tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 76

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VR-2020-76) : القرار رقم
| (197-2018-V) : الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
دعوي-غياب المدعيه-شطب-مده نظاميه-عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب
خلال المده النظاميه وعدم طلابه الدعوي للدكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل; فيها يترتب عليه شطب الدعوي- عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعد الدعوي كان لم تكن- ثبت لدايره الفصل غياب المدعيه دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
المستند:
القاعده الفقهيه: «المدعي اذا ترك ارك، والاتارك يترك».
- الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
ففي يوم الثالثاء بتاريخ (١٤٤١/٠٥/١٩) الموافق (٢٠٢٠/٠١/١٤) اجتمعت الدارقه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; للنظر في الدعوي المرفوعه من (…، مالك مؤسسه (…، سجل تجاري رقم (…، ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبه بقرم (197-2018-7) و تاريخ ٢٠١٧٠١٢٢ م، استفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره.
و-tتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي (…، مالك مؤسسه (…، سجل تجاري رقم
(…، تقدم بلالكه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل المفروضه
عليه من الهييه العامه للزكه والدخل بملغ (۱۰۰۰۰) ريال; حيث جاء فيها: «اعترض
علي فرض رسوم تاخير علي المؤسسه، واطلب الغاء رسوم التاخير».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد، جاء فيها: «الصل في القرار الحصه والسلامه، وعلي من يدعي خلف ذلك اثبات العكس.
٢- اما ما ذكره المكلف بانه قام بالتسجيل قبل نهايه الفتره المخصصه للتسجيل، فبالرجوع الي مستندات الهييه فقد تبين ان تاريخ طلب المكلف بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه هو ٢٠١٨٠١/١٢٣ م، وتمت الموافقه عليه بتاريخ ٢٠١٨٠١/١٢٣ م، اي بعد نفاذ النظام، وليس كما ذكره المكلف.
- ان طلب المكلف الغاء قرار الغرامه لا يستند وفقا لالقواعد العامه الي خطا الهييه في تطبيق الانظمه او اللوايح او الخطا في تفسيرها او الوقايع التي انتجب القرار محل التظيم، بل يستند الي تاخره في التسجيل خلال الفترات النظاميه. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برفض الحوعي.
وفي يوم الثالثاء ٢٠١٠/١/١٤، افتتحت الدايره جلستها الاولي للنظر في الدعوي المرفوعه من (…)، مالك مؤسسه (…)، سجل تجاري رقم (…)، وبالمنداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر المدعي ولا من يمثله نظاما مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، وحضر الجلسه (…)، هويه رقم (…)، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (…)، وبناء عليه، وبعد المناقشه قرت الدايره شطب الدعوي.

الاسباب:
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
والجهه واتعبديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٠٣٠) وتاريخ ١١٤٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد واجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١ ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
وحيث ثبت للداره عدم حضور المدعي او من يمثله الجلسه المنعقده يوم الثالثاء بتاريخ
(٢٠١٠١/١٤ م، مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، وحيث نقت الماده (العشرون)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «1- اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثب تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله الداره، وجب عليها الفصل في الدعي ان كانت مهياه للفصل فيها.
- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها قشطب الداره الدعوي، فاذا انقضت
مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشب، ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شبها
او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فثعد الدعوي كان لم
تكن، ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمه المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي
تعيد بعيد جديد، وحيث ان تقدير طلابه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه
الدارقه التقديريه وال (:ديه، وحيث ان تقدير طلابه الدعوي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي،
فيها المدعي عن حضور الجلسه مع ثبوت تبلغه، ولم يقدم عذرا تقبله الدارقه،
وحيث ان القاعده الشريعه تنش علي ان «المدعي اذا ترك ترك، والثارك يترك،
فقد خصت الدارقه الي ان الدعوي غير مهياه للحكم فيها، وقررت شطبها.
وحيث انقضت مده ثلايين يوما من تاريخ شطب الدعوي لم يتقدم المدعي بطلب
السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن.
القراء:
لهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما; قرت الدايره بالاجمع:
- شطب الدعوي.
ويعتبر هذا القرار نهاثيا وواجب النفاذ; وفقا لما نشت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات温ريبيه.
وصلي الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.