tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1817 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1439-10-13 document_type=ruling entity=document_number:dbb3c1f4-baf5-4625-be5f-629df9165f52 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 1817 لعام 1439 ه
المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) 
القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (تم التعاقد مع صاحب المؤسسه المدعي عليها علي شراء اجهزه كهرباييه باجمالي مبلغ وقدره (300000ريال) ثلاثمايه الف ريال واستحق للشركه المدعيه حسب كشف الحساب المصادق عليه من المدعي عليه وبختم مؤسسته مبلغ (167.871ريال) مايه وسبعه وستون الف وثمانمايه وواحد وسبعون ريال) وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (167,871)اه، هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : عقدت الدايره عده جلسات تبين فيها عدم حضور المدعي عليها. وفي جلسه 09/08/1439ه في هذا اليوم حضر وكيل المدعي عليها، وتم تبليغه بموعد الجلسه القادمه واستعد بالحضور، كما تسلم نسخه من صحيفه الدعوي التي تقدمت بها المدعيه واستعد بالرد عليها في الجلسه القادمه. وفي جلسه اخري بتاريخ 13/10/1439ه وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤال وكيله المدعي عليها ذكرت بان طلب فتح حساب غير صحيح كما ذكرت انه يوجد تعامل مع المدعي ولكن لا يوجد اي مطالبات علي موكلها وبسؤالها عن خطاب تاييد الرصيد ذكرت انه مزور وقد قدمت مذكره تحرر كامل كلامها السابق وقدمت نسخه منه علي المدعي وطلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ 26/11/1439ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ان خطاب تاييد الرصيد صادر من المدعي عليها وقد اشار في التمهيد بان/(...) هو من يمثل المدعي عليها في طلب البضاعه واستلامها والتوقيع علي الفواتير والاوراق التجاريه الخاصه، وان موكلتي ليس لديها مانع من احاله خطاب التاييد الي الجهه المختصه بما يخص ما تدعو به وكيله المدعي عليها من ان الخطاب مزور. تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ 22/02/1440ه حضر اطراف الدعوي، ثم قدمت وكيله المدعي عليه مذكره جوابيه من صفحه واحده جاء فيها انه لا يوجد مطالبات علي موكلتي وطلبت فيها رد الدعوي زود وكيل المدعيه نسخه منه وبطلب جوابه طلب مهله للرد، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن نموذج طلب فتح حساب والمختوم بختم مؤسسه موكلها ومصدق من الغرفه التجاريه فذكرت ان التوقيع والختم مزور وطلبت احالته الي الادله الجناييه لاثبات ذلك ثم جري ضم نموذج طلب فتح حساب الي ملف الدعوي. وفي جلست اخري بتاريخ 28/07/1440ه حضر اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الشيك رقم (...) بتاريخ 1/3/2016م بمبلغ 300 الف ريال، فذكر ان المدعي عليه سلم موكلته الشيك المذكور غير مؤرخ عند بدايه التعامل بين الطرفين بتاريخ 2013/م كضمان للسداد، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه ان بينته غير كافيه وان ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فطلب مهله اضافيه لتقديم مزيد بينه، فاجابته الدايره لذلك، وافهمته انها المهله الاخيره لذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ 21/11/1440ه وفي هذه الجلسه : حضر اطراف الدعوي، وقدم وكيل المدعي صور من سندات القبض والفواتير تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها وبطلب الجواب منها طلبت مهله للرجوع الي موكلتها. وفي جلسه اخري بتاريخ 18/06/1441ه في هذه الجلسه حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم حضور وكيله في الجلسه الماضيه، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره وعدد من الفواتير وعليه رات الدايره قفل باب المرافعه ورفعها للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 19/06/1441ه في هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي، وبعد دراسه الدايره للدعوي واوراقها وقدم وكيل المدعي ورقه تخص سداد مديونيه موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها فطلبت مهله للاجابه عليه ثم اثار وكيل المدعي بان المدعي عليه قد سددت شيكين بملغ (75.000) ريال للشيك رقم (...) وشيك اخر وقدره (50.000) ريال، وان هذا يدل علي اقرارهم بالمديونه وان الدفع بعدم صحه طلب فتح الحساب وانه مزور غير صحيح بناء علي هذه المبالغ المسلمه فعقبت وكيله المدعي عليه بان هذه المبالغ لتعامل سابق ولا يخص فتح الحساب وهذا النزاع الماثل امام الدايره وتشير الدايره الا ان هذه المبالغ بتاريخ 28/6/2015م وان طلب فتح الحساب بتاريخ 2012م وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه، ذكرت