moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 60 chunks
الحكم في القضيه رقم2688/3/ق لعام 1433ه. المقامه من المدعي: (...) "(...) الجنسيه". ضد المدعي عليه: (...). صاحب مؤسسه (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس الموافق 13/1/1436ه انعقدت بالمحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الثالثه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي/ مالك بن محمد الملحم عضوا القاضي/ عبد العزيز بن محمد العتيق عضوا وبحضور امين الدايره/ صالح بن حسن عطيه، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي الدايره من بتاريخ 29/3/1433ه، والصادر فيها حكم الدايره رقم 143/ تج3/3 لعام 1434ه والمعاد من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رفق حكمها رقم 407/ اس/ تج/1 لعام 1434ه والمحاله اخيرا الي الدايره بتاريخ 25/10/1434ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وجري تحديد جلسه الثلاثاء الموافق13/4/1433ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فافاد بانها الوارده بلايحه الدعوي ومفادها: ان موكلي يملك مؤسسه باسم شريكه السابق تعمل في مجال المعدات الثقيله والرافعات، وقد تخارج موكلي مع شريكه السابق وحل المدعي عليه محله في تسجيل المؤسسه باسمه، حيث اتفق موكلي مع المدعي عليه علي ادخاله شريكا معه في المؤسسه بحيث يكون للمدعي عليه 45% ولموكلي44% واتفقا علي ان يدخل معهما/ (...) شريكا بنسبه11% علي ان يدفع المدعي عليه لموكلي مبلغا قدره خمسه وثمانون مليونا ريال (85,000,000)، وكذلك يدفع/ (...) حصته، وقد تم الاتفاق علي هذا الاساس، وبناء عليه سجلت الشركه باسم المدعي عليه/ (...)، وقد اتفق الشركاء الثلاثه علي ان تكون الشركه (...) فيما بينهم وتزاول عملها باسم المدعي عليه بحيث يكون لموكلي44% والمدعي عليه 45% ول(...) 11%، وقد تعهد الشريكان بدفع حصه كل منهما لموكله، ثم بعد ذلك تم اخراج الشريك/ (...) لوجود خلاف بينه وبين الشريك/ (...) مقابل مبلغ قدره سبعه عشره مليون ريال (17,000,000) دفعها له (...) من حساب المؤسسه، وانتهت الشراكه بموجب دعوي رفعها/ (...) ضد/ (...) في المحكمه العامه بالخبر، وقد اقر المدعي عليه امام الشيخ/ (...) بقيام هذه الشراكه اثناء نظر الدعوي التي رفعها/ (...) بملكيه موكلي44% كشريك محاص، وبما ان المدعي عليه ممتنع عن اثبات شركه المحاصه التي يملكها مع موكلي، واستولي علي نصيبه من المعدات وارباحها، ويقوم بتشغيلها لحسابه الخاص، وقام بطرد موكلي منها وعزله عن اداره امواله بعد ان كانت الاداره بيده وبدا يسعي في تصفيتها واخفاء معالمها، وحيث ان الاقرار حجه قاصره علي المقر، ويكفي لاثبات الحقوق واستقرارها لوحده دون مزيد بينات، فاني اطلب اثبات شركه (...) القايمه بين موكلي والمدعي عليه بعد خروج الشريك/ (...)، وفق الحصص التي اقر بها المدعي عليه امام المحكمه العامه في الخبر، والزام المدعي عليه بان يسلم لموكلي ما يعادل حصته من هذه المعدات عينا، او الزامه بقيمتها حيث انه لم يدفع حصته عند التاسيس حتي الان، والحكم بتصفيه الشركه بمعرفه مصف، والزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي الارباح التي تظهرها الحسابات عند انتهاء التصفيه، والزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغا قدره خمسه ملايين ريال (5,000,000) اتعابا للمحاماه، هذه دعوي موكلي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره جوابيه تضمنت وجود دعوي بين الطرفين لدي محكمه الخبر تسبق هذه الدعوي وفي نفس الموضوع، سلمت نسخه منها لوكيل المدعي، وباطلاعه عليها استمهل للتاكد من صحه اقامه دعوي سابقه، وفي جلسه11/5/1433ه حضر طرفا الدعوي، وفي مستهل الجلسه افاد وكيل المدعي بان القضيه الاخري المنظوره لدي المحكمه العامه بين الطرفين قد اغلقت وتركت، وقدم في سبيل ذلك افاده من المحكمه بذلك، جري ضمها لملف القضيه، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه استمهل الاجابه، وفي الجلسه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت طلبا عاجلا بفرض الحراسه القضاييه علي المؤسسه محل الدعوي، وفي جلسه 18/5/1433ه اصدرت الدايره قرارها رقم 95/تج 3/3 لعام 1433ه والمنتهي الي رفض الطلب العاجل بفرض الحراسه القضاييه المقدم من المدعي/ "(...)" "(...) الجنسيه" علي مؤسسه (...) للمعدات الثقيله، لصاحبها/ (...)، لما هو موضح بالاسباب، وبعرضه علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعي عدم القناعه، وقرر وكيل المدعي عليه القناعه، وفي جلسه 1/7/1433ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه افاد فيها: ان ما اورده المدعي في دعواه من شراكته مع موكلي في المؤسسه المملوكه لموكلي باسم مؤسسه (...) غير صحيح جمله وتفصيلا، بل ان المدعي احد الموظفين العاملين في المؤسسه، واما ما استند عليه المدعي في دعواه من استحقاقه الشراكه بموجب صك الحكم الصادر من المحكمه العامه في الخبر فهو منقوض من عده اوجه، احدها اذا كان الحكم مستندا نظاميا لملك المدعي حصه في المؤسسه فالواجب تنفيذ ذلك الحكم لا رفع دعوي جديده لاثبات ما جاء فيه، ولعلم المدعي بان ذلك الصك لا يفيد بما يدعيه فقد اسس هذه الدعوي، واما ما تضمنه الصك، فقد انكر (...) علاقته بالمدعي او انه مشارك له في اي حصه من حصص تلك الشركه، وحين تبين لموكلي ان كل ما قام به المدعي تجاهه علي لسان (...) كان من قبيل التزوير، بادر الي الصلح مع/ (...) حفظا لامواله من الضياع، وجري اثبات الصلح وفق الصك المقدم من المدعي بين موكلي و(...) منفردين، وانه بعد ذلك الصلح اصبح موكلي مالكا لكامل الحصص الخاصه (...)، وبعد تلك القضيه والتي في عام 2005م لم يستطع المدعي اثبات اي ملك له في المؤسسه، وكان يعمل فيها كموظف، وحال بلوغ العلم له بقيام موكلي باعمال المحاسبه الماليه للاعوام المنصرفه وانكشاف اختلاسات كبيره عاد ليدعي ملكيته في المؤسسه بعد سكوت دام سبع سنوات، وما يدعو للبحث هو اطلاع المدعي بصفته موظفا لدي موكلي بان موكلي يتصرف في المؤسسه كامله تصرف المالك في ملكه، ولا يطالبه بشيء من الارباح السنويه طيله تلك المده، ثم بعد سنوات ياتي ليدعي الملكيه، وعليه اطلب رد الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وافاد وكيل المدعي بان وكيل المدعي عليه لم يجب عما اذا ما كان يقر بمضمون الصك المرفق والمتضمن اقرار المدعي عليه بشراكه موكله، وفي جلسه 6/7/1433ه قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه افاد فيها: ان موكلي يتمسك بما ورد بلايحه الدعوي، وينكر اي قول او دفع يتعارض مع ما ورد في لايحه الدعوي، واضاف بان وكيل المدعي يعلم بان موكلي بدا في مطالبته قبل ما يزيد عن ثلاث سنوات، حينما احس بوجود اشارات لدي المدعي عليه لانكار حقه، فرفع دعوي لدي المحكمه العامه بالدمام دفع فيها المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمه مكانيا، ثم احيلت الي المحكمه العامه بالخبر، وهي الدعوي التي اشار اليها المدعي في مذكرته المقدمه بجلسه 13/4/1433ه وقد تركها موكلي لعلمه بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي، ولم يصدر فيها اي حكم، وان تكرار وكيل المدعي عليه الدفع بوجود هذه الدعوي لا يعد جوابا علي موضوع هذه الدعوي، ولا يعدو ان يكون تهربا من الجواب من قبله، واما ما ذكره من انكاره لشراكته مع موكلي، فلا يعول عليه، لانه انكار مرسل، ولان البينه قايمه علي وجود الشراكه، ولانه يناقض ما جاء في اقراره القضايي امام المحكمه العامه، الذي ليس له الا معني واحدا هو حقيقه الشراكه بينه وبين الموكل في44% من الحصص لموكلي، وعدم دفع ثمن بقيه الحصص البالغه55% حتي الان، واقرار المدعي عليه ثابت شرعا لاسيما وقد اقر من تلقاء نفسه، ودون طلب من احد، ودون ان يكون الموكل خصما له، الامر الذي يؤكد ان هذا الاقرار صحيح، ويعبر عن حقيقه الشراكه بين الشركاء الثلاثه، واما ما اشار اليه وكيل المدعي عليه من طلبه لموكلي تنفيذ الحكم، فموكلي لم يزعم ان لديه حكم، وانما اقرار قضايي، واما ما اشار اليه من وجود تزوير قام به موكلي فانه من الثابت في ضبط القضيه الصادر من محكمه الخبر بان تهمه التزوير كانت موجهه من (...) الي المدعي عليه، ولو كان كما يدعي المدعي عليه فلماذا يقر بشراكه موكلي؟ وعليه فان كان المدعي عليه ينكر شراكه موكلي فبماذا يبرر اقراره المفصل امام المحكمه العامه في الخبر، الذي بين فيه حصه موكلي في المؤسسه، وحيث ان الاقرار سيد الادله، فاني اطلب اعمال هذا الاقرار فيما يتعلق بالحصص البالغه44%، كما اطلب اثبات ملكيه موكلي لباقي الحصص البالغه66% نظرا لان المدعي عليه له حصه قدرها55% اشتراها من موكلي ولم يدفع قيمتها حتي الان، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي الجلسه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه افاد فيها: بان حقيقه الامر ان موكلي دخل في شراكه مع (...) عن طريق المدعي الذي اوهمه بانه شريك مع (...)، وحال ظهور الخلاف مع (...) وبلوغ المحاكم كان موكلي يسرد للقاضي ما كان المدعي يصوره له ليبين موكلي للمحكمه موقفه النظامي من المدعي ومن (...)، وبعد فحص المحكمه للاوراق التي كانت بيد المدعي تبين تزويرها، ومن ثم فموكلي كان ناقلا للخبر لا مقرا به، ومن ثم فلا يمكن الاعتداد علي ذلك النقل خاصه وانه لم يكن بمواجهه المدعي، كما ان المحكمه قد ثبت لديها ان لا حصه للمدعي في ملك (...) وما اورده موكلي انما كان اخبارا من المدعي بشراكته مع (...) ولم يرد علي لسان موكلي اقرارا بان المدعي شريك له في حصته لتعتبر تلك البينه ملزمه، عليه اطلب رد الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه17/8/1433ه قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه افاد فيها: بان المدعي عليه قد اقر بصدور ذلك الاقرار القضايي منه في مجلس القضاء اثناء نظر الدعوي المقامه من (...) ضده في المحكمه العامه، وما اشار اليه من كون موكلي ليس طرفا في تلك الدعوي فان هذا مما يقوي الاقرار في حقه، وعدم كونه طرفا في الدعوي لا يفرغ الاقرار من مضمونه اذ لم يشترط احد من العلماء حضور المقر له لصحه الاقرار، واما ما اشار اليه من المدعي عليه انما اقر بذلك لان موكلي اوهمه بانه يملك تلك الحصه وبالتالي اقر بها فهذا ايضا يؤكد عدم ملكيه المدعي عليه للحصه البالغه44%، كما ان لدي موكلي ما يثبت ملكيه المؤسسه بالكامل وصحه تسلسلها، حتي دخولها تحت اسم المدعي عليه دون ان يدفع لذلك مقابل حتي الان، واما ما يتعلق بالحصه التي اشتراها المدعي عليه من موكلي وقدرها45% فانه لم يدفع قيمتها حيث وعد بذلك ولم ينفذ، واما فيما يتعلق بالحصه التي اشتريت من (...) بمبلغ قدره سبعه عشر مليون ريال (17,000,000) فانها دفعت من حساب المؤسسه ولم يدفع المدعي عليه من حسابه الخاص اي مبلغ، وبالتالي فانه يسري عليه ما يسري علي حصص الشركاء فان احتفظ بحصته البالغه45% ودفع قيمتها فله من نسبه11% ما يقابل حصته نسبه وتناسب، وان فسخ البيع فليس له فيها شيي، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وقدم في الجلسه مذكره جوابيه افاد فيها: بعدم صحه ما ذكره المدعي من اقامه دعوي قبل ثلاث سنوات بخصوص موضوع الدعوي، حيث لم يقم دعوي الا عام1432ه حين علم المدعي باكتشاف المدعي عليه لعمليات الاختلاس المرتكبه من المدعي فحاول السبق للتقاضي لتغطيه تلك الاكتشافات، وفيما يتعلق بما ذكره المدعي من اقرار موكلي القضايي فان المدعي قد تركنا امام حكم قضايي طويل اشتمل علي عده اجراءات واجوبه ودفوع ولم يقم بتحديد محل استناده من ذلك الحكم ليتسني الجواب الملاقي علي تلك الدعوي، واضاف بان خلاصه ما استمسك به المدعي في دعواه هو الحكم الصادر من محكمه الخبر العامه في القضيه المقامه من (...) ضد موكلي، وما يزعم من ورود اقرار من موكلي بشراكه المدعي معه في المؤسسه محل الدعوي، وما يجب بيانه ان خلاصه تلك الدعوي هو ان (...) قد تقدم بدعوي ضد موكلي تضمنت الزامه بتسليم معدات وضع موكلي يده عليها دون وجه حق، فدفع موكلي بما لديه من مستندات في تلك المعدات والتي وقع عليها المدعي اصاله عن نفسه وبالوكاله عن (...)، واثبت المدعي حصصه من ضمن حصص (...)، وقد دفع (...) بعدم صحه تلك التواقيع وعدم صحه التفاويض وان المدعي ليس شريكا له، وطلب احاله كامل الاوراق للجهات المختصه بكشف التزوير، وقد قامت المحكمه بالكتابه للجهات المختصه وورد تقرير الجهه المختصه والذي بين ان تواقيع (...) بتفويض المدعي عنه بالتوقيع مزور، وبعدها بات ظاهرا لموكلي بان المدعي ليس شريكا ولا مفوضا، وان المحكمه بصدد الحكم بتسليم المعدات (...) بعد ثبوت تزوير مستند الشراكه، وحفاظا علي ما قام به موكلي من اعمال وتجهيزات ومصروفات فقد اثر التصالح مع (...) بتعويضه عن المعدات بمبلغ مالي وهو ما تم، ولم يكن موكلي يقدم البينات او الاقارير علي شراكه المدعي بقدر ما كان الامر عرض حقيقه ما بيده من مستندات مسلمه له من المدعي والتي انكرها (...) وانكر شراكه المدعي له بالاصاله، واثبتت الجهات المختصه صدق (...) بتزوير تلك المستندات، وما يجب التاكيد عليه وفقا لما اورده المدعي بان اصل شراكته كانت مع (...) وانهما مجتمعين كطرف واحد وموكلي طرف ثان، وقد انكر (...) شراكه المدعي، كما ثبت بطلان مستند شراكته مع (...) بقرار الجهات المختصه، ومن ثم فلا طريق له علي موكلي، واضاف بان موكلي قد قام بالتقدم للجهات الامنيه المختصه حيال ما كشفه من اختلاسات ماليه من قبل المدعي، فاذا كان المدعي شريكا فلماذا يتخفي عن الجهات الامنيه ولا يقدم دفوعه النظاميه، واشار الي ان المدعي قد خلط بين نقل الوقايع والاخبار بها وبين الاقرار الشاغل للذمه، ذلكم ان الاول يقوم علي الافاده بما سمعه او علمه من الغير دون ان يكون ذلك العلم واجب المطابقه للحقيقه، ودون ان يكون ذلك النقل او الاخبار حجه الا حال الشهاده علي السماع، في حين ان الاقرار الشاغل للذمه يقوم علي اعتراف المرء بحق في ذمته القابله لذلك، وهذا النوع حجه بمفرده، وحال تطبيق الامر علي وقايع الدعوي لا نجد ان موكلي تلفظ في الصك المشار اليه او في غيره ان المدعي شريك له في حصته وانه استلم منه اموالا لقاء الشراكه وان جزءا من ملكه يعود للمدعي، ومن ثم فلا يوجد اقرار شاغل للذمه ليتكي عليه المدعي، وعليه اطلب رد الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه24/8/1433ه حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وفي مستهل الجلسه افاد وكيل المدعي بانه يطلب الاذن لاحضار بعض الشهود فافهمته الدايره بان له ان يحضر من يشاء، وسالت الدايره الطرفين عن وجود (...) من عدمه، فافاد الطرفان بانه موجود، فطلبت الدايره من الطرفين ابلاغه بالحضور لسماع افادته، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه افاد فيها: باني اطلب الكتابه الي محكمه الخبر لتزويد الدايره بصوره عن كامل ضبط الدعوي المقامه من (...) ضد موكلي، وما تضمنته من اجراءات، والحكم برد الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها، قدم مذكره جوابيه افاد فيها: بان المدعي عليه قد اقر بصحه صدور الاقرار المدون في المحكمه ولكنه ذهب الي تفسيرات بعيده تتناقض معه، ونسي ان اقراره بهذه الحصه البالغه44% لموكلي امام القضاء هو متضمن لاثبات ملكيه موكلي لهذه الحصه، واقرار صريح منه بانها ليست ملكا له، وقد كان ذلك في معرض رده علي دعوي (...)، فكيف يزعم المدعي عليه ان اقراره غير صحيح، واضاف باني اؤكد ملكيه موكلي للمعدات التي تمثل جميع اصول وراس مال المؤسسه محل الدعوي وتسلسل هذه الملكيه منذ انتقالها من (...) الي (...) ثم دخول المدعي عليه شريكا فيها، وجميع المستندات تؤكد ذلك، واضاف بان المدعي عليه قد ذكر ان تقرير الادله الجناييه اكد تزوير التوقيع المنسوب ل(...) في المستند الذي قدمه لموكله امام القضاء، ثم اضاف بان المدعي هو من قام بالتوقيع عليه وتزويره، وعليه كيف يتم اتهام شخص لم يكن طرفا في القضيه اصلا، وعليه اطلب ندب خبير محاسبي لمتابعه حسابات المؤسسه منذ بدايتها وتسلسل ملكيه المعدات وكيفيه انتقالها، وفي جلسه2/11/1433ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر شاهدان وهما/ (...)، و/ (...)، وفي الجلسه افادت الدايره الطرفين انه قد وردها افاده من (...) جري تزويد الطرفين بنسخه منها، والذي افاد فيها بانه لم يكن شريك مع طرفي الدعوي وان المدعي كان موظفا سابقا لديه، وبعد ذلك انتقلت كفالته الي مؤسسه المدعي عليه، وبعرض ذلك علي الطرفين استمهلا للجواب في الجلسه القادمه، وتفيد الدايره بانه لم يرد للدايره افاده من المحكمه العامه في الخبر للحصول علي صور ضبوط الجلسات، وسيتم معاوده الكتابه للمحكمه مره اخري، وافاد وكيل المدعي بان لديه شهود، وفي الجلسه افاد الشاهد المدعو/ (...): انه في البدايه كان يعمل مع المدعي في مؤسسه (...) للمعدات الثقيله وبعدها تم انتقال المعدات الي شركه (...) ليصبح الشركاء (...) والمدعي، وبعدها تم ادخال شريك ثالث كشركه (...) وهو المدعي عليه وبعدها حصل خلاف بين الشركاء ولم يتم التوصل الي صلح مع عدم انكار الجميع للشراكه وقد طلب المدعي عليه الشهاده في المحكمه فادي الشهاده علي ان المعدات التي نقلت من ملكيتها لملكيه (...) تخص المدعي بهذا يشهد، وبعرض ذلك علي الطرفين افاد وكيل المدعي عليه بانه يطلب سؤال الشاهد هل سمع من الطرفين فيما يتعلق بموضوع الشراكه فافاد الشاهد بانه سمع منهم ذلك شخصيا واضاف الشاهد بانه بعد ادايه الشهاده بالمحكمه لا يعلم ما حصل للاطراف بعد ذلك وكانت نهايه علمه بهم بالمحكمه، وبعدها حضر الشاهد الثاني المدعو/ (...)، وبسؤاله عن ما يود الشهاده به قال اشهد ان المدعي (...) شريك مع المدعي عليه وذلك ان المدعي عليه ذكر لي شخصيا ان المدعي شريكا له بنسبه45% وذلك عام2004م تقريبا وفي ذلك صك وانا احد الشهود به وهذا الصك صادر من محكمه الخبر وكانت القضيه بالمحكمه من (...)علي المدعي عليه بمبلغ (138,000,000) ريال، وجري صلح بين (...) والمدعي عليه وهذا الصلح مبني علي ان (...) يبيع حصته وقدرها11% من شركه (...) التي بين (...)45% والمدعي بنسبه44% و(...) بنسبه11% واشتري الحصه المدعي من (...) ثم ان (...) دخل شريكا مع المدعي بنسبه45% واضاف ان المدعي افاده بنهايه الامر ان المدعي عليه لم يدفع حصته مقابل ان يكون شريكا مع المدعي وطلب الرجوع الي الصك الصادر من المحكمه العامه في الخبر، وعلي هذا يشهد، وطلب وكيل المدعي عليه سؤال المذكور عن طبيعه عمله فاجاب بانه نايب المدير العام لمؤسسه (...) للمعدات الثقيله والرافعات محل الدعوي ولا زال يعمل، واستمهل الطرفان للاجابه، وفي جلسه28/12/1433ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه افاد فيها: بانه يتمسك بما ورد عن (...)، وبخصوص الشاهد الاول/ (...)، فقد اكد الشاهد بان علاقه الشراكه كانت قايمه بين المدعي و(...)، كما اكد في ختم شهادته بانه لا يعلم ما حصل للاطراف بعد ما جري في محكمه الخبر العامه، وهذه الشهاده تفيد خروجها عن محل الدعوي، يضاف الي ذلك ان الشهاده صريحه في عدم ايصالها لما يدعيه المدعي بحق المدعي عليه، حيث قرر الشاهد صراحه عدم علمه بما جري بين الاطراف بعد الحكم الصادر من المحكمه العامه في الخبر، وعليه فما قبل الحكم مثبت في ضبط القضيه ولا يحتاج الي بينه، وعليه فيظهر ضعف هذه الشهاده وخروجها عن محل الدعوي، وبخصوص الشاهد الثاني/ (...)، فقد اكد الشاهد انه سمع من المدعي عليه عام2004م انه شريك مع المدعي، وان المدعي يمتلك45% من تلك الشراكه، وختم شهادته بالتاكيد علي ما جاء في ضبط القضيه التي كانت بين (...) والمدعي عليه، ويلاحظ بان هذه الشهاده قد اشتملت علي الشهاده علي مجهول حيث لم يورد الشاهد ما شهد بشراكه الطرفين به، فلم يثبت الشاهد المحل المشهود علي الشراكه فيه، ولا يخفي ان هذا الركن من الشهاده واجب الوجود وباختلاله تختل الشهاده، واضاف بان الشاهد قد اكد بان المدعي عليه احاطه عام2004م بانه شريك مع المدعي، في حين ان الحكم الصادر من المحكمه العامه في الخبر كان في12/5/2005م ما يعني ان ذلك السماع كان قبل القضيه التي تبين للمدعي عليه حقيقه العلاقه بين المدعي و(...) وعليه فيظهر ضعف هذه الشهاده كذلك، اطلب رد الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه2/2/1434ه قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه افاد فيها: انني اتمسك باقرار المدعي عليه في المحكمه العامه بالخبر، وبالرغم من ان هذا الاقرار يكفي فقد اثرت تقديم بينه اضافيه هي شهاده الشاهدين، وبخصوص تعليق المدعي عليه علي عدم علم الشاهد بما حصل بعد اداء شهادته في المحكمه، وقوله انه دليل علي نفي صحه الدعوي، فهو تفسير غير سليم، لان محل الشهاده لم يكن عما حصل بعد انعقاد عقد الشركه بين الاطراف الثلاثه، وانما علي قيام الشركه بينهم في وقت سابق، وهذا كاف لاثبات صحه وسلامه الدعوي، وهو الاصل، ومن يدعي خلاف ذلك فيلزم بالبينه، واما قول المدعي عليه من ان شهاده الشاهد الثاني تنصب علي مجهول، فقول غير صحيح، لان الشاهد يعرف الشركاء الثلاثه، ويعرف ما هم شركاء فيه، وقد فصل حصص الشركاء بدقه متناهيه، لذلك اطلب الحكم باثبات ملكيه موكلي لكامل المؤسسه محل الدعوي، او الزام المدعي عليه بدفع قيمه الحصه التي دخل فيها شريكا مع موكلي، اضافه الي الحصه التي تنازل له عنها (...)، لان ثمنها دفع من حساب المؤسسه، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه11/2/1434ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه اكد فيها ما سبق ان ذكره، وطلب رد الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه30/2/1434ه قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه افاد فيها: ان من المعلوم انه لا يمكن للاجنبي في المملكه ان يزاول التجاره او الصناعه او اي عمل اخر لحسابه الخاص الا وفقا لنظام الاستثمار الاجنبي، الذي وضع لذلك شروطا لابد ان تتحقق في كل مستثمر يرغب في الاستثمار بهذه الطريقه، ومن هنا فقد لجا موكلنا المدعي بصوره مؤقته الي التعاون مع كفلايه السابقين الي ان انتقلت كفالته علي المدعي عليه لحين استكمال متطلبات الاستثمار الاجنبي مما جعل جميع التراخيص والسجلات والوثايق والحسابات البنكيه باسم كفلايه ابتداء من (...) ثم (...) الي ان وصلت الي المدعي عليه، بينما في حقيقه الامر ان الملك بالاصل كان لموكلنا ثم ادخل المدعي عليه شريكا وبقي موكلنا يتمتع بصلاحيات واسعه نسبيا تمكنه من الاداره المطلقه، وهذا هو ما حصل مع موكلنا تماما. حيث ابرم بتاريخ22/4/1407ه الموافق23/12/1986م. بصفته ممثلا لتضامن مؤسسه (...) وشركه "(...)" (...) الجنسيه. كطرف اول، مع مؤسسه "(...)" لصاحبها الشاهد (...) كطرف ثان، اتفاقيه تكون بموجبها مؤسسه "(...) ممثلا وحيدا للخدمات المقدمه من مؤسسه "(...)" وقد نصت الماده رقم (4/1) منها علي ان الطرف الثاني "(...)" يتعهد بفتح وتسجيل فرع مستقل عن "(...)" يحمل اسم "(...)"، ويتم تشغيل هذا الفرع بشكل مستقل عن انشطه "(...)". كما نصت الماده رقم (4/8) منها علي ان الطرف الاول "(...)" يوافق علي تسجيل جميع المعدات والماكينات المملوكه له باسم شركه (...) للمعدات الثقيله في وقت توقيع هذه الاتفاقيه، او في وقت لاحق. مع مراعاه اصدار الطرف الثاني "(...)" لضمان ينص علي ان جميع المعدات والماكينات مملوكه وتخص الطرف الاول "(...)" ونصت الماده رقم (6) من هذه الاتفاقيه علي ان يتقاضي الطرف الثاني (...) من الطرف الاول "الموكل (...)" لقاء تقديم هذه الخدمات له، نسبه (5%) من المبيعات الاجماليه اذا لم تتجاوز هذه المبيعات (4,000,000) ريال، ونسبه (10%) عما يزيد عن هذا المبلغ سنويا. وبناء علي الماده رقم (15/1) من هذه الاتفاقيه فقد نقل الموكل كفالته من كفيله السابق الي كفاله مؤسسه (...) وعندما قرر موكلنا انهاء الاتفاقيه ونقلها الي (...) ابرمت اتفاقيه تم بموجبها نقل وتسجيل هذه المعدات الي شركه "(...)" التي يملكها (...) وشركاه، لقاء تسجيل نسبه قدرها (11%) من هذه المعدات باسم الشركه، ونقل الموكل كفالته علي شركه "(...)"، وتم الاتفاق بين الموكل و(...) علي ان يقوم (...) برفع نسبته في الشركه من (11%) الي (50%) خلال سنتين، واذا لم يف بذلك لموكلنا الحق في ادخال شريك اخر، وعندما لم يف (...) بذلك، تم ادخال الشريك الثالث المدعي عليه (...) بنسبه قدرها (45%) من اصل حصه الموكل علي ان يدفع (...) للموكل مبلغ (85,000,000) ريال، قيمه هذه الحصه. واحتفظ الموكل لنفسه بحصه قدرها (44%) من الشركه، وعلي ان ينقل الموكل كفالته علي مؤسسه (...) ولم يقم المدعي عليه (...) بدفع اي شيء من قيمه حصته حتي هذا التاريخ. حيث تعهد بدفعها ولم يفعل حتي الان، وعندما حاول المدعي عليه وضع يده علي المعدات محل الدعوي اعترض (...) علي ذلك، واقام الدعوي ضد "(...)" امام المحكمه العامه في الخبر، باعتباره المالك الظاهر. وفي هذه الدعوي اقر المدعي عليه "(...) بشراكه الموكل، وفقا لما سيرد ادناه، وقدم قايمه بالمعدات محل الدعوي، واستشهد المدعي عليه "(...) بشهاده الشاهدين "(...)" و"(...)" وهما الشاهدان اللذان قدمنا شهادتهما امام دايرتكم"، لاثبات الشراكه. فشهدا بذلك. ثم توصل الطرفان "(...)" و"(...)" لاتفاقيه صلح تتضمن خروج "(...)" من الشركه وتنازله عن نسبته الي الشريكين الموكل و(...)، لقاء مبلغ قدره (17,000,000) ريال، دفعت له من حساب المؤسسه وليس من حساب "(...)" وتعهد (...) بموجب ذلك الصلح بانه لا يطالب (...) ولا (...) باي شيء يتعلق بهذه المؤسسه والمعدات وكان من ابرم معه الصلح والاتفاق هو المدعي عليه بنفسه. وبناء علي ذلك نقل "(...)" تسجيل هذه المعدات بالكامل الي اسم مؤسسه "(...)" المسجله باسم المدعي عليه "(...)" فما كان من "(...)" الا ان استولي علي كامل هذه المعدات، بذريعه انها مسجله علي ملك مؤسسته، دون ان يدفع هلله واحده من قيمتها. ويتضح من سرد انتقال الملكيات وشهاده الشهود ان الموكل هو المالك الوحيد لكامل المعدات محل الدعوي، وان كونه علي كفاله مؤسسه "(...)" التي يملكها المدعي عليه "(...)" لا ينفي انه هو المالك لها. ولجوء اي طرف لتسجيل ما يملكه باسم اخر صوريا لا يمنعه من اثبات عكس ذلك كما يجب الا يؤدي الي حرمانه من حقوقه. لاسيما ان محل الشراكه. اذا نظرنا الي اصل الاتفاق بين الموكل و(...). هو المعدات، والنشاط الذي ستتم ممارسته من خلالها. وكلاهما مشروعان وصحيحان. ولو افترضنا ان هناك اي سبب يؤدي الي بطلان عقد الشراكه. لاسباب تتعلق بالمحل او بالشريك (...) فان الحكم بالبطلان يوجب اعاده المتعاقدين الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد. والحال التي كانت قبل التعاقد ان موكلي هو المالك لجميع المعدات، بل ما زال هو المالك الوحيد والمطلق لها حتي الان، كما لا يخفي اننا قدمنا في مذكراتنا السابقه في هذه الدعوي ادله ثبوت، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك صحه الدعوي وتؤدي بتظافرها الي الحكم لموكلنا بطلباته، ونود التاكيد علي ذكر هذه الادله لفضيلتكم في هذه المذكره تاكيدا علي تمسكنا بها، وعلي عدم صحه الطعون التي قدمها المدعي عليه في هذه الادله، هذا من جهه، وتسهيلا للرجوع اليها من جهه اخري، وتتلخص في الاقرار القضايي من المدعي عليه، وشهاده الشهود، وتسلسل انتقال ملكيه الحصص في الشركه، وخطاب المحاسب القانوني، اطلب رد جميع دفوع وطلبات المدعي عليه، والحكم بالزامه بتسديد قيمه حصته في الشركه، التي لم يسدد منها اي مبلغ حتي الان. تحت طايله الحكم للموكل بملكيته لكامل المعدات، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه9/4/1434ه قدم الطرفان مذكرتين ختاميتين تضمنت تاكيدهما علي ما سبق ان بيناه، واكتفيا بذلك، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه20/12/1434ه اصدرت الدايره حكمها رقم143 /تج3/3 لعام 1434ه والمنتهي الي رفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...)- (...) الجنسيه- ضد المدعي عليه، (...)، صاحب مؤسسه (...) للمعدات الثقيله والرافعات، لما هو موضح بالاسباب، وبعرضه علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعي عدم القناعه، وقرر وكيل المدعي عليه القناعه، وبعد ان تسلم طرفا الدعوي نسخه منه، قدم وكيل المدعي اعتراضه عليه وفق الاجل النظامي، فجري رفع القضيه الي محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه والتي اصدرت حكمها رقم407/ اس/ تج/1 لعام1434ه بنقض حكم الدايره، وفور ورود القضيه للدايره حددت لها جلسه16/1/1435ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وفي الجلسه افهمت الدايره الطرفين بنقض حكم الدايره علي ضوء ما ورد في حكم محكمه الاستيناف من ملاحظات، فاستمهل الطرفان للاجابه عنها، وفي الجلسه قررت الدايره الكتابه الي محكمه الخبر لطلب ضبوط القضيه التي سبق وان نظرت لديها، وفي جلسه28/2/1435ه حضر وكيل المدعي، في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وتفيد الدايره بانها قد قامت بمخاطبه المحكمه العامه في الخبر لارفاق ضبوط جلسات القضيه التي نظرت لديها والمقامه من المدعي/ (...)، ضد المدعي عليه/ (...) الا انه لم ترد افاده حتي تاريخه، وفي الجلسه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت طلب موكله اصدار قرار عاجل بوضع المؤسسه المدعي عليها وممتلكاتها تحت الحراسه القضاييه الي حين انتهاء الدعوي، وعليه رات الدايره دراسه هذا الطلب، وفي جلسه29/2/1435ه حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره قرارها رقم78 /تج3/3 لعام 1435ه والمنتهي الي رفض الطلب العاجل بفرض الحراسه القضاييه المقدم من المدعي/ (...) ((...) الجنسيه) علي مؤسسه (...) للمعدات الثقيله لصاحبها/ (...)، لما هو موضح بالاسباب، وبعرضه علي وكيل المدعي قرر عدم القناعه، وفي جلسه28/3/1435ه حضر طرفا الدعوي، افاد الطرفان بانهما تابعا خطاب المحكمه الموجه الي محكمه الخبر بشان صور الضبوط، وان محكمه الخبر بصدد الانتقال الي مبني اخر، وقد يتاخر ارسال الخطاب، وفي الجلسه قدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها: ان اقرار المدعي عليه هو اثبات للشراكه بصوره جازمه لا يمكن صرفه عن مدلوله الا بدليل مثله او اقوي منه، وقد اقترن هذا الاقرار بشهاده الشاهدين، وهما "(...)"، و"(...)"، ولو كان موكلي قد غرر بالمدعي عليه ومن ثم اقر بالشراكه امام المحكمه فالمفترض انه سلمه ثمنها، ولم يستلم موكلي منه شيء، ولو كان موكلي قد غرر بالمدعي عليه لما عينه مديرا للمؤسسه التي يملكها، وعليه اطلب رد جميع دفوع وطلبات المدعي عليه، والحكم بالزام المدعي عليه بتسديد قيمه حصته في الشركه، والتي لم يسدد منها اي مبلغ حتي الان، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه، وباطلاعه عليها قدم مذكره جوابيه افاد فيها: بان (...) قد انكر علاقته بالمدعي في ضبط القضيه امام المحكمه العامه في الخبر، كما اثبت ذات جوابه محررا وموجها للدايره، ومن ثم فان كان له حق فليتقدم به ضد من يدعي انه شريكه، اما ما يتعلق بالمعدات فان تسلسل ملكيه تلك المعدات فيما يخص موكلي مثبت في الحكم الصادر من المحكمه العامه في الخبر، وعليه اطلب رد دعوي المدعي، سلمت نسختها لوكيل المدعي، وفي جلسه25/4/1435ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه افاد فيها: بان المدعي لم يتعرض في اجوبته الي ما ثبت قضاء من تزوير المستندات المقدمه من موكله بصفته مثلا (...)، والتي تنفي بعد ثبوت تزويرها اي دعوي علاقه صحيحه مع المدعي، كما لم يقدم طعنا مقبولا علي تقرير المحاسب القانوني الذي تضمن كافه المبالغ الماليه التي جري اخفايها من قبل المدعي، وحيث قدم موكلي ما يثبت سعي المدعي للتنصل من تهمه الاختلاس الموجهه له، كما قدم ما يثبت ايلوله المعدات له بحكم قضايي قطعي، وسداده كامل الحق المالي المقابل، وعليه اطلب رد الدعوي، سلمت نسختها لوكيل المدعي، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه1/6/1435ه افادت الدايره الطرفين بانه قد وردتها الضبوط والتي سبق ان قامت بمخاطبه المحكمه العامه بالخبر لتزويد الدايره بنسخه منها، وقدم وكيل المدعي مذكره جوابيه افاد فيها: ان اقرار المدعي عليه امام المحكمه العامه بالخبر يبطل جميع دفوعه المذكوره، واما ما يتعلق بالتقرير المحاسبي فتجيب بان موضوع التقرير خارج محل النزاع بين الطرفين في هذه الدعوي، وقد اثاره وكيل المدعي عليه لاطاله امد النزاع وتشتيت الاذهان عن الموضوع الاصلي، وعليه اطلب الحكم بطلباتي الوارده سلفا، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه، وباطلاعه عليها اكتفي بما سبق ان قدمه، في حين طلب وكيل المدعي مهله اخيره، فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه15/6/1435ه قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه افاد فيها: بان الضبوط التي وردت من المحكمه العامه في الخبر قد وردت ناقصه، وغير متسلسله الضبوط، واختزال كثير من جلساتها، وبالتالي عدم وضوح القضيه كماله للدايره، وعليه اطلب اعاده الكتابه الي المحكمه العامه في الخبر لتزويد الدايره بالضبوط، كما اطلب ندب الخبره القضاييه لتقييم تلك المعدات، وسؤال المدعي عليه عن كيفيه تملكه تلك المعدات، وسماع الشاهد الثالث الذي نرغب في تقديمه للمحكمه، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه، وباطلاعه عليها، افاد بان الضبوط كامله ولا يوجد بها نقص، اما طلب ندب الخبره فلا حاجه له لعد تملك المدعي ايا من المعدات، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن اسم الشاهد، افاد بانه لا يعرفه، وفي جلسه14/7/1435ه افاد وكيل المدعي بانه يطلب من الدايره امهاله لاحضار احد الشهود الذي يرغب سماع شهادته، فامهلته الدايره لذلك، وافادت الدايره الطرفين بانه قد وردها حكم محكمه الاستيناف رقم1021/ اس/ تج/1 لعام 1435ه والمنتهي الي نقض القرار العاجل الصادر من الدايره، وفي جلسه 5/8/1435ه قدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها: بانه يطلب من الدايره استخلاف المحكمه الاداريه في الرياض لمساع شهاده الشاهد/ "(...)" "سعودي الجنسيه" حيث انه يسكن (...)، فرات الدايره دراسه ذلك، وفي جلسه 26/8/1435ه زود وكيل المدعي الدايره بالسجل المدني للشاهد، وعليه قررت الدايره الكتابه للمحكمه الاداريه بالرياض لاستخلافها لسماع شهاده الشاهد، وفي جلسه 28/10/1435ه افادت الدايره الطرفين بانه لم يردها ما يفيد سماع شهاده الشاهد من المحكمه الاداريه بالرياض، وفي جلسه 19/11/1435ه افادت الدايره الطرفين بانه قد وردتها شهاده المدعو/ (...)، بعد ان استخلفت المحكمه الاداريه بالرياض، والتي جاء فيها: "بانه يشهد بالله العظيم انه سمع من موكله السابق وهو (...) بان المدعو/ (...)، شريك له في شركه (...) وهي شركه (...) بنسبه44% والمدعي عليه بنسبه 45% وقد بلغه ان (...) باع حصته علي شركه (...) ومستمد شهادته هذه هي انه كان وكيلا للمدعي عليه (...) في قضيه خلاف ين الشركاء الثلاثه نظرت لدي المحكمه العامه في الخبر وانتهت بصلح بين الطرفين، والذي يذكره ان الشريك (...) لم يكن طرفا في تلك القضيه "وبعد ان عرضت الدايره علي الطرفين ما جاء في شهاده الشاهد، قدم وكيل المدعي عليه مذكره افاد فيها: بان الشهاده قد تضمنت ان حقيقه الشراكه محل الدعوي كانت بين المدعي، و(...)، وهذا مطابق لما جاء في جواب المدعي عليه، كما انها تؤكد ما سبق سياقه من ان المدعي عليه كان يخبر بتلك الشراكه وفق ما اطلع عليه من اوراق قبل ثبوت تزويرها وفق ما جاء في ضبط القضيه المنظوره لدي المحكمه العامه بالخبر، لا انه اقر بصحه تلك الشراكه، وقد نصت الشهاده علي ان قاضي المحكمه العامه بالخبر قد رفض ادخال المدعي في تلك الدعوي لعدم صحه العقد، ومن ثم فالشهاده صريحه ببطلان دعوي الشراكه مع المدعي عليه لثبوت بطلان العقود المبرمه لثبوت تزويرها، وعليه فاني اطلب الحكم برد الدعوي، سلمت نسختها لوكيل المدعي، وباطلاعه عليها قدم مذكره جوابيه افاد فيها: ان المدعي عليه يتلاعب في الفاظ الشهاده المشار اليها حيث ذكر ان الشهاده تضمنت حقيقه الشراكه بين المدعي عليه و(...)