moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم 3267 لعام 1439ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) وشركاها للمقاولات ضد المدعي عليها/ شركه (...) وشركاءه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد: ففي يوم الاثنين الموافق 28/1/1440ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بمدينه الدمام الدايره التجاريه الرابعه بحضور: القاضي/ سعد بن محمد القحطاني رييسا وبحضور امين الدايره/ خالد بن حمود الرويلي، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها من قسم احاله القضايا باداره الدعاوي بتاريخ 27/8/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالدمام وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) بالوكاله الصادره من كاتب العدل في كتابه عدل محافظه حفر الباطن برقم (...) برقم (...) في 8/8/1439ه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وبعد عقد عده جلسات، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي اصاله المشار اليه، وطلب نظر هذه الدعوي حضوريا، وذلك لتبلغ المدعي عليها بموجب التبليغات الالكترونيه بواسطه المحكمه، فطلبت منه الدايره تحرير دعواه، والبينه عليها، فادعي بقوله: لقد قامت موكلتي بتنفيذ اعمال الدهانات في الشقق المفروشه التابعه للمدعي عليها، وتبقي في ذمتها جراء ذلك مبلغ قدره سبعه واربعون الف (47.000) ريال، لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليها سداد هذا المبلغ المتبقي في ذمتها، هذه دعواي، واستدل علي صحه دعواه باصل الخطاب الموجه من المدعي عليها – علي مطبوعاتها – للمدعيه في تاريخ 21/11/2017م، وعليه ختم منسوب للمدعي عليها المتضمن وعد المدعي عليها بسداد المبلغ المدعي به حال استلام مستحقاتها من عده مشاريع، تم ضمه باوراق الدعوي، واكتفي بما قدمه، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث تهدف المدعيه من دعواها الي طبلها الحكم بالزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره سبعه واربعون الف (47.000) ريال قيمه تنفيذ اعمال الدهانات في الشقق المفروشه التابعه للمدعي عليها، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه تجاريه وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحاكم التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، كما ان هذه الدايره تختص مكانيا ونوعيا بنظرها بناء علي القرارات والتعليمات المنظمه للدواير القضاييه واختصاصاتها، ولما كانت هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها تكون مقبوله شكلا، وفيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، فانه لما كان من الثابت تبلغ المدعي عليها لشخصها بموجب التبليغات الالكترونيه بواسطه المحكمه، ولما طلب وكيل المدعيه من الدايره السير في نظر هذه الدعوي، والحكم له حضوريا بالمبلغ المدعي به، واستنادا الي الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) قررت الدايره السير في نظر هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليها حضوريا، وطلبت من وكيل المدعيه البينه علي صحه دعواه فاستدل باصل الخطاب الموجه من المدعي عليها – علي مطبوعاتها – للمدعيه في تاريخ 21/11/2017م، وعليه ختم منسوب للمدعي عليها، المتضمن وعد المدعي عليها بسداد المبلغ المدعي به حال استلام مستحقاتها من عده مشاريع، وحيث ان ما قدمته المدعيه من بينات، يعتبر حجه للحكم علي المدعي عليها حضوريا، فان الدايره وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المدعي به المدعيه، وبه تحكم. (فلهذه الاسباب) وبعد الدراسه حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) ذات السجل التجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعه واربعون الف (47000) ريال، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وسيتم تسليم نسخه من الحكم للطرفين في يوم الثلاثاء 14/2/1440ه لتقديم اللايحه الاعتراضيه ومدتها ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي من تاريخ الاستلام، فان لم يتم التقدم باللايحه خلال هذه المده المحدده نظاما؛ فان الحق في الاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم القطعيه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره رييس الدايره خالد بن حمود الرويلي سعد بن محمد القحطاني الحكم في القضيه رقم 303 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/05/22 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا القاضي عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور مشعل بن حماد الظفيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/08 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (47.000) ريال. والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 5/4/1440ه .ثم تقدم وكيل المدعي عليها بهذا الالتماس طالبا النظر في القضيه، وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول هذا الالتماس. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر مشعل بن حماد الظفيري عضو عبدﷲ بن سليمان المزروع عضو ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي