tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / customs

Pc 2026 275062

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=customs validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-275062 : قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 275062-2026-PC

المقامه
من / مؤسسه (................). سجل تجاري رقم (................)
لمالكها / (................)، هويه وطنيه رقم (................)

ضد النيابه العامه

المستانفه
المستانف ضدها

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

انه في يوم الخميس الموافق 2026/05/07م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار
وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-275062 : قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 275062-2026-PC

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل مالك المؤسسه المستانفه تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بعدم صحه ما انتهي اليه القرار الابتدايي محل الاستيناف بالنظر الي وجود فواتير شراء تفيد قيام المستانفه بشراء العاب اطفال واسكوترات وهذا دفع جوهري لا بد من التصدي له، كما يدفع وكيل مالك المؤسسه بعدم علم موكله عن محتويات الشحنه؛ مما تنتفي معه اركان جريمه التهريب الجمركي، كما يدفع بوجود اقرار من المورد يتضمن الخطا في الارساليه محل الدعوي، واختتمت بطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا ونقض القرار الابتدايي محل الاستيناف، والحكم برد دعوي المدعي العام واخلاء سبيل المؤسسه ومالكها من هذه الدعوي.
وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد، لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات.

وفي يوم الخميس الموافق 2026/05/07م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ للنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه ...............) لمالكها ...............) علي القرار رقم (267279-2026-CSR) وتاريخ 2026/01/28م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وحيث بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/02/16م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/03/09م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب الكفايه عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يدفع به وكيل مالك المؤسسه المستانفه من وجود اقرار من المورد يتضمن الافاده عن وجود خطا في الارساليه محل الاشكال؛ اذ ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق النظام الجمركي في شان فسح الارساليات بالعلاقه التي تجمع المستورد وغيره ممن يتعامل معهم في انهاء اجراءات تنظيم البيان

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 2 من 3

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-275062 : قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 275062-2026-PC

الجمركي المرتبط بالارساليه محل الدعوي ما دام ان تلك الارساليه قد تم تنظيم بيان الاستيراد بخصوصها باسم المستورد سواء ترتب علي ذلك وجود واقعه تهريب تعلقت بالارساليه المخالفه او ارتبطت الارساليه بمخالفه اجراءات جمركيه عند مخالفه المستورد للتعهد الماخوذ عليه في شانها والتصرف بالارساليه التي لم يتم فسحها من جهه الاختصاص، والمستانفه هي وشانها في الرجوع علي من تدعي حصول الضرر عليها بسببه، الامر الذي يتبين معه ان القرار محل الاستيناف جاء سالما من القدح موافقا لصحيح النظام وواقع الحال، عليه ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه، الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار، مما تنتهي معه اللجنه الي تقرير رفض الاستيناف المقدم من المؤسسه المستورده.

وبناء علي ما تقدم، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:

القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا، المقدم من مؤسسه ...............)، سجل تجاري رقم (...............) لمالكها / (..............)، هويه وطنيه رقم ...............)، ضد القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-267279) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض.

ثانيا: وفي الموضوع، رفضه وتاييد القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-267279) في جميع ما قضي به. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
................ /الاستاذ

عضو
الدكتور/ (..............)

رييس اللجنه
................ /الاستاذ

ثنا هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 3 من 3