، والصحيح ان الشاهد انما شهد بحقيقه شراكه الثلاثه، موكلي والمدعي عليه و(...) قبل خروج الاخير من الشراكه صلحا، واما قول المدعي عليه بان موكله كان يخبر بتلك الشراكه، فالجواب ان المدعي عليه كيف يخبر بالشراكه ثم يعود لادعاء ملكيتها، فاخباره اقرار صريح بعد امتلاكها، وانما مملوكه لغير، وعليه وبناء علي ما تقدم اطلب الحكم لموكلي بحصته، والزام المدعي عليه بتسديد قيمه حصته في الشركه، والتي لم يسدد منها اي مبلغ حتي الان، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه، وباطلاعه عليها اكتفي بما سبق ان قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق13/1/1436ه حضر طرفا الدعوي، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه اثبات شراكه موكله مع المدعي عليه في مؤسسه (...) للمعدات الثقيله والرافعات ذات السجل التجاري رقم (...) والمسجله باسم المدعي عليه، والزامه بتسديد قيمه حصته في الشركه. وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بطلب اثبات شراكه، وعليه فان هذا النزاع يعد متفرعا عن تطبيق نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385ه وتعديلاته فان ديوان المظالم يختص ولاييا بنظرها والفصل فيها بناء علي المرسوم الملكي رقم م/63 وتاريخ 26/11/1407ه كما تختص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي والفصل فيها بناء علي قرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. وحيث انه فيما يخص نظر الدعوي موضوعا فانه لما كان وكيل المدعي يطلب الحكم بطلبه الموضح بعاليه، وحيث ان المدعي عليه ينكر صحه الدعوي، ويؤكد علي انكاره شراكه المدعي معه في المؤسسه وانه مجرد موظف قام بالاختلاس من المؤسسه واقام الدعوي لتغطيه تلك الاختلاسات، وحيث ان المدعي يستدل علي دعواه باقرار المدعي عليه لدي المحكمه العامه بالخبر والذي اقر فيه بوجود شراكه بينه وبين (...) والمدعي، نسبه المدعي منها44%، كما يستدل بشهاده الشهود/ (...) و/ (...)، و/ (...)، والذين شهدوا بما ورد في جلسه 2/11/1433ه ونصها كالتالي: "افاد الشاهد الاول المدعو/ (...): انه في البدايه كان يعمل مع المدعي في مؤسسه (...) للمعدات الثقيله وبعدها تم انتقال المعدات الي شركه (...) ليصبح الشركاء (...) والمدعي، وبعدها تم ادخال شريك ثالث كشركه (...) وهو المدعي عليه وبعدها حصل خلاف بين الشركاء ولم يتم التوصل الي صلح مع عدم انكار الجميع للشراكه وقد طلب المدعي عليه الشهاده في المحكمه فادي الشهاده علي ان المعدات التي نقلت من ملكيتها لملكيه (...) تخص المدعي بهذا يشهد "وافاد الشاهد الثاني المدعو/ (...) وبسؤاله عن ما يود الشهاده به قال اشهد ان المدعي (...) شريك مع المدعي عليه وذلك ان المدعي عليه ذكر لي شخصيا ان المدعي شريكا له بنسبه45% وذلك عام 2004م تقريبا وفي ذلك صك وانا احد الشهود به وهذا الصك صادر من محكمه الخبر وكانت القضيه بالمحكمه من (...)علي المدعي عليه بمبلغ (138,000,000) ريال، وجري صلح بين (...) والمدعي عليه وهذا الصلح مبني علي ان (...) يبيع حصته وقدرها11% من شركه المحاصه التي بين (...) 45% والمدعي بنسبه 44% و(...) بنسبه 11% واشتري الحصه المدعي من (...) ثم ان (...) دخل شريكا مع المدعي بنسبه 45% واضاف ان المدعي افاده بنهايه الامر ان المدعي عليه لم يدفع حصته مقابل ان يكون شريكا مع المدعي وطلب الرجوع الي الصك الصادر من المحكمه العامه في الخبر، وعلي هذا يشهد"، كما يستدل بتسلسل انتقال ملكيه الحصص في الشركه، وخطاب المحاسب القانوني، كما شهد الشاهد/ (...) علي انه: "يشهد بالله العظيم انه سمع من موكله السابق وهو (...) ان المدعو/ (...)، شريك له في شركه (...) وهي شركه (...) بنسبه 44% والمدعي عليه بنسبه 45% و(...) بنسبه 11% وقد بلغه ان (...) باع حصته علي شركه (...) مستمد شهادته هذه هي انه كان وكيلا للمدعي عليه (...) في قضيه خلاف بين الشركاء الثلاثه نظرت لدي المحكمه العامه في الخبر وانتهت بصلح بين الطرفين، والذي يذكره ان الشريك (...) لم يكن طرفا في تلك القضيه .." وحيث انه بتامل الدايره ما قدم من بينات يتبين لها ان اقرار المدعي عليه في صك الحكم المشار اليه لم يكن جازما، حيث لم يحدد راس المال، ولا تاريخ نشويها، يضاف الي ذلك ان احجام المدعي عن المطالبه باثبات الشراكه او المطالبه بالارباح، طيله فتره تجاوزت سبع سنوات مع علمه بتصرف المدعي عليه في المؤسسه تصرف المالك في ملكه لقرينه قويه علي عدم صحه ذلك الاقرار، وسلامه دفع المدعي عليه، يضاف الي ذلك عدم وجود عقد شراكه او توزيعات نقديه او محاضر تثبت صحه الشراكه، وحيث نص الفقهاء علي انه "يشترط لصحه الاقرار ان يكون دالا علي الجزم واليقين، كما يشترط له ان لا يكذبه واقع الحال" (وسايل الاثبات لمحمد الزحيلي 1/250) وعليه فان الدايره تذهب الي عدم صحه هذا الاقرار، وبخصوص شهاده الشهود فبتفحصها يتبين انها لا تعدو ان تكون سردا لاحداث سابقه ليست علي سبيل الجزم، حيث اكد الشاهد الاول عدم علمه بما جري بين الاطراف بعد صدور حكم المحكمه العامه في الخبر، مما يدخل معه الاحتمال، ومعلوم بان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وخصوصا اذا كان ذلك الامر يتعلق بالاموال، في حين ان الشاهد الثاني لم يبين نوع الشراكه، ولا محلها، فضلا علي ان الشاهد قد ذكر في شهادته ان ما يشهد به في عام 2004م اي قبل تاريخ صك الحكم محل الاحتجاج من قبل المدعي والمشار فيه الي اقرار المدعي عليه بالشراكه، حيث ان هذا الصك في عام 1426ه 2006م، وعليه فان تلك الشهاده تعتريها الجهاله المسقطه لها، وبخصوص الشاهد الثالث فان شهادته غير جازمه، حيث لم يحدد نوع الشراكه، ولا مقدار راس المال، وانما مجرد سرد لاحداث جري مناقشتها سلفا، وبخصوص