بان هذه المبالغ تم تسديدها كاش وانهم لا يستلمون اي بضاعه بالاجل ثم انهت الدعوي بهذه الجلسه بطلبها من وكيله المدعي عليها الاجابه علي ورقه سداد المديونه بالاضافه الي الفواتير التي تثبت هذا التعامل السابق (ان وجدت). وفي جلسه اخري بتاريخ 18/04/1442ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الختم الوارد في اسانيد المدعي في هذه الدعوي فاجابت بان الختم مزور ولا يعود لموكلتي وبناء عليه فقد افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بارفاق الختم لموكلتها المصدق من الغرفه التجاريه وارفاق عقود تحمل الختم المعتمد فاستعدت بذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ 02/05/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن سبب عدم ارفاق المطلوب في الجلسه الماضيه فاجابت بانها لم تستطع ارفاق ما طلب منها لكون السجل التجاري مشطوب واضافت بان اتفاقيه فتح الحساب التي ابرزها المدعي تحمل ختم الصحيح للمدعي عليها هكذا قررت وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته فاجاب المدعي بان المدعي عليها حررت شيك وهو احد بينات موكلتي التي تثبت صحه دعواها واستمهل لارفاقها وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات. وفي جلسه اخري بتاريخ 23/05/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد اطلعت الدايره علي نسخه الشيك المحرر من قبل المدعي عليها للمدعيه بمبلغ 300 الف ريال والمشار اليه سابقا في هذه الدعوي وقد قررت وكيله المدعي عليها ان الشيك هو ضمان للسداد وقد اقر وكيل المدعيه بذلك في الجلسه المؤرخه 28/7/1440 ه وانها قد سلمت في بدايه التعامل ثم اطلعت الدايره علي الختم الوارد في نموذج فتح الحساب وعلي الختم الوارد في مطابقه الرصيد وتبين انهما ختمان مختلفان في الشكل وان الختم الوارد في نموذج فتح الحساب مصدق من قبل الغرفه التجاريه وبناء عليه فقد سالت الدايره وكيل المدعيه ان كان لديه مزيد من البينه علي ما قدم فذكر بان ليس لديه مزيد من البينه وبسؤاله ان كان يطلب يمين صاحب المؤسسه المدعي عليها علي نفي دعواه فاجاب بانه لا يطلب يمين المدعي عليها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (167,871) تمثل المتبقي من قيمه شراء المدعي عليها من المدعيه لاجهزه كهرباييه، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه الا ان البضاعه التي تدعي المدعيه بيعها علي المدعي عليها غير صحيحه ولم يتم ذلك وانما يوجد بين الطرفين اتفاقيه فتح حساب، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في مطابقه الرصيد المختومه بختم منسوب للمدعي عليها، وكذلك الشيك المشار اليه، ولما كان جواب المدعي عليها علي مطابقه الرصيد قد تمثل في كون الختم المنسوب للمدعي عليها فيه ختم مزور عليها وليس الختم المعتمد للمدعي عليها، وان الختم المعتمد هو الختم الوارد في اتفاقيه فتح الحساب بين الطرفين، كما اجابت عن الشيك المشار اليه بانه اداه ضمان ولكن لم يتم بيع الاجهزه محل الدعوي، ولما كان جواب المدعيه علي الشيك بالمصادقه علي كونه اداه ضمان، وانكار تزوير الختم الوارد في مطابقه الرصيد، ولما كان الطرفان قد اتفقا علي كون الشيك المحرر بينهما هو اداه ضمان لذا فانه يلزم منه وقت تحريره عدم استحقاق المدعيه لما حواه الشيك حتي يتم توريد البضاعه المباعه، فحتي ولو كان النظام قد اعتبر الشيك ورقه تجاريه لها صفه فوريه الصرف مما تعد معه نظاما اداه وفاء واتفاق الطرفين علي جعله اداه ضمان لا يخرجه عن كونه اداه وفاء الا ان النظر المتعبر في هذه الدعوي هو استحقاق المدعيه لما حواه الشيك لا في شكله، وعليه فقد انتهت الدايره الي عدم اعتبار الشيك المقدم من المدعيه بينه موصله علي تمام عقد بيع الاجهره محل الدعوي، اما الختم الوارد في مطابقه الرصيد فانه بعد الاطلاع عليه ومقارنته بالختم الوارد في اتفاقيه فتح الحساب بين الطرفين اتضح انهما ختمان مختلفان شكلا، ولما كان بينه المدعيه بناء علي ما سبق تعد غير موصله، ولما كانت قد رفض يمين مالك المؤسسه المدعي عليها، فقد انتهت الدايره الي عدم استحقاقها لما تطالب به لذلك كله.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وﷲ الموفق.
رييس الدايره
محمد بن سعود بن موسي التميمي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3082 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المؤسسه المدعي عليها بسداد المستحقات التي بذمتها والناتجه عن شراءها لاجهزه كهرباييه من المدعيه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه، واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره وحددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه، وبﷲ التوفيق.
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود