tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430550833 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-02-12 date_hijri=1439-04-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470538311 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات العامه والمشروعات (...) مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكلته ارمله احد الشركاء وتطالب بنصيبها من الارباح عن الفتره من 1435/07/15ه الموافق 2014/05/14م، الي 1444/06/7ه الموافق 2022/12/31م، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت الدايره نظرها وفق ما هو مثبت في محاضرها، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم موكلته ارباحها في الشركه. وذكر ان موكلته ارمله احد الشركاء، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان وكيل المدعيه قد طلب السير في الدعوي والحكم له بطلبه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، اما وقد تبين ذلك، ثم انه ولما كان بحث القبول الشكلي للدعوي امرا لازما وسابقا علي الدخول في موضوعها، اذ هو من النظام العام الذي يجب علي المحكمه التصدي له وبحثه دون دفع من الخصوم الذين لا يجوز لهم الاتفاق علي مخالفته. ولما كان من المتعين علي الدايره بداءه ان تنظر في صفه المتخاصمين امامها، وتتحقق منها، حتي يكون قضاؤها خاليا من دخن التردد والجور، وبتطبيق ذلك تجد ان المدعيه لا صفه لها في هذا النزاع، وعليه فان الدعوي بذلك تنحسر دون انهاض شرط قبولها وتضحي في قضاء الدايره حريه بعدم القبول.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (4470538311) المقامه من/ (...) جواز سفر (...) رقم (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه والمشروعات (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) لاقامتها من غير ذي صفه.