tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430498674 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-02-01 date_hijri=1444-06-02 document_type=ruling entity=document_number:1e5c64e4-6621-44c7-b9d1-12c0cda73c47 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٤٦٨١٤ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه وفيها حضر/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا بمهمه تبليغ رقم (...)، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب (انه بتاريخ ٨/١١/٢٠٢١م قامت موكلتي في استثمار مبلغ وقدره (٤٥٠.٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال لدي المدعي عليها حيث ان المدعي عليها تعمل في نشاط المواد الغذاييه والاستهلاكيه وتملك في سبيل ذلك السجل التجاري رقم (...) حيث قامت موكلتي بدفع المبلغ محل العقد بموجب سند قبض رقم (...) مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها وتم الاتفاق علي ان تكون مده الاستثمار ٣ اشهر تبدا من تاريخ توقيع العقد وتنتهي بتاريخ ١٣/٢/٢٠٢٢م وذلك حسب ما نص عليه العقد في فقرته الثانيه كما تم الاتفاق مع المدعي عليها علي ان تستحق ارباحا مقابل العمل بنسبه قدرها (٣٢%) من الارباح وقد انتهي العقد دون تجديده وقامت المدعي عليها في ارسال رساله عن طريق برنامج الواتساب بتاريخ ١٦/٢/٢٠٢٢م اي بعد ثلاثه ايام من تاريخ انتهاء العقد ونصت المدعي عليها برسالتها علي ان العقد تم مراجعته واقفاله وذكرت المدعي عليها في رسالتها بان موكلتي حققت ارباحا تبلغ (١٠٣.٦٨٠) مايه وثلاثه الاف وستمايه وثمانون ريالا مضاف اليها راس المال الا ان المدعي عليها ومنذ تاريخ الرساله وهي تتهرب من دفع قيمه العقد رغم الاقرار بالرساله بحقوق موكلتي. وقد نص العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها في فقرته (١١) علي التالي (تعد المراسلات بين الطرفين عبر الوسايل المعتمده مثل الايميل او الواتساب والعناوين والحوالات البنكيه والسندات اوراقا ثبوتيه تثبت الحسابات الماليه بين الطرفين ويتم الرجوع اليها وقت الحاجه مع اخبار الطرفين بعضمها في حال تغير العنوان او البيانات) ووفقا لما نصت عليه الماده (٦) من نظام الاثبات والتي نصت علي (اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام، لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا) ولما نص عليه نظام الاثبات في مادته (٥٥) والتي نصت علي (يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام) وبما ان المدعي عليها قد اقرت بحق موكلتي والاقرار حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه وبما ان المدعي عليها رفضت سداد حقوق موكلتي دون مبرر شرعي ونظامي ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه). الطلبات: بناء علي ما سبق التمس من فضيلتكم: ١- الزام المدعي عليها بدفع راس المال الخاص بموكلتي والبالغ قدره (٤٥٠.٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال، ٢- الزام المدعي عليه بدفع الارباح والبالغ قدرها (١٠٣.٦٨٠) مايه وثلاثه الاف وستمايه وثمانون ريالا، ٣- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي والبالغ قدرها (٦٠،٠٠٠) ستون الف ريال]، ثم جري سؤاله عن بينه دعواه فاحال علي المستندات المشار اليها في تحرير دعواه المرفقه بملف الدعوي، وقرر اكتفاءه بها، ثم جري سؤاله عن رقم الجوال الوارده منه الرساله التي تتضمن قدر الارباح وتاريخ تلك الرساله؟ فاجاب بقوله: رقم الجوال (...) بتاريخ ١٦/فبراير/٢٠٢٢م هكذا اجاب، لذا قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه تمهيدا للفصل فيها، في الجلسه التاليه: حضر/ (...)الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، وقد جري من الدايره الاطلاع علي ملف الدعوي وكامل مرفقاتها، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه.

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي اورد في دعواه انه سلم للمدعي عليه مبلغا قدره (اربعمايه وخمسون الف ريال) كراس مال من اجل المضاربه بها في قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه لمده (سته اشهر) تبدا من تاريخ ٠٨/١١/٢٠٢١م، وان المده المتفق عليها انتهت دون ان يسلم المدعي عليه للمدعي كامل راس المال، وقد اقام المدعي دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له كامل راس المال المسلم له، اضافه الي الارباح الناتجه عنه وقدرها (مايه وثلاثه الاف وستمايه وثمانون ريالا)، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في المستندات المشار اليها في الوقايع، وهي، اولا: عقد الاتفاق، ثانيا: سند قبض والمذيل كل منهما بختم وتوقيع منسوبين الي المدعي عليه، ثالثا: نص رساله مرسله من المدعي عليه الي المدعي من هاتفه الموثق، وبعد الاطلاع عليها تبين ان المستند الاول: تضمن اقرار المدعي عليه بانه استلم من المدعي كامل المبلغ المدعي به من اجل المضاربه بها في مجال المواد الغذاييه والاستهلاكيه وان المده المتفق عليها قد انتهت، وان المستند الثاني: تضمن اقرار المدعي عليه باستلام كامل المبلغ المدعي به علي النحو الوارد في تفصيل بيانات السند المرصد نصه في الوقايع، وان المستند الثالث: تضمن ان المدعي عليه يؤكد للمدعي قدر الارباح الناتجه عن راس ماله بعد مراجعتها؛ ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، وتاسيسا عليه فان المستندات المقدمه من المدعي تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، ولان المستندات المشار اليها بعاليه التي استدل بها المدعي علي صحه ما يدعيه تعد من المحررات العاديه؛ طبقا لاحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الاثبات، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات، فالاصل حينيذ صحه مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدايره الي الاخذ بها والاطمينان اليها، كما تشير الدايره الي ان تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، يؤيد صدق دعوي المدعي؛ اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، ولذلك جميعه تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي كامل راس المال المسلم له، اضافه الي الارباح الناتجه عنه، وفق منطوق الحكم الوارد ادناه وبه تقضي، وتجعله حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه فان الدايره تنتهي الي رفضه لعدم موجبه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام/ (...)الهويه الوطنيه رقم (...)، مالك/ مؤسسه (...)للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع ل/ (...)الهويه الوطنيه رقم (...)، ما يلي: (ا): مبلغا قدره (٤٥٠.٠٠٠) اربعمايه وخمسه واربعون الف ريال المتمثل في راس المال، (ب): مبلغا قدره (١٠٣.٦٨٠) مايه وثلاثه الاف وستمايه وثمانون ريال المتمثل في الارباح، ثانيا: رفض المطالبه باتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.