tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530240525 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-09-24 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٦١٤٧٤ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي :
شركه (...)

المدعي عليه :
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يقوم المدعي لتقديم عمل للمدعي عليه عياره عن (تصنيع وتوريد وتركيب اعمال الالمنيوم والكلادينج بمشروع (...)) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٠/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٦,٢٢٣,٠٨٨.٠٠) ريال، وقد سدد منه (٥,٥٧١,٨٩٨.٠٠) ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (١٥٠.٠٠) مايه وخمسون يوما، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٢م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد) وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٢٩٣,٢٥٨.٠٠ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٩/٢/١٤٤٥ه موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وتشير الدايره بان وكيل المدعيه يطلب تاجيل الجلسه لوجود بوادر صلح بين الطرفين ونظرا لما تقدم فقد قبلت الدايره ذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٢٩٣.٢٥٨ ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها؛ اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه ، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي العقد المبرم بين الطرفين وكشف حساب صادر من موكلته يذكر بانه موقع من المدعي عليها؛ كما قدم محرر عباره عن (مصادقه علي الرصيد) صادر علي مطبوعات موكلته باجمالي مبلغ قدره ٦.٢٢٣.٠٨٨ ريال جري التوقع والختم عليها من المدعي عليها، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٢٩٣.٢٥٨ ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها؛ اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه؛ وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين وكشف حساب صادر من موكلته موقع من المدعي عليها، ومصادقه علي الرصيد موقعه ومختومه بختم المدعي عليها، وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه؛ وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به، واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)،واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: بالزام المدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه (شركه مصنع (...)) سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (٢٩٣.٢٥٨)ميتان وثلاثه وتسعون الفا وميتان وثمانيه وخمسون ريال ، لما هو موضح بالاسباب.
ثانيا: بالزام المدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه (شركه مصنع (...)) سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (٢٩.٣٠٠) تسعه وعشرون الفا وثلاثمايه ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه؛ ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.