tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 9921 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1431-06-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0f8bf735-b514-46d3-9b8d-4b2126316b14 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 9921 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) في 22 / 5 / 1440ه تتضمن انه بتاريخ 1 / 6 / 1431 ابرمت موكلتها عقد تاجير سيارات منتهي بالتمليك مع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات لعدد 21 سياره وذلك لمده (36) شهر وبقيمه اجماليه قدرها(967560) ريال تسعمايه وسبعه وستون الفا وخمسمايه وستون ريال علي ان تدفع. باقساط شهريه بواقع. 24890 ريال ريال. ، اربعه وعشرون الف وثمان مايه وتسعون ريال سعودي علي ان يبدا سداد اول قسط بتاريخ. 1 / 7/ 2010 واخر قسط 01/06/2013 تسلمت المدعي عليها جميع السيارات محل التعاقد واخر سداد من المدعي عليها كان بتاريخ 02/03/2011 و تبقي عليها مديونيه قدرها 768063 ريال سبعمايه وثمانيه وستون الفا وثلاثه وستون ريال سعودي الواصل من المدعي عليها مبلغ وقدره 199497 ريال سعودي مايه وتسعه وتسعون الف واربعمايه وسبعه وتسعون الف ريال لم توف بها حتي تاريخه رغم انتفاعها بالسيارات وخلصت الي طلبها حيث ذكرت ان المدعي عليها لم توف ببنود العقد فان موكلتها تطلب الزامها باجره السيارات و قدرها (768063) سبعمايه وثمانيه وستون الفا وثلاثه وستون ريال بالاضافه الي اجره الانتفاع بالسيارات لما بعد انتهاء مده العقد حسب تقدير المحكمه وحسب اجره المثل السوقيه هكذا جاءت لايحه دعواها. 
وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح في محاضر ضبط جلساتها المنعقده للنظر في القضيه حيث احيلت القضيه اولا في مستهل النظر الي الترافع الكتابي بتاريخ 14/11/1441 وطلب من المدعيه تحرير الدعوي والطلبات وارفاق المستندات ذات العلاقه وارفاق العقد بين الطرفين كاملا 
ثم اجابت وكيله المدعيه (...) بتاريخ 20/11/1441 بتحرير الدعوي دون ارفاق المطلوب وبتاريخ 22/11/1441 و 18/01/1442 اعاده الدايره طلب نسخه العقد بين الطرفين وامهلت المدعيه وكاله مهله كافيه دون ايداع المطلوب.
 وعلي مستوي جلسات الدايره المرييه حددت الدايره موعدا بتاريخ 5 / 6 / 1442ه وقد افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر (...) سعودي بالسجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بالوكاله رقم (...) وتاريخ 8 / 5 / 1442ه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالموعد وبسؤال المدعي وكاله عن العقد كاملا ذكر انه يطلب مهله لارفاقه عليه قررت فتح تبادل المذكرات وعلي المدعي وكاله ارفاق العقد وما لديه من بينات تؤيد دعواه ورفعت الجلسه لذلك.
 الا انه لم يتم ارفاق شيء من قبل المدعيه رغم فتح تبادل المذكرات بتاريخ 8 / 6 / 1442ه وعليه حددت الدايره موعد بتاريخ 26 / 6 / 1442ه وفيها افتتحت الجلسه عن بعد و حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 26/5/1441ه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها وعليه تري الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل بها ورفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
 (الاسباب)
لما كانت المدعيه وكاله تطالب ب الزام المدعي عليها باجره السيارات و قدرها (768063) سبعمايه وثمانيه وستون الفا وثلاثه وستون ريال بالاضافه الي اجره الانتفاع بالسيارات لما بعد انتهاء مده العقد وطلبت تقديرها من قبل المحكمه وحسب اجره المثل السوقيه وحيث ان التعامل حسبما هو ظاهر بين الشركه المدعيه والمؤسسه المدعي عليها التي تحمل وصف التاجر ولكون النزاع في عقد من العقود التبعيه لاعمال المدعي عليها 
مؤسسه (...) للمقاولات ولكون العقد تضمن تاجير 21 سياره ، وحيث نصت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره من خلال دراسه المعامله واحالتها الي الترافع الكتابي ولكون الدايره قد طلبت من المدعيه ارفاق العقد كاملا كما هو ظاهر ومحررر في وقايع هذه الدعوي وذلك في المرافعه الكتابيه وفي الجلسات المرييه وفي تبادل المذكرات وبذلت الدايره في ذلك جهدا لكون العقد المرفق من قبل المدعيه في ملف المعامله تضمن 6 اوراق من العقد من اجمالي العقد المكون من 13 ورقه حيث تضمن الارفاق للاوراق من 1 الي 6 فقط ولكون هذا يعتبر خلل علي مستوي الاجراء حتي طلبت الدايره من المدعيه اكماله وارفاق العقد كاملا او توضيح ذلك للدايره ولان هذا يعتبر نقص في التحرير ولا مناص من اكماله. 
ولان الدايره لا يمكن لها السير بالدعوي قبل تحريرها ويكون ذلك باكمال متطلبات نظرها ودراستها ولان هذا من لوازم الدعوي لما جاء في الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه والذي نص ان (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي) ولان الفقهاء -رحمهم ﷲ - قد نصوا علي ان الدعوي لا تسمع الا محرره معلومه قال الشيخ منصور البهوتي - رحمه ﷲ - في كشاف القناع (ولا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلم به المدعي) لهذا لا تجد الدايره بد من عدم قبول هذه الدعوي وهذا لا ينال مما للمدعيه من حق في المطالبه بعد التحرير. 
 الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها في هذه الدعوي وهو ما تقضي به.
وللمدعيه مهله للاعتراض علي الحكم (30 يوما) بعد استلامها نسخه الحكم وفق ما نصت عليه الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه. 
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم قبول الدعوي لما جاء في الاسباب وبﷲ التوفيق.
عضو
بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي 
عضو
 ممدوح بن محمد الالمعي
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري