tree · classes · sources · search · improve
root / telecom_it

القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجة

uqn_gov_sa · rules · processed · 19 chunks

date_gregorian=2026-03-06 date_hijri=1447-09-17 document_type=rules entity=format:text/html entity=document_number:م/19 entity=legal_basis:royal_decree:19 language=ar taxonomy_l1=telecom_it validity_confidence=0.0
الماده الاولي:التعريفاتتكون للالفاظ والعبارات الوارده في هذه القواعد المعاني المبينه لها امام كل منها في الماده (الاولي) من نظام حمايه البيانات الشخصيه ("النظام") الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1443ه، وتعديلاته، والماده (الاولي) من اللايحه التنفيذيه لنظام حمايه البيانات الشخصيه، والماده (الاولي) من لايحه نقل البيانات الشخصيه الي خارج المملكه ("اللوايح") ويقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:1- القواعد: القواعد المنظمه لاصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات المعالجه.2- الجهه المرخص لها: جهه حاصله علي ترخيص من قبل الجهه المختصه لممارسه انشطه اصدار شهادات الاعتماد.3- مقدم الطلب: جهه التحكم او جهه المعالجه -سواء كانت تمارس نشاطها داخل او خارج المملكه- التي تتقدم بطلب للحصول علي شهاده اعتماد من قبل جهه مرخص لها.4- شهاده الاعتماد: شهاده تصدرها الجهه المرخص لها -باصدار شهادات الاعتماد- لجهات التحكم او جهات المعالجه، تتضمن التاكيد علي ان الممارسات والاجراءات التي يتم اتباعها لدي جهه التحكم او جهه المعالجه -عند معالجه البيانات الشخصيه- متوافقه مع احكام النظام واللوايح والمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد.5- تقرير تقييم اصدار شهادات الاعتماد: تقرير يعد من الجهه المرخص لها باصدار شهادات الاعتماد يتضمن نتايج تقييم الممارسات والاجراءات المتبعه عند معالجه البيانات الشخصيه في ضوء احكام النظام واللوايح، وفقا للاليه والمعايير التي تحددها الجهه المختصه.6- المنصه الخاصه بالجهه المختصه: منصه الكترونيه تابعه للجهه المختصه تهدف الي تقديم الخدمات الداعمه لتطبيق احكام النظام واللوايح. الماده الثانيه:النطاق والهدفتطبق هذه القواعد علي المرخص لهم بممارسه انشطه اصدار شهادات الاعتماد، اضافه الي مقدمي طلبات الحصول علي شهاده الاعتماد سواء اكانت جهات تحكم او جهات معالجه، كما تهدف الي:1- رفع مستوي اداء الجهات المشموله بتطبيق النظام في الجوانب المتعلقه بممارسات واجراءات حمايه البيانات الشخصيه.2- تعزيز ثقه اصحاب البيانات الشخصيه بجهات التحكم وجهات المعالجه بالممارسات والاجراءات المتبعه في التعامل مع البيانات الشخصيه. الماده الثالثه:الاشتراطات العامه لمنح شهاده الاعتمادعلي مقدم الطلب استيفاء الشروط الاتيه:1- ان يكون مسجلا في السجل الوطني لجهات التحكم وفقا للاحكام المنظمه لذلك.2- ان تكون انشطه معالجه البيانات الشخصيه وفقا لممارسات واجراءات متوافقه مع احكام النظام واللوايح، بناء علي نتايج تقييم تجريه الجهه المرخص لها.3- الافصاح عن الشكاوي السابقه والحاليه المقدمه ضد مقدم الطلب والمرتبطه بتطبيق احكام النظام واللوايح.4- الافصاح عن اي مخالفات ناشيه عن تطبيق احكام النظام واللوايح تم رصدها لدي مقدم الطلب مسبقا من قبل الجهه المختصه.وللجهه المختصه اتخاذ ما يلزم من اجراءات للتحقق من استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في هذه الماده، اضافه الي التحقق من عدم وجود اجراءات استدلال قايمه في شان اشتباه بمخالفه مقدم الطلب لاحكام النظام. الماده الرابعه:متطلبات الحصول علي شهاده الاعتماديجب ان يتوافر لدي مقدم الطلب ما ياتي:1- ادوات ووسايل واجراءات للتحقق من تنفيذ انشطه معالجه البيانات الشخصيه وفقا لاحكام النظام واللوايح.2- اجراءات موثقه ومعتمده لتحديد وتطبيق التدابير التنظيميه والاداريه والتقنيه الكافيه لحمايه البيانات الشخصيه، اضافه الي اجراءات مراقبه مدي فعاليه التدابير بشكل دوري.3- وجود اجراءات موثقه ومعتمده للتعامل مع حوادث تسرب البيانات الشخصيه، ومراجعتها بشكل دوري.4- عاملون مؤهلون نظاميا وتقنيا لديهم خبرات في الجوانب النظاميه لحمايه البيانات الشخصيه، والجوانب التقنيه لاجراءات وممارسات حمايه البيانات الشخصيه، بما لا يقل عن (3) سنوات من ممارسه العمل في هذه المجالات، اضافه الي مسؤول حمايه البيانات الشخصيه.5- خطط سنويه تتضمن برامج وورش عمل تدريبيه وتوعويه في مجال حمايه البيانات الشخصيه موجهه للعاملين علي اختلاف ادوارهم ومسؤولياتهم.6- اي متطلبات اخري تحددها الجهه المرخص لها، بما يتفق مع احكام النظام واللوايح، وما تصدره الجهه المختصه في شان الالتزام باحكام النظام واللوايح. الماده الخامسه:تقديم طلب الحصول علي شهاده الاعتماديتم تقديم طلب الحصول علي شهاده اعتماد من خلال وسيله تحددها الجهه المختصه، مع مراعاه الاتي:1- التحقق من قايمه الجهات المرخص لها والمنشوره علي المنصه الخاصه بالجهه المختصه.2- تقديم نسخه من الوثايق الداعمه للاشتراطات وللمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (الثالثه) و(الرابعه) من هذه القواعد.3- اي اجراءات اضافيه تحددها الجهه المختصه تتعلق بتقديم الطلب. الماده السادسه:تقييم طلب الحصول علي شهاده الاعتماد1- تقوم الجهه المرخص لها بتقييم الطلب وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (الثالثه) و(الرابعه) من هذه القواعد، علي ان تتم دراسه الطلب واصدار تقرير تقييم اصدار شهادات الاعتماد خلال مده اقصاها (90) يوم عمل من تاريخ استلامه، واشعار مقدم الطلب بنتيجه التقييم ونسخه من التقرير.2- في حال رفض الطلب، يجوز لمقدم الطلب اعاده تقديم الطلب مره اخري بعد معالجه اسباب عدم قبول طلب اصدار شهاده الاعتماد.3- في حال قبول الطلب، تصدر الجهه المرخص لها شهاده الاعتماد، وتزود مقدم الطلب بنسخه من التقرير. الماده السابعه:العناصر الفنيه لشهاده الاعتماديتم اصدار شهاده الاعتماد وفق الحد الادني للعناصر الفنيه الاتيه:1- رقم شهاده الاعتماد.2- بيانات الجهه التي صدر لها شهاده الاعتماد ووسيله التواصل معها.3- تاريخ اصدار شهاده الاعتماد وفتره سريانها.4- بيانات الجهه المرخص لها بمنح شهاده الاعتماد ووسيله التواصل معها.وللجهه المختصه تحديد اي عناصر اضافيه لاصدار شهاده الاعتماد. الماده الثامنه:التزامات الاطراف1- تلتزم الجهه التي صدر لها شهاده اعتماد بضمان توافر المتطلبات الوارده في الماده (الرابعه) من هذه القواعد خلال مده سريان الشهاده المحدده في الماده (التاسعه) من هذه القواعد، واشعار الجهه المرخص لها والجهه المختصه في حال عدم تمكنها من الالتزام.2- تلتزم الجهه التي خارج المملكه باشعار الجهه المرخص لها في حال وجود اي تغيير في المتطلبات النظاميه او الممارسات لدي الدوله تتعارض مع اي من اشتراطات ومتطلبات الحصول علي شهاده الاعتماد المنصوص عليها في المادتين (الثالثه) و(الرابعه) من هذه القواعد، علي ان تقوم الجهه المرخص لها باشعار الجهه المختصه بذلك.3- تلتزم الجهه التي خارج المملكه والتي صدرت لها شهاده اعتماد بموجب هذه القواعد، بالتعاون مع الجهه المختصه والجهه المرخص لها حيال اي طلبات متعلقه بالنظام واللوايح وهذه القواعد.4- تلتزم الجهه المرخص لها باجراء تقييم الممارسات والاجراءات المتبعه بناء علي طلب من الجهه المختصه؛ لضمان استمرار التزام الجهه التي صدرت لها شهاده الاعتماد باحكام النظام واللوايح والاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (الثالثه) و(الرابعه) من هذه القواعد، او في حال ورود شكوي او رصد مخالفه ناشيه عن تطبيق احكام النظام واللوايح. الماده العاشره:تجديد شهاده الاعتماد1- للجهه التي صدر لها شهاده اعتماد التقدم بطلب تجديدها من الجهه المرخص لها خلال مده لا تقل عن (30) يوم عمل سابقه لتاريخ انتهايها، علي ان تتم الموافقه علي التجديد بعد التاكد من توافر الاشتراطات والمتطلبات الوارده في المادتين (الثالثه) و(الرابعه) من هذه القواعد، وتكون مده شهاده الاعتماد عند التجديد وفقا للمده المحدده في الماده (التاسعه) من هذه القواعد.2- للجهه في حال تعذر تجديد الترخيص من الجهه المرخص لها لاسباب تتعلق بايقاف او سحب او الغاء الترخيص، التقدم بطلب جديد لاحدي الجهات المرخص لها باصدار شهادات الاعتماد. الماده الحاديه عشره:سحب شهادات الاعتماد او الالغاء1- علي الجهه المرخص لها سحب شهاده الاعتماد في الاحوال الاتيه:ا- عدم التزام الجهه التي صدرت لها شهاده الاعتماد بالاشتراطات والمتطلبات الوارده في المادتين (الثالثه) و(الرابعه) من هذه القواعد، او باحكام النظام واللوايح، او ما تصدره الجهه المختصه من تعليمات فيما يتعلق بشهاده الاعتماد.ب- قيام الجهه التي صدر لها شهاده الاعتماد بتزويد الجهه المرخص لها بمعلومات خاطيه او عدم افصاحها عن معلومات كان عليها الافصاح عنها قبل او بعد الحصول علي شهاده الاعتماد.ج- للجهه المختصه توجيه الجهه المرخص لها بسحب شهاده الاعتماد اذا تبين لها ان الجهه التي صدر لها شهاده الاعتماد خالفت ايا مما ورد في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من هذه الماده.د- تشعر الجهه المرخص لها الجهه التي تم سحب شهاده الاعتماد منها بمسببات السحب، وللجهه الاعتراض لدي الجهه المرخص لها خلال مده (30) يوم عمل من تاريخ السحب او تعديل اوضاعها وتقديم ما يثبت ذلك في حال كان سحب الشهاده وفقا لما ورد في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من هذه الماده.ه- علي الجهه التي تم سحب شهاده الاعتماد منها التوقف فورا عن استخدامها، كما تلتزم بخطه معالجه كافه العواقب التي قد تنشا عن السحب.2- تكون شهاده الاعتماد الصادره لاي من الجهات بموجب هذه القواعد ملغاه في الاحوال الاتيه:ا- تحول الكيان النظامي لشكل نظامي اخر.ب- انقضاء الكيان النظامي للجهه التي صدر لها شهاده الاعتماد؛ وفقا للانظمه ذات العلاقه.ج- تحول الجهه التي صدر لها شهاده الاعتماد او اندماجها او تقسيمها؛ وفقا لما ورد في نظام الشركات. الماده الثانيه عشره:تعارض المصالحيلتزم منسوبو الجهه المرخص لها بالافصاح عن اي تعارض فعلي او محتمل في المصالح مع مقدم الطلب. الماده الثالثه عشره:النشرتنشر الجهه المختصه علي موقعها الرسمي قايمه بالجهات التي صدر لها شهاده الاعتماد، بما يشمل مده سريان الشهاده وبيانات التواصل الرسميه الخاصه بكل جهه صدر لها شهاده اعتماد.