moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم ٦٠٦٣/١/ق لعام ١٤٣٦ ه المقامه من الشركه (...) للصناعه والتجاره ضد مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وبعد: في يوم الثلاثاء ١٤/٧/١٤٣٨ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/(...) رييسا القاضي/(...) عضوا القاضي/(...) عضوا وبحضور/ (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره ٢/١/١٤٣٨ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الدايره الحكم التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض (...) بوكالته عن الشركه (...) للصناعه والتجاره – سجل تجاري رقم (...) – بلايحه دعوي اختصم فيها مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...)، ضمنها ان المدعي عليه اشتري من موكلته الواح خشب بمبلغ (١.١٠٠.٠٠٠) ريال، وقد سدد المدعي عليه ٥٠% من ثمن البضاعه، ولم يسدد الباقي، وطلب الزامه بسداد باقي ثمن البضاعه. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط حيث حضر في جلسه ١٦/٧/١٤٣٦ه المدعي وكاله (...) وقدم نموذج اثبات التبليغ مذيلا منسوب الي (...) وذكر المدعي وكاله انه احد العاملين لدي المدعي عليه، فطلبت منه الدايره تقديم نسخه من السجل التجاري لابلاغ المدعي عليه بواسطه صندوق البريد المثبت فيه. وفي جلسه ٢٨/٨/١٤٣٦ه حضر المدعي وكاله ولم يقدم نسخه من السجل التجاري. وفي جلسه ١٧/١١/١٤٣٦ه حضر المدعي وكاله في حين تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ابلاغه بواسطه صندوق البريد المثبت في سجله التجاري، وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي غيابيا والحكم لموكلته بمبلغ (٥٥٠.٠٠٠) ريال حيث ان موكلته وردت للمدعي عليها بضاعه عباره عن الواح بمبلغ اجمالي قدره (١.١٠٠.٠٠٠) ريال ، وذكر ان بينته علي استلام المدعي عليه للبضاعه المطالب بثمنها هو عرض سعر مقدم من موكلته وفاتوره بمبلغ (٤٤٠.٠٠٠) ريال وفاتوره اخري بمبلغ (٦٦٠.٠٠٠) ريال وقدم للدايره نسخه من المستندات التي ذكرها. فاصدرت الدايره في الجلسه نفسها حكمها الغيابي القاضي: بالزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفع للمدعيه الشركه (...) للصناعه والتجاره مبلغا وصدره (٥٥٠.٠٠٠) خمسمايه وخمسين الف ريال. ثم احيلت القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام، وبعد تسليم المحكوم عليه نسخه من الحكم قدم اعتراضه خلال المده المحدده نظاما، ذكر فيه انه سبق وان قدم دعوي ضد المدعي في موضوع هذه الدعوي نفسه قيدت برقم ٣٨٤٧ لعام ١٤٣٦ه واحيلت الي الدايره التجاريه الخامسه وهي اسبق من هذه الدعوي. وفي تاريخ ٢٤/٣/١٤٣٧ه احيلت القضيه الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه ٣٠/٤/١٤٣٧ه المدعي وكاله (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...)، وذكر المدعي عليه وكاله انه سيزود المدعي بنسخه من اعتراضه علي الحكم الغيابي. وفي جلسه ١٣/٦/١٤٣٧ه سلم المدعي عليه وكاله المدعي وكاله نسخه من اعتراضه علي الحكم الغيابي، فطلب المدعي وكاله اجلا للرد. وفي جلسه ٢٧/٧/١٤٣٧ه قدم المدعي وكاله مذكره ذكر فيها ان الدعوي التي ذكر المدعي عليها انه اقامها ضد المدعي والمنظوره امام الدايره التجاريه الخامسه لم يتبلغ بها. وفي جلسه ٢١/١٠/١٤٣٧ه طلب المدعي عليه وكاله احاله هذه الدعوي الي الدايره التجاريه الخامسه، فطلبت منه الدايره نسخه من لايحه الدعوي المنظوره امام الدايره التجاريه الخامسه. وفي جلسه ١٣/١١/١٤٣٧ حضر المدعي وكاله السابق حضوره كما حضر المدعي عليه اصاله، وقدم المدعي عليه اصاله نسخه من لايحه الدعوي المنظوره امام الدايره التجاريه الخامسه وباطلاع الدايره عليها تبين لها ان الدعوي المنظوره امام الدايره الخامسه والمقيده برقم ٣٨٤٧ لعام ١٤٣٦ه هي مقامه من مؤسسه (...) ضد الشركه (...) وموضوعها يتعلق بالعقد نفسه الذي يطالب بموجبه المدعي في هذه الدعوي، كما ان الدعوي المنظوره امام الدايره التجاريه الخامسه هي الاسبق من حيث رفعها للمحكمه، وبما ان هذه الدعوي ناشيه عن العقد نفسه الذي تطالب بموجبه المدعي عليها في دعواها المنظوره امام الدايره التجاريه الخامسه، فان الدايره تقرر احالتها الي الدايره التجاريه الخامسه. وفي تاريخ ٢٨/١١/١٤٣٧ه احيلت القضيه الي الدايره التجاريه الخامسه، فاعادت الدايره التجاريه الخامسه القضيه الي الدايره التجاريه الرابعه بناء علي انه صدر في هذه القضيه حكم غيابي من الدايره الرابعه. وفي تاريخ ٢/١/١٤٣٨ه احيلت القضيه الي هذه الدايره، وفي جلسه ٢١/٣/١٤٣٨ه حضر المدعي وكاله (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وطلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه علي موضوع الدعوي. وفي جلسه ٣/٥/١٤٣٨ه قدم المدعي عليه مذكره ذكر فيها ان البضاعه التي وردتها المدعيه الي المدعي عليه كانت مغشوشه حيث اتضح انها (...) وليست (...)، ونتيجه لذلك تضرر المدعي عليه وقد طالب بتعويضه بمبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ريال في الدعوي المنظوره امام الدايره التجاريه الخامسه، ويطلب في هذه الدعوي الزام المدعي بدفع مبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ريال يحسم منها مبلغ (٥٥٠.٠٠٠) ريال الذي تطالب به المدعيه في هذه القضيه. وفي جلسه ١/٦/١٤٣٨ه قدم المدعي وكاله مذكره ذكر فيها ان البضايع المورده ليست مغشوشه وجميعها مورده من شركه (...) بموجب مستندات تثبت ذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله في حين تخلف المدعي عليه عن الحضور، وطلب المدعي الحكم في الدعوي. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الحكم لها بمبلغ (٥٥٠.٠٠٠) باقي ثمن الواح خشب وردتها للمدعي عليه، وبما ان المدعي عليه لم ينكر توريد المدعيه البضاعه المطالب بثمنها وانما دفع بان البضاعه معيبه وغير مطابقه للمواصفات المتفق عليها، وبما ان المدعي عليه اقام دعوي ضد المدعيه منظوره امام الدايره التجاريه الخامسه يطلب فيها تعويضه عن عدم مطابقه البضاعه للمواصفات المتفق عليها؛ فان هذه الدايره لن تنظر فيما دفع به امامها من عدم مطابقه البضاعه للمواصفات المطلوبه، لان دفعه هذا منظور امام الدايره التجاريه الخامسه، ومن ثم فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بدفع ثمن البضاعه التي استلمها من المدعيه بناء علي عدم انكاره استلام البضاعه المطالب بثمنها وفق ما تقدم بيانه. وبما ان هذه الدعوي صدر فيها حكم غيابي في تاريخ ١٧/١١/١٤٣٦ه، وقدم المحكوم عليه اعتراضا علي الحكم الغيابي خلال المده النظاميه، وبما ان المحكوم عليه تخلف عن الحضور في هذه الجلسه رغم تبليغه بالموعد، وبما ان الماده (٥٣٤) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي الاتي: "اذا قدم المحكوم عليه اعتراضه داخل المده القانونيه ولم يحضر الي المحكمه في اليوم المعين ولم يكن تاخره ناشيا عن عذر شرعي تحكم المحكمه باسقاط عريضه اعتراضه"؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم باسقاط عريضه الاعتراض المقدمه من المدعي عليه والابقاء علي الحكم الغيابي. ولا يغير من ذلك ان المدعي عليه حضر في اليوم المعين للنظر في اعتراضه بتاريخ ٣٠/٤/١٤٣٧ه، لان حضور المدعي عليه في اليوم المعين للنظر في اعتراضه لا يمنع من الحكم باسقاط عريضه اعتراضه متي تخلف عن الحضور بعد ذلك، اما ما ورد في الماده (٥٣٤) من نظام المحكمه التجاريه من انه اذا قدم المحكوم عليه اعتراضه ولم يحضر في اليوم المعين فيحكم باسقاط عريضه الاعتراض، فان ذلك لا يعني انه اذا تخلف بعد اليوم المعين فلا يجوز الحكم باسقاط عريضه اعتراضه، لان ما يلي اليوم المعين من جلسات ياخذ حكم اليوم المعين من ناحيه اسقاط عريضه الاعتراض عند الغياب، ذلك ان جميع الجلسات التي تلي الحكم الغيابي لم تحدد الا بناء علي اعتراض المحكوم عليه، ومن ثم فجميع الجلسات التاليه للحكم الغيابي هي للنظر في الاعتراض علي الحكم الغيابي ومناقشته من طرفي الدعوي. ويوضح ذلك ان الحكم الذي يصدر بعد اعتراض المحكوم عليه علي الحكم الغيابي لا يخرج عن اربعه احوال بحسب المادتين (٥٣٣) و (٥٣٤) من نظام المحكمه التجاريه، اما ان يكون بالتصديق علي الحكم الغيابي واما بنقضه واما باصلاحه واما ان يكون الحكم باسقاط عريضه الاعتراض، ولا يمكن الحكم بالتصديق علي الحكم الغيابي او نقضه او اصلاحه في حال كان غياب المدعي عليه قبل ختم المرافعه واتضاح وجه الحق في القضيه، فلا يبقي الا ان يحكم باسقاط عريضه الاعتراض، والحكم في القضيه دون النص علي اسقاط عريضه الاعتراض عند تخلف المحكوم عليه عن حضور احدي الجلسات التاليه لجلسه اليوم المعين للنظر في اعتراضه لا يدخل تحت اي من الحالات الاربع انفه الذكر، بل ان مؤداه تكرار الحكم الغيابي السابق، لذا فان النص علي اسقاط عريضه الاعتراض في هذا الحكم هو الاجراء الموافق للنظام. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: باسقاط عريضه الاعتراض المقدمه من المدعي عليه. ثانيا: الابقاء علي حكم الدايره الغيابي القاضي بالزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفع للمدعيه الشركه (...) للصناعه والتجاره مبلغا وقدره (٥٥٠.٠٠٠) خمسمايه وخمسون الف ريال، وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه به. . والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٦٠٦٣/١ق لعام ١٤٣٦ ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٦٢٨٨لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ الشركه (...) للصناعه والتجاره ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه ) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد، في يوم الخميس ١٥/١/١٤٣٩ ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي استيناف (...) رييسا رييس محكمه استيناف(...) عضوا وقاضي الاستيناف (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبينه رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ ٣/١١/١٤٣٨ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ ١٤/٧/١٤٣٨ه اصدرت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع اخشاب علي المدعي عليها لغرض مقاولته مع الغير وتطالب المدعيه بالثمن، وبتاريخ ١٨/٨/١٤٣٨ه استلم وكيل المدعي عليه وكاله نسخه من الحكم وقدم اعتراضه عليه بتاريخ ١٦/٩/١٤٣٨ه، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستنياف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، والمدعي عليه اذا شاء يقيم دعوي او يواصل دعواه في القضيه الاخري، من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل. ذلك ان المعترض لم يذكر في اعتراضه او يثبت اثاره مساله اختلاف منشا الاخشاب من (...) الي (...) امام الجهه المالكه للمشروع الذي تم التوريد لاجله (...الصناعيه) ولا انها رفضت هذه المواد او اوقعت عليه جزاءات او انقاص في قيمه المقاوله. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤/٧/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٦٠٦٣/١/ق لعام ١٤٣٦ه القاضي اولا: باسقاط عريضه الاعتراض المقدمه من المدعي عليه. ثانيا: الابقاء علي حكم الدايره الغيابي القاضي بالزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفع للمدعيه الشركه (...) للصناعه والتجاره مبلغا قدره (٥٥٠.٠٠٠) خمسمايه وخمسون الف ريال محمولا علي اسبابه، وربط الحكم بحكم الاستيناف، وابلاغ الحكمين مجتمعين . والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.