تسلسل انتقال ملكيه الحصص في الشركه فلم يقدم المدعي اي دليل صحيح علي ذلك، وحيث انه من المقرر في قواعد الشريعه ان الاصل في الاموال المنع ولا يحل الا بطيب نفس من صاحبه، او بسبب شرعي ونظامي، وقد جاء في الحديث الشريف عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه)، وثبت عنه صلي الله عليه وسلم انه قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي قوم دماء قوم واموالهم"، وحيث لم يقدم المدعي دليلا صحيحا علي شراكته للمدعي عليه في المؤسسه محل الدعوي، في حين اكد المدعي عليه علي انكاره هذه الشراكه وان المؤسسه هي ملك له وحده وقدم في سبيل ذلك السجل التجاري للمؤسسه والمسجله باسم المدعي عليه، فان الدايره تذهب الي رفض دعوي المدعي، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما اكده المدعي من صحه اقرار المدعي عليه، حيث تم الاجابه عن ذلك، يضاف الي ذلك انه بسؤال الدايره (...) عن طبيعه العلاقه بين الطرفين، وعلاقته بهما، انكر صحه شراكته مع الطرفين، وذكر بان المدعي مجرد موظف لديه وبعدها انتقلت كفالته الي المؤسسه محل الدعوي وهي مؤسسه (...) للمعدات الثقيله والرافعات بموجب افادته المؤرخه في 29/10/1433ه، وهذه الافاده تكفي في اثبات عدم صحه مطالبه المدعي، فقد ثبت بموجب ذلك ان المؤسسه محل الدعوي مملوكه للمدعي عليه بموجب السجل التجاري، وان المدعي موظف لدي المدعو/ (...) ثم انتقلت كفالته الي المدعي عليه، وقد قدم المدعي عليه ما يثبت انه موظف لديه بموجب رخصه اقامته ومسيرات رواتبه فكيف يكون شريكا، وفي المقابل يكون موظفا يتلقي راتبا شهريا دون ان يحتفظ لنفسه بحق الشراكه، واما ما ذكره المدعي من ان المعدات التابعه للمؤسسه محل الشراكه ملكه وانها تمثل قيمه حصته، فان الصك الصادر من المحكمه العامه بالخبر يثبت ان المعدات هي ملك للمدعو/ (...) وان المدعي عليه قد دفع له كامل قيمتها صلحا، يضاف الي ذلك انه قد ثبت للدايره ان المدعي عليه لم يقر بصحه الشراكه كما تم الاشاره اليه، وانما مجرد اخبار بواقع حال ثبت من خلال خطاب الادله الجناييه رقم (...) في 19/4/1425ه المشار اليه في صور محاضر ضبط المحكمه العامه بالخبر بالتقرير رقم (...) المرفق، ان التوقيعين المنسوبين للمواطن/ (...)، في كل من التفويض والاتفاقيه موضوع الفحص هما توقيعان مختلفان مزوران، مما يتضح معه ان المدعي قد اوهم المدعي عليه بانه شريك مع/ (...)، وقدم له تفويضا واتفاقيه ثبت تزويرهما، مما يتضح معه ان المدعي عليه وعلي فرض صحه اقراره قد اقر بشراكه ثبت قيامها علي مستندات مزوره ثبت بطلانها، كما تشير الدايره الي ان المحاسب القانوني/ (...) قد اثبت في تقريره اختلاس المدعي مبلغا قدره مايه وسبعه ملايين وتسعمايه وثمانيه الاف وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا (107,908,851) وانا مسيول عن اعادتها او تسويتها مع المؤسس محل الدعوي، وبخصوص ما اشارت اليه محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه في حكمها رقم 407/ اس/ تج/1 لعام 1434ه من ان علي الدايره طلب ضبوط القضيه المنظوره لدي المحكمه العامه في الخبر، فقد قامت الدايره بطلب الضبوط، وبالاطلاع عليها، لم تجد الدايره فيها ما يدعو الي اثبات دعوي المدعي، وبخصوص ما اشارت اليه محكمه الاستيناف بخصوص المدعو/ (...) وحيث قامت الدايره بسؤال المذكور عن طبيعه العلاقه بين الطرفين، وعلاقته بهما، انكر صحه شراكته مع الطرفين، وذكر بان المدعي مجرد موظف لديه وبعدها انتقلت كفالته الي المؤسسه محل الدعوي وهي مؤسسه (...) للمعدات الثقيله والرافعات بموجب افادته المؤرخه في 29/10/1433ه، وبخصوص ما اشارت اليه محكمه الاستيناف من ندب خبره فنيه للنظر في تسلسل ملكيه المعدات، فان الدايره لا تري مناسبته نظرا لعدم وجود قراين قويه علي صحه الشراكه، فضلا علي ان هذا الاجراء قد يطيل امد التقاضي دون نتيجه. فلهذه الاسباب وبعد المداوله: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ "(...)" "(...) الجنسيه" ضد المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمعدات الثقيله والرافعات، سجل تجاري رقم (...) وباعلانه علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعي عدم القناعه، وقرر وكيل المدعي عليه القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر صالح بن حسن عطيه القاضي عبد العزيز بن محمد العتيق القاضي مالك بن محمد الملحم رييس الدايره محمد بن سليمان القرعاوي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 651 لعام 1436ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه / (...) ضد/ (...) القاضي احمد بن عبدﷲ الجعفري رييسا القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا القاضي د. فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في تقدم وكيل المدعي/ (...) بصحيفه دعوي للمحكمه الاداريه بالدمام بطلب اثبات شراكه موكله مع المدعي عليه في مؤسسه (...) للمعدات الثقيله والرافعات بعد خروج الشريك الثالث/ (...) والزامه بتسديد قيمه حصته في الشركه والبالغ قدرها خمسه وثمانون مليون ريال نقدا او بما يعادلها عينا من المعدات ومن ثم الحكم بتصفيه الشركه ودفع الارباح التي تظهرها الحسابات النهاييه عند التصفيه بالاضافه لاتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها برفض الدعوي، والمؤيد من هذه الدايره بتاريخ 27/1/1439ه، ثم تقدم وكيل المدعي بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه استنادا الي الفقره (ب /1/200) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201). وبتامل الالتماس محل النظر يتبين انه لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله، وﷲ الموفق. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الالتماس، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو رياض بن صالح الفواز عضو د. فهد بن عبدالرحمن الحمام رييس الدايره احمد بن عبدﷲ الجعفري