tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / municipal_services

Controls for Prohibiting the Sale of Tender Terms and Specifications Booklets to Defaulting Contractors

ncar · regulation · processed · 11 chunks

date_gregorian=2015-01-09 date_hijri=1436-02-23 document_type=regulation entity=document_number:م/58 entity=keyword:مشاريع entity=keyword:مشروع entity=keyword:تأخر مشاريع entity=keyword:مشاريع حكومية entity=keyword:تنفيذ مشاريع entity=keyword:مقاول entity=keyword:أشغال عامة entity=keyword:تصنيف المقاولين entity=keyword:تصاميم entity=keyword:تعثر entity=keyword:نقل عمالة entity=keyword:كراسة شروط entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:المديرية العامة للجوازات entity=legal_basis:royal_decree:58 entity=legal_basis:cabinet_decision:118 entity=legal_basis:cabinet_decision:260 entity=summary:تضمن القرار : الحالات التي يمنع فيها بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاول، صلاحية إصدار قرار المنع، لجنة النظر وطلبات التعويض. entity=document_number:118 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=municipal_services validity=valid validity_confidence=1.0
بسم اله الرحمن الرحيم
الملكه العربيه السعوديه
مجلس الوزراء
الامانه العامه

ان مجلس الوزراء
قرار رقم : (۱۱۸)
وتاريخ : ١٤٣٦/٢/٢٣ه

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٤٩٧٥ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٧ه ، المشتمله
علي خطاب معالي وزير الماليه رقم ٢٩٥٢ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١١ه ، المتضمن صيغه ضوابط منع بيع
كراسه الشروط والمواصفات للمقاول المتعثر التي اعدتها لجنه النظر في طلبات التعويض ومنع
التعامل مع المقاولين والمتعهدين وذلك تنفيذا للفقره ( ۲ / ا ) من الترتيبات الخاصه بمعالجه
تاخر او تعثر مشروعات الجهات الحكوميه التنمويه والخدميه الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء
رقم ( ٢٦٠ ) وتاريخ ١٤٣٤/٨/١ه

وبعد الاطلاع علي نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٥٨ )
وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤ه .

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٦٠ ) وتاريخ ١٤٣٤/٨/١ه

وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ( ٦٨١ ) وتاريخ ١٤٣٥/١١/١٩ه ، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ١١٣٦ ) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٢٩ه .

يقرر ما يلي :

اولا : يمنع بيع كراسه الشروط والمواصفات علي المقاول في اي من الحالات الاتيه :
1- اذا صدر في شانه اكثر من قرار بسحب مشروع حكومي منه لتعثره في التنفيذ
- اذا اعتذر عن تنفيذ اكثر من مشروع حكومي بعد الترسيه
اذا تاخر او تباطا - لاسباب تعود اليه - في تنفيذ العمل في اكثر من مشروع حكومي
ولم يسحب منه العمل ، وذلك وفقا لما ياتي :
ا - التاخر عن البدء في التنفيذ بما يزيد علي ( ۲۰ ) من مده العقد الاصليه

المملكه العربيه السعوديه
مجلس الوزراء
الامانه العامه
بسم اله الرحمن الرحيم
ب - التاخر في انجاز العمل وفق البرنامج الزمني بسبب التوقف عن التنفيذ مده تزيد
علي ( ١٠ ) من مده العقد الاصليه او ( ٤٥ ) يوما متتاليه ، ايهما اكثر .
ج - التاخر في انجاز العمل بحيث لا يتناسب ما تم انجازه من المشروع مع المده المنقضيه
من البرنامج الزمني بفارق يتجاوز ( ۳۰ ) من مده العقد .
د - التاخر في انجاز العمل بعد انتهاء مدته بما يتجاوز ( ٥٠% ) من مده العقد الاصليه .
ثانيا : يقتصر تطبيق ما ورد في البند ( اولا ) من هذا القرار علي وضع المقاول في اخر ( ثلاث )
سنوات من تاريخ الاعلان عن بيع الكراسه
ثالثا : يصدر بمنع بيع كراسه الشروط والمواصفات علي المقاول المتعثر قرار من الوزير المختص او
رييس الدايره المستقله وذلك بناء علي توصيه من لجنه فحص العروض ، علي الا تتجاوز
مده المنع )) (ثلاث ) سنوات من تاريخ صدور القرار، ويكون المنع مقصورا علي مشروعات
الجهه التي اصدرته ، وتزود وزاره الشؤون البلديه والقرويه ( وكاله تصنيف المقاولين ) الما ولجنه
ولجنه النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين بصوره منه .
رابعا : لا يخل ما ورد في هذا القرار باختصاصات لجنه النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل
مع المقاولين والمتعهدين المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته
التنفيذيه .
نايب رييس مجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
# الديوان الملكي
(٠٦١)

بسم الله الرحمن الرحيم

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٨٥٠٩
تاريخ الصادر : ١٤٣٦/٠٢/٢٥
المرفقات : ٢ لفه

- تعميم -

سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد
نايب رييس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نسخه لكل وزاره ومصلحه حكوميه
وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

ابعث لسموكم الكريم - حفظكم الله - صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (۱۱۸) بتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٣ه القاضي بما يلي:

اولا : يمنع بيع كراسه الشروط والمواصفات علي المقاول في اي من الحالات الوارده في
القرار.

ثانيا: يقتصر تطبيق ما ورد في البند (اولا) من القرار علي وضع المقاول في اخر
(ثلاث سنوات من تاريخ الاعلان عن بيع الكراسه.

ثالثا: يصدر بمنع بيع كراسه الشروط والمواصفات علي المقاول المتعثر قرار من الوزير
المختص او رييس الدايره المستقله وذلك بناء علي توصيه من لجنه فحص العروض،
علي الا تتجاوز مده المنع (ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، ويكون المنع مقصورا
علي مشروعات الجهه التي اصدرته، وتزود وزاره الشؤون البلديه والقرويه (وكاله تصنيف
المقاولين) ولجنه النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين
بصوره منه.

رابعا: لا يخل ما ورد في القرار باختصاصات لجنه النظر في طلبات التعويض ومنع
التعامل مع المقاولين والمتعهدين المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات
الحكوميه ولايحته التنفيذيه.

وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار.. ارجو تفضل سموكم بالامر علي الجهه
المختصه لاكمال اللازم بموجبه .. وتقبلوا سموكم الكريم - ايدكم الله - اطيب تحياتي
وتقديري.

رييس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالد بن عبدالعزيز التويجري