لفضيلتكم صور تبين غش و استهتار المدعي عليه وكذلك صور تركيب في فلل اخري بطريقه صحيحه" ا.ه، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 1441/12/22ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي الاصيل ومدير المدعي عليها: (...) (بموجب السجل المدني رقم:(...))، ثم سالت الدايره المدعي عما ذكره مدير المدعي عليها من انه طلب عده تعديلات في الاعمال محل الدعوي واعتدي علي ما تم تنفيذه منها؟ فاجاب بانه ينكر ذلك جمله وتفصيلا. ثم سالت الدايره مدير المدعي عليها عن بينته علي ذلك؟ فاجاب بان المدعي طلب عده تعديلات ورفض التوقيع عليها الا في الملحق الاخير وذلك بعد اربع سنوات من توقيع العقد واضاف بان بينته علي اعتداء المدعي علي الاعمال المنفذه صور فوتوغرافيه تبين الاعمال قبل وبعد. هكذا اجاب، ثم سالت الدايره الطرفين عما لديهما من مزيد بينه علي ما قرراه؟ فقرر المدعي اكتفاءه بما سبق وتمسكه بطلب ندب خبير اخر متخصص في اعمال الحجر. فيما قرر مدير المدعي عليها ان لديه مذكره فيها مزيد توضيح لجوابه علي الدعوي وملاحظاته علي تقرير الخبير يرغب في تقديمها واضاف انه يتمسك بان الخبير عاين الاعمال بدون حضوره واعتمد علي تمتير سابق ولم يقم بتمتير الاعمال بنفسه. هكذا قرر، وعليه ولكون المدعي عليها فوتت علي نفسها فرصه الجواب علي الدعوي والحصول علي مهله لذلك بتخلفها عن الحضور بدايه فضلا عن عدم تقديم الجواب في جلسه الترافع الكتابي مع اتاحه ذلك لها؛ فقد قررت الدايره عدم قبول مذكره مدير المدعي عليها، ثم افهمته الدايره بان له الحق في طلب يمين المدعي علي نفي اعتدايه علي الاعمال المنفذه، فقرر انه لا يطلب يمينه علي ذلك لوجود بينات لديه تتمثل في الصور المشار اليها ويطلب تمكينه من تقديمها. وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وما تضمنه تقرير الخبير، ولان التقرير صدر من قبل مرخص قبل به المدعي بدايه واسقطت المدعي عليها حقها في الاعتراض عليه وترشيح غيره بعدم حضورها الجلسات السابقه لندبه رغم تبليغها، ولان التقرير حسب ظاهره لم يتضمن ما يوجب رده، ولانه اثبت الاعمال المنفذه ووجود عيب محدد فيها تمثل في (تدني جوده التركيب لبند الكرانيش العلويه) وقدر قيمه هذا العيب بنسبه (25%) من قيمه البند، ولان التقرير لم يتضمن ان الاعمال المنفذه عرضه للسقوط ولا وجوب ازالتها كامله كما يذكر المدعي، وبما ان الخبير انتهي ترتيبا علي ذلك الي ان المبلغ الذي يستحق المدعي استعادته (53.605.25) ثلاثه وخمسون الفا وستمايه وخمسه ريالات وخمسه وعشرون هلله فقط، وبما ان الامر كذلك وان المدعي انكر ما ادعاه مدير المدعي عليها من اعتدايه علي الاعمال المنفذه، وبما ان مدير المدعي عليها لم يقدم بينه موصله علي ذلك؛ حيث ذكر ان بينته صور فوتوغرافيه تبين حاله الاعمال قبل وبعد، وهو ما لا يثبت دعواه بشيء؛ اذ مجرد الصور علي التسليم بوجودها لا تثبت المتسبب في تغير حال الاعمال في تلك الصور، وبما ان مدير المدعي عليها لم يقبل بيمين المدعي علي نفي ذلك، لذلك كله فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعي في المبلغ الذي انتهي اليه الخبير مع عدم احقيته بباقي طلباته الاصليه؛ لكون مبناها علي حاله ووصف الاعمال المنفذه، وقد قرر الخبير ذلك وتقريره هو الفاصل فيه. وبخصوص اتعاب الخبير فانه وبناء علي ان تقرير الخبير لم يثبت صحه الدعوي كامله وانما جزءا منها علي النحو الموضح سابقا، وبما ان تحمل المدعي للاتعاب بدايه كان علي اساس ان يتحملها الطرف الخاسر؛ لذا فان الدايره وبعد الاخذ في الاعتبار المبلغ الذي قرره الخبير ومبلغ المطالبه وهو (245.000) ريال تنتهي الي تقدير المبلغ الذي يستحق المدعي الرجوع فيه علي المدعي عليها من اتعاب الخبير بمبلغ (3.500) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال فقط، واما باقي الاتعاب فتكون قد استقرت علي المدعي، وبناء علي ذلك وعلي كل ما سبق؛
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام: شركه (...) التجاريه (بموجب السجل التجاري رقم: (...) ) بان تدفع ل/(...) (بموجب السجل المدني رقم:(...)) مبلغا قدره (57.105.25) سبعه وخمسون الفا ومايه وخمسه ريالات وخمسه وعشرون هلله ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 638 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) التجاريه سجل تجاري (...) 
(الوقايع)
محل الدعوي توريد وتركيب حجر طبيعي... والمطالبه بندب خبير هندسي، وازاله الاحجار التي تم تركيبها، ودفع المبلغ، والتعويض عن الخساير. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 57,105.25ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي بما سبق ان ادلي به، وطلب نقض الحكم وندب خبير مختص والزام المدعي عليها بالتعويض . هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، وعما ذكره المستانف من ان الخبير المنتدب في القضيه غير مختص بالنظر في الاعمال محل الدعوي يتناقض مع موافقته علي ندبه امام الدايره الابتداييه. وما ذكره بشان حظر التعامل مع المكتب فانه لم يقدم ما يثبت ذلك.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 22 / 12 / 1441ه في القضيه رقم 5712 لعام 1441ه القاضي بالزام (...) التجاريه سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (57,105.25) سبعه وخمسون الف ومايه وخمسه ريالات وخمسه وعشرون هلله . ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.