moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 5533 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه (...) للتسويق المحدوده غير ذلك (...) القاضي خالد بن حسن بن عوض ال خزيم رييسا (الوقايع) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه هذا اليوم الموافق 1-4-1442ه والمنظوره عبر الاتصال المريي بعد شطب الدعوي للمره الاولي حيث تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي والمتضمنه ما نصه ( دعوي موكلتي مطالبه ماليه وقدرها ( 131.018) مايه واحد وثلاثون الف وثمانيه عشر ريال فقط لا غير وذلك قيمه مواد غذاييه قامت المدعي عليها بشرايها ولم تلتزم بسداد قيمتها ، علما بانه تم الاتفاق اكثر من مره علي ان تقوم بسداد المبلغ بواقع سته الاف ريال كل شهر ولم يتم السداد الا مرتين بواقع ثلاث الاف ريال في كل مره بموجب حواله وبعدها قام بالمماطله .)وبسؤاله عن بينه موكلته اجاب انها تتمثل في خطاب سداد بالمبلغ محل المطالبه صادر من المدعي عليها وفاتوره وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته قدمت طلب افتتاح اجراء الوقايه من الافلاس في الدعوي رقم 40 / ق المقامه لدي الدايره التجاريه الرابعه بتاريخ 08 / 01 / 1442ه وطلب الحكم بوقف السير. (الاسباب) وحيث ثبت للدايره صدور حكم الدايره الرابعه المختصه بنظر طلبات الافلاس بهذه المحكمه في الدعوي رقم 40 / ق المقامه بتاريخ 08 / 01 / 1442ه ، والقاضي من حيث النتيجه بافتتاح اجراء التصفيه للمدعي عليها؛ وحيث نصت الماده السابعه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه بانه: " اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم، فتامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي"؛ فانه يتعين علي الدايره والحال ما ذكر اصدار هذا الامر، علي ان يمكن المعترض من تقديم اعتراضه؛ استنادا لما تضمنته الماده: (74 / 3) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) في 15/8/1441ه؛ ونص الحاجه منها: "3- ... ويجوز الاعتراض علي الحكم الصادر في وقف الدعوي" ,وبناء علي ما سبق فان الدايره تقضي بما يرد بمنطوق حكمها. (منطوق الحكم) بوقف السير في هذه الدعوي المقامه من: شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) ضد: فرع شركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري رقم : (...) رييس الدايره خالد بن حسن بن عوض ال خزيم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1049 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه (...) للتسويق المحدوده غير ذلك (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب المدعيه بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره ( 131.018) مايه وواحد وثلاثون الف وثمانيه عشر ريال ، وذلك قيمه مواد غذاييه قامت المدعي عليها بشرايها ولم تلتزم بسداد قيمتها. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 01/04/1442ه في القضيه رقم 5533 لعام 1441ه القاضي بوقف السير في هذه الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) ضد فرع شركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري رقم : (...) وبﷲ التوفيق